إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن اشترى العقار الكائن به الشقة محل النزاع وتم إخطار المستأجرين ومنهم المطعون ضده الأول بحوالة عقود الإيجار إلى المالك الجديد الطاعن بتاريخ 1/6/1992 وأن الأخير قام بصفته المالك الجديد الدعوى الماثلة بطلب إخلاء الشقة محل النزاع لترك العين المؤجرة للمطعون ضدهما الثانية والثالث دون إذن فأقام المطعون ضده الثالث دعوى فرعية بطلب إلزام الطاعن بتحرير عقد إيجار عن ذات الشقة تأسيساً على أن يستأجرها بعقد إيجار فقد منه وكان الطاعن قد تمسك لدى محكمة الموضوع بدفاع حاصلة أن ايصال سداد أجرة شهر مايو سنة 1992 قد صدر من (......) فى 25/5/1992 بطريق التواطؤ بينه وبين المطعون ضده الثالث عام 1994 بعد شرائه العقار وحوالة عقود ايجار عين النزاع إليه بما لازمه انتفاء قيام علاقة إيجار سابقة على واقعة شرائه العقار وقدم إثباتاً لهذا الدفاع ضمن حوافظ مستنداته إخطاراً مؤرخاً 1/6/1992 مرسلاً من الملاك السابقين للعقار للمطعون ضده الأول بصفته - مستأجراً - لشقة النزاع بحوالة عقد الإيجار المؤرخ 1/2/1965 إلى المالك الجديد - الطاعن - اعتباراً من 1/6/1992 - وإقرارين صادرين من بعض مستأجرى وحدات العقار بصدور إيصال أجرة شهر مايو 1992 من أحد ملاك العقار للمطعون ضده الثالث باستلامه منه أجرة شقة النزاع عن شهر مايو 1992 بطريق التواطؤ ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائى برفض دعوى الإخلاء وبثبوت العلاقة الإيجارية للمطعون ضده الثالث عن شقة النزاع استناداً إلى ايصال سداد أجرة شهر مايو 1992 المذكور وإقرار مصدره أمام المحكمة باستلام أجرة شقة النزاع من المطعون ضده الثالث واعتبار ذلك دليلاً على قيام علاقة إيجارية عن شقة النزاع رغم ثبوت توقيعه على الإخطار المرسل من الملاك السابقين للمطعون ضده الأول المستأجر لشقة النزاع بموجب عقد الإيجار المؤرخ 1/2/1965 بحوالة ذلك العقد للمالك الجديد - الطاعن - ودون أن يعنى ببحث وتحقيق دفاع الأخير بشأن صورية هذا الإيصال ودلالة المستندات التى يركن إليها فى إثبات دفاعه - ورغم أنه دفاع جوهرى من شأنه - إن صح - أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون معيباً .
(الطعن رقم 873 لسنة 67 ق - جلسة 6/1/2005)
إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بدفاع حاصلة ثبوت العلاقة الايجارية بينه وبين المطعون ضده وأنه يشغل عين التداعى بوصفه مستأجراً لها ودلل على صحة هذا الدفاع بمستندات منها شهادتان صادرتان من جهاز المدعى العام الاشتراكى مؤرختان 13/11/1988 ، 2/12/1991 تفيدان إقرار المطعون ضده أمام الجهاز بتعاقده معه على استئجار الشقة محل النزاع فى 6/11/198وتقاضيه منه مبلغً مقداره الفا جنيه وإخطار من لجنة تقدير الإيجارات مرسل إليه فى 24/3/1988 بتحديد القيمة الايجارية لهذه العين . وإذ قضى الحكم المطعون فيه بطرد الطاعن من عين النزاع استناداً إلى نهائية الحكم الصادر فى الجنحة رقم ... لسنة .... مستأنف قليوب ببراءة المطعون ضده من تهمة تقاضى مبالغ مالية خارج نطاق عقد الإيجار ولم يبحث أثر هذا الحكم فى ثبوت أو نفى العلاقة الإيجارية رغم استناده فى قضائه بالبراءة إلى عدم خضوع واقعة تقاضى مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار للتأثيم والعقاب واعتبارها عملاً مباحاً بعد صدور القانون 4 لسنة 199باعتباره القانون الأصلح للمتهم وبالرغم من أن هذا الدفاع جوهرى ومن شأنه - إن صح - أن يغير وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون معيباً .
(الطعن رقم 795 لسنة 74 ق - جلسة 3/2/2005)
تمسك الطاعن بنشوء علاقة إيجارية جديدة بينه وبين المطعون ضدها عن الشقة محل النزاع بموجب عقد إيجار وقعته والدته نيابة عن الورثة وتدليله على ذلك بصورتى إيصالى سداد الأجرة صادرين من وكيل المطعون ضده بأسم الورثة . دفاع جوهرى . قضاء الحكم المطعون فيه بالإخلاء تأسيساً على إقامة المستأجرة الأصلية بشقة النزاع بمفردها حتى وفاتها وتردد الطاعن عليها قبل الوفاة دون أن يواجه الدفاع سالف البيان بما يصلح رداً عليه قصور .
(الطعن رقم 1949 لسنة 74ق - جلسة 4/5/2005)
قضاء المحكمة الجنائية ببراءة الطاعنة من تهمة الامتناع عن تحرير عقد إيجار المطعون ضده الثانى لعدم كفاية الأدلة على قيام علاقة إيجارية بينهما وصيرورة هذا القضاء باتاً . قضاء الحكم المطعون فيه بثبوت العلاقة الإيجارية وإلزام الطاعنة بتحرير عقد إيجار للمطعون ضده الثانى خلافاً لحجية الحكم الجنائى السابق . خطأ .
(الطعن رقم 9190 لسنة 65ق - جلسة 5/5/2005)
عقود إيجار الأماكن . وجوب إثباتها من جانب المؤجر بالكتابة . م1ق52 لسنة 1969 المقابلة للمادة 24 ق 49 لسنة 1977 . نشوء العلاقة الإيجارية قبل العمل بأحكام القانون 52 لسنة 1969 . إثباتها . خضوعه للقواعد العامة السارية وقتها .
(الطعن رقم 2273 لسنة 74ق - جلسة 18/5/2005)
إذ كانت الطاعنتان قد تفيتا العلاقة الإيجارية بين مورثهما وسلف المطعون ضده الأول ، وتمسكتا بإنعدام صفة الأخير فى رفع الدعوى لعدم تقديمه عقد إيجار مكتوب ، فاطرح الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا الدفاع وأقام قضاءه فى ثبوت العلاقة الإيجارية على ما ساقه من قرائن دون أن يقف على تاريخ نشأة العلاقة الإيجارية توصلاً لتحديد القانون الواجب التطبيق فى إثباتها ، فإنه يكون معيباً .
(الطعن رقم 2273 لسنة 74ق - جلسة 18/5/2005)
تصدى محكمة أول درجة للفصل فى النزاع القائم بين الطاعن والمطعون ضده المتدخل فى الدعوى بصفته مشترى العقار الكائن به عين النزاع بشأن صحة واقعة استئجار الطاعن لها من أبيه المؤجر والمالك الأصلى للعقار منتهية فى قضاءها إلى ثبوت العلاقة الإيجارية - قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء حكم أول درجة وبرفض دعواه تأسيساً على وجوب إقامتها ابتداءً على المطعون ضده - خطأ .
إذ كانت البين من الأوراق أن الطاعن أقام دعواه بطلب الحكم على أبيه المؤجر والمالك الأصلى للعقار بثبوت العلاقة الإيجارية بينهما عن شقة النزاع وتدخل المطعون ضده بصفته المشترى للعقار الكائن به العين منازعاً فى صحة واقعة التأجير ، وتصدت محكمة أول درجة للفصل فى هذا النزاع وانتهت إلى ثبوت العلاقة الإيجارية ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه برفض الدعوى على أنه كان على الطاعن أن يقيم دعواه ابتداءً على المطعون ضده يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
(الطعن رقم 1709 لسنة 72ق - جلسة 18/8/2003)
جواز إثبات المستأجر واقعة التأجير وجميع شروط العقد بكافة طرق الإثبات - م 24 ق 49 لسنة 1977 - لا يغير من ذلك النص فى المادة 115 إثبات على عدم جواز توجيه اليمين الحاسمة فى واقعة مخالفة للنظام العام - علة ذلك
نص المشرع فى المادة 24 من قانون إيجار الأماكن 49 لسنة 1977 على أنه "يجوز للمستأجر إثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد بكافة طرق الإثبات" حتى ييسر له إثبات التحايل على مقدار الأجرة أو صورية العقد المفروش أو تقاضى مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار ، ولا يغير من هذا النظر ما نصت عليه المادة 115 من قانون الإثبات على أنه "لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة فى واقعة مخالفة للنظام العام " إذ أن هذا الحكم خاص بعدم جواز توجيه تلك اليمين فقط دون ما عداها من أدلة الإثبات وقد أملته اعتبارات متعددة منها أنه لا يجوز توجيهها فيما لا يمكن التنازل عنه أو التصالح عليه ، أو مخالفة حجية أمر مقضى ، ومنها كذلك عدم جواز تحليف المتهم بإطلاق ، أو استجوابه من قبل المحكمة إلا إذا قل ذلك احتراماً لمبدأ عدم التزامه بإثبات براءته ، ومنها حماية طالب اليمين نفسه من أن يحتكم ليمين مضطراً إلى الكذب وكل ذلك خاص باليمين ولا شأن له بجواز الإثبات بالبينة التى لها الصدارة فى إثبات الجرائم .
(الطعن رقم 1709 لسنة 72ق - جلسة 18/8/2003)
تمسك الطاعنة بتقاضى المطعون ضده مقدم إيجار منها على أن يخصم من الأجرة الشهرية المستحقة عليها إلا أنه كلفها بالوفاء بالأجرة كاملة دون إعمال الخصم مما يقع معه التكليف بالوفاء باطلاً وطلبها إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ذلك - إطراح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وقضاءه بالإخلاء تأسيساً على أن تقاضى مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار يشكل جريمة لا يجوز إحالة الدعوى للتحقيق لإثباتها - مخالفة للقانون وخطأ فى تطبيقه .
إذ كان البين أن الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بتقاضى المطعون ضد مبلغ ثلاثة آلاف جنيه مقدم إيجار يخصم بواقع 25 جنيه شهرياً لمدة عشر سنوات تنتهى فى 31/10/2002 فتكون الأجرة المستحقة 40 جنيه شهرياً ، إلا أنه كلفها بالوفاء بالأجرة كاملة باعتبارها 65 جنيه شهرياً ، وطلبها إحالة الدعوى للتحقيق فرد عليها الحكم المطعون فيه بمقولة أنه لا يجوز توجيه اليمين فى واقعة تكون جريمة تأسيساً على أنه لا يصلح أن يكون النكول دليلاً على ارتكاب الجريمة ولا يجوز إحراج مركز الخصم وتحليفه مدنياً على ما لا يجوز التحليف عليه جنائياً ، وأن تقاضى مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار يعد جريمة لا يجوز إحالة الدعوى للتحقيق لإثباتها ، ويكون بذلك قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .
(الطعن رقم 1709 لسنة 72ق - جلسة 18/8/2003)
الحكم بإثبات العلاقة الإيجارية - وجوب بيان الأجرة الواجب على المستأجر أدائها - استحالة تحديدها - أثره - تقديرها بأجرة المثل - م 562 مدنى .
(الطعن رقم 9061 لسنة 64ق - جلسة 23/11/2000)
تمسك الطاعن بسداده أجرة المدة المطالب بها وتدليله على ذلك بمخالصة سداد مذيلة ببصمة إبهام منسوباً صدورها للمطعون ضدها وتوقيع منسوب لإبنها - طعن الأخيرة على المخالصة بالتزوير لعدم توقيعها وإبنها عليها - قضاء الحكم المطعون فيه بالإخلاء بعد استبعاد المحكمة دلالة هذا المستند دون تحقيق استناداً إلى خلوه من توقيع للمطعون ضدها ودون أن تبين كيفية استدلالها على أن البصمة ليست للمذكورة - قصور .
(الطعن رقم 10040 لسنة 64ق - جلسة 23/11/2000)
استخلاص الحكم المطعون فيه سائغاً أن عقد الإيجار ورد على جراج بقصد الانتفاع به واستغلاله وصورية ما ورد بالعقد من وصف العين المؤجر بأنها أرض فضاء لأنه قصد به إفاء طبيعة العين محل التعاقد لإخراجها من نطاق أحكام قوانين إيجار الأماكن - النعى عليه بالقصور والفساد والإخلال بحق الدفاع - جدل موضوعى فيما لمحكمة الموضوع تقديره - غير مقبول .
 (الطعن رقم 5302 لسنة 64ق - جلسة 21/12/2000)
إثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد - جوازه للمستأجر بكافة طرق الإثبات بما فيها البينة - م24/3ق 49 لسنة 1977 - ثبوت العلاقة الإيجارية بالكتابة أو حصول المستأجر على إيصالات بسداد الأجرة - غير لازم .
(الطعن رقم 2776لسنة 69ق - جلسة 3/1/2001)
تمسك الطاعن بأنه استأجر العين محل النزاع بعقد شفهى وبسداده أجرتها دون الحصول على مخالصات كتابية - تدليله على ذلك بالمستندات وطلبه الإثبات بكافة طرق الإثبات - إطراح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع استناداً إلى خلو الأوراق من دليل عليه مرتباً أن إقامة الطاعن بالعين على سبيل الاستضافة دون استنفاد وسائل الإثبات التى تمسك بها الطاعن - قصور .
(الطعن رقم 2776لسنة 69ق - جلسة 3/1/2001)
حق المستأجر فى إثبات أن العين أجرت له خالية على خلاف الثابت بالعقد بكافة طرق الإثبات - علة ذلك .
(الطعن رقم 353 لسنة 70ق - جلسة 3/1/2001)
الطعن بالصورية - عدم جواز إقامة الحكم على نصوص المحرر المطعون فيه أو الاستدلال على عدم جدية الطعن بصورية عقد الإيجار من السكوت عنه لمدة طويلة .
(الطعن رقم 353 لسنة 70ق - جلسة 3/1/2001)
إقامة الطاعن دعواه بصورية الإيجار المفروش محل النزاع وأنه انصب على عين خالية وطلبه إحالة الدعوى للتحقيق لإثباتها - دفاع جوهرى - التفات الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع وقضاؤه برفض الدعوى وبانتهاء عقد الإيجار تأسيساً على أن العين أجرت مفروشة استدلالاً بما ورد بنصوص العقد وقائمة المنقولات وعدم تمسك الطاعن بالصورية منذ تحرير العقد وحتى إنذاره بانتهاء مدته - فساد فى الاستدلال - علة ذلك .
(الطعن رقم 353 لسنة 70ق - جلسة 3/1/2001)
إثبات التحايل على أحكام قوانين إيجار الأماكن وإثبات عكس ما ورد بعقد الإيجار - جوازه للمستأجر بكافة طرق الإثبات - م24 ق 49 لسنة 1977 .
(الطعن رقم 1234 لسنة 68ق - جلسة 22/1/2000)
تمسك الطاعن بصورية عقد إيجار العين الصادر للمطعون ضدها من والدها بإعطائه تاريخاً سابقاً على انتقال الملكية إليه - تدليله على ذلك بالمستندات وطلبه إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات الصورية - دفاع جوهرى - التفات الحكم عنه وقضاؤه برفض الدعوى تأسيساً على صدور حكم ببراءة المطعون ضدها من تهمة تزوير هذا العقد وما أورده تقرير الخبير من صدوره من المالك الحقيقى قبل انتقال الملكية للطاعن رغم خلوه من الدلائل على انتفاء الصورية - فساد فى الاستدلال وقصور .
(الطعن رقم 4720 لسنة 63ق - جلسة 7/2/2001)
تمسك الطاعن بقيام مانع أدبى من الحصول على إيصالات بسداد أجرة عين النزاع وطلبه إحالة الدعوى للتحقيق لإثباته - دفاع جوهرى - التفات الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع وقضاؤه بالإخلاء دون أن يعمل سلطته فى تقدير الظروف التى ساقها الطاعن - قصور .
(الطعن رقم 136لسنة 65ق - جلسة 8/2/2001)
انقضاء عقد الإيجار وعدم امتداده لورثة المستأجر الأصلى - لا يحول دون نشوء علاقة إيجارية جديدة بينهم وبين مالك العقار - علة ذلك - استقلال هذه الرابطة القانونية عن عقد الإيجار السابق .
(الطعن رقم 2347 لسنة 69ق - جلسة 12/2/2001)
تمسك الطاعنين باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلان صحيفته خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إيداعها وبقيام علاقة إيجارية جديدة مع مورث المطعون ضدهم ودللوا على ذلك بإيصالات سداد الأجرة الصادرة بأسمائهم كورثة للمستأجر الأصلى والمتضمنة قبوله الأجرة منهم بعد وفاة مورثهم - قضاء الحكم المطعون فيه بالإخلاء تأسيساً على انتهاء عقد الإيجار الأصلى دون تمحيض هذا الدفاع إيراداً ورداً - قصور .
(الطعن رقم 2347 لسنة 69ق - جلسة 12/2/2001)
استخلاص ثبوت العلاقة الإيجارية أو انتفائها وإسباغ وصف المتعاقد فيها - من إطلاقات محكمة الموضوع - شرطه - أن يكون استخلاصها سائغاً له سنده من الأوراق ومؤدياً إلى النتيجة التى انتهت إليها .
(الطعن رقم 6293 لسنة 62ق - جلسة 22/2/2001)
صدور حكم أول درجة بناء على حلف الطاعنين اليمين الحاسمة على أن عقد الإيجار ير على عين مفروشة وليست خالية - إقامة المطعون ضدهما الاستئناف على أساس عدم جواز توجيه اليمين لمخالفتها النظام العام - قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدفع بعدم جواز الاستئناف - صحيح .
(الطعن رقم 2223 لسنة 65ق - جلسة 28/3/2001)
عقد الإيجار - عقد رضائى - خضوعه لمبدأ سلطان الإدارة - مؤداه - جواز إثباته بكافة الطرق القانونية بما فيها الإقرار واليمين إن كان غير مكتوب - التزام المستأجر باستعمال العين المؤجرة على النحو المتفق عليه أو حسب ما أعدت له إن لم يكن هناك اتفاق - إحداث المستأجر تغييراً بالعين المؤجرة بغير إذن المؤجر - للأخير حق إلزامه بإعادة العين إلى الحالة التى كانت عليها .
(الطعن رقم 4279 لسنة 63ق - جلسة 8/4/2001)
تمسك الطاعنة بصورية عقدى الإيجار وأن القصد منها عرقلة تنفيذ الحكم الصادر لصالحها بأحقيتها فى عقار التداعى بالشفعة وتدليلها على ذلك بالقرائن والمستندات - استدلال الحكم المطعون فيه على صورية التصرف بما ورد فى نصوص العقدين دون مناقشة دلالة هذه القرائن والمستندات وملتفتاً عن إحالة الدعوى إلى التحقيق - إخلال بحق الدفاع وفساد فى الاستدلال .
(الطعن رقم 22 لسنة 70ق - جلسة 8/4/2001)
تمسك الطاعن باستئجارها العين محل النزاع من المالك السابق منذ عشر سنوات سابقة على تحرير عقدها المحدد المدة وتحصل المطعون ضده منها على ذلك العقد بطريق الإكراه وطلبها إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك - دفاع جوهرى قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعنة استناداً إلى عدم تقديمها مستندات تؤيد دفاعها - قصور وفساد .
(الطعن رقم 243 لسنة 70ق - جلسة 18/4/2001)
إثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد - جوازه للمستأجر بكافة طرق الإثبات - شرطه - عدم وجود عقد مكتوب أو انطواء هذا العقد على شروط مخالفة للنظام العام وأن يتمسك المستأجر بذلك صراحة - م24 ق 49 لسنة 1977 - عدم كفاية الشهادة الصادرة من الشهر العقارى لإثبات العلاقة الإيجارية فى مواجهة المؤجر .
(الطعن رقم 1620 لسنة 65ق - جلسة 26/4/2001)
إثبات العلاقة الإيجارية من سلطة محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغاً .
(الطعن رقم 1620 لسنة 65ق - جلسة 26/4/2001)
تحرير المستأجر عقد إيجار جديد - لا يحول دون تمسكه بالعلاقة الإيجارية السابقة - شرطه - عدم اتجاه إرادة الطرفين إلى إنشاء علاقة إيجارية جديدة منبتة الصلة بالعلاقة السابقة .
(الطعن رقم 1949 لسنة 70ق - جلسة 6/6/2001)
تمسك الطاعن باستئجاره العين محل النزاع من المالك السابق للعقار بعقد خاضع لقانون إيجار الأماكن وأن العقد اللاحق الذى يستند إليه المطعون ضده والمحرر بمناسبة شرائه العقار ليس إلا امتداداً للعقد السابق ولا ينشئ علاقة جديدة منبتة الصلة عنه - تدليله على ذلك بالمستندات وطلبه إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك - دفاع جوهرى - قضاء الحكم المطعون فيه بالفسخ والإخلاء استناداً إلى أن مجرد تحرير عقد إيجار جديد للعين محل النزاع يعد تقايلاً عن العقد السابق ويخضع العلاقة الجديدة لأحكام الفسخ فى القانون المدنى دون أن يواجه دفاع الطاعن سالف البيان ودلالة ما قدمه من مستندات - قصور وفساد فى الاستدلال .
(الطعن رقم 1949 لسنة 70ق - جلسة 6/6/2001)
تمسك الطاعنة بقيام علاقة إيجارية جديدة بينها وبين الشركة المطعون ضدها شملت الأرض وما عليها من مبان - تدليلها على ذلك بالمستندات وطالبها إحالة الدعوى للتحقيق لإثباتها - دفاع جوهرى - قضاء الحكم المطعون فيه بالإخلاء استناداً إلى أن العين المؤجرة أرض فضاء دون تمحيص هذا الدفاع بما يقتضيه ودون أن يرد على الدفع الذى أبدته الطاعنة بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذلك صفة فيما جاوز المساحة المملوكة للمطعون ضدها - قصور .
(الطعنان رقما 1560 ، 1662 لسنة 70ق - جلسة 20/6/2001)
إثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد - جوازه للمستأجر بكافة طرق الإثبات - م 24/3 ق 49 لسنة 1977 .
(الطعن رقم 1293 لسنة 70ق - جلسة 24/6/2001)
تمسك الطاعنة بنشوء علاقة تجارية جديدة بينه وبين المالك السابق للعقار منذ وفاة جده وتقاضيه مبالغ تمثل نصيبه فى صيانة العقار وتقاضى وكيله الأجرة ومن بعده المالك الجديد بموجب إيصالات صادرة منهما وطلبه إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ذلك - دفاع جوهرى - قضاء الحكم المطعون فيه بالإخلاء استناداً إلى عدم امتداد العقد للحكم بعدم دستورية نص م29/1 ق 49 لسنة 1977 دون أن يواجه هذا الدفاع بما يصلح رداً عليه - خطأ .
(الطعن رقم 1293 لسنة 70ق - جلسة 24/6/2001)
استخلاص ثبوت العلاقة الإيجارية أو انتفائها وفهم الواقع وتقدير الأدلة فى الدعوى من سلطة محكمة الموضوع - شرطه - عدم التزامها بتتبع أقوال وحجج وطلبات الخصوم والرد عليها استقلالاً مادام فى قيام الحقيقة التى اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمنى المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات .
(الطعن رقم 2604 لسنة 69ق - جلسة 8/7/2001)
إثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد - جوازه للمستأجر بكافة طرق الإثبات - شرطه - عدم وجود عقد مكتوب أو انطواء العقد على شروط مخالفة للنظام العام وأن يتمسك المستأجر بذلك صراحة .
(الطعن رقم 485 لسنة 68ق - جلسة 3/11/1999)
قضاء الحكم المطعون فيه بثبوت العلاقة الإيجارية بين الطاعن والمطعون ضدها برفض دعوى الطاعن بطرد المطعون ضدها من عين النزاع للغضب استناداً لشهادة شاهدى المطعون ضدها من أنها تضع اليد على تلك العين دون تقديم دليل على قيام علاقة إيجارية بينهما - خطأ فى تطبيق القانون وفساد فى الاستدلال .
(الطعن رقم 338 لسنة 57ق - جلسة 8/11/1999)
صورية عقد الإيجار المفروش - إثباته على من يدعيه - عجزه عن ذلك - أثره - وجوب أعمال ظاهر نصوص العقد .
(الطعن رقم 1949 لسنة 64ق - جلسة 15/11/1999)
تمسك الطاعن بأنه لم يتسلم العقار الكائنة به عين النزاع إلا بعد الحكم له وأنه قام بتأجيرها للمطعون ضده مفروشة بعقود إيجار ملحق بكل منها قائمة منقولات موقعة منه وبعقود متعددة محددة المدة قيد بعضها بالوحدة المحلية المختصة وحوسب ضرائبياً عن هذا التأجير المفروش مدللاً على ذلك بالمستندات - إطراح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع والقضاء بصورية وصف التأجير المفروش واعتبار الإيجار وارداً على عين خالية استناداً لشهادة شاهدى المطعون ضده رغم كونها شهادة سماعية متضاربة تخالف ما أورده المطعون ضده فى صحيفة دعواه ومن أن مستندات الطاعن من صنعه رغم أن بعضها عقود الإيجار المبرمة مع المطعون ضده نفسه - مخالفة للثابت بالأوراق وفساد فى الاستدلال .
(الطعن رقم 1949 لسنة 64ق - جلسة 15/11/1999)
عدم انتهاء عقود إيجار الأطيان الزراعية المؤجرة للطاعنين - قضاء الحكم المطعون فيه بثبوت العلاقة الإيجارية للمساكن الملحقة بها وإلزامهم بتحرير عقود إيجار عنها - خطأ فى تطبيق القانون - علة ذلك .
(الطعن رقم 6201 لسنة 63ق - جلسة 5/12/1999)
استخلاص ثبوت قيام العلاقة الإيجارية أو انتفائها وإسباغ وصف المتعاقد فيها - من إطلاقات محكمة الموضوع - شرطه - بيان المصدر الذى استقت منه الحقيقة التى أقامت عليها قضاءها وأن يكون استخلاصها سائغاً له سنده من الأوراق ومؤدياً إلى النتيجة التى انتهت إليها .
(الطعن رقم 2259 لسنة 62ق - جلسة 15/12/1999)
دعوى الطاعنين بانتهاء عقد الإيجار استناداً للإقرار الصادر من المستأجر الأصلى - قضاء الحكم المطعون فيه برفضها تأسيساً على قيام علاقة إيجارية بينهما وبين المطعون ضده الأخير لسداده أجرة عين النزاع وإخطار مصلحة الضرائب له بصفته مستأجراً بالوفاء بالضرائب المستحقة ومن تحرير عقد شركة تضامن مع المستأجر الأصلى - عدم بيان الحكم المصدر الذى استقى منه سداد المطعون ضده الأخير للأجرة وعدم صلاحية القرائن الأخرى بمجردها للاستدلال بها على نشوء علاقة إيجارية - قصور وفساد فى الاستدلال .
(الطعن رقم 2259 لسنة 64ق - جلسة 29/12/1999)
حق المستأجر فى إثبات صورية التصرف الظاهر ولو كان طرفاً فيه بكافة طرق الإثبات .
(الطعن رقم 1272 لسنة 64ق - جلسة 29/12/1999)
تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بأنه المستأجر الحقيقى لعين النزاع من مالكها المطعون ضده الأول مدللاً على ذلك بعدة قرائن وأن الأخير تواطأ من المطعون ضده الثانى وحرر له عقد إيجار صورى بوصفه مستأجراً للعين وحمله على التوقيع على عقد بيع بالجدك تضمن تنازله للطاعن عن الإيجار وطلب الإحالة للتحقيق لإثبات الصورية ، دفاع جوهرى - انتهاء الحكم المطعون فيه إلى اعتبار الطاعن مستأجراً من الباطن وأن البيع بالجدك لم تتوافر شروطه والتفاته عن الدفع بالصورية - فساد فى الاستدلال وقصور .
(الطعن رقم 1272 لسنة 64ق - جلسة 29/12/1999)
قضاء الحكم المطعون فيه بتمكين المطعون ضده من عين النزاع استناداًَ إلى حجية الحكم الصادر فى دعوى الحيازة بعدم قبولها لوجود علاقة إيجارية بين الطاعن والمطعون ضده - خطأ فى تطبيق القانون - علة ذلك .
(الطعن رقم 29لسنة 69ق - جلسة 27/1/2000)
عقد الإيجار - الأجرة ركن لازم لانعقاده تحديدها - كيفيته - المنازعة لتعيين مقدارها ابتداءً. منازعة فى وجود عقد الإيجار - مؤداه - عدم ثبوت الأجرة بعقد مكتوب أو حكم قبل توجيه التكليف بالوفاء إلى المستأجر - أثره - عدم قبول دعوى الإخلاء لعدم سداد الأجرة - لا يغير منه - اختصاص محكمة الإخلاء بالفصل فى المنازعات التى تثور بشأن الأجرة - علة ذلك .
(الطعن رقم 289 لسنة 69ق - جلسة 28/2/2000)
انتهاء الحكم المطعون فيه إلى أن العين محل النزاع أجرت خالية وليست مفروشة استناداً إلى ما ورد بعقد الصلح المكمل للعقد الأصلى من تحديد أجرة للمكان المؤجر وأخرى للمنقولات المستعملة فيه وضآلة الزيادة المتفق عليها للأجرة وعدم اكتساب المحل للسمعة التجارية والاتصال بالعملاء - قرائن لا تؤدى بذاتها إلى ما استخلصه منها - فساد فى الاستدلال .
(الطعن رقم 7323 لسنة 64ق - جلسة 24/5/2000)
تمسك الطاعن بوجود اتفاق بينه وبين المطعون ضدهما على قيام الشركة التى يمثلها باستخدام العين المؤجرة كمحطة لخدمة وتموين السيارات بنفسها أو بمن تراه لمدة تجدد برضاء الطرفين وإقرار المطعون ضدهما لهذا الاتفاق بالمطالبة بالأجرة المتفق عليها فيه - تدليله على ذلك بالمستندات - دفاع جوهرى - التفات الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع وقضاؤه بالإخلاء لتأجير جزء منها للغير دون إذن المؤجر - قصور .
(الطعن رقم 1700 لسنة 69ق - جلسة 24/5/2000)
تمسك الطاعن بإقامته بعين النزاع مع والده المستأجر الأصلى حتى وفاته وبتنازل الشركة المطعون ضدها عن حقها فى طلب الإخلاء لعلمها بإقامته بها منذ أربعة عشر عاماً لاحقة على وفاة والده وقبولها سداده الأجرة وملحقاتها دون اعتراض منها أو من تابعيها حتى رفع دعواها - إطراح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وقضاؤه بإنهاء عقد الإيجار ورفض الدعوى الفرعية بطلب الحكم بإلزام الشركة بتحرير عقد إيجار له على سند من انتفاء إقامته مع والده حتى الوفاة وبدء إقامته بها بعدها وأن إيصالات سداده الأجرة جميعها صادرة باسم المستأجر الأصلى فى تاريخ لاحق لوفاته - فساد فى الاستدلال .
(الطعن رقم 221لسنة 69ق - جلسة 12/6/2000)
حق المستأجر وحده فى إثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد بكافة طرق الإثبات بما فيها البينة - م 1ق 52 لسنة 1969 المقابلة للمادة 24ق 49 لسنة 1977 - مؤداه عدم لزوم إثبات العلاقة الإيجارية بالكتابة أو حصول المستأجر على إيصالات بسداد الأجرة .
(الطعن رقم 7630 لسنة 64ق - جلسة 21/6/2000)
استخلاص ثبوت العلاقة الإيجارية أو انتفائها من سلطة محكمة الموضوع - شرطه - أن يكون استخلاصها سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق - عدم التزامها بالتحدث عن كل قرينة يدلى بها الخصوم أو تتبعهم فى مختلف أقوالهم وحججهم أو الرد على كل منها استقلالاً مادام فى قيام الحقيقة التى اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمنى المسقط لما عداها .
(الطعن رقم 7630 لسنة 64ق - جلسة 21/6/2000)
استخلاص الحكم المطعون فيه سائغاً أن المطعون ضده مستأجر لعين النزاع وإلزامه الطاعنين بتحرير عقد إيجار له - النعى على ذلك جدل موضوعى - عدم جواز إثارته أمام محكمة النقَض .
(الطعن رقم 7630 لسنة 64ق - جلسة 21/6/2000)
الحكم بإثبات العلاقة الإيجارية - وجوب بيان مقدار الأجرة الواجب على المستأجر أداؤها .
(الطعن رقم 7630 لسنة 64ق - جلسة 21/6/2000)
تمسك الطاعن بإقرار مورث المطعون ضدهم بوكيله الحاضر عنه فى دعوى أخرى أقيمت منه ضد الأخير بثبوت العلاقة الإيجارية بينهما عن عين النزاع - تدليله على ذلك بالمستندات - دفاع جوهرى - قضاء الحكم المطعون فيه بالإخلاء دون تمحيص ذلك الإقرار وصحة نسبته إلى مورث المطعون ضدهم والظروف التى صدر فيها - قصور - لا يغير منه إلغاء الحكم الصادر فى الدعوى الأخرى طالما لم يكن محله محاضر الجلسات التى أثبت فيها الإقرار .
(الطعن رقم 1990 لسنة 68ق - جلسة 5/7/2000)