الأصل التزام المستأجر بألا يحدث تغييراً ضاراً بالأرض المؤجرة دون إذن المالك ، مخالفته ذلك - للمؤجر مطالبته بالتنفيذ العينى أو بفسخ الإيجار مع التعويض فى الحالتين إن كان له مقتضى - م 580/2 مدنى - ( مثال بشأن إقامة مبان على أرض فضاء ) .
(الطعن رقم 4622 لسنة 63ق - جلسة 6/6/2001)
عقد الإيجار - عقد رضائى - خضوعه لمبدأ سلطان الإرادة - مؤداه - جواز إثباته بكافة الطرق القانونية بما فيها الإقرار واليمين وإن كان غير مكتوب - التزام المستأجر باستعمال العين المؤجرة على النحو المتفق عليه أو حسب ما أعدت له إن لم يكن هناك اتفاق - إحداث المستأجر تغييراً بالعين المؤجرة بغير إذن المؤجر - للأخير حق إلزامه بإعادة العين إلى الحالة التى كانت عليها .
(الطعن رقم 4279 لسنة 63ق - جلسة 8/4/2001)