مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك


مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماهدخول

القانون المصرى

محمد جمعه موسى للمحاماه *جمهوريه مصر العربيه - محافظه البحيره - رشيد *01005599621- 002-01227080958-002

descriptionقانون رقم 51 لسنة 1984 الوقائع المصرية العدد   بتاريخ 31/03/1984 Emptyقانون رقم 51 لسنة 1984 الوقائع المصرية العدد بتاريخ 31/03/1984

more_horiz
قانون رقم 51 لسنة 1984
الوقائع المصرية العدد   بتاريخ 31/03/1984
بشأن تعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975.
 
ديباجة
 
 
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
 
 
 
مادة رقم 1
----
----
يقتطع من المنتفعين المنصوص عليهم بالبندين (أ، ب) من المادة (1) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 نسبة 5% شهريا من الرواتب الأصلية والإضافية والتعويضات الثابتة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة (2) من القانون المذكور.
ويسري في شأن الرواتب الأصلية والإضافية والتعويضات الثابتة الخاضعة لهذا الاقتطاع الحد الأقصى للرواتب والتعويضات التي يجرى عنها الاقتطاع المنصوص عليه في المادة (2) من القانون المشار إليه.
وتُمنح للمنتفعين المشار إليهم أو المستحقين عنهم مكافأة إضافية بواقع راتب شهر عن كل سنة من مدة الاشتراك في نظام المكافأة الإضافية، وتضاعف هذه المكافأة في حالات الاستحقاق للشهداء والمصابين أثناء الخدمة.
ويكون الحد الأدنى لهذه المكافأة راتب عشرة شهور في الحالات الآتية:
(أ) انتهاء الخدمة للاستشهاد أو الوفاة أو لعدم اللياقة الصحية.
(ب) انتهاء الخدمة لبلوغ السن القانونية للتقاعد أو للإحالة إلى التقاعد بغير طلب من المنتفع ولسبب غير تأديبي أو لسبب جنائي أو تبعا لتوقيع عقوبة جنائية أو لعدم الصلاحية للاستمرار بالخدمة أو لعدم توافر شروط الأهلية للترقي أو للاستغناء عن الخدمة لعدم الصلاحية الفنية أو لدواعي الصالح العام أو فقد الجنسية متى كانت مدة اشتراكه في نظام الادخار عشر سنوات على الأقل.
وتصرف هذه المكافأة للمنتفع أو للمستحقين عنه المنصوص عليهم بالمادة (76) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة المشار إليه.
وتحسب مستحقات المنتفعين في نظام الادخار للعاملين الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1975 المشار إليه بافتراض إنهاء خدمتهم في تاريخ العمل بهذا القانون وتؤول للحساب الخاص بمعاشات القوات المسلحة، وتحسب لكل منتفع عن المبلغ المحول لحسابه مدة ضمن مدة اشتراكه في نظام المكافأة الإضافية وذلك وفقا للقرار الذي يصدر من وزير التأمينات في هذا الشأن.
كما يؤول للحساب المشار إليه الاشتراك المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة، ويلتزم هذا الحساب بمستحقات المنتفعين أو المستحقين عنهم في المكافأة الإضافية.
ويجوز للمنتفع أن يطلب حساب أي عدد من السنوات ضمن مدة اشتراكه في نظام المكافأة الإضافية مقابل أداء مبلغ يحسب وفقا للجدول رقم (4) المرافق لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
وتتولى إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة تسوية وصرف المكافأة الإضافية المقررة بموجب هذه المادة خصما من الحساب المشار إليه.
 
 
 
مادة رقم 2
----
----
يقتطع احتياطي معاش إضافي من الفئات المنصوص عليها في البندين (أ, ب) من المادة (1) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة المشار إليه بنسبة (9%) شهريا من العناصر الآتية:
(أ) بدل طبيعة العمل بما لا يجاوز (250%) من آخر راتب والبدلات الأخرى التي تعتبر عنصرا من عناصر أجر الاشتراك المتغير وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه, وما زاد عن الحد الأقصى للأجر الأساسي.
(ب) بدل الجهود الإضافية بفئة المنطقة المركزية.
(جـ) علاوات أركان حرب التخصصية والوظيفية والتشكيل والعلمية والتدريس حسب الأحوال.
(د) العلاوات الخاصة للعاملين بالدولة وفقا لقوانين تقريرها.
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية إضافة أو تعديل عناصر المعاش الإضافي المنصوص عليها بالبنود (أ, ب, جـ).
ويتحدد الحد الأقصى السنوي لأجر اشتراك المعاش الإضافي بقيمته في 1/1/2020 ، وتحدد قيمته في أول يناير من كل عام بما يساوى الفرق بين الحد الأقصى لأجر الاشتراك المعمول به طبقاً لقانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات المشار إليه والحد الأقصى لأجر الاشتراك المقرر بالمادة (2) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة المشار إليه .(1)
وفي جميع الأحوال ، يُراعى عند زيادة الحد الأقصى لأجرى اشتراك المعاش الأساسى والمعاش الإضافي سنوياً ألا يجاوز مجموعهما الحد الأقصى لأجر الأشتراك المعمول به طبقاً لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه .
ويستحق من تنتهي خدمته من الفئات المشار إليها معاشا إضافيا يعادل 4/5 عناصر هذا المعاش باستثناء المصابين أو الشهداء في العمليات الحربية فيستحق لهم معاشا إضافيا بواقع إجمالي قيمة هذه العناصر، ولا يستحق هذا المعاش الإضافي لمن تنتهي خدمته بطلب منه، أو بسبب تأديبي أو جنائي، أو تبعا لتوقيع عقوبة جنائية، أو لعدم الصلاحية للاستمرار بالخدمة، أو لعدم توافر شروط الأهلية للترقي، أو للاستغناء عن الخدمة لعدم الصلاحية الفنية، أو لدواعي الصالح العام، أو فقد الجنسية.
ويراعى في منح هذا المعاش الآتي:
1- عدم تجاوز المعاش الإضافي المستحق عن العناصر المنصوص عليها في البنود (أ، ب، ج) 80% من الحد الاقصى لأجر اشتراك المعاش الإضافي، وذلك باستثناء معاشات المصابين أو الشهداء في العمليات الحربية.
2- يستحق المعاش الإضافي عن العلاوات الخاصة المنصوص عليها بالبند (د) المشار إليه دون التقيد بالحد الأقصى المنصوص عليه في البند (1), وتستبعد تلك العلاوات في حالة ضمها للأجر الأساسي لحالات استحقاق المعاش التي تنشأ اعتبارا من تاريخ الضم.
وتسري في شأن المعاش الإضافي جميع الأحكام المقررة في شأن المعاش الأساسي، كما تسري الأحكام الواردة بالفقرتين الثالثة والرابعة على معاشات المصابين أو الشهداء في العمليات الحربية المنتفعين بهذا المعاش المنتهي خدمتهم قبل 1/7/2000 دون صرف فروق مالية عن الماضي".
ثالثاً: يراعى في شأن العلاوة الخاصة المقررة اعتباراً من 1/5/2008 ما يلي:
1 - تضاف إلى أجر الاشتراك الأساسي في قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 المشار إليه، وذلك اعتباراً من التاريخ المحدد لضمها إلى الأجر الأساسي وفقاً للقانون الصادر بمنحها.
2 - لا يستحق المعاش الإضافي عن هذه العلاوة الخاصة لحالات استحقاق المعاش التي تنشأ اعتباراً من تاريخ ضمها للأجر الأساسي.
ولا يدخل المعاش الإضافي عند حساب التعويض التقاعدي المنصوص عليه في قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة.
 
 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) استبدال الفقرة الثالثة من نص مادة قانون رقم 21 لسنة 2020
بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد
والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون
رقم 90 لسنة 1975 والقانون رقم 51 لسنة 1984
بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة
الجريدة الرسمية - العدد 15 مكرر (د) في 15 إبريل سنة 2020
 
مادة رقم 3
----
----
 
 
في حالات إنهاء الخدمة التي لا يستحق فيها المعاش الإضافي يرد للمنتفع قيمة مدفوعاته من احتياطي المعاش الإضافي بالفئة المنصوص عليها في المادة السابقة محسوبة على أساس بدل آخر شهر استقطع منه احتياطي المعاش الإضافي عن مدة اشتراكه عنه وفي حساب هذه المدة يجبر كسر الشهر إلى شهر كامل.
ويسري حكم المادة (11) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة في حساب مدة الاشتراك.
 
 
 
مادة رقم 4
----
----
 
 
يستبدل بنصوص المواد 9 (فقرة أولى بند "ب") و18 (فقرة ثانية) و19 (فقرة أخيرة) و30 (فقرة أولى) و34 و36 و44 (فقرة أولى) و49 (بندي 4، 6) و52 و53 (بندي أ، ب) و74 (فقرة أولى بند أ) و87 (فقرة أولى) والبنود (أ، ب، جـ) من الفقرة الثانية و93 و98 (فقرة أولى وفقرة رابعة) و105 (فقرة ثالثة) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 المشار إليه النصوص الآتية:
مادة 9 (فقرة أولى بند "ب") ـ مدة تعادل 4/ 1 مدة الخدمة الفعلية بالنسبة إلى المهندسين والفنيين الذين يتقاضون بدل طيران من غير المنصوص عليهم في البند (أ).
مادة 18 (فقرة ثانية) ـ ويجوز للمنتفع أو للمستحقين عنه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإخطار بربط المعاش طبقا لحكم الفقرة السابقة طلب تسويته على أساس الراتب الأخير ومدة الخدمة بحد أقصى 4/ 5 آخر راتب استحقه المنتفع ويصرف عن المدة الزائدة على 28.8 سنة المكافأة المقررة بالمادة (17).
مادة 19 (فقرة أخيرة) ـ ولا يدخل في حساب الحد الأقصى للمعاش ما يستحقه المنتفع من المعاش الإضافي والتعويض التقاعدي والمكافأة الشهرية المقررة قانونا للأوسمة والأنواط.
مادة 30 (فقرة أولى) ـ يمنح من تنتهي خدمته لإصابته بعجز كلي بسبب العمليات الحربية معاشا شهريا يعادل معاش المستشهد من نفس رتبته أو درجته الأصلية طبقا للفئات الموضحة بالجدول رقم (2) المرافق أو يعادل صافي إجمالي ما كان يستحقه المنتفع من راتب أصلي وراتب إضافي وتعويضات وبدلات بفئة المنطقة العسكرية المركزية أيهما أفضل.
مادة 34ـ يمنح المستحقون عمن يتوفى في الأحوال المنصوص عليها في المادة 31 معاشا شهريا يعادل معاش المستشهد من نفس رتبته أو درجته الأصلية طبقا للفئات الموضحة بالجدول رقم (2) المرافق أو يعادل صافي إجمالي ما كان يستحقه المنتفع من راتب أصلي وراتب إضافي وتعويضات وبدلات بفئة المنطقة العسكرية المركزية أيهما أفضل.
مادة 36ـ يمنح المستحقون عن المستشهدين أو من في حكمهم من المفقودين بسبب العمليات الحربية أو في إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة 31 معاشا شهريا بالفئات الموضحة بالجدول رقم (2) المرافق أو يعادل صافي إجمالي ما كان يستحقه المنتفع من راتب أصلي وراتب إضافي وتعويضات وبدلات بفئة المنطقة العسكرية المركزية أيهما أفضل.
مادة 44 (فقرة أولى) ـ يشترط لاستحقاق الأرملة أو المطلقة أن يكون عقد الزواج موثقا أو أن يثبت الزواج بحكم قضائي نهائي في دعوى رفعت حال حياة الزوج، ولمدير إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة أو رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين والمعاشات حسب الاختصاص تحديد مستندات أخرى لإثبات الزواج في بعض الحالات التي يتعذر فيها الإثبات بالوسائل سالفة الذكر.
مادة 49 (بند 4) ـ زواج البنت أو الأخت، وتمنح البنت أو الأخت في هذه الحالة منحة تساوي المعاش المستحق لها وما يضاف إليه من علاوات عن مدة سنة كاملة وبحد أدنى مقداره خمسون جنيها ولا تصرف هذه المنحة إلا مرة واحدة ولا يجوز استردادها إذا أعيد المعاش لها وفقا لأحكام هذا القانون.
(بند 6): توافر شروط استحقاق معاش آخر مع مراعاة أحكام المادتين (52 و53).
مادة 52ـ إذا توافرت في أحد المستحقين شروط الاستحقاق لأكثر من معاش طبقا لأحكام هذا القانون أو قانون التأمين الاجتماعي أو الخزانة العامة فلا يستحق منها إلا معاشاً واحداً وتكون أولوية الاستحقاق وفقا للترتيب الآتي:
1ـ المعاش المستحق عن نفسه.
2ـ المعاش المستحق عن الزوج أو الزوجة.
3ـ المعاش المستحق عن الوالدين.
4ـ المعاش المستحق عن الأولاد.
5ـ المعاش المستحق عن الإخوة والأخوات.
وإذا كانت المعاشات مستحقة من المنتفعين أو أصحاب المعاشات من فئة واحدة فيستحق المعاش الأسبق في الاستحقاق.
وإذا نقص المعاش المستحق وفقا لما تقدم عن المعاش الآخر أدى إليه الفرق من هذا المعاش.
مادة 53 (بند أ) ـ يجمع المستحق بين الدخل والمعاش بما لا يجاوز خمسين جنيها شهريا وذلك مع عدم الإخلال بالحق في الجمع بين المعاش والدخل بما لا يجاوز الحد المذكور بالنسبة لمن كان لهم هذا الحق من المعاملين بأي من القوانين المنصوص عليها في المادة الثانية من قانون الإصدار.
(بند ب) ـ يجمع المستحق بين المعاشات بما لا يجاوز خمسين جنيها شهريا ويكمل المعاش إلى هذا القدر بالترتيب الوارد بالمادة (52).
مادة 74 (فقرة أولى "بند أ") ـ راتب وبدلات وتعويضات أفراد القوات المسلحة المذكورين بالبندين (أ، ب) من المادة (1) ويرجع في حساب الراتب والبدلات والتعويضات إلى حكم المادة (2) مضافا إليها البدل الذي يدخل في حساب المعاش الإضافي وفقا لحكم المادة الثانية من هذا القانون.
مادة 87 (فقرة أولى) ـ عند وفاة المنتفع أو صاحب المعاش يؤدى عنه نفقات جنازة تقدر بما يعادل مثلي أقصى مربوط الرتبة أو الدرجة الأصلية للمنتفع أو مثلي آخر راتب استحقه أيهما أفضل أو المعاش وما يضاف إليه لصاحب المعاش وذلك عن شهرين وبحد أدنى مقداره مائة جنيه.
(فقرة ثانية):                                                                                                  جنيه
(أ) الضباط بجميع فئاتهم  300
(ب) ضباط الصف والجنود ذوو الراتب العالي والاحتياط والمكلفون 150
(جـ) المجندون ومن في حكمهم 100
مادة 93ـ في حساب كل من المعاش وما يضاف إليه من علاوات وزيادات وإعانات ومكافآت وجميع الحقوق التأمينية التي تصرف للمنتفع أو صاحب المعاش أو للمستحقين وفقا لهذا القانون يحسب كسر القرش قرشا كاملا.
مادة 98 (فقرة أولى) ـ تلتزم الجهة التي تتحمل بمرتب العسكريين المعارين إلى جهات داخل الجمهورية بأن تقتطع منهم أقساط احتياطي المعاش والمعاش الإضافي والتأمين وتؤديها في المواعيد المقررة إلى الحساب الخاص بمعاشات القوات المسلحة وتخطر بذلك الإدارة المالية المختصة ويسري ذلك بالنسبة للعسكريين المعارين إلى جهات خارج الجمهورية إذا كانوا يتقاضون مرتباتهم كاملة من الجهات الأصلية التابعين لها.
(فقرة رابعة): وفي حالة عدم السداد لأقساط احتياطي المعاش تحسب المدة طبقا لحكم الفقرة الثالثة من المادة (4) مع الالتزام بسداد أقساط احتياطي المعاش الإضافي والمكافأة الإضافية عن هذه المدة. أما في حالة الوفاة فتخصم اشتراكات التأمين المستحقة من قيمة التأمين المنصوص عليه في المادتين (76 و77).
مادة 105 (فقرة ثالثة) ـ وتتولى مديريات الأمن والجهات التي تكلف من قبلها صرف المعاشات التي تحيلها إليها إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة ويسري على هذه المعاشات الرسوم المقررة بالفقرة السابقة وبحد أقصى مقداره عشرة قروش وتخصص نسبة 50% من هذا الرسم مكافأة للعاملين والقائمين بإجراءات الصرف بهذه الجهات كما يخصص الباقي منه للعاملين القائمين بتسوية وصرف المعاشات بغير هذه الجهات.

 
 
مادة رقم 5
----
----
 
 
يستبدل بالقواعد الملحقة بالجدول رقم (1) المرافق لقانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة المشار إليه القواعد الآتية:
1- في حالات التعدد توزع الأنصبة بالجدول رقم (1) بالتساوي.
2- تعتبر المطلقة والزوج المستحق في حكم الأرملة.
3- مع مراعاة حكم البند (3) من المادة 49 في حالة إيقاف أو قطع معاش أحد المستحقين كله أو جزء منه يؤول إلى باقي المستحقين من فئة هذا المستحق وفي حالة عدم وجود مستحقين آخرين من هذه الفئة فيتم الرد على باقي المستحقين بالفئات الأخرى فإذا زاد نصيب المردود عليه أقصى نصيب له بالجدول وفقا للحالة في تاريخ الرد رد الباقي على الفئة التالية بالترتيب الموضح بالجدول التالي:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فئة المستحق الموقوف أو المقطوع معاشه             فئة المستحق الذي يرد عليه المعاش
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الأرملة                                                                   1- الأولاد
2- الوالدان
3- الإخوة والأخوات
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الأولاد                                                          1- الأرملة
2- الوالدان
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوالدان                                                                  1- الأرملة
2- الأولاد
3- الإخوة والأخوات
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ويراعى قبل تنفيذ قاعدة أيلولة المعاش أو رده خصم ما يكون قد استحق من معاش دون المساس بمعاشات باقي المستحقين.
4- في حالة زوال سبب إيقاف المعاش كله أو بعضه لأحد المستحقين يعاد توزيع المعاش بين جميع المستحقين في تاريخ زوال السبب.
5- يتحدد نصيب المستحق الذي يرد عليه جزء من المعاش وفقا للحالات السابقة بما لا يجاوز الحد الأقصى للنصيب المحدد بالجدول وفقا للحالة في تاريخ الرد.
6- لا يرد المعاش الذي منح بالزيادة من معاش المورث في حالة إيقافه أو قطعه.

descriptionقانون رقم 51 لسنة 1984 الوقائع المصرية العدد   بتاريخ 31/03/1984 Emptyرد: قانون رقم 51 لسنة 1984 الوقائع المصرية العدد بتاريخ 31/03/1984

more_horiz
مادة رقم 6
----
----
يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة الرابعة من القانون رقم 52 لسنة 1978 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 90 لسنة 1975 بإصدار قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة النص الآتي:
استثناء من أحكام المادة 11 من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة المشار إليه يسوى معاش الضابط الذي شغل منصب وزير الدفاع أو رئيس أركان حرب القوات المسلحة بواقع آخر راتب استحقه وبما لا يقل عن المعاش والمعاش الإضافي للمنتفعين بحكم المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975.


مادة رقم 7
----
----
لا يسري حكم المادة السابقة على من انتهت خدمتهم قبل تاريخ العمل بهذا القانون وذلك في غير إخلال بأحكام الفقرة الثانية من المادة الرابعة من القانون رقم 52 لسنة 1978 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 90 لسنة 1975 بإصدار قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة.



مادة رقم 8
----
----
 
 
تضاف فقرة أخيرة إلى نص المادة 81 وبندان برقمي (6، 7) إلى نص المادة 107 من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 نصوصها الآتية:
مادة 81 (فقرة أخيرة): كما يسري حكم هذه المادة على من انتهت خدمتهم اعتبارا من 6/10/1973 دون صرف فروق مالية عن الماضي.
مادة 107 (بند 6) ــ بالمعاش الإضافي: المعاش المقرر عن التعويضات والبدلات التي يستقطع عنها احتياطي المعاش الإضافي وفقا للقانون.
(بند 7) ـ بالصافي المنصوص عليه في المواد 30 و34 و36: صافي إجمالي ما كان يستحقه المنتفع من راتب أصلي وراتب إضافي وتعويضات وبدلات مخصوما منه أقساط احتياطي المعاش والمعاش الإضافي والمكافأة الإضافية والتأمين 1% وضريبة كسب العمل والتمغة.
 
مادة رقم 9
----
----
يتجاوز عن استرداد ما تبقى من المبالغ التي سبق صرفها للمنتفعين أو المستحقين بالمخالفة لقوانين التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة قبل العمل بأحكام هذا القانون.


مادة رقم 10
----
----          
تزاد المعاشات المستحقة وفقا لأحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة حتى تاريخ العمل بهذا القانون بواقع 10%.
واستثناء من حكم الفقرة السابقة تكون نسبة الزيادة بواقع 20% بالنسبة للمعاشات المستحقة قبل 1/10/1975 بما في ذلك المعاشات المقررة بحكم المادة 120 من القانون المشار إليه.
وتصرف نصف نسبة الزيادة المشار إليها اعتبارا من 1/7/1984 ويصرف النصف الثاني اعتبارا من 1/7/1985.

 
مادة رقم 11
----
----
 
 
يراعى في الزيادة المشار إليها الأحكام الآتية:
1- تحسب الزيادة المستحقة على أساس مجموع المستحق لصاحب المعاش أو لكل مستحق على حدة من معاشات وإعانات وزيادات بما فيها الزيادة المستحقة حتى 31/3/1984 أو 30/6/1985 حسب الأحوال.
ولا تدخل في المجموع المشار إليه في الفقرة السابقة إعانة العجز الكلي المنصوص عليها بالمادة الثانية عشر من القانون رقم 133 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة المشار إليه.
2- تضاف الزيادة للمعاش وتعتبر جزءا منه ويسري في شأنها جميع أحكامه، مع مراعاة استبعاد إعانة غلاء المعيشة المقررة بمقتضى قراري مجلس الوزراء الصادرين في 19/2/1950، 30/6/1953 من المجموع المشار إليه عند توزيع أو رد المعاش على المستحقين وتستحق بالنسبة لهم وفقا للقواعد المنصوص عليها بالقرارين المذكورين.
3- لا تخل الأحكام الواردة بهذه المادة بحساب التعويض التقاعدي المشار إليه بالفقرة الأولى من المادة 21 من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة المشار إليه.
4- تستحق الزيادة بالإضافة للحدين الأدنى والأقصى للمعاش.

descriptionقانون رقم 51 لسنة 1984 الوقائع المصرية العدد   بتاريخ 31/03/1984 Emptyرد: قانون رقم 51 لسنة 1984 الوقائع المصرية العدد بتاريخ 31/03/1984

more_horiz
مادة رقم 12
----
----
إذا قل إجمالي المعاش المستحق لصاحب المعاش الذي انتهت خدمته خلال الفترة من 1/10/1975 حتى 31/3/1984 أو المعاش المستحق للمستحقين خلال الفترة المشار إليها مضافا إليه الزيادة المقررة بهذا القانون عن إجمالي المعاش المستحق لمن انتهت خدمته لذات الأسباب قبل 1/10/1975 زيد المعاش بما يعادل الفرق بينهما.

مادة رقم 13
----
----
إذا قل إجمالي المعاشات الرقمية للمنتفع أو لصاحب المعاش أو للمستحقين عن إجمالي المعاش المقرر لمن انتهت خدمته بذات الأسباب قبل العمل بهذا القانون زيد المعاش بما يعادل الفرق بينهما.

 
مادة رقم 14
----
----
  يلغى نظام الادخار للعاملين الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1975 وذلك مع عدم الإخلال بإعفاء المبالغ المستحقة وفقا للنظم التي حلت محل نظام الادخار من الضرائب والرسوم بجميع أنواعها, كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون

مادة رقم 15
----
----
لا تسري في شأن المعاش الإضافي الأحكام الآتية:
1- الزيادات والإعانات التي تضاف للمعاش.
2- ملغي.
3- أحكام المادة 17 من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة.

مادة رقم 16
----
----
تسري الأحكام المستحدثة في ملاحظات الجدول رقم (1) المرفق على الحالات التي وقعت قبل تاريخ العمل بهذا القانون على أن يكون الصرف اعتبارا من هذا التاريخ وذلك بمراعاة ألا يقل نصيب أي من المستحقين نتيجة تطبيق هذه الأحكام عما كان يتقاضاه من قبل وألا يزيد مجموع الأنصبة في المعاش على الواحد الصحيح.

مادة رقم 17
----
----
 
 
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من 1/4/1984.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

 
المذكرة الايضاحية
لقرار رئيس جمهورية مصر العربية
بقانون تعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين
والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90
لسنة 1975
دأبت وزارة الدفاع على التنسيق مع وزارة التأمينات فى مسايرة التطوير فى قانون التأمين الاجتماعى بما يحقق ذات الأهداف فى تعميق المزايا التأمينية أفقيا ورأسيا ولا سيما الأحكام الخاصة بشروط الاستحقاق وما يستحدث من أحكام ونظم.
وانطلاقا من المبدأ وعملا على تطوير قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة بما يتوافق مع التطوير الذى يستحدث فى قانون التأمين الاجتماعى، أعد المشروع المرافق بتعديل الأحكام المناظرة للأحكام التى قامت بتعديلها أو أدخلتها وزارة التأمينات على القانون المشار اليه كما أعيدت صياغة بعض المواد الأخرى بما يتفق مع التعديلات المقترحة وتعديل بعض المواد بما يواكب التعديل المستحدث فى مشروع قانون التأمين الاجتماعى.
كذلك تم النص على زيادة المعاشات العسكرية بنفس النسب المقررة فى قانون التأمين الاجتماعى.
أولا - فى مجال التنسيق مع قانون التأمين الاجتماعى:
1 - بالنسبة لنظام الادخار:
( أ ) - الغاء العمل بالقانون رقم 13 لسنة 1975 بنظام الادخار للعاملين وتحويل هذا النظام للعسكريين الى مكافأة اضافية على غرار النظام المقدم من وزارة التأمينات وبما يتواءم مع حالات الاحالة للمعاش بقوانين الخدمة بالقوات المسلحة وتحويل مدخرات المنضمين فى نظام الادخار الى مدة تحسب ضمن مدة الاشتراك فى نظام المكافأة الاضافية وذلك وفقا للقرار الصادر من وزير التأمينات فى هذا الشأن.
(ب) تقرير مكافأة للمنتفعين المعاملين بأحكام البندين ( أ )، (ب) من المادة (1) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 تحسب بواقع شهر عن كل سنة من مدة الاشتراك فى نظام المكافأة وعلى أساس الراتب الأصلى والاضافى والتعويضات المقتطع منها اشتراك هذه المكافأة.
(جـ) خصم نسبة 5% فى هذا النظام عن الرواتب الأصلية والاضافية والتعويضات التى يقتطع منها احتياطى معاش طبقا لنص المادة (2) من القانون رقم 90 لسنة 1975
(د) ضمان حد أدنى للمكافأة قدره عشرة أشهر فى حالات انتهاء الخدمة.
1 - الاستشهاد أو الوفاة أو عدم اللياقة الصحية.
2 - انهاء الخدمة لبلوغ السن القانونية للتقاعد المقررة بموجب القانون رقم 90 لسنة 1975
3 - الاحالة الى التقاعد بغير طلب من المنتفع وبسبب غير تأديبى أو جنائى تبعا لتوقيع عقوبة جنائية أو لعدم الصلاحية للاستمرار فى الخدمة أو لعدم توفر شروط الأهلية للترقى أو للاستغناء عن الخدمة لعدم الصلاحية الفنية أو لدواعى الصالح العام أو فقد الجنسية متى كانت مدة اشتراكة فى نظام الادخار عشر سنوات على الأقل.
- رعاية أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم العاملين بحكم المادة (18) بعدم حرمان أى منهم من حق التقدم لتقرير معاش استثنائى.
- تعديل حكم الفقرة الأولى من المادة (44) بما يحقق التوازن بيم أحكام القانون وصالح المستحقين فى الحالات التى تستوجب الرعاية والتى يستحيل فيها تقديم وثيقة الزواج.
- رفع الحد الأدنى لمنحة الزواج للبنت أو للأخت المنصوص عليها فى البند (4) من المادة (49) لتكون خمسين جنيها بدلا من خمسة وعشرون جنيها.
5 - استبدال شروط الاستحقاق لأكثر من معاش والمقررة بالمادة (52) بما يتفق مع ما ورد بذات الشأن بقانون التأمين الاجتماعى.
6 - زيادة حدود الجمع بين المعاشات وبين المعاش والدخل الى 50 جنيها بدلا من 30 جنيها.
7 - رفع الحد الأدنى لمصاريف الجنازة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (87) الى مائة جنيه بدلا من خمسين جنيها وتعديل الحد الأدنى لفئات المستشهدين بسبب العمليات الحربية أو من يتوفى فى احدى الحالات المنصوص عليها فى المادة (31) بما يتمشى مع رفع الحد الأدنى لمصاريف الجنازة.
8 - استبدال القواعد الملحقة بالجدول رقم (1) للقانون رقم 90 لسنة 1975 بما يتمشى مع ما ورد بقانون التأمين الاجتماعى مع عدم المساس بالحق المقرر بالبند (3) من المادة (49) فى حق أرملة الشهيد فى قواعد صرف المعاش.
9 - اقتطاع نسبة 1% للتأمين من البدلات والتعويضات التى تدخل فى حساب المعاش الاضافى المنصوص عليه بالمادة الثانية من هذا القانون.
10 - اعادة صياغة نصوص المواد (93)، (98)، (105) بما يتمشى مع ما ورد من تعديلات فى قانون التأمين الاجتماعى وبما يحقق التوازن بين مواد هذا القانون.
11 - تعديل حكم المادة الرابعة من القانون رقم 52 لسنة 1978 بما يتمشى مع التعديل الوارد بقانون التأمين الاجتماعى.
ثانيا - فى مجال التطوير:
1 - تقرير الحق للعاملين بأحكام البندين أ، ب من المادة (1) من القانون رقم 90 لسنة 1975 فى معاش اضافى شهرى وذلك فى حالة انهاء خدمة المنتفع بغير طلب منه وبسبب غير الطرد أو الرفت أو الاستقالة أو الاستغناء عن الخدمة أو لعدم الصلاحية الفنية أو لدواعى الصالح العام أو عدم توافر شروط أهلية للترقى أو فقد الجنسية وذلك باقتطاع نسبة 9% من بدل طبيعة العمل.
حالات انهاء الخدمة التى لا ينطبق فى شأنها تقرير المعاش الاضافى يرد للمنتفع مدفوعاته بواقع 9% من البدل الذى اقتطع منه احتياطى المعاش الاضافى.
2 - تطوير بعض الحقوق التأمينية للمعاملين بحكم المواد (30)، (34)، (36) الواردة بالقانون رقم 90 لسنة 1975 بما يحقق لهم معاشا أفضل عن حالات انهاء الخدمة الأخرى وبما يتناسب مع أعلى درجات التضحية بالنفس وجسامة درجات العجز.
3 - المساواة بين مصابى حرب أكتوبر 1973 باصابة نتج عنها درجة عجز 35% فأكثر حيث قرر القانون رقم 90 لسنة 1975 والذى سرت أحكامه اعتبارا من 1/ 10/ 1975 قاعدة تأمينية أفضل وبذلك أصبحت هناك تفرقة فى المعاملة بين مصابى حرب واحدة.
4 - تقرير مدة خدمة اضافية للضباط المهندسين الذين يعملون بالقوات الجوية الى مدد خدمتهم التى تعطى الحق فى المعاش أو المكافأة بذات الأوضاع المقررة للفنيين الذين يتقاضون راتب طيران وبذات الشروط المقررة بالقانون رقم 90 لسنة 1975
ثالثا - فى مجال زيادة المعاشات العسكرية:
يحقق القانون زيادة فى المعاشات المستحقة وفقا لأحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة حتى تاريخ العمل به بواقع 10% لمن انتهت خدمتهم من 1/ 10/ 1975 أو المستحقين عنهم، استثناء من هذه النسبة فقد قرر القانون أن تكون الزيادة بواقع 20% لمن انتهت خدمتهم قبل 1/ 10/ 1975 أو المستحقين عنهم بما فى ذلك المعاشات المقررة بالمادة 120 وذلك رعاية من الدولة لقدامى أصحاب المعاشات ولتحقيق التوازن بين معاشات من انتهت خدمتهم قبل 1/ 10/ 1975 ومن انتهت خدمتهم بعد هذا التاريخ.
وتضاف هذه الزيادة للحدين الأدنى والأقصى للمعاش كما تعتبر جزءا لا يتجزأ منه ويسرى فى شأنها جميع أحكامه وبما لا يؤثر فى حساب التعويض التقاعدى المنصوص عليه بالمادة (21) من القانون رقم 90 لسنة 195 وكذا اعانة غلاء المعيشة.
ويصرف نصف نسبة الزيادة المشار اليها اعتبارا من 1/ 7/ 1984، ويصرف النصف الثانى اعتبارا من 1/ 7/ 1985
رابعا - فى مجال التعاريف:
أضيف للتعاريف الواردة بالمادة (107) تعريف جديد لبعض المسميات التى استحدثت بهذا القانون "المعاش الاضافى" "ومفهوم الصافى" فى المواد (30)، (34)، (36) وقد حددت المادة (سادسة عشر) تاريخ العمل بهذا القانون ليكون اعتبارا من 1/ 4/ 1984 هذا وقد تمت المراجعة مع وزارة التأمينات ووافقت على ما جاء به كما وافقت وزارة المالية على ما تضمنه المشروع متعلقا بالناحية المالية.
ويتشرف نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والانتاج الحربى والقائد العام للقوات المسلحة برفع مشروع القانون المرافق مفرغا فى الصيغة القانونية التى أقرها قسم التشريع بمجلس الدولة بجلسته 12/ 3/ 1984
برجاء التكرم - متى وافقتم - التفضل باصداره.
مشير/ محمد عبد الحليم أبو غزالة
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع
والانتاج الحربى والقائد العام
للقوات المسلحة

 
تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والامن القومى والتعبئة القومية
ومكتب لجنة الخطة والموازنة
عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد
والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون
رقم 90 لسنة 1975
(القانون رقم 51 لسنة 1984)
ورد الى المجلس هذا المشروع بقانون بتاريخ 15 من مارس سنة 1984، فأحاله السيد الدكتور رئيس المجلس فى نفس اليوم الى اللجنة لبحثه واعداد تقرير عنه،
فعقدت اللجنة اجتماعا لهذا الغرض يوم السبت 17 من مارس سنة 1984 وحضر هذا الاجتماع أغلبية السادة أعضاء اللجنة ومكتبها المشكل من السادة:
كمال هنرى بادير، السيد محمود عبد الغفار حازم أبو ستيت، وطارق الجندى. وحضر عن لجنة الخطة والموازنة السيدان محمود السيد عبد الرحمن، ويوسف محمد حسين.
وحضر الاجتماع السيد مختار هانى وزير الدولة لشئون مجلسى الشعب والشورى كما حضر هذا الاجتماع السادة: لواء بحرى أركان حرب فؤاد محمد لبيب مساعد وزير الدفاع واللواء محمد ابراهيم الشناوى مدير ادارة التأمينات والمعاشات بالقوات المسلحة ومحمود حامد عبد الله مدير عام شعبة التأمينات والدفاع بوزارة المالية، والسيدة ليلى الوزيرى وكيل وزارة التأمينات مندوبين عن الحكومة
وبعد أن اطلعت اللجنة على هذا المشروع بقانون ومذكرته الايضاحية، واستمعت الى ايضاحات السادة مندوبى الحكومة ومناقشات السادة الأعضاء تورد تقريرها عنه فيما يلى:
بتاريخ 30/ 8/ 1975 صدر القانون رقم 90 لسنة 1975 باصدار قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة، وقد جاء عقب حرب أكتوبر 1973 المجيدة، وكان القانون شاملا ومنظما لكافة أحكام التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة.
ومنذ ذلك التاريخ صدرت عدة قوانين خاصة بتعديل القانون رقم 90 لسنة 1975 المشار اليه، وقد روعيت فى هذه القوانين الملاءمة مع الظروف الاجتماعية العامة فى البلاد والارتفاع التدريجى فى تكاليف المعيشة.
هذا وقد دأبت وزارة الدفاع على التنسيق مع وزارة التأمينات فى مسايرة التطوير فى قانون التأمين الاجتماعى بما يحقق ذات الأهداف فى تعميق المزايا التأمينية أفقيا ورأسيا ولاسيما الأحكام الخاصة بشروط الاستحقاق وما يستحدث من أحكام ونظم.
وانطلاقا من هذا المبدأ وعملا على تطوير قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة بما يتوافق مع التطوير الذى يستحدث فى قانون التأمين الاجتماعى أعد مشروع القانون المعروض بتعديل الأحكام المناظرة للاحكام التى قامت بتعديلها الأحكام المناظرة للاحكام التى قامت بتعديلها أو أدخلتها وزارة التأمينات على القانون المشار اليه كما أعيدت صياغة بعض المواد الأخرى بما يتفق مع التعديلات المقترحة وتعديل بعض المواد بما يواكب التعديل المستحدث فى مشروع قانون التأمين الاجتماعى.
كذلك تم النص على زيادة المعاشات العسكرية بنفس النسب المقررة فى مشروع قانون التأمين الاجتماعى.
ويمكن تلخيص أهم المزايا والأحكام التى تضمنها مشروع القانون فيما يلى:
أولا - فى مجال التنسيق مع قانون التأمين الاجتماعى:
1 - الغاء العمل بالقانون رقم 13 لسنة 1975 بنظام الادخار للعاملين وتحويل هذا النظام للعسكريين الى مكافأة اضافية على غرار النظام المقدم من وزارة التأمينات وبما يتواءم مع حالات الاحالة للمعاش بقوانين الخدمة بالقوات المسلحة وتحويل مدخرات المنتفعين فى نظام الادخار الى مدة تحسب ضمن مدة الاشتراك فى نظام المكافأة الاضافية وذلك وفقا للقرار الصادر من وزير التأمينات فى هذا الشأن.
2 - استبدال شروط الاستحقاق لأكثر من معاش والمقررة بالمادة (52) بما يتفق مع ما ورد بذات الشأن بقانون التأمين الاجتماعى.
3 - استبدال القواعد الملحقة بالجدول رقم (1) للقانون رقم 90 لسنة 1975 بما يتمشى مع ما ورد بقانون التأمين الاجتماعى مع عدم المساس بالحق المقرر بالبند (3) من المادة (49) فى حق أرملة الشهيد فى قواعد صرف المعاش.
4 - اعادة صياغة نصوص المواد (93)، (98)، (105) بما يتمشى مع ما ورد من تعديلات فى قانون التأمين الاجتماعى وبما يحقق التوازن بين مواد هذا القانون.
5 - تعديل حكم المادة الرابعة من القانون رقم 52 لسنة 1978 بما يتمشى مع التعديل الوارد بقانون التأمين الاجتماعى.
ثانيا - فى مجال التطوير:
1 - تقرير الحق للعاملين بأحكام البندين أ، ب من المادة (1) من القانون رقم 90 لسنة 1975 فى معاش اضافى شهرى وذلك فى حالة انهاء خدمة المنتفع بغير طلب منه وبسبب غير الطرد أو الرفت أو الاستقالة أو الاستغناء عن الخدمة أو لعدم الصلاحية الفنية أو لدواعى الصالح العام أو عدم توافر شروط اهلية للترقى أو فقد الجنسية وذلك بأقتطاع نسبة 9% من بدل طبيعة العمل.
حالات انهاء الخدمة التى لا ينطبق فى شأنها تقرير المعاش الاضافى يرد للمنتفع مدفوعاته بواقع 9% من البدل الذى اقتطع منه احتياطى المعاش الاضافى.
2 - تطوير بعض الحقوق التأمينية للمعاملين بحكم المواد (30)، (34)، (36) الواردة بالقانون رقم 90 لسنة 1975 بما يحقق لهم معاشا أفضل عن حالات انهاء الخدمة الأخرى وبما يتناسب مع أعلى درجات التضحية بالنفس وجسامة درجات العجز.
ثالثا - فى مجال زيادة المعاشات العسكرية:
يحقق القانون زيادة فى المعاشات المستحقة وفقا لاحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة حتى تاريخ العمل به بواقع 10% لمن انتهت خدمتهم من 1/ 10/ 1975 أو المستحقين عنهم استثناء من هذه النسبة فقد قرر القانون أن تكون الزيادة بواقع 20% لمن انتهت خدمتهم قبل 1/ 10/ 1975 أو المستحقين عنهم بما فى ذلك المعاشات المقررة بالمادة 120 وذلك رعاية من الدولة لقدامى أصحاب المعاشات ولتحقيق التوازن بين معاشات من انتهت خدمتهم قبل 1/ 10/ 1975 ومن انتهت خدمتهم بعد هذا التاريخ.
وتضاف هذه الزيادة للحدين الأدنى والأقصى للمعاش كما تعتبر جزءا لا يتجزأ منه ويسرى فى شأنها كافة أحكامه وبما لا يؤثر فى حساب التعويض التقاعدى المنصوص عليه بالمادة (21) من القانون رقم 90 لسنة 1975 وكذا اعانة غلاء المعيشة.
ويصرف نصف نسبة الزيادة المشار اليها من 1/ 7/ 1984 ويصرف النصف الثانى اعتبارا من 1/ 7/ 1985.
رابعا - فى مجال التعريف:
أضيف التعاريف الواردة بالمادة (107) تعريف جديد لبعض المسميات التى استحدثت بهذا القانون "المعاش الاضافى" ومفهوم الصافى فى المواد (30)، (34)، (36)".
وقد حدد تاريخ العمل بهذا القانون ليكون اعتبارا من 1/ 4/ 1984.
وقد رأت اللجنة ادخال بعض التعديلات على موادة استلزمها حسن الصياغة وزيادة الايضاح (مادة 74 فقرة أولى بند أ، مادة 98 فقرة رابعة من المادة الرابعة والمادة ثانية عشرة).
كما رأت اللجنة استحداث مادة جديدة نصها الآتى:
"تسرى الأحكام المستحدثة فى ملاحظات الجدول رقم (1) المرافق على الحالات التى وقعت قبل العمل بهذا القانون على أن يكون الصرف اعتبارا من هذا التاريخ وذلك بمراعاة ألا يقل نصيب أى من المستحقين نتيجة تطبيق هذه الأحكام عما كان يتقاضاه من قبل والا يزيد مجموع الأنصبة فى المعاش على الواحد الصحيح".
والغرض من استحداث هذه المادة سريان المزايا التى وردت على جدول المستحقين من رد المعاش على الوالدين والأخوة والأخوات على الحالات التى وقعت فيها الوفاة قبل العمل بهذا المشروع بقانون.
وقد وافق السادة مندوبو الحكومة على جميع التعديلات التى أدخلتها اللجنة على مواد مشروع القانون.
واللجنة اذ توافق على هذا المشروع بقانون العروض، ترجو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المرفقة.
تحريرا 18/ 3/ 1984
رئيس اللجنة المشتركة
كمال هنرى بادير
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
power_settings_newقم بتسجيل الدخول للرد