التقادم هو وسيلة للتخلص من الالتزام بمضى مدة معينة حددها القانون الأمر الذى حد بالمشرع المصرى إلى أن ينظمة فى باب انقضاء الالتزامات .
والدفع بالتقادم لا يتعلق بالنظام العام وينبغي التمسك به أمام محكمة الموضوع ، وكان التمسك بنوع من التقادم لا يغني عن التمسك بنوع آخر من أنواع التقادم لأن لكل تقادم شروطه وأحكامه ، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعنة لم تتمسك أمام محكمة الموضوع بسقوط دعوى المطعون ضدهما بالتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 172 من القانون المدني ، وكان تمسكها بسقوط حقهما بالتقادم الخمسي طبقا لنص المادة 375 من ذات القانون لا يتضمن التمسك بالتقادم الثلاثي فإنه لا يعيب الحكم المطعون فيه أنه لم يطبق أحكام التقادم الثلاثي. (1)
والمقرر في قضاء هذه المحكمة - أنه بحسب محكمة الموضوع أن يدفع أمامها بالتقادم حتى يتعين عليها أن تتثبت من شرائطه القانونية ومنها المدة بما يعترضها من انقطاع ، إذ أن حصول الانقطاع يحول دون اكتمال مدة التقادم مما يقتضي التثبت من عدم قيام أحد أسباب الانقطاع ، وأن النص في الفقرة الثانية من المادة 174 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 على أن "علاوة على أسباب قطع التقادم المنصوص عليها في القانون المدني تنقطع هذه المدة بالإخطار بعناصر ربط الضريبة أو أو بربط الضريبة أو بالتنبيه على الممول بأداء الضريبة أو بالإحالة إلى لجان الطعن…." يدل على أن المشرع - تقديرا منه لوجه من المصلحة تعود على حق الدولة في تحصيل الضرائب المستحقة - خص دين الضريبة في شأن قطع التقادم بأحكام خاصة بأن أضاف إلى أسباب القطع الواردة بالقانون المدني أسبابا أخرى عددها منها الإحالة إلى لجان الطعن فإن هذا الإجراء متى كان صحيحا في ذاته وقام بموجبه من القانون فإنه يقطع التقادم بصرف النظر عن مدى صحة موضوعه.  (1)