يعين الحارس القضائي على المال في حالات معينة، أهمها أن يكون المال قد قام في شأنه نزاع أو كان الحق فيه غير ثابت أو كان صاحب المصلحة فيه قد تجمع لديه من الأسباب المعقولة ما يخشى معه خطراً عاجلاً من بقاء المال تحت يد حائزه (م729-730مدني).
ويعين الحارس باتفاق ذوي الشأن جميعاً، وإلا تولى القاضي تعيينه (م 732 مدني). ويحدد الاتفاق أو الحكم القاضي بالحراسة مدى ولاية الحارس (م733 مدني)، فإذا لم يحدد مدى هذه الولاية باشر الحارس جميع أعمال الإدارة بدون حاجة إلى إذن المحكمة، أما أعمال التصرف، ومنها البيع والشراء، فلابد فيها من الإذن (م735 مدني)؛ وذلك ما لم يكن البيع أو الشراء ملحقاً بأعمال الإدارة كبيع الحاصلات وشراء ما يلزم للزراعة فتجوز مباشرة هذه التصرفات دون حاجة إلى الحصول على إذن . (السنهوري ص85)