ضمانات التحقيق والتأديب
فى قانون تنظيم الجامعات
1ـ التحقيق مع أعضاء هيئة التدريس :
أوجب المشرع مباشرة التحقيق مع عضو هيئة التدريس بالجامعة بمعرفة أحد أعضاء هيئة التدريس فى كلية الحقوق التابعة للجامعة ذاتها - عند عدم وجود كلية للحقوق بالجامعة يكلف رئيس الجامعة أحد أعضاء هيئة التدريس فى احدى كليات الحقوق التى يختارها - يحب ألا تقل درجة المحقق عن درجة من يجرى معه التحقيق - لايجوز أن يتولى التحقيق مع عضو هيئة التدريس بالجامعة المستشار القانونى لرئيس الجامعة - يترتب على مخالفة هذه القاعدة بطلان التحقيق وبطلان القرار التأديبى الصادر بناء عليه - لايجوز تصحيح هذا البطلان بأى إجراء أخر تصدره سلطة أخرى - اساس ذلك: ان القاعدة السابقة من القواعد الامرة التى لايجوز الخروج عليها فضلا عن أن الأحكام الخاصة بالتأديب يجب تفسيرها تفسيراً ضيقا ولا يجوز التوسع فيها أو القياس عليها – تطبيق (2).
ـ تنص المادة 105 من قانون تنظيم الجامعات على أن : " يكلف رئيس الجامعة أحد أعضاء هيئة التدريس في كلية الحقوق بالجامعة أو بإحدى كليات الحقوق إذا لم يوجد بالجامعة كلية الحقوق بمباشرة التحقيق فيما ينسب إلى عضو هيئة التدريس ، ويجب ألا تقل درجة من يكلف بالتحقيق عن درجة من يجري التحقيق معه.
 ويقدم التحقيق تقريراً إلى رئيس الجامعة ولوزير التعليم العالي أن يطلب إبلاغه هذا التقرير. ولرئيس الجامعة بعد الإطلاع على التقرير أن يحفظ التحقيق أو أن يأمر بإحالة العضو المحقق معه إلى مجلس التأديب إذا رأى محلاً لذلك أو أن يكتفي بتوقيع عقوبة عليه في حدود ما تقرره المادة (112)" .
ـ ويبين النص أن رئيس الجامعة هو وحده صاحب الاختصاص فى تكليف أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية الحقوق لإجراء التحقيق ـ لايجوز لغيره تحديد المحقق ـ يجب على المحقق أن يجرى التحقيق بنفسه ـ لايجوز له تكليف غيره بإجرائه ـ مخالفة ذلك تؤدى إلى بطلان التحقيق لتخلف ضمانة جوهرية قررها المشرع لأعضاء هيئة التدريس ـ تطبيق (1).
و لايجوز أن يتولى التحقيق مع عضو هيئة التدريس بالجامعة المستشار القانونى لرئيس الجامعة :
تبين المادة (105) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 معدلا بالقانون رقم 54 لسنة 1973. يجب مباشرة التحقيق مع عضو هيئة التدريس بالجامعة بمعرفة أحد أعضاء هيئة التدريس فى كلية الحقوق بالجامعة ذاتها ـ فى حالة عدم وجود كلية للحقوق بالجامعة يكلف رئيس الجامعة أحد أعضاء هيئة التدريس فى أحدى كليات الحقوق التى يختارها. ـ لايجوز أن يتولى التحقيق مع عضو هيئة التدريس بالجامعة المستشار القانونى لرئيس الجامعة ـ يترتب على مخالفة هذه القاعدة بطلان التحقيق وبطلان القرار التأديبى الصادر بناء عليه ـ لاينال من ذلك أن يكون المستشار القانونى الذى أجرى التحقيق هو فى نفس الوقت أحد أعضاء هيئة التدريس باحدى كليات الحقوق ـ أساس ذلك : أن التحقيق الذى أجراه تم بصفته مستشاراً قانونياً للجامعة أو لرئيس الجامعة ـ مباشرته للتحقيق عندئذ لاتكون بوصفه أحد أعضاء هيئه التدريس بكلية الحقوق طبقاً لما تطلبه القانون كضمانه لعضو هيئه التدريس المحقق معه ـ يؤكد أن المشرع استلزم صراحة ألا تقل درجة من يكلف بالتحقيق عن درجة من يجرى التحقيق معه ـ المقارنة بين الدرجتين تتم على أساس وظائف أعضاء هيئة التدريس ـ لايتحقق ذلك حال إجراء التحقيق بمعرفة المستشار القانونى للجـامعة أولرئيس الجامعة ـ تطبيق (1).
2ـ وقف عضو هيئة التدريس عن عمله احتياطياً إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك :
ـ تنص المادة 106 من قانون تنظيم الجامعات على أن :
"  لرئيس الجامعة أن يوقف أي عضو من أعضاء هيئة التدريس عن عمله احتياطياً إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك ويكون الوقف لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر ، ولا يجوز مدها إلا بقرار من مجلس التأديب.
ويترتب على وقف عضو هيئة التدريس عن عمله وقف صرف ربع مرتبه ابتداء من تاريخ الوقف ، ما لم يقرر مجلس التأديب صرف كامل المرتب ، وإذا لم يرفع الأمر إلى مجلس التأديب خلال شهر من تاريخ الوقف يصرف كامل المرتب . إلى أن يقرر المجلس غير ذلك.
وإذا تقرر حفظ التحقيق أو حكم بالبراءة أو وقعت عقوبة التنبيه أو اللوم صرف ما يكون قد أوقف من المرتب ، أما إذا وقعت عقوبة أشد، فيتبع في شأن ما أوقف صرف من المرتب ما تقرره بشأنه السلطة التي وقعت العقوبة " .
ويتبين من نص المادة (106) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنه 1972 أن وقف عضو هيئة التدريس عن عمله احتياطيا هو اجراء مؤقت يتخذ لمصلحة التحقيق الذى يجرى معه - مناط صحة قرار الوقف الاحتياطى عن العمل هو مصلحة التحقيق الذى يجرى مع عضو هيئة التدريس كأن يكون صاحب سلطة ونفوذ من شأنها التأثير على سير التحقيق عن طريق ارهاب الذين يستشهد بهم أو اخفاء الوثائق والمستندات أو التلاعب فيها أو توجيه التحقيق وجهة مضللة إذا استمر المحال للتحقيق فى عمله - إذا لم تتوافر تلك المبررات كان الوقف الاحتياطى بغير سند من القانون - تقدير مدى توافر تلك المقتضيات المبررة للوقف الاحتياطى عن العمل متروك للسلطة التقديرية للادارة إلا أن هذا التقدير يجب أن يستند الى عناصر صحيحة تؤدى اليها فاذا لم يكن الأمر كذلك خرج القرار عن نطاق المشروعية - الأثر المترتب على وقف عضو هيئة التدريس بالجامعة عن عمله احتياطيا لمصلحة التحقيق هو وقف صرف ربع مرتبة - يتحدد مصير هذا المبلغ بما يسفر عنه التحقيق - إذا الغى قرار الوقف وتقرر اعادة العضو الى عمله مع صرف ربع المرتب الموقوف صرفه فان الاثر المرتب على قرار الوقف يزول باثر رجعى يرتد الى تاريخ صدور ذلك القرار - اذ سحب قرار الوقف قبل رفع الدعوى كانت غير مقبوله لرفعها مفتقرة الى عضو النزاع - اما اذا تم السحب بعد رفع الدعوى وقبل الحكم فيها فان الخصومة تعتبر منتهية - تطبيق (1).
والوقف الاحتياطي عن العمل –  سواء تم بقرار من رئيس الجامعة أو مجلس التأديب – رهين سلامته بأن يكون هناك تحقيق جار مع عضو هيئة التدريس وان تقضي مصلحة التحقيق وقف العضو .
ـ المادة 106 من قانونه تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 . في حالة التحقيق مع عضو هيئة التدريس بالجامعة في مخالفة منسوبة اليه يجوز لرئيس الجامعة وقف العضو عن عمله مدة لا تزيد علي ثلاثة اشهر اذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك – لا يجوز مد الوقف بما يجاوز الثلاثة أشهر إلا بقرار من مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بالجامعة – الوقف الاحتياطي عن العمل –  سواء تم بقرار من رئيس الجـامعة أو مجلس التاديب – رهين سلامته بان يكـون هناك تحقيق جار مع عضو هيئة التدريس وان تقضي مصلحة التحقيق وقف العضو عن العمل – تطبيق (2) .
3ـ إعلان عضو هيئة التدريس المحال إلى مجلس التأديب ببيان التهم الموجهة إليه وبصورة من تقرير المحقق :
تنص المادة 107من قانون تنظيم الجامعات على أن : " يعلم رئيس الجامعة عضو هيئة التدريس المحال إلى مجلس التأديب ببيان التهم الموجهة إليه وبصورة من تقرير المحقق ، وذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول قبل الجلسة المعينة للمحاكمة بعشرين يوماً على الأقل".
ويلاحظ أن : المحاكمة التأديبية علي خلاف الجنائية لا تستوجب تحديد نصوص أو مواد قانونية معينة بتقرير الإحالة طالما ان المراد في الإحالة هو إخلال الموظف بواجباته الوظيفية - مؤدي ذلك : خلو قرار الإحالة إلي المحاكمة التأديبية من مواد الإتهام لا يؤدي إلي بطلانه طالما أشير فيه إلي مخالفة واجبات الوظيفة ومقتضياتها - تطبيق (1) .
4 ـ الحق فى الإطلاع على التحقيقات :
لعضو هيئة التدريس المحال إلى مجلس التأديب الإطلاع على التحقيقات التي أجريت وذلك في الأيام التي يعينها له رئيس الجامعة (2) .
مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس
نصت المادة 109 مـن قانون تنظيم الجامعات على تشكيل مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس كالتالى :
" تكون مساءلة جميع أعضاء هيئة التدريس أمام مجلس تأديب يشكل من:
أ ـ أحد نواب رئيس الجامعة يعينه مجلس الجامعة سنوياً ـــــــ رئيساً.
ب ـ أستاذ من كلية الحقوق أو أحد أساتذة كليات الحقوق في الجامعات التي ليس بها كلية للحقوق يعينه مجلس الجامعة سنوياً ــــــــ عضواً .
ج ـ مستشار من مجلس الدولة يندب سنوياً. ــــــــ عضواً .
وفي حالة الغياب أو المانع، يحل النائب الآخر لرئيس الجامعة ثم أقدم العمداء ثم من يليه في الأقدمية منهم محل الرئيس.
ومع مراعاة حكم المادة (105) في شأن التحقيق والإحالة إلى مجلس التأديب تسري بالنسبة للمساءلة أمام مجلس التأديب القواعد الخاصة بالمحاكمة أمام المحاكم التأديبية المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة " .
ويتبين من النص أن المشرع حدد في المادة 109 من قانون تنظيم الجامعات  رئيس وأعضاء مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بالجامعة وحدد السلطة المختصة باختيارهم وهي بالنسبة لرئيس مجلس التأديب - مجلس الجامعة ، غير أن المشرع بعد ذلك نص صراحة علي أنه في حالة الغياب أو المانع يحل النائب الآخر لرئيس الجامعة ثم أقدم العمداء ثم من يليه في الأقدمية محل الرئيس ومن ثم فقد حدد القانون علي وجه القطع واليقين كيفية إختيار رئيس مجلس التأديب في حالة وجود مانع لدي لبرئيس الذي حدده مجلس الجامعة سنويا بحيث يحل محله النائب الآخر لرئيس الجامعة ثم أقدم العمداء ثم من يليه في الأقدمية منهم ، وبالتالي فإن هذا التحديد القانوني لمن يحل محل رئيس مجلس التأديب الذي حدده مجلس الجامعة إنما يقع بقوة القانون دون حاجة إلي العرض علي مجلس الجامعة في حالة وجود العذر أو المانع القانوني لدي الرئيس المحدد سنويا بمعرفة مجلس الجامعة – تطبيق (1) .
ويلاحظ أن :
ـ لا يبطل التحقيق البدء فيه قبل صدور قرار الجهة الإدارية بإحالة الطاعن إلي التحقيق إذ أن ذلك لا يعدو أن يكون استعجالا من المحقق لإجراء التحقيق بمجرد علمه بتكليفه بذلك ولأن تأخر قرار رئيس الجهة الإدارية المكتوبة بإحالة الطاعن إلي التحقيق عدة أيام بعد بدء التحقيق ، فإن هذا القرار علي أيه حال قد صحح الإجراء الذي قام به المحقق بالبدء في التحقيق مع الطاعن قبل صدور هذا القرار المكتوب - تطبيق (2).
ـ إذا تعرض مجلس التأديب لوقائع لم تنسب للمحال فى تقرير الإتهام و لم يحقق دفاعه فيها و لم يسمع أقواله بشأنها فإنه يكون قد أخل بضمانات المحاكمة المقررة لأستاذ الجامعة مما يستوجب إلغاء القرار الصادر بعقابه عن تلك الوقائع الجديدة (3).
وقضت المحكمة الإدارية العليا بأن :
- تنطبق الإجراءات الخاصة بالمحاكمة التأديبية المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة على محاكمة أعضاء هيئة التدريس بالجامعة عملاً بنص المادة ( 109 ) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 مؤدى ذلك إعمال نص المادة (40 ) من قانون مجلس الدولة فيما تضمنته من قواعد التصدي لوقائع لم ترد فى قرار الإحالة والحكم فيها اذا كانت عناصر المخالفة ثابتة فى الأوراق - يشترط لذلك : منح العامل أجلاً مناسباً لتحضير دفاعه إذا طلب ذلك - تطبيق .
( حكم المحكمة الادارية العليا في الطعن رقم259 لسنة  32 قضائية عليا بجلسة 7/11/1992منشور بالمجموعة الرسمية للمكتب الفنى، السنة 38 ، الجزء الاول، صفحة 76 القاعدة رقم 5)
ـ الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على أعضاء هيئة التدريس :
نصت على تلك الجزاءات المادة 110 من قانون تنظيم الجامعات بقولها :
الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على أعضاء هيئة التدريس هي:
1ـ التنبيه .
2ـ اللوم .
3ـ اللوم مع تأخير العلاوة المستحقة لفترة واحدة أو تأخير التعيين في الوظيفة الأعلى أو ما في حكمها لمدة سنتين على الأكثر.
4ـ العزل من الوظيفة مع الاحتفاظ بالمعاش أو المكافأة.
5ـ العزل مع الحرمان من المعاش أو المكافأة وذلك في حدود الربع.
يعاقب بالعزل عضو هيئة التدريس الذى يرتكب أى من الأفعال الآتية (1):
1ـ الاشتراك أو التحريض أو المساعدة على العنف أو أحداث الشغب داخل الجامعات أو أى من منشآتها .
2ـ ممارسة الأعمال الحزبية داخل الجامعة .
3ـ إدخال سلاح من أى نوع كان للجامعة أو مفرقعات أو ألعاب نارية أو مواد حارقة أو غير ذلك من الأدوات والمواد التى تعرض الأفراد أوالمنشآت أو الممتلكات للضرر أو الخطر .
4ـ كل فعل يزرى بشرف عضو هيئة التدريس أو من شأنه أن يمس نزاهته وكرامته وكرامة الوظيفة أو فيه مخالفة لنص المادة (103) من هذا القانون .
ويحال مقترف أى من الأفعال المشار إليها بالبنود ( 1 ، 2 ، 3 ) للتحقيق بقرار من رئيس الجامعة الذى له أن يأمر بإحالته لمجلس التأديب إن رأى محلاً لذلك على أن يعلمه ببيان التهم الموجه إليه وبصورة من تقرير المحقق بكتاب موصى عليه بعلم الوصول قبل جلسة المحاكمة بسبعة أيام على الأكثر .
ويوقف عضو هيئة التدريس عن العمل بقوة القانون بمجرد صدور قرار إحالته للتحقيق حال اتهامه باقتراف أى من الأفعال المشار إليها فى البنود ( 1 ، 2 ، 3 ) من هذه المادة لمدة لا تجاوز ستة أشهر أو لحين صـدور قـرار من مجلس التأديب فى شأن محاكمته تأديبياً أى التاريخين أقرب ، كما يمنع من دخول أماكن الجامعة عدا الأيام المحددة لنظر جلسات التحقيق والمحاكمة التأديبية .
ويسرى حكم هذه الفقرة على معاونى أعضاء هيئة التدريس مـن المعيدين والمدرسين المساعدين ، وعلى العاملين فى الجامعة الخاضعين لأحكام قانون نظام العامليين المدنيين فى الدولة المشار إليه . فيما يتعلق باقترافهم الأفعال المنصوص عليها فى البنود ( 1 ، 2 ، 3 ) من هذه الفقرة .
ولا يجوز في جميع الأحوال عزل عضو هيئة التدريس إلا بحكم من مجلس التأديب.
وقضت المحكمة الإدارية العليا بأن :
المشرع وضع نظاماً خاصاً لمساءلة جميع أعضاء هيئة التدريس وتأديبهم ولم يفرق في هذا الشأن بين الأساتذة والأساتذة المتفرغين، بل أنه أعطى للأستاذ المتفرغ ذات الحقوق والواجبات المقررة للأساتذة عدا تقلد المركزية والإدارية وذلك على النحو المتقدم بيانه بمتن النصوص السابق بيانها ولم يفرد المشرع بقانون تنظيم الجامعات المشار إليه نظاماً خاصاً لمساءلتهم وتأديبهم أمام مجلس تأديب خاص بهم والجزاءات التي يجوز توقيعها عليهم على غرار ما قرره في هذا الشأن بالنسبة للمعيدين والمدرسين المساعدين والعاملين من غير أعضاء هيئة التدريس ومدرسي اللغات، ومن ثم يكون مساءلة الأساتذة المتفرغين ومجازاتهم شأنهم شأن الأساتذة أمام ذات مجلس التأديب المشكل لجميع أعضاء هيئة التدريس وفقاً لنص المادة (109) من قانون تنظيم الجامعات المشار إليه ومجازاتهم بما يتناسب مع وضعهم كأساتذة متفرغون- وفقاً لنص المادة 110 من ذات القانون، وذلك كله باعتبارهم من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات بالمعنى الواسع لهذه التسمية لللقائمين بالتدريس بالجامعات، وعليه لا يجوز الالتجاء إلى توقيع الجزاءات الواردة بقانون نظام العاملين المدنيين عليهم باعتبارهم قد انتهت خدمتهم بالإحالة إلى المعاش لبلوغ سن الستين وتوقيع الجزاء المقرر لمن ترك الخدمة عليهم، إذ أن القول بذلك يتنافى مع الواقع باعتبار أن الأستاذ المتفرغ يزاول العمل كالأستاذ الذي لم يبلغ سن الستين بعد – وذلك فيما عدا تقلد المراكز الإدارية – إذ له ذات الحقوق وعليه ذات الواجبات، كما أن ذلك يتنافى مع التسليم بمساءلة الأساتذة المتفرغين أمام مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس ويوقع عليهم أحد الجزاءات الواردة في قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، إذ أن مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس لا يوقع عليهم إلا الجزاءات المحددة قانوناً بنص المادة (110) من قانون تنظيم الجامعات المشار إليه، وإذ ذهب مجلس التأديب بقراره المطعون فيه إلى مجازاة الطاعن وهو أستاذ متفرغ بعقوبة من ترك الخدمة الوارد وبنص المادة (88) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة باعتباره الشريعة العامة للتوظف على خلاف الفهم السليم لأحكام قانون تنظيم الجامعات المشار إليه فإنه يكون قد جانبه الصواب في قضائه- تطبيق
( حكم المحكمة الادارية العليا في الطعن رقم  1786 لسنة  51 قضائية عليا بجلسة 4/10/2008 )
وتنص المادة 112من قانون تنظيم الجامعات على أن : لرئيس الجامعة توقيع عقوبتي التنبيه واللوم المنصوص عليهما في المادة 110 على أعضاء هيئة التدريس الذي يخلون بواجباتهم أو بمقتضيات وظائفهم ، وذلك بعد سماع أقوالهم وتحقيق دفاعهم ، ويكون قراراه في ذلك مسبباً ونهائياً وعلى عميد كل كلية أو معهد إبلاغ رئيس الجامعة بكل ما يقع من أعضاء هيئة التدريس من إخلال بواجباتهم أو بمقتضيات وظائفهم.
ــــــــــــــــــــ
(2) إدارية عليا ( الطعن رقم 3008 - لسنــة 33 – جلسة 26 / 3/ 1988  مكتب فني 33 - ج 2 – ص1 - تم قبول هذا الطعن .
 
(1) إدارية عليا ( الطعن رقم 1042 - لسنــة 39 – جلسة 3/12/ 1994 - مكتب فني 40 - ج 1 – ص1) .
 
(1) ( الطعن رقم 3414 - لسنــة 39 – جلسة 13 / 8/ 1994 مكتب فني 39 - ج 2 – ص1 )
(1) ( الطعن رقم 4354 - لسنــة 39 - تاريخ الجلسة 11/3 / 1995  مكتب فني 40 - ج 2 - ص 1)
(2) ( الطعن رقم 2979 - لسنــة 41 – جلسة 1/ 9/ 1996  مكتب فني 41 ـ ج 2 ، ص 1 )
(1) ( الطعن رقم 8368 - لسنــة 44 – جلسة 15 / 4 / 2001  مكتب فني 46 ـ ج 1 )
(2) مادة 108 من قانون تنظيم الجامعات .
(1) ( الطعن رقم 4096 - لسنــة 41 – جلسة 29 / 4 / 2001  مكتب فني 46 - ج 2 - ص 1) .
(2) ( الطعن رقم 4096 - لسنــة 41 – جلسة 29 / 4 / 2001  مكتب فني 46 - ج 2 - ص 1) .
(3) ( الطعن رقم 1645 - لسنــة 32 – جلسة 21 / 11 / 1987- مكتب فني 33 – ج1  )  .
 
(1) هذه الفقرة مستبدلة بموجب قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 3 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 ـ الجريدة الرسمية ـ العدد 3 ( تابع ) فى 15 يناير سنة 2015 .