تأديب- ضماناته- وجوب توفر الحيدة في الهيئة التي تتولى محاكمة الموظف- من يبدي رأيه في الاتهام أو يسهم في تحضير الدعوى، أو يشارك في أي إجراء من إجراءات التحقيق، يمتنع عليه الاشتراك في نظر الدعوى والحكم فيها؛ وذلك ضمانا لحيدة القاضي أو عضو مجلس التأديب، حتى تصفو نفسه من كل ما يمكن أن يستشف منه رأيه في المتهم- لا يجوز لمن سبقت مساهمته في الإجراءات السابقة على إحالة الموظف إلى مجلس التأديب، أن يشترك في عضوية مجلس التأديب الذي يتولى محاكمة الموظف، وإلا كان القرار الصادر عن مجلس التأديب مشوبا بالبطلان.
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 34186 لسنة : 55 قضائية ـ جلسة  25-2-2012)
 ( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 34187 لسنة : 55 قضائية ـ جلسة  25-2-2012)
- 1 - الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا- حدود رقابة المحكمة الإدارية العليا على أحكام المحكمة التأديبية- الرقابة التي تمارسها المحكمة الإدارية العليا على أحكام المحاكم التأديبية رقابة قانونية، لا تعني استئناف النظر في الحكم أو القرار بالموازنة والترجيح بين الأدلة المقدمة إثباتا أو نفيا، فهذا مما تستقل به المحكمة التأديبية وحدها، ولا تتدخل فيه المحكمة الإدارية العليا وتفرض رقابتها عليه إلا إذا كان الدليل الذي اعتمد عليه قضاء المحكمة أو القرار المطعون فيه غير مستمد من أصول ثابتة في الأوراق، أو كان استخلاص هذا الدليل لا تنتجه الواقعة المطروحة على المحكمة.
- 2 - تأديب- المسئولية التأديبية- المسئولية التأديبية شأنها شأن المسئولية الجنائية يجب لكي تتحقق أن ينسب فعل مؤثمٌ أو امتناعٌ مؤثمٌ عن فعلٍ إلى المتهم، وأن تحدد الجريمة أو المخالفة على نحو دقيق يتسنى على أساسه توقيع العقاب عليه.
- 3 - تأديب- المسئولية التأديبية- المسئولية التأديبية لا تقوم إلا على الجزم واليقين- لا يجوز توقيع جزاء تأديبـي على العامل إلا إذا كانت المخالفة المنسوبة إليه ثابتة في حقه ثبوتا يقينيا، لا افتراضيا ولا ظنيا- الشك يفسر لمصلحة المتهم، ولا يؤاخذ الإنسان بشبهة، أي بمظنة، فإن الظن لا يغني من الحق شيئا، ولكن يقين الدليل، ودليل اليقين، كالشمس في رابعة نهارها، هو مناط الحساب والمؤاخذة- إن استقام الدليل مستمَدا من التقارير والتحقيقات، متساندةً متناغمةً وإلا طرحت جميعها أو اصطفي منها ما يسانده القانون، فذلك إيواءٌ إلى ركن شديد ونهج رشيد- ليس بمقبول التهويل من أمور لا تخرج عن كونها محض مخالفات إدارية تكاد تكون منبتة الصلة بالواقعة محل التأثيم، بل قد تكون في معزل عنها زمانا ومكانا وغير مفضية إليها سببا.
4 -  تأديب- المخالفات التأديبية- تعاقد العامل الذي رُخص له في إجازة بدون مرتب على العمل بجهة إدارية أخرى دون الحصول على موافقة بذلك من السلطة المختصة بجهة عمله الأصلية تستتبع مؤاخذته تأديبيا- لا يجديه التذرع بأنه كان يهدف إلى تحسين دخله لمواجهة أعباء الحياة؛ ذلك أنه كان يتعين عليه في هذا الخصوص الحصول على إذن مسبق من جهة عمله الأصلية.
- 5 - تأديب- المخالفات التأديبية- الخطأ الفني- لا مسئولية على الموظف الذي يشغل وظيفة فنية إن قام بعمل أوْ أدلى برأي في مسألة خلافية على قدر اجتهاده وما حصله من علم وخبرة، مادام ذلك قد خلا من فرط الجهل أو سوء القصد- الخطأ في فهم القانون أو تفسيره لا يشكل كقاعدة عامة ذنبا إداريا؛ باعتباره من الأمور الفنية التي تدق على ذوي الخبرة والتخصص- لا تأثيم على العامل إذا أعمل فكره وتقديره في مجال مسألة قانونية مادام ما انتهى إليه لا يعد شذوذا في منطق التفسير القانوني، ويمكن أن يحتمله كوجهة نظر، حتى وإن كانت هذه الوجهة غير راجحة عند الموازنة والمقارنة والترجيح.
- 6 - تأديب- مسئولية الرئيس الإشرافية على أعمال مرءوسيه- لا تقوم هذه المسئولية إلا حيث يثبت الخطأ الشخصي في جانبه حال قيامه بهذا الإشراف- لا يقبل أن يسأل الرئيس عن الأخطاء التي يرتكبها المرءوس في أداء الأعمال المنوط به إلا أن يكون الرئيس على علم بهذه الأخطاء، أو كان في مقدوره العلم طبقا لمألوف العادة والمجرى العادي للأمور.
7 -  تأديب- سقوط الدعوى التأديبية- تسقط الدعوى التأديبية بالنسبة للعامل الموجود بالخدمة بمضي ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة- تنقطع هذه المدة بأي إجراء من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة، وتسري المدة من جديد ابتداء من آخر إجراء- لا تسقط الدعوى التأديبية حال كون الفعل جريمة جنائية إلا بسقوط الدعوى الجنائية.
 ( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 23544 لسنة : 56 قضائية ـ جلسة  24-9-2012)
عاملون بالمحاكم والنيابات- تأديبهم- قرارات مجالس التأديب التي لا تخضع للتصديق من جهة أعلى (ومنها مجالس تأديب العاملين بالمحاكم) تعد بمثابة أحكام قضائية، فلا يتم إلغاؤها أو تعديلها إلا بولوج طريق الطعن القضائي أمام المحكمة الإدارية العليا- ميعاد الطعن عليها- التظلم من قراراتها لا يقطع الميعاد، إذ لا يجوز سحبها من أية سلطة إدارية أعلى- لا أثر كذلك في ميعاد الطعن على قراراتها للجوء إلى لجنة التوفيق في بعض المنازعات؛ لأن الغاية من إنشاء هذه اللجان هي محاولة التوفيق بين طرفي المنازعة التي يكون أحد أطرافها شخصا من أشخاص القانون العام؛ لإتاحة الفرصة لجهة الإدارة لتعديل أو إلغاء أو سحب قرارها دون الولوج للطريق القضائي، في حين أن قرارات مجالس التأديب التي لا تخضع للتصديق من جهة أعلى تعد بمثابة أحكام قضائية.
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 32698 لسنة : 55 قضائية ـ جلسة  7-4-2012)
معلمون- تأديبهم- السلطة المختصة بتأديبهم- الاختصاص بتأديب العاملين بمديريات التربية والتعليم بالمحافظات منوط بوزير التربية والتعليم متى كانت المخالفات الواقعة منهم متصلة بالجانب العلمي والتربوي على المستوى القومي لمرفق التعليم (مثال: مخالفة إعطاء دروس خصوصية)- الاختصاص بتأديبهم منوط بالمحافظ فيما يتعلق بالمخالفات المتعلقة بالجانب الإداري والتنفيذي للعملية التعليمية في نطاق المحافظة .
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 27375 لسنة : 52 قضائية ـ جلسة  7-4-2012)
ـ 1 ـ  تأديب- دعوى تأديبية- سلطة المحكمة التأديبية في تعديل وصف التهمة- لا تتقيد المحكمة التأديبية بالوصف الذي تسبغه النيابة الإدارية على الوقائع المسندة إلى العامل- يجوز للمحكمة تغيير الوصف القانونى للمخالفة، متى رأت أن ترد تلك الوقائع بعد تصحيحها إلى الوصف القانوني السليم.
ـ 2ـ تأديب- الطعن في أحكام المحاكم التأديبية- التناقض بين مقدار العقوبة التي قررها الحكم المطعون فيه في الأسباب، وتلك التي وردت في منطوقه- العبرة في تحديد العقوبة التي يقضي بها الحكم هي بما يرد في منطوق ومسودة الحكم، وفي (رول) رئيس المحكمة- ما يرد في أسباب الحكم من عقوبة مغايرة لا يعدو أن يكون سهوا من المحكمة أغفلت شطبه بعد أن أسفرت مداولتها عن العقوبة التي تضمنها منطوق حكمها.
ـ 3 ـ تأديب- الطعن في أحكام المحاكم التأديبية- رقابة المحكمة الإدارية العليا على أحكام المحاكم التأديبية هي رقابة قانونية لا تعني استئناف النظر بالموازنة والترجيح بين الأدلة إثباتا أو نفيا- تَدَخُّلُ المحكمةِ الإداريةِ العليا وفرضُ رقابتها على الحكم مرهونٌ بأن يكون الدليل الذي اعتمد عليه قضاء الحكم المطعون فيه غير مستمد من أصول ثابتة في الأوراق أو كان استخلاص هذا الدليل لا تنتجه الواقعة المطروحة على المحكمة.
ـ 4 ـ تأديب- الطعن في أحكام المحاكم التأديبية- للمحكمة الإدارية العليا سلطة تعديل الحكم المطعون فيه وإلغائه، أو الحكم بالعقوبة المناسبة لحقيقة ما ارتكبه العامل من ذنب .
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 6508 لسنة : 54 قضائية ـ جلسة  14-1-2012 )
ـ 1 ـ شئون الضباط- تأديبهم- المخالفات التأديبية- حق الضابط في التعبير عن رأيه- لضابط الشرطة، كأي مواطن، الحق في التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون، ليس عن أسرار عمله أو مقتضاها أو طبيعته أو محتواها، وإنما كمبدع أو متقاضٍ، وكمواطن يدلي بدلوه في الهم أو الشأن العام، مادام أن إعماله لأي من هذه الحقوق أو الرخص الدستورية يخلو من الإساءة إلى الهيئة التي ينتمي إليها (وهي هيئة الشرطة)، أو الوزير الذي يتربع على سدتها، ومن المساس بهيبة النظام أو الإسقاط عليه- التعليمات الصادرة عن وزارة الداخلية في هذا الشأن لا يسوغ أن تنهض نِدَّا للأسس الدستورية التي كفلت حرية التعبير، أو للقواعد والنصوص القانونية الواردة بقانون هيئة الشرطة، التي عددت المحظورات، وليس من بينها حظرٌ على حرية الضابط في التعبير عن رأيه في غير مجال عمله الشرطي، سواء في مجال الإبداع الفني أو الأدبي أو العلمي، وكذا حقه في التقاضي، فلا تثريب على الضابط إذا أعمل هذه الحريات، وأجاب طلب الصحافة إجراء حوار معه حول تلك الأمور- القاعدة المستقرة في الفكر الإنساني والشرائع السماوية هي أن الأصل في الأشياء الإباحة، ولا محظور إلا بنص.
2 -  شئون الضباط- تأديبهم- المخالفات التأديبية- لا يعد من المخالفات التأديبية قول الضابط إنه لا يمثل النظام السياسي، لأنه أقسم على احترام الدستور والقانون والحفاظ على النظام الجمهوري، ومن ثم فهو يمثل الدستور والقانون، ولا يمثل السلطة التي عليها الالتزام بالدستور؛ ذلك أن هذا القول هو ترديد لأصل من الأصول القانونية التي ينبغي على الضابط التمسك بأهدابها، والسير على هداها.
 ( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 9585 لسنة : 56 قضائية ـ جلسة  28-1-2012 )
- 1 - قرينة النكول ومجال الأخذ بها- تسقط القرينة التي تستخلصها المحكمة من تقاعس الجهة الإدارية عن تقديم الأوراق والمستندات والتحقيقات أمام محكمة أول درجة، إذا تم تقديمها أثناء نظر الطعن في الحكم.
- 2 - تأديب- المخالفات التأديبية- إثباتها- لئن لم تتشابه المخالفات التأديبية مع الجرائم الجنائية في أنها قد وردت على سبيل الحصر، إلا أن النظام التأديبي بوصفه نظاما للتأثيم والتجريم يتعلق بالسلوك الإنساني، فيجب أن تثبت المخالفة يقينا في حق المتهم حتى يتسنى توقيع العقاب المناسب عليه، وأن يقوم ذلك على أدلة كافية لتكوين عقيدة المحكمة ويقينها.
- 3 - تأديب- الطعن في القرار التأديبي- ميعاد الطعن- إذا سلكت جهة الإدارة مسلكا إيجابيا نحو إجابة المتظلم إلى تظلمه، بتعديل قرار الجزاء، بسحبه جزئيا (أي بتخفيضه) أثناء نظر الطعن بإلغائه، فإن مؤدى ذلك عدم تحقق قرينة الرفض الحكمي للتظلم، فيبدأ ميعاد إقامة الدعوى من تاريخ صدور قرار تعديل الجزاء- يظل الطعن قائما بالنسبة لما لم يسحب من القرار، دون حاجة إلى سبق تقديم تظلم جديد
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 6643 لسنة : 47 قضائية ـ جلسة  18-2-2012 )