مجلس الدولة - دعوى إلغاء قرار رئيس مجلس الدولة بإحالة الطالب إلي مجلس تأديب أعضاء مجلس الدولة للنظر في إحالته للمعاش
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تخلص على ما يبين من الأوراق أن السيد المستشار/ ........... تقدم في 28 من مايو 1991 بطلب إلى هذه المحكمة قيد بجدولها برقم 2646 لسنة 37ق عليا ضد السادة رئيس مجلس الدولة ورئيس إدارة التفتيش الفني بصفتهما قال فيه أنه بتاريخ 28/2/1987 أصدر السيد الأستاذ المستشار رئيس مجلس الدولة قرارا برقم 210 لسنة 1987 بإحالة الطالب إلى مجلس تأديب أعضاء مجلس الدولة للنظر في إحالته إلى المعاش للأسباب الواردة في ذلك القرار، وقدم القرار إلى مجلس التأديب بهيئة لجنة صلاحية وقيد الطلب برقم 2 لسنة 33 صلاحية وبجلسة 28/6/1987 أصدر مجلس تأديب أعضاء مجلس الدولة حكما في الطلب المشار إليه انتهى فيه للأسباب الواردة به إلى رفض طلب الإحالة للمعاش ومجازاة الطالب تأديبيا بعقوبة اللوم.
ومن حيث إن قوام الطعن الماثل أن حكم مجلس التأديب المشار إليه أخطأ في تأويل القانون وتفسيره خطأ جسيما إذ تجاوز ما هو مطروح عليه إلى مؤاخذة الطالب تأديبيا بعقوبة اللوم فتردى بذلك إلى القضاء في دعوى تأديبية لم تعرض على المجلس المذكور ولم تتصل به اتصالا قانونيا سليما مما يذر الحكم الصادر في هذا الخصوص منعدما لصدوره في غير خصومة قائمة معروضة على المجلس بالإجراءات المقررة قانونا. وذلك يبين جليا من استعراض الأحكام الواردة في قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 المنظمة لكل من العزل لعدم الصلاحية وتأديب أعضاء مجلس الدولة والمستخلص من تلك الأحكام أن طلب النظر في الإحالة إلى المعاش أو النقل إلى وظيفة غير قضائية (طلب الصلاحية) يقدم من السيد رئيس مجلس الدولة ويتولى النظر في هذا الطلب والفصل فيه الهيئة المشكل منها مجلس التأديب مستبعدا منه السيد رئيس مجلس الدولة باعتباره هو الذي طلب عدم الصلاحية طبقا للمبادئ الأصولية في القانون بينما تتصل الدعوى التأديبية بالمجلس بعريضة دعوى تودع سكرتارية مجلس التأديب بناء على طلب إحالة من السيد نائب رئيس مجلس الدولة لإدارة التفتيش الفني وللأسباب الأخرى الواردة بتقرير الطعن وينعى الطالب على حكم مجلس التأديب المشار إليه: أولا: انعدامه لصدوره في غير دعوى تأديبية أمام مجلس التأديب بصفته كذلك واتصلت به قانونا ويترتب على انعدام ذلك الحكم أمران أولهما أن الطعن فيه بدعوى البطلان جائز على خلاف ما نصت عليه المادة 119/2 من قانون تنظيم مجلس الدولة إذ أن ما ورد بها من عدم جواز الطعن في الأحكام التأديبية شرطه أن يكون صادرا في دعوى تأديبية منعقدة ومطروحة وفقا لصحيح حكم القانون وثانيهما أن الطعن في ذلك الحكم المنعدم جائز في أي وقت من الأوقات بغير تقيد بأي ميعاد وفقا للمستقر عليه في الفقه والقضاء وأن حكما يصدر في غير دعوى تأديبية قائمة أصلا وفي غير خصومة منعقدة قانونا ليس في واقع الأمر حكما إنما هو والعدم سواء بسواء.
ثانيا: بطلان الحكم بمجازاة الطالب تأديبيا بطلانا مطلقا لعدم صحة تشكيل الهيئة التي أصدرته ولعدم صلاحية كل الأعضاء للتصدي للحكم فيها إذ أن الطالب في حقيقة الأمر لم يكن محالا إلى المحاكمة التأديبية أمام ذلك المجلس فقد كان المعروض هو بحث طلب النظر في صلاحيته وأهليته لتولي القضاء وهو أمر مختلف ومسألة أخرى غير التأديب وأن مجلس التأديب هو الذي قرر إقامة الدعوى التأديبية ضده الأمر الذي يفقد السادة أعضاء مجلس التأديب الصلاحية لتولي محاكمة الطالب عن الاتهام فصلا بين سلطتي الاتهام والحكم كمبدأ أصولي ودستوري وتصدى السادة أعضاء المجلس للحكم على الطالب تأديبيا وقد فقدوا الصلاحية لذلك عالمين به يبطل الحكم الصادر منهم بطلانا لا صلاح له ويعدم الحكم كيانه ويهدره.
ثالثا: بطلان الحكم لبطلان الإحالة إلى المحاكمة التأديبية وبطلان إجراءات المحاكمة وذلك لأن الإحالة جرت على أساس من تحقيق مما تطلبه القانون ومواجهته بالتهمة المسندة إليه وسماع أقواله ودفاعه بشأنها وبطلان إجراءات المحاكمة يغدو واضحا من عدم إقامة الدعوى التأديبية بالأوضاع القانونية المقررة وعدم انعقاد الخصومة تبعا لذلك ومن إغفال دور إدارة التفتيش الفني فيها وعدم التزام الإجراءات يذر إجراءات المحاكمة باطلة مما يبطل الحكم كأثر لها. ويبدي الطالب في ختام تقرير طعنه أنه يتقدم بهذا الطعن أو الطلب إلى مجلس التأديب للطعن على الحكم الصادر منه بهيئة لجنة صلاحية في 28/6/1987.
ومن حيث إن الثابت من أوراق الطعن أنه لدى تحضير الطعن الماثل بجلسات التحضير أمام هيئة مفوضي الدولة طلب الحاضر عن الطاعن إحالة هذا الطعن إلى مجلس تأديب أعضاء مجلس الدولة باعتباره المختص بنظره وهو ما قصد إليه الطاعن بنصه في صدر طعنه بأنه تقرير طعن بالبطلان وأبان الطاعن في محضر جلسة 16/3/1993 تحضير أنه قدم الطعن للمحكمة الإدارية العليا ليقيد بها لعدم قبول الجهات الأخرى استلام هذا الطعن مدعية أنه ليس لديها سجل خاص بمثل هذا الطلب وأنه سبق تقديم هذا الطلب إلى السيد الأستاذ رئيس مجلس الدولة بصفته رئيس مجلس التأديب وقيد بمكتبه تحت رقم 699 في 31/3/1991 ولم يتم اتخاذ أي إجراء بصدده حتى الآن.
ومن حيث إن المادة 104 من قانون مجلس الدولة الصادر به القانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن "تختص إحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا دون غيرها بالفصل في الطلبات التي يقدمها رجال مجلس الدولة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم ..... متى كان مبنى الطلب عيبا في الشكل أو مخالفة القوانين واللوائح أو خطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة" ومقتضى هذا النص أنه عقد الاختصاص للمحكمة الإدارية العليا فيما يتعلق بموضوع القرارات الإدارية التي تصدر في شأن من شئونهم الوظيفية إلا أنه لا يتناول ذلك طلب إلغاء العقوبات التأديبية التي توقع على أعضاء مجلس الدولة من مجلس التأديب تطبيقا لأحكام المواد من 112 إلى 119 من القانون رقم 47 لسنة 1972 والواردة ضمن مواد الفصل السابع الخاص بتأديب أعضاء مجلس الدولة من هذا القانون والتي مفادها أن المشرع أسبغ الطبيعة القضائية على أعمال مجلس التأديب وهيئته على الوجه المبين بها، وتبعا لذلك أضفى صفة الأحكام القضائية على ما يصدر منه في هذا الشأن ومن ثم فهي لا تعتبر قرارات إدارية مما عنته المادة 104 إذ هي على عمومها.
ومن حيث موضوع المنازعات الوظيفية المتعلقة بشئون أعضاء مجلس الدولة انعقد الاختصاص فيها للمحكمة الإدارية العليا لتعلقها بقرار إداري صادر فيها فلا يتعدى هذا الاختصاص إلى أحكام مجلس التأديب مراعاة لوصف الشارع لها ولما نص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة 119 من أن يكون الحكم الصادر في الدعوى التأديبية نهائيا غير قابل للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن.
ومن حيث إن مؤدى ما تقدم هو عدم اختصاص المحكمة الإدارية العليا فيما يتعلق بالطعن في أحكام مجلس التأديب المختص بمحاكمة أعضائه وأنه ولئن كان المشرع لم يجز الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن إلا أن ذلك لا يجعل ما يصدر من مجلس التأديب بمنأى عن الإلغاء إذا بلغ العيب المنسوب للحكم من الجسامة مما ينحدر به إلى درجة الانعدام إذ يجوز في هذه الحالة الطعن عليه بالبطلان - وذلك استثناء - إذا ما شابه عيب جسيم - يسمح بإقامة دعوى بطلان أصلية حتى ولو كان الحكم صادرا بصفة انتهائية. والطعن بالبطلان - حسبما جرى عليه قضاء هذه المحكمة يقدم إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه وفي الحالة المعروضة يقدم إلى مجلس التأديب المختص بتأديب أعضاء مجلس الدولة وإذ كان الثابت أن الطالب يهدف من إقامة هذا الطعن أمام هذه المحكمة هو إحالته إلى مجلس التأديب المختص باعتباره الجهة المختصة بنظره وهو ما يتفق مع صائب حكم القانون والتكييف السليم لطلباته وباعتبار أن الطعن الماثل هو في حقيقته دعوى بطلان أصلية الأمر الذي يتعين معه الحكم بعدم اختصاص هذه المحكمة بنظرها والأمر بإحالتها إلى مجلس التأديب المختص نزولا عند صريح نص المادة 110 من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب :
حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر دعوى البطلان الماثلة وإحالتها بحالتها إلى مجلس تأديب أعضاء مجلس الدولة وذلك للاختصاص.
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 2646 لسنة : 37 قضائية ـ جلسة  5-2-1994)
نيابة إدارية - دعوى إلغاء قرار مجلس الصلاحية الصادر ضد وكيل نيابة من الفئة الممتازة بعدم الصلاحية لشغل الوظيفة والنقل إلي وظيفة غير قضائية
- 1 - المواد أرقام 38و39و40 من القانون رقم 117 لسنة 1958 باعادة تنظيم النيابة الادارية والمحاكمات التأديبية .
أجاز المشرع لوزير العدل من تلقاء نفسه أو بناء على طلب رئيس هيئة النيابة الإدارية أن يعرض على مجلس تأديب أعضاء النيابة الإدارية أمر عضو من أعضائها توافر فى شأنها سبب من أسباب عدم الصلاحية لشغل الوظيفة - لمجلس التأديب أن يصدر قراره إما بقبول الطلب وإحالة العضو إلى المعاش أو نقله إلى وظيفة غير قضائية وإما بقبول الطلب وإحالة العضو إلى المعاش أو نقله إلى وظيفة غير قضائية وإما برفض الطلب فى ضوء ما ينبئ عنه فحص حالة العضو من توافر سبب من أسباب عدم الصلاحية أو عدم توافره - مجلس التأديب بحسب تشكيله وما أسند إليه من اختصاصات وما يصدر عنه من أحكام يتولى بنص القانون وظيفة المحاكم التأديبية .
- 2 - من المبادئ الأولية المقررة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون الإجراءات الجنائية ان من أبدى رأية فى الدعوى يمتنع من الاشتراك فى نظرها والحكم فيها - أساس ذلك : أن اشتراكه فيها يتنافى مع حيده القاضى واشتراط خلو ذهنه من آراء سابقة أو معلومات شخصية تمنع وزنه لحجج الخصوم وزنا مجردا - تأشيرة رئيس هيئة النيابة الإدارية على مذكرة التحقيق بعبارة " يعرض الملف على السيد المستشار وزير العدل " لا تعنى يكون رأى مسبق فى الدعوى يتعارض مع مبدأ حيدة القاضى - تطبيق .
- 3 - حسن السمعة وطيب الخصال هما من الصفات الواجب توافرها فى كل موظف عام - الصفتان أوجب فى عضو الهيئة القضائية إذ بدونهما لا تتوافر الثقة والطمأمينة فى شخص العضو مما يؤثر تأثيرا بالغا على المصلحة العامة وعلى الهيئة التى ينتمى إليها - يجب أن يسلك عضو الهيئة القضائية فى سلوكه ما يليق بكرامة وظيفته ويتناسب مع قدرها وعلو شأنها وسمو رسالتها ونظرة التوقير والاحترام التى يوليها الناس لمن يقوم بأعبائها - لا يقتصر هذا الالتزام على من يصدر من العضو وهو يقوم بأعباء وظيفته بل يمتد ليشمل ما يصدر عنه خارج نطاق وظيفته بابتعاده عن بواطن الريب والشبهات - تطبيق .
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 4468 لسنة : 39 قضائية ـ جلسة  29-1-1994)
المادة (94) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 الحكم على العامل بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة لا يترتب عليه انتهاء خدمته بقوة القانون اذا كان ذلك لأول مرة ـ انهاء الخدمة فى هذه الحالة متروك للجهة الإدارية بحسب ماتقدره فى ضوء ظروف الواقعة وأسباب الحكم ـ تطبيق.
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 3433 لسنة : 37 قضائية ـ جلسة  19-3-1994)
المادة (79) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 ـ التحقيق بصفة عامة يعنى الفحص والبحث الموضوعى المحايد والنزيه لاستجلاء الحقيقة فيما يتعلق بصحة وقائع محددة ونسبتها الى أشخاص محددين وذلك لوجه الحق والصدق والعدالة ـ لا يتأتى ذلك إلا إذا تجرد المحقق من رأية وميوله الشخصية إزاء من يجرى التحقيق معهم سواء كانت هذه الميول الى جانبهم أوفى مواجهتهم ـ لاينبغى أن يقل التجرد والحيدة الواجب توافرها فى المحقق عن القدر المتطلب فى القاضى ـ أساس ذلك: أن الجزاء فى المجال العقابى الجنائى أو التأديبى إنما يستند إلى أمانة المحقق واستقلاله ونزاهته وحيدته كما يستند إلى أمانة القاضى وحيدته ـ مؤدى ذلك: وجوب تطبيق القواعد والضمانات التى يجب توافرها فى شأن صلاحية القاضى على المحقق ـ تطبيق.
 ( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 4116 لسنة : 35 قضائية ـ جلسة  27-8-1994 )
عاملين مدنيين بالدولة - دعوى إلغاء قرار مجلس تأديب العاملين بالمحاكم بالمجازاة بالفصل من الخدمة لما ثبت في حقه بإجراء تغيير على خلاف الحقيقة في محضر جلسة ومنطوق الحكم الصادر بها طوائف خاصة من العاملين ـ العاملون بالمحاكم ـ تأديب ـ طبيعة قرارات مجلس التأديب الخاصة بهم. المادة (166) من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972.
تعتبر قرارات مجلس تأديب العاملين بالمحاكم بمثابة أحكام ـ يتعين مراعاة القواعد الأساسية للأحكام ـ من بين هذه القواعد أن يصدر الحكم من هيئة مشكلة تشكيلا صحيحاً طبقا للقانون ـ اذا حدد المشرع عددا معينا لاعضاء الهيئة فإنه يتعين مراعاة ذلك عند تشكيلها دون زيادة أو نقص ـ مخالفة هذه القاعدة يؤدى الى بطلان الحكم لتعلق ذلك بالنظام العام ـ تطبيق .
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 542 لسنة : 39 قضائية ـ جلسة  19-3-1994 )
( 39) عام  1995 :
صدور قرار مجلس التأديب في جلسة غير علنية لا يبطله - أساس ذلك: أن القاعدة الواردة بالدستور بشأن وجوب النطق بالحكم في جلسة علنية تقتصر على الأحكام التي تصدر من المحاكم بالمعنى الضيق الذي يقتصر على السلطة القضائية دون سواها - تطبيق.
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 2252 لسنة : 40 قضائية ـ جلسة  24-6-1995)
- 1 - مجلس تأديب هيئة الشرطة ـ دورها فى الرد على الدفوع وأوجة الدفاع . مجالس التأديب غير ملزمة بتعقب دفاع الطاعن فى كل جزئياته طالما أنها أثبتت إجمالاً الأسس التى استندت إليها فى إثبات المسئولية وكان ذلك مستخلصاً استخلاصاً سائغاً من الأوراق .
- 2 - مجالس تأديب ـ مدى اشتراط تضمن قرار الإحالة بياناً بمواد القانون الواجبة التطبيق. تختلف الجريمة التأديبية عن الجريمة الجنائية فيما يتعلق بقاعدة أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص ـ تسرى هذه القاعدة على الجرائم الجنائية ـ أما بالنسبة للجرائم التأديبية فإن المستقر عليه أن أى إخلال بواجبات الوظيفة بعد جريمة تأديبية حتى لو لم يرد بها نص صريح خاص بذلك: مؤدى ذلك: أن المحاكمة التأديبية لاتستوجب تحديد نص قانونى معين بتقرير المخالفة ـ تطبيق.
² - 3 - دعوى تأديبية ـ ميعاد التقادم بالنسبة للجرائم الستمرة. واقعة عدم الإبلاغ عن واقهة محددة بالمحضر تعد جريمة مستمرة يبدأ ميعاد التقادم بشأنها من تاريخ انتهاء حالة الاستمرار ـ تطبيق.
 ( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 2891 لسنة : 37 قضائية ـ جلسة  14-1-1995)
التحقيق بمعناه الاصطلاحى الفنى يفترض ان يكون ثمة استجواب من خلال اسئلة محددة موجهة الى العامل بشان اتهام محدد فى عبارات صريحة وبطريقة تمكنه من ابداء دفاعه والرد على ما يوجه اليه - لا يكون التحقيق مستكملا اركانه ومحله وغايته الا اذا تناول الواقعة محل الاتهام بالتمحيص فيحدد عناصرها من حيث الافعال والزمان والمكان والاشخاص وادلة الثبوت - اغفال ذلك يعيب التحقيق وقرار الجزاء الذى بنى عليه - تطبيق .
 ( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 2947 لسنة : 37 قضائية ـ جلسة  29-4-1995 )
جامعات - دعوى إلغاء قرار مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس فيما تضمنه من عدم تجديد الإعارة .
المادة (85) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 . مناط اختصاص المحكمة الإدارية العليا بنظر الطعون فى قرارات مجالس التأديب الخاصة مقيد بأن يكون القرار نافذا بذاته وغير خاضع لتصديق سلطة إدارية وأن يكون فاصلا فى موضوع المحاكمة المعروض عليه ـ إعارة عضو هيئة التدريس تكون بقرار من رئيس الجامعة بعد أخذ رأى مجلس الكلية ـ قرار مجلس التأديب المشار إليه غير نافذ إلا إذا وافق رئيس الجامعة ـ مؤدى ذلك : عدم اختصاص المحكمة الإدارية العليا بنظره ـ تطبيق
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 2844 لسنة : 36 قضائية ـ جلسة  12-8-1995 )
نيابة إدارية - دعوى إلغاء قرار المجلس الأعلى للنيابة الإدارية برفض إلتماس إعادة النظر في قرار مجلس تأديب أعضاء النيابة الإدارية .
التماس إعادة النظر في الحكم الصادر من مجلس تأديب أعضاء النيابة الإدارية يجب تقديمه إلى مجلس التأديب المختص - أساس ذلك: أن ما يصدر من مجلس التأديب تكون له صفة الأحكام القضائية ويجوز الطعن فيها بطريق التماس إعادة النظر طبقا للقواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات - المجلس الأعلى للنيابة الإدارية لا يختص بنظر الالتماس المقدم ضد حكم صادر من مجلس التأديب - القرار الصادر من المجلس الأعلى للنيابة الإدارية بشأن هذا الالتماس يكون مشوبا بعيب عدم الاختصاص مما يجعله جديرا بالإلغاء - تطبيق.
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 869 لسنة : 38 قضائية ـ جلسة  24-6-1995 )