ان قواعد الشكل والاجراءات فى اصدار القرار التأديبى مما يتعين اتباعه والتزام موجبه ومقتضاه فان استوجب القانون تشكيل لجنة تاديب او مجلس تاديب على نحو معين فلا مناص من انعقاده بالتشكيل المعين له والا وقع الانعقاد باطلاً غير صحيح ولازم البطلان ، انبثق من قرارات عن التشكيل الباطل ذلك ان التشكيل على ما توخاه المشرع وافصح عنه ضمان واطمئنان تصفو به نفس المتهم وتقر على مصيره فلا تتزعزع ثقته أو يتغلغل اطمئنانه فيمن وكل اليه امره ، ومثل هذا الضمان الاساسى من قبيل الاجراء الجوهرى الذى يترتب البطلان جزاء لمخالفته وهو بطلان لا يقبله سكوت صاحب الشان عن التمسك به امام المجلس التأديبى فليس فى هذا السكوت ما يصحح وجه المخالفة وانما يبقى لصاحب الشان امام المحكمة فى كل وقت الدفع بهذا البطلان والذى تقضى به المحكمة من تلقاء ذاتها.
ومن حيث ان المادة 183 من قانون تنظيم الجامعات تقضى بان يشكل مجلس تأديب الطلاب برئاسة نائب رئيس الجامعة المختص وعضوية الوكيل المختص للكلية أو المعهد واقدم اعضاء مجلس الكلية او المعهد وعند الغياب او قيام المانع يحل محل نائب رئيس الجامعة أقدم العمداء ثم من يليه فى الأقدمية ويحل محل وكيل الكلية أقدم أساتذة الكلية ثم من يليه فى الأقدمية والثابت فى هذا الصدد أنه فى مجال تحديد من يحل محل وكيل الكلية افصح المشرع عن ان اقدم اساتذة الكلية انما يحل محله من يليه فى الاقدمية بما يغنى عن تكرار ذات القاعدة فى شان من يحل محل اقدم اعضاء مجلس الكلية كعضو اصيل بالمجلس اذ يتعين فى هذه الحالة اتساقاً مع صريح النص ان يحل محله ويقوم مقامه من يليه فى الاقدمية ....... وهى ذات القاعدة التى افصحت عنها المادة 91 من اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات والمشار اليها فى شان عضوية لجنة تاديب الطلاب ، بل ان قاعدة حلول التالى فى ترتيب الاقدمية محل اقدم الاساتذة عند غيابه أو قيام المانع فى حقيقة امرها قاعدة اصولية فى غنى عن النص الصريح ذلك ان وصف الاقدم بين اعضاء هيئة التدريس اذا ما ذايل احد الاعضاء لاحق حتما بحكم اللزوم التالى له فى الاقدمية ، بما فى مفاده ان اقدم اعضاء هيئة التدريس هو الاقدم الذى لا يقوم به مانع أو غاب وعند غيابه أو قيام المانع فالاقدم هو التالى له مباشرة بكشف الاقدمية - فلا يستقيم القول اذا كان المشرع سكت عن بيان من يقوم مقام الاقدم من الاساتذة أو ان الاقدم انما يعنى به الاقدم الحاضرين غير المعتذرين فليس التواجد بالكلية من عدمه فى حين انعقاد المجلس والذى قد يترك للمصادفة وحدها ، سبيلاً الى تحديد الاقدم بين الاساتذة وانما يتعين فى ذلك التزام كشف الاقدمية الثابت واخطار الاقدم من اعضاء هيئة التدريس بميعد انعقاد مجلس التأديب وعدم مجاوزة الاقدام الى من هو احدث منه الا بعد ان يتحقق اخطاره أو يثبت غيابه او قيام مانع قانونى به.
ومن حيث انه متى كان الثابت ان الدكتور [......] عضو مجلس التأديب الذى حاكم المدعى لم يكن أقدم اعضاء مجلس الكلية اذ يأتى ترتيبه الرابع والعشرون فى قائمة الاقدمية ولم تثبت الكلية ان تحقق اتصالها بجميع الاسبق منه اقدمية وقيام مانع أو غيابهم يبرر اختياره من دونهم كافة - فان لمحكمة القضاء الادارى فيما استخلصت فى ذلك - معززاً بدلائل وقرائن الاحوال وما قدمه المدعى من خطابات شخصية من بعض الاساتذة الذين لا يرقى اليهم شك بانه لم يسبق دعوتهم الى حضور مجلس التأديب ولم يقم بهم مانع يحول دون ذلك ، وهو ما لم تدحضه الجامعة بادعاء ان تلك الدعوى تحقق توجيهها باى نحو - ما يبرر وجدانها وسلامة امتناعها وصحيح عقيدتها ببطلان تشكيل مجلس التأديب الذى حاكم المدعى مما يستتبعه حتماً من بطلان القرار الطعين المنبثق عنه.
ومن حيث انه لما تقدم فان الحكم المطعون فيه قد صادف حكم القانون اذ قضى بالغاء القرار المطعون عليه الصادر من مجلس التأديب لطلاب جامعة القاهرة والمؤيد من مجلس جامعة القاهرة بالغاء امتحان المدعى المقرر عليه فى دور يونيو 1973 بما يتعين معه الحكم بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً مع الزام الطاعنين المصروفات.
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 823 لسنة : 22 قضائية ـ جلسة  7-5-1977)