إن القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة ينص في المادة العاشرة منه على بيان الدعاوى والطلبات والمنازعات التي تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل فيها، ثم يحدد في المواد 13 وما بعدها قواعد ترتيب الاختصاص بين هذه المحاكم على أساس من نوع المنازعة والمستوى الوظيفي للعامل، وفي هذا المقام يقضي بأن تختص المحاكم التأديبية بنظر الطعون في الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية، والطعون في الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام لذلك يتعين على المحكمة التي ترفع أمامها الدعوى أن تتبين بادئ الأمر ما إذا كانت المنازعة المطروحة تدخل في اختصاصها الذي حدده القانون فتفصل في موضوعها، أم أنها من اختصاص محكمة أخرى فتقضي بعدم الاختصاص وإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة.
ومن حيث أنه من المسلمات أن تكييف الدعوى وتبيين حقيقة وضعها إنما يخضع لرقابة القضاء باعتباره تفسيرا لما يقصده المدعي، ولما كان قضاء مجلس الدولة قد جرى على تكييف القرارات الإدارية الصادرة في شأن الموظفين العموميين على أساس من حقيقة القرار وما اتجهت إرادة جهة العمل الإدارية إلى إحداثه من آثار قانونية، بصرف النظر عن العبارات المستعملة في صياغته ومن ثم فقد اطرد قضاؤه على الاختصاص بالطعون في بعض القرارات التي كانت خارجة عن اختصاصه في القوانين السابقة مثل قرارات نقل أو ندب الموظف العام إذا تبينت المحكمة أن القرار ينطوي في حقيقته على قرار آخر من القرارات الداخلة في الاختصاص مثل التأديب أو التعيين ولما كان ذلك وكان المدعي ينعى على القرار المطعون فيه أنه قرار ينطوي على جزاء تأديبي مقنع وإن أفرغته جهة الإدارة في عبارات إلفات النظر، فإنه يكون متعينا على المحكمة التأديبية أن تتحقق عما إذا كان القرار في حقيقته قرارا تأديبيا فتختص بالفصل في المنازعة، أم أنه ليس كذلك فتقضي بعدم اختصاصها وبإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة.
ومن حيث أنه يبين من الأوراق أن رئيس مكتب الأمن بالمؤسسة العامة للهندسة الإذاعية قدم تقريرا إلى رئيس مجلس الإدارة في 6 من يوليه سنة 1970 نسب فيه إلى المدعي ارتكاب مخالفات محصلها أنه وزع على بعض العاملين بالمؤسسة نسخة من شكوى مقدمة منه إلى هيئة مفوضي الدولة بمجلس الدولة ضد المؤسسة بما يؤدي إلى الدعوة للخروج على النظام والتشهير بقرارات المؤسسة، وأنه أقسم بشرفه كذبا على عدم قيامه بذلك العمل. وقد أجرت الإدارة القانونية بالمؤسسة تحقيقا فيما ورد بهذا التقرير بناء على تكليف من رئيس مجلس الإدارة، خلصت منه إلى مساءلة المدعي عما ورد بتقرير مكتب الأمن ووصفته في مذكرتها بنتيجة التحقيق بأنه سلك مسلكا لا يتفق وكرامة الوظيفة مما يفقده شرطا جوهريا من شروط التأهيل الوظيفي، واقترحت مجازاته عن تلك المخالفات بخصم خمسة أيام من مرتبه، وقد أيد السيد المستشار القانوني للمؤسسة في مذكرته المؤرخة 17 من يناير سنة 1971 ثبوت المخالفات التي أسفر عنها التحقيق واقترح خفض الجزاء إلى الإنذار إلا أن رئيس مجلس الإدارة رأى أن يكتفي بإلفات نظر المدعي ومن ثم وجه إليه إلفات النظر مسببا ومؤسسا على ثبوت ارتكابه المخالفتين سالفتي الذكر اللتين أسفر عنهما التحقيق ووصفه بأنه كان يستهدف التشهير بالمؤسسة وإثارة العاملين بها للخروج على النظام وبأنه سلك مسلكا معيبا يتنافى مع القيم الأخلاقية المفروض توفرها فيمن يشغل مستوى فئته الوظيفية.
ومن حيث أنه يبين من الاطلاع على تقرير مكتب الأمن والتحقيق الإداري ومذكرة استخلاص نتيجته أن المدعي تقدم إلى هيئة مفوضي الدولة بطلب إعفاء من رسوم دعوى يزمع رفعها ضد المؤسسة للطعن في تقدير كفايته عن سنة 1969 بدرجة متوسط وما ترتب على ذلك من حرمانه من نصف العلاوة الدورية المستحقة في سنة 1970، وقد تضمن هذا الطلب بيانا لمطاعن المدعي على التقدير المذكور والبواعث التي يري أنها دفعت الإدارة إلى خفض تقدير كفايته في السنة المذكورة بعد أن حصل في السنوات السابقة على تقدير بدرجة ممتاز، ولم تتبين المحكمة أن المدعي قد خرج عن العبارات المألوفة في مثل هذه الطلبات أو أنه جاوز حدود الدفاع المشروعة إلى التطاول أو التشهير. و قد أقر المدعي في صحيفة دعواه مثار الطعن الماثل وفي مذكرات دفاعه فيها بأنه سلم بعض نسخ من طلب الإعفاء المشار إليه إلى بعض رؤساء الأقسام بإدارة شئون العاملين باعتبار أنها الإدارة التي ستتولى الرد على الطلب عند إعلانه إلى المؤسسة وقد شهد هؤلاء في لتحقيق الإداري بهذه الواقعة وبأنهم لم يلقوا بالا إلى ما ورد بالطلب المذكور كما قرر المدعي في التحقيق أن ما تضمنه طلب الإعفاء لا يعتبر سرا، وأنه ردده من قبل في صحف دعاوى سابقة رفعها ضد المؤسسة وأن المنازعات القضائية أساسها العلانية ومن ثم فليس في الأمر ما يوصف بالترويج. كما تبينت المحكمة أن التحقيق لم يتناول واقعة القسم الكاذب المنسوبة إلى المدعي، والتي وردت في معرض سرد الوقائع التي تضمنها تقرير رئيس مكتب الأمن ضمن غيرها من الأقوال المرسلة التي حواها هذا التقرير والتي لم تقم عليها أي دليل من الأوراق، إلا أن مذكرة الإدارة القانونية جعلت من واقعة القسم المذكورة ومن غيرها من تلك الأقوال المرسلة أساسا لاتهام المدعي وإدانته واقتراح مجازاته، ثم اطردت الأوراق على إسناد هذه الاتهامات إليه حتى انتهت بتسجيلها عليه في ورقة إلفات النظر.
ومن حيث أنه يخلص مما تقدم أن القرار المطعون فيه وقد سجل على المدعي ارتكابه مخالفات محددة، ووصفه بالتشهير برئاسته وبإثارة العاملين للخروج على النظام، كما دمغ سلوكه بأنه معيب ينافي القيم الأخلاقية، وأكد ما وصمه به بإيداع القرار والأوراق المتعلقة به ملف خدمته، ومن شأن ذلك أن يؤثر على مركزه القانوني في مجال الوظيفة العامة، فإن القرار المذكور يكون والحال كذلك قد خرج على الهدف الحقيقي لإلفات النظر باعتباره مجرد إجراء مصلحي لتذكير العامل بواجبات وظيفته العامة، وانطوى على جزاء تأديبي مقنع وإذ كان الأمر كذلك وكانت الأسباب التي استند إليها القرار المذكور قد استخلصت استخلاصا غير سائغ من الأوراق ولا تصلح للمساءلة التأديبية، لذلك يتعين إلغاؤه، ولما كان القانون رقم 58 لسنة 1971 بنظام العاملين المدنيين بالدولة يقضي في المادة 67 منه بأنه يترتب على محو الجزاء التأديبي اعتباره كأن لم يكن بالنسبة للمستقبل "وترفع أوراق العقوبة وكل إشارة إليها وما يتعلق بها من ملف خدمة العامل" فإن هذا الأثر يكون واجب التطبيق من باب أولى في حالة الحكم بإلغاء القرار التأديبي المطعون فيه.
ومن حيث أنه لكل ما تقدم يكون الحكم المطعون فيه قد أصاب فيما انتهى إليه قضاؤه بإلغاء القرار المطعون فيه باعتباره قرارا تأديبيا، ورفعه مع الأوراق المتعلقة به من ملف خدمة المدعي ومن ثم يكون الطعن فيه غير قائم على سنده خليقا بالرفض، مع إلزام الجهة الطاعنة المصروفات.
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 853 لسنة : 19 قضائية ـ جلسة 21-2-1976 )
قطاع عام - دعوى إلغاء قرار إنهاء الخدمة بالنسبة للعاملين بالقطاع العام .
إن العاملين في شركات القطاع العام يخضعون - كأصل عام - في كل ما يثور بشأنهم من منازعات، لاختصاص المحاكم المدنية دون محاكم مجلس الدولة تطبيقا لأحكام القانون رقم 91 لسنة 1959 بشأن العمل وما نصت علية الفقرة الثانية من المادة الأولى من قانون إصدار نظام العاملين بالقطاع العام رقم 61 لسنة 1971. واستثناء من هذا الأصل العام ناط المشرع بالمحكمة التأديبية المختصة تأديب العاملين في شركات القطاع العام والاختصاص بالفصل في الطعون في الجزاءات التأديبية الموقعة عليهم والفصل في طلبات وقفهم عن العمل أو مد وقفهم أو صرف المرتب كله أو بعضه أثناء مدة الوقف بالتطبيق لأحكام المادتين 49، 57 من القانون رقم 61 لسنة 1971 آنف الذكر والفقرة الثانية عشرة من المادة العاشرة والمادتين 15، 16 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة، كما ناط المشرع مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بالفصل في الطلبات التي يقدمها هؤلاء العاملون بالطعن في قرارات رئيس الجمهورية الصادرة بفصلهم بغير الطريق التأديبي إعمالا لحكم القانون رقم 10 لسنة 1972 في شأن الفصل بغير الطريق التأديبي.
ومن حيث أن إنهاء خدمة العامل من شركات القطاع العام بسبب الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة وفقا لحكم الفقرة السادسة من المادة 64 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 لا يعد من قبيل الفصل التأديبي، يستوي في ذلك أن يكون إنهاء الخدمة وجوبيا إذا كانت العقوبة الجنائية المحكوم بها واجبة النفاذ أو كان إنهاء الخدمة جوازيا إذا كانت العقوبة الجنائية موقوفا تنفيذها. ذلك أن المشرع خول إنهاء الخدمة وفقا لحكم الفقرة المذكورة لرئيس مجلس إدارة الشركة بسلطته الإدارية ولو شاء غير ذلك لعهد بإنهاء الخدمة في حكم هذه الفقرة إلى السلطة التأديبية متمثلة في السلطة الرئاسية أو المحكمة التأديبية حسب الأحوال، كما أن إنهاء الخدمة منوط بالحكم على العامل بعقوبة من العقوبات المنصوص عليها بالفقرة المذكورة دون تطلب توافر أركان الجريمة التأديبية أو تطلب قيام السبب المبرر للتأديب، بما مؤداه اختلاف طبيعة إنهاء خدمة العامل للحكم عليه بعقوبة جنائية عن التأديب. وقد أكدت المادة 64 المشار إليها هذا الفهم إذ عددت حالات إنهاء الخدمة وأوردت في الفقرة الثالثة منها حالة الفصل أو العزل بحكم أو قرار تأديبي ونصت الفقرة السادسة على حالة الحكم بعقوبة جنائية، ولو كانت الحالة التي أوردتها الفقرة السابقة المذكورة مما يندرج في هذا الفصل التأديبي لما أفرد لها المشرع فقرة مستقلة اكتفاء بالنص الوارد في الفقرة الثالثة.
ومن حيث أن الاحتجاج بأن ما نصت عليه الفقرة السادسة من المادة 64 المشار إليها من أنه يكون الفصل جوازيا لرئيس مجلس الإدارة إذا كان الحكم مع وقف التنفيذ، مفاده أن يكون الفصل في هذه الحالة عقوبة تأديبية وليس إنهاء للخدمة، فإنه قول داحض، ذلك أن إنهاء الخدمة لصدور حكم جنائي ضد العامل ليس بطبيعته على ما سلف بيانه إنهاء إداري، ولم يعبر المشرع بكلمة الفصل في الفقرة المذكورة إلا على إنها مرادف لإنهاء الخدمة، ولقد تكرر من المشرع ذلك فنص في المادة 69 من القانون رقم 61 لسنة 1971 المذكور على الفصل لعدم اللياقة للخدمة صحيا بدلا من إنهاء الخدمة ولا ريب في أن عدم اللياقة الصحية لا يمكن أن تكون مخالفة تأديبية تستوجب توقيع الجزاء التأديبي كما أنه لا غناء في القول بأن إنهاء الخدمة تطبيقا لحكم الفقرة السادسة المشار إليها في حالة الحكم مع وقف تنفيذ العقوبة يصدر بسلطة تقديرية تعتبر معها قرار إنهاء الخدمة جزاء مقنعا إذا أساء مصدر القرار استعمال سلطته وانحرف بها، ولا عناء في ذلك لأن عيب إساءة استعمال السلطة والانحراف بها من العيوب التي تعيب القرار ويختص أمر بحثها ورقابتها لسلطة المحكمة المختصة، وتوافر الدليل على قيام هذا العيب وإن كان من شأنه أن يصم قرار إنهاء الخدمة بعدم الشرعية إلا أنه ليس من شأنه أن يغير من طبيعته ويحيله إلى جزاء تأديبي، وإذا كان القضاء الإداري قد جرى على تكييف بعض القرارات الخاصة بالموظفين العموميين بأنها جزاء مقنع، فإنه يستهدف من ذلك بسط الرقابة القضائية على القرارات الإدارية التي تختصم فيها جهة الإدارة بأحد القرارات التي يخرج أمر الفصل فيها عن دائرة اختصاص القضاء عموما للإفلات من الرقابة القضائية في الوقت الذي تنطوي فيه هذه القرارات في جوهرها على جزاء تأديبي مقنع ومن ثم فإنه لا يسوغ الاستناد إلى هذا القضاء لانتزاع اختصاص مخول صراحة للقضاء المدني بهدف إخضاعه لسلطان محاكم مجلس الدولة.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه وقد ذهب غير هذا المذهب وبحث دوافع إصدار قرار إنهاء خدمة المدعي وبواعثه والظروف التي عاصرت إصداره وقضى باختصاص المحكمة التأديبية بالفصل في هذا القرار وتأسيسا على أنه في حقيقته قرار تأديبي استهدفت الشركة به مجازاة المدعي بالفصل، فإنه يكون - أخطأ في تطبيق القانون، ذلك أن بحث مشروعية قرار إنهاء الخدمة في ضوء دوافعه ومبرراته من الأمور المتروكة للقضاء المختص ولقد كان من شأن هذا الخطأ الذي وقعت فيه المحكمة أن وقعت في خطأ آخر حين قضت بانعدام القرار المطعون فيه بمقولة عدوانه على اختصاص المحكمة التأديبية التي تملك وحدها فصل المدعي باعتباره أحد أعضاء التشكيلات النقابية، ذلك أن مؤدى هذا القضاء أن يصبح إنهاء خدمة المدعي من الخدمة بسبب الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف والأمانة من اختصاص المحكمة التأديبية وهو أمر يخالف صريح حكم الفقرة السادسة سالفة الذكر، وينطوي على سلب لاختصاص السلطة الرئاسية في إنهاء خدمة من يتحقق فيه شروط الفقرة المذكورة وهو اختصاص تخضع فيه لرقابة القضاء المدني.
ومن حيث أنه لما كان الأمر كما تقدم، وكان قرار إنهاء خدمة المدعي ليس جزاء تأديبيا كما أنه ليس من القرارات غير التأديبية التي يختص القضاء الإداري بالفصل فيها طبقا لحكم القانون رقم 10 لسنة 1972، فإن محاكم مجلس الدولة تكون غير مختصة ولائيا بالفصل فيه، ويتعين إحالة الدعوى في هذا الشأن إلى المحكمة العمالية المختصة للفصل فيها إعمالا لحكم المادة 110 من قانون العقوبات.
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 360 لسنة : 21 قضائية ـ جلسة 6-3-1976 )
الهيئات العامة - دعوى إلغاء قرار العزل من الوظيفة مع حفظ الحق في المعاش أو المكأفات لما قارفه المدعي من مخالفات .
ـ 1 ـ إن النعى ببطلان عريضة الدعوى لعدم التوقيع عليها من محام، غير سديد، ذلك أن المحاكم التأديبية لم تكن فى حكم القانون رقم 55 لسنة 1959 الذى أقام المدعى "المطعون ضده"- فى ظله- دعواه الماثلة، من عداد محاكم مجلس الدولة و من ثم فإنها لا تخضع لحكم المادة 23 من قانون مجلس الدولة المتقدم التى أوجبت أن يكون رفع الدعوى أمام مجلس الدولة بعريضة موقعة من محام مقيد بجدول المحامين المقبولين أمام المجلس، و ذلك بمراعاه أن المادة الخامسة من قانون أصدار القانون رقم 55 لسنة 1959 المشار إليه لم تحدد المحامين المقبولين أمام المحاكم التأديبية شأن المحامين المقبولين أمام المحكمة الادارية العليا و محكمة القضاء الإدارى و المحاكم الإدارية، كما أن جدول المحامين المشتغلين المنصوص عليه فى المادة 56 من القانون رقم 61 لسنة 1968 بأصدار قانون المحاماه لا يشتمل على قسم خاص بالمحامين المقبولين أمام المحاكم التأديبية أسوة بمحكمة النقض و المحكمة الإدارية العليا و محكمة الاستئناف و محكمة القضاء الادارى المحاكم الابتدائية و المحاكم الإادارية، كما لم تشترط المادة 87 من القانون آنف الذكر أن يكون تقديم صحف الدعوى أمام المحكمة التأديبية موقعا عليها من محام ، و ذلك كله مع الأخذ فى الإعتبار أن المحاكم التأديبية ليست من المحاكم الادارية التى عناها قانون مجلس الدولة، و غنى عن البيان أن القانون رقم 117 لسنة 1958 بأعادة تنظيم النيابة الإدارية و المحاكمات التأديبية الذى أنشأ المحاكم التأديبية قد جاء خلوا من النص على الشرط المتقدم، إذ كان اختصاص هذه المحاكم وفقا لأحكامه مقصورا على التأديب و لم يكن لها ثمة اختصاص بنظر الدعاوى التى تقام طعنا فى القرارات التأديبية .
- 2 - أن القانون رقم 19 لسنة 1959 فى شأن سريان أحكام قانون النيابة الإدارية و المحاكمات التأديبية على موظفى المؤسسات و الهيئات العامة و الشركات و الجمعيات و الهيئات الخاصة قد سن أحكام النظام التأديبى الذى يسرى على العاملين بهذه الجهات و بين جميع مقوماته من حيث اجراء التحقيق و كيفية التصرف فيه و السلطات المختصة بتوقيع الجزاءات التأديبية، و لئن كان الأصل طبقا لأحكام هذا القانون أن تختص المحاكم التأديبية المنشأة بالقانون رقم 117 لسنة 1958 بمحاكمة العاملين الذين تجاوز مرتباتهم خمسة عشر جنيها شهريا، و ذلك إذا ما رؤى أن المخالفة أو المخالفات التى وقعت منهم تستأهل توقيع جزاء أشد من الخصم من المرتب مدة تجاوز خمسة عشر يوما، الا أن المادة الأولى من القانون رقم 19 لسنة 1959 المشار إليه قد أجازت لرئيس الجمهورية الإستثناء من هذا الحكم، فنصت على أنه " مع عدم الإخلال بحق الجهة التى يتبعها الموظف فى الرقابة و فحص الشكاوى و التحقيق تسرى أحكام المواد من "3" إلى "11" و "14" و "17" من القانون رقم 117 لسنة 1958 المشار إليه على : 1- موظفى المؤسسات و الهيئات العامة و يجوز بقرار من رئيس الجمهورية إستثناء بعض المؤسسات و الهيئات العامة المشار إليها من تطبيق أحكام القانون .." و قد سبق لهذه المحكمة أن قضت بأنه طبقا لهذا النص يجوز لرئيس الجمهورية أن يستثنى بعض المؤسسات و الهيئات العامة من تطبيق كل أو بعض أحكام هذا القانون لأعتبارات يقدرها، و أن القرار الصادر بالإستثناء يجوز أن يكون صريحا أو ضمنيا لأن القانون لم يتطلب فيه شكلا معينا، و إنما يجب فى حالة الإستثناء الضمنى أن يحمل القرار الدليل القاطع على وجوده كما لو صدر بعد العمل بالقانون رقم 19 لسنة 1959 و عهد ببعض الاختصاصات المخولة فى القانون للمحاكم التأديبية إلى جهة أخرى .
و من حيث أن قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 قد نص فى مادته الأولى على أن " يجوز بقرار من رئيس الجمهورية إنشاء هيئة عامة، لإدارة مرفق مما يقوم على مصلحة أو خدمة عامة، و تكون لها الشخصية الأعتبارية كما نص من مادته السادسة على أن " يتولى ادارة الهيئة العامة مجلس إدارتها . ." و بين فى المادة السابعة اختصاصات مجلس الادارة فنص على أن مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها و تصريف أمورها و اقتراح السياسة العامة التى تسير عليها و له أن يتخذ ما يراه لازما من القرارات لتحقيق الغرض الذى قامت من أجله و فقا لأحكام هذا القانون و فى الحدود التى يبينها قرار رئيس الجمهورية الصادر بانشاء الهيئة و له على الأخص : 1- أصدار القرارات و اللوائح الداخلية و القرارات المتعلقة بالشئون المالية و الإدارية و الفنية للهيئة دون التقيد بالقواعد الحكومية 2- و ضع اللوائح المتعلقة بتعيين موظفى الهيئة و عمالها و ترقيتهم و نقلهم و فصلهم و تحديد مرتباتهم و أجورهم و مكافأتهم و معاشتهم وفقا لأحكام هذا القانون وفى حدود قرار رئيس الجمهورية الصادر بانشاء الهيئة . ." و نص فى المادة 13 منه على أن " تسرى على موظفى و عمال الهيئات العامة أحكام القوانين المتعلقة بالوظائف العامة فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى القرار الصادر بإنشاء الهيئة أو اللوائح التى يضعها مجلس الادارة" و الواضح بجلاء من النصوص المتقدمة أن العاملين بالهيئات العامة إنما يخضعون كأصل عام فى شئون التوظيف إلى الأحكام المنصوص عليها سواء فى قرار إنشاء الهيئة أو اللوائح التى يضعها مجلس الإدارة، و من ثم لا تسرى أحكام القوانين المتعلقة بالوظائف العامة الا فيما لم يرد به نص خاص فى ذلك القرار أو تلك اللوائح .
و من حيث أنه بتاريخ 24 من مارس سنة 1964 أصدر السيد رئيس الجمهورية القرار رقم 120 لسنة 1964 فى شأن انشاء الهيئة العامة للتأمين الصحى و فروعها للعاملين فى الحكومة و وحدات الادارة المحلية و الهيئات العامة و المؤسات العامة ناصا فى مادتة الرابعة بأن " مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها و تصريف أمورها و اقتراح الساسة العامة التى تسير عليها و له أن يتخذ ما يراه لازما من القرارات لتحقيق الغرض الذى أنشئت من أجله و ذلك فى حدود السياسة العامة "هـ" و ضع مشروعات اللوائح المتعلقة بتعيين العاملين فى الهيئة و فروعها و ترقياتهم و تنقلاتهم و فصلهم و تحديد مرتباتهم و أجورهم و مكافأتهم التى يضعها المجلس الأعلى للتأمين الصحى و له على الأخص ما يأتى : .. و معاشتهم و أجازاتهم و يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية .." و أستناد لهذا النص الأخير أصدر السيد رئيس الجمهورية القرار رقم 30 لسنة 1968 بأصدار لائحة نظام العاملين بالهيئة الهيئة العامة للتأمين الصحى و بأستعراض أحكام هذه اللائحة تبين أنها قد تناولت كل ما يتعلق بشئون العاملين يالهيئة سواء من حيث تعيينهم أو ترقيتهم أو تحديد مرتباتهم أو نقلهم أو تأديبهم أو إنتهاء خدمتهم كما بينت سلطات كل من رئيس مجلس الادارة و مدير عام الهيئة فى شأن هؤلاء العاملين، و إذ كانت اللائحة المتقدمة قد انتظمت القواعد و الأحكام الخاصة بتأديب العاملين بالهيئة العامة لتأمين الصحى فى كل مناسبة بداء من التحقيق إلى بيان الجزاءات التى يجوز توقيعها على هؤلاء العاملين ثم تحديد السلطات المختصة بتوقيع هذه الجزاءات، فأن مؤدى ذلك أن الهيئة العامة للتأمين الصحى قد استثنيت من أحكام القانون رقم 19 لسنة 1959 المشار إليه، و من ثم تكون اللائحة سالفة الذكر فيما تناولته من أحكام فى مجال التأديب مطابقة للقانون و لو انطوت على مغايرة لأحكام القانون رقم 19 لسنة 1959 المشار إليه .
و من حيث أن لائحة نظام العاملين بالهيئة العامة للتأمين الصحى الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 30 لسنة 1968 آنفه الذكر قد بينت فى المادة 46 منها الجزاءات التى تجوز توقيعها على العاملين بالهيئة متدرجة من الأنذار إلى العزل من الوظيفة مع حفظ الحق فى المعاش أو المكافأة أو الحرمان من المعاش أو المكافأة فى حدود الربع ثم أعقبت ذلك بتحديد السلطات المختصة بتوقيع هذه الجزاءات فنصت فى ذات المادة على أن " و لرئيس مجلس الادارة أو من يفوضه سلطة توقيع الجزاءات المشار إليها على العاملين شاغلى أدنى الدرجات حتى الدرجة الثامنة، كما يكون له توقيع الجزاءات المشار إليها فى الفقرات من "1" إلى "4" على العاملين شاغلى الدرجات الأعلى أما باقى الجزاءات فلا يجوز توقيعها الا بحكم من المحكمة التأديبية المختصة، و فى الحالات التى يرى فيها رئيس مجلس الادارة توقيع عقوبة الفصل يتعين عرض الأمر قبل أصدار القرار على لجنه تشكل بقرار من مجلس الإدارة على أن يكون من بين أعضائها مندوب من اللجنة النقابية بالهيئة " و فوضت تلك اللائحة فى المادة 47 منها رئيس مجلس الإدارة فى أصدار لائحة تتضمن أنواع المخالفات و الجزاءات المقررة لها و تحديد الرؤساء الذين يجوز تفويضهم فى توقيع هذه الجزاءات و كذا إجراءات التحقيق .
و من حيث أن الثابت من عيون الأوراق أن القرار رقم 417 لسنة 1969 القاضى بعزل المدعى " المطعون ضده " من الوظيفة مع حفظ حقة فى المعاش أو المكافأت لما قارف من مخالفات على الوجة المتقدم قد صدر من السيد رئيس مجلس إدارة الهيئة المشار إليها بعد العرض على اللجنة المنصوص عليها فى المادة 46 من لائحة نظام العاملين بالهيئة آنفة الذكر، و إذ كان المطعون ضده عند صدور هذا القرار يشغل وظيفة من الدرجة التاسعة المكتبية ، فمن ثم يكون ذاك القرار قد صدر من مختص بأصداره وفقا للقانون، و بالتالى فأن النعى عليه بالأنعدام لصدوره من رئيس مجلس الادارة غصبا لسلطة المحكمة التأديبية صاحبة الاختصاص الأصيل فى هذا الشأن على النحو ما ذهب إليه الحكم الطعين- هذا النعى يفتقر إلى سند من صحيح القانون .
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 509 لسنة : 19 قضائية ـ جلسة 15-5-1976 )
يبين من مطالعة الأوراق أن المدعى كان يعمل منذ سنة 1955 محصلا بشركة المشروعات الهندسية لأعمال الصلب " ستيلكو"، و أنه تبين للشركة خلال سنة 1966 أنه قام بتحصيل مبالغ لحسابها من بعض عملائها و أحتجزها لنفسه و لم يقم بتوريدها لخزانتها، و كان المدعى قد أستصدر حكما فى 15 من يونيه سنة 1966 ضد الشركة من محكمة شئون العمال الجزئية فى الدعوى رقم 7806 لسنة 1963 بمبلغ 312, 1316 جنيها قيمة المستحق له قبلها من عمولة التحصيل التى تعد جزاء من أجره و قام بتوقيع حجز ما للمدين لدى الغير على أموال الشركة ببنك الإسكندرية إستيفاء للمبلغ المحكوم به، و فى 7 من يولية 1966 أبرمت الشركة مع المدعى اتفاقا نص فى مقدمته على ما يأتى " حيث أن الطرف الثانى " المدعى " قد أستصدر الحكم رقم 7806 لسنة 1963 عمال جزئى القاهرة ضد الطرف الأول " الشركة " يقضى بالزامها بدفع مبلغ 312 ,1316 جنيها و المصروفات مع النفاذ المعجل بلا كفالة، و حيث أن الشركة كانت قد لاحظت قبل صدور هذا الحكم أن الطرف الثانى لم يورد لخزينتها مبالغ قام بتحصيلها من العملاء أوضح أنها حوالى مائة جنيه، و حيث أن الشركة تقوم الآن بمراجعة هذه المبالغ و أرسلت مصادقات للعملاء للتأكد من قيمة المبالغ التى لم تورد لخزينتها، و حيث أن الطرف الثانى قد أتخذ اجراءات تنفيذ هذا الحكم، و رغبة من الطرفين فى اجراء تسوية ودية مؤقتة . . . . " و تضمنت بنود الأتفاق أن يقبل المدعى الحصول على مبالغ 132, 516 جنيها من جمله المحكوم له به و يتعهد بوقف تنفيذ باقى الحكم " ثمانمائة جنيه" حتى يفصل فى الأشكال المرفوع من الشركة و أن يتنازل عن الحجز الموقع تحت يد بنك الإسكندرية، و نص البند الرابع على أنه فى حالة ظهور مبالغ محصلة من الطرف الثانى و عدم توريدها لخزينة الشركة فأنها تخصم من مبلغ الثمانمائة جنيه الباقية و أن الشركة تحتفظ بكافة حقوقها بالنسبة للمبالغ التى تم تحصيلها بواسطة المدعى و لم يوردها لخزينتها . و فى 2 من نوفمبر سنة 1966 حرر المدعى طلبا موقعا منه إلى المدير المالى للشركة أقر فيه بأنه بمراجعته حساب المبالغ التى حصلها لحساب الشركة تبين له أن ذمته مشغولة بمبلغ 239, 734 جنيها، و أورد بيانا مفصلا بعناصر هذا المبلغ و أسماء العملاء الذين حصله منهم و طلب خصمه من رصيده الدائن لدى الشركة أى من باقى المبلغ المحكوم له به. و قد أبلغت الشركة النيابة العامة ضد المدعى بأنه حصل مبالغ لحسابها و لم يقم بتوريدها، و قيدت الواقعة برقم 45 لسنة 1967 حصر تحقيق عابدين، و قد إنتهت النيابة إلى حفظ الشكوى إداريا فى 13 من يونيه سنة 1967 لعدم وجود جريمة، و بنت قرار الحفظ على أن المدعى دفع تهمة الإختلاس بأن المبلغ المستحق عليه قد أدخل فى حسابات أعمال آخرى كلفته بها الشركة و بأنه حرر على نفسه أقرارا بالمبلغ المذكور، و على أن الشركة لم يكن لديها نظام خاص يحدد كيفية توريد المبالغ المحصلة و تاريخ التوريد و المدة الواجب المحاسبة عليها، بالإضافة إلى الإعتبار القائم بالنسبة إلى المدعى كدائن للشركة بمبلغ 1316 جنيها . و هو يزيد على المبلغ الذى أقر بعدم توريده .
و من حيث أن القانون رقم 28 لسنة 1974 سالف الذكر يقضى فى المادة الثانية منه بأنه يشترط لأعادة العامل المفصول إلى الخدمة الا يكون قد بلغ سن التقاعد و قت أعادته، و أن يثبت قيام أنهاء الخدمة بغير الطريق التأديبى على غير سبب صحيح، و تعتبر الأسباب غير صحيحة إذا ثبت أنه لم يكن قد قام بالعامل عند أنهاء خدمته سبب يجعله فى حالة من الحالات المنصوص عليها فى المادة الأولى من القانون رقم 10 لسنة 1972 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبى - و قد نصت هذه المادة على أنه "مع عدم الأخلال بالسلطات التى يقررها القانون فى حالة إعلان الطوارئ ، لا يجوز فصل العامل فى إحدى وظائف الجهاز الادارى للدولة أو الهيئات و المؤسسات العامة و وحداتها الاقتصادية بغير الطريق التأديبى الا فى الأحوال الآتية :
[أ] إذا أخل بواجبات الوظيفة بما من شأنه الأضرار الجسيم بالانتاج أو بمصلحة اقتصادية للدولة أو أحد الأشخاص الإعتبارية.
[ب] إذا قامت بشأنه دلائل جدية على ما يمس أمن الدولة و سلامتها .
[ج] إذا فقد أسباب الصلاحية للوظيفة التى يشغلها لغير الأسباب الصحية، و كان من شاغلى الوظائف العليا .
[د] إذا فقد الثقة و الأعتبار و كان من شاغلى وظائف الادارة العليا .
كما تقضى المادة 13 من القانون رقم 28 لسنة 1974 المشار إليه بأن تطبق أحكام القواعد الموضوعية التى تضمنها - و الخاصة بتسوية حالة من يعادون إلى الخدمة طبقا له- على من رفعوا دعاوى من الخاضعين لأحكامه و لم تصدر فيها أحكام نهائيه قبل نفاذه .
ومن حيث أنه من المسلمات أن تكييف الدعوى وتبيين حقيقة وضعها إنما يخضع لرقابة القضاء باعتباره تفسيرا لما يقصده المدعي، ولما كان قضاء مجلس الدولة قد جرى على تكييف القرارات الإدارية الصادرة في شأن الموظفين العموميين على أساس من حقيقة القرار وما اتجهت إرادة جهة العمل الإدارية إلى إحداثه من آثار قانونية، بصرف النظر عن العبارات المستعملة في صياغته ومن ثم فقد اطرد قضاؤه على الاختصاص بالطعون في بعض القرارات التي كانت خارجة عن اختصاصه في القوانين السابقة مثل قرارات نقل أو ندب الموظف العام إذا تبينت المحكمة أن القرار ينطوي في حقيقته على قرار آخر من القرارات الداخلة في الاختصاص مثل التأديب أو التعيين ولما كان ذلك وكان المدعي ينعى على القرار المطعون فيه أنه قرار ينطوي على جزاء تأديبي مقنع وإن أفرغته جهة الإدارة في عبارات إلفات النظر، فإنه يكون متعينا على المحكمة التأديبية أن تتحقق عما إذا كان القرار في حقيقته قرارا تأديبيا فتختص بالفصل في المنازعة، أم أنه ليس كذلك فتقضي بعدم اختصاصها وبإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة.
ومن حيث أنه يبين من الأوراق أن رئيس مكتب الأمن بالمؤسسة العامة للهندسة الإذاعية قدم تقريرا إلى رئيس مجلس الإدارة في 6 من يوليه سنة 1970 نسب فيه إلى المدعي ارتكاب مخالفات محصلها أنه وزع على بعض العاملين بالمؤسسة نسخة من شكوى مقدمة منه إلى هيئة مفوضي الدولة بمجلس الدولة ضد المؤسسة بما يؤدي إلى الدعوة للخروج على النظام والتشهير بقرارات المؤسسة، وأنه أقسم بشرفه كذبا على عدم قيامه بذلك العمل. وقد أجرت الإدارة القانونية بالمؤسسة تحقيقا فيما ورد بهذا التقرير بناء على تكليف من رئيس مجلس الإدارة، خلصت منه إلى مساءلة المدعي عما ورد بتقرير مكتب الأمن ووصفته في مذكرتها بنتيجة التحقيق بأنه سلك مسلكا لا يتفق وكرامة الوظيفة مما يفقده شرطا جوهريا من شروط التأهيل الوظيفي، واقترحت مجازاته عن تلك المخالفات بخصم خمسة أيام من مرتبه، وقد أيد السيد المستشار القانوني للمؤسسة في مذكرته المؤرخة 17 من يناير سنة 1971 ثبوت المخالفات التي أسفر عنها التحقيق واقترح خفض الجزاء إلى الإنذار إلا أن رئيس مجلس الإدارة رأى أن يكتفي بإلفات نظر المدعي ومن ثم وجه إليه إلفات النظر مسببا ومؤسسا على ثبوت ارتكابه المخالفتين سالفتي الذكر اللتين أسفر عنهما التحقيق ووصفه بأنه كان يستهدف التشهير بالمؤسسة وإثارة العاملين بها للخروج على النظام وبأنه سلك مسلكا معيبا يتنافى مع القيم الأخلاقية المفروض توفرها فيمن يشغل مستوى فئته الوظيفية.
ومن حيث أنه يبين من الاطلاع على تقرير مكتب الأمن والتحقيق الإداري ومذكرة استخلاص نتيجته أن المدعي تقدم إلى هيئة مفوضي الدولة بطلب إعفاء من رسوم دعوى يزمع رفعها ضد المؤسسة للطعن في تقدير كفايته عن سنة 1969 بدرجة متوسط وما ترتب على ذلك من حرمانه من نصف العلاوة الدورية المستحقة في سنة 1970، وقد تضمن هذا الطلب بيانا لمطاعن المدعي على التقدير المذكور والبواعث التي يري أنها دفعت الإدارة إلى خفض تقدير كفايته في السنة المذكورة بعد أن حصل في السنوات السابقة على تقدير بدرجة ممتاز، ولم تتبين المحكمة أن المدعي قد خرج عن العبارات المألوفة في مثل هذه الطلبات أو أنه جاوز حدود الدفاع المشروعة إلى التطاول أو التشهير. و قد أقر المدعي في صحيفة دعواه مثار الطعن الماثل وفي مذكرات دفاعه فيها بأنه سلم بعض نسخ من طلب الإعفاء المشار إليه إلى بعض رؤساء الأقسام بإدارة شئون العاملين باعتبار أنها الإدارة التي ستتولى الرد على الطلب عند إعلانه إلى المؤسسة وقد شهد هؤلاء في لتحقيق الإداري بهذه الواقعة وبأنهم لم يلقوا بالا إلى ما ورد بالطلب المذكور كما قرر المدعي في التحقيق أن ما تضمنه طلب الإعفاء لا يعتبر سرا، وأنه ردده من قبل في صحف دعاوى سابقة رفعها ضد المؤسسة وأن المنازعات القضائية أساسها العلانية ومن ثم فليس في الأمر ما يوصف بالترويج. كما تبينت المحكمة أن التحقيق لم يتناول واقعة القسم الكاذب المنسوبة إلى المدعي، والتي وردت في معرض سرد الوقائع التي تضمنها تقرير رئيس مكتب الأمن ضمن غيرها من الأقوال المرسلة التي حواها هذا التقرير والتي لم تقم عليها أي دليل من الأوراق، إلا أن مذكرة الإدارة القانونية جعلت من واقعة القسم المذكورة ومن غيرها من تلك الأقوال المرسلة أساسا لاتهام المدعي وإدانته واقتراح مجازاته، ثم اطردت الأوراق على إسناد هذه الاتهامات إليه حتى انتهت بتسجيلها عليه في ورقة إلفات النظر.
ومن حيث أنه يخلص مما تقدم أن القرار المطعون فيه وقد سجل على المدعي ارتكابه مخالفات محددة، ووصفه بالتشهير برئاسته وبإثارة العاملين للخروج على النظام، كما دمغ سلوكه بأنه معيب ينافي القيم الأخلاقية، وأكد ما وصمه به بإيداع القرار والأوراق المتعلقة به ملف خدمته، ومن شأن ذلك أن يؤثر على مركزه القانوني في مجال الوظيفة العامة، فإن القرار المذكور يكون والحال كذلك قد خرج على الهدف الحقيقي لإلفات النظر باعتباره مجرد إجراء مصلحي لتذكير العامل بواجبات وظيفته العامة، وانطوى على جزاء تأديبي مقنع وإذ كان الأمر كذلك وكانت الأسباب التي استند إليها القرار المذكور قد استخلصت استخلاصا غير سائغ من الأوراق ولا تصلح للمساءلة التأديبية، لذلك يتعين إلغاؤه، ولما كان القانون رقم 58 لسنة 1971 بنظام العاملين المدنيين بالدولة يقضي في المادة 67 منه بأنه يترتب على محو الجزاء التأديبي اعتباره كأن لم يكن بالنسبة للمستقبل "وترفع أوراق العقوبة وكل إشارة إليها وما يتعلق بها من ملف خدمة العامل" فإن هذا الأثر يكون واجب التطبيق من باب أولى في حالة الحكم بإلغاء القرار التأديبي المطعون فيه.
ومن حيث أنه لكل ما تقدم يكون الحكم المطعون فيه قد أصاب فيما انتهى إليه قضاؤه بإلغاء القرار المطعون فيه باعتباره قرارا تأديبيا، ورفعه مع الأوراق المتعلقة به من ملف خدمة المدعي ومن ثم يكون الطعن فيه غير قائم على سنده خليقا بالرفض، مع إلزام الجهة الطاعنة المصروفات.
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 853 لسنة : 19 قضائية ـ جلسة 21-2-1976 )
قطاع عام - دعوى إلغاء قرار إنهاء الخدمة بالنسبة للعاملين بالقطاع العام .
إن العاملين في شركات القطاع العام يخضعون - كأصل عام - في كل ما يثور بشأنهم من منازعات، لاختصاص المحاكم المدنية دون محاكم مجلس الدولة تطبيقا لأحكام القانون رقم 91 لسنة 1959 بشأن العمل وما نصت علية الفقرة الثانية من المادة الأولى من قانون إصدار نظام العاملين بالقطاع العام رقم 61 لسنة 1971. واستثناء من هذا الأصل العام ناط المشرع بالمحكمة التأديبية المختصة تأديب العاملين في شركات القطاع العام والاختصاص بالفصل في الطعون في الجزاءات التأديبية الموقعة عليهم والفصل في طلبات وقفهم عن العمل أو مد وقفهم أو صرف المرتب كله أو بعضه أثناء مدة الوقف بالتطبيق لأحكام المادتين 49، 57 من القانون رقم 61 لسنة 1971 آنف الذكر والفقرة الثانية عشرة من المادة العاشرة والمادتين 15، 16 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة، كما ناط المشرع مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بالفصل في الطلبات التي يقدمها هؤلاء العاملون بالطعن في قرارات رئيس الجمهورية الصادرة بفصلهم بغير الطريق التأديبي إعمالا لحكم القانون رقم 10 لسنة 1972 في شأن الفصل بغير الطريق التأديبي.
ومن حيث أن إنهاء خدمة العامل من شركات القطاع العام بسبب الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة وفقا لحكم الفقرة السادسة من المادة 64 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 لا يعد من قبيل الفصل التأديبي، يستوي في ذلك أن يكون إنهاء الخدمة وجوبيا إذا كانت العقوبة الجنائية المحكوم بها واجبة النفاذ أو كان إنهاء الخدمة جوازيا إذا كانت العقوبة الجنائية موقوفا تنفيذها. ذلك أن المشرع خول إنهاء الخدمة وفقا لحكم الفقرة المذكورة لرئيس مجلس إدارة الشركة بسلطته الإدارية ولو شاء غير ذلك لعهد بإنهاء الخدمة في حكم هذه الفقرة إلى السلطة التأديبية متمثلة في السلطة الرئاسية أو المحكمة التأديبية حسب الأحوال، كما أن إنهاء الخدمة منوط بالحكم على العامل بعقوبة من العقوبات المنصوص عليها بالفقرة المذكورة دون تطلب توافر أركان الجريمة التأديبية أو تطلب قيام السبب المبرر للتأديب، بما مؤداه اختلاف طبيعة إنهاء خدمة العامل للحكم عليه بعقوبة جنائية عن التأديب. وقد أكدت المادة 64 المشار إليها هذا الفهم إذ عددت حالات إنهاء الخدمة وأوردت في الفقرة الثالثة منها حالة الفصل أو العزل بحكم أو قرار تأديبي ونصت الفقرة السادسة على حالة الحكم بعقوبة جنائية، ولو كانت الحالة التي أوردتها الفقرة السابقة المذكورة مما يندرج في هذا الفصل التأديبي لما أفرد لها المشرع فقرة مستقلة اكتفاء بالنص الوارد في الفقرة الثالثة.
ومن حيث أن الاحتجاج بأن ما نصت عليه الفقرة السادسة من المادة 64 المشار إليها من أنه يكون الفصل جوازيا لرئيس مجلس الإدارة إذا كان الحكم مع وقف التنفيذ، مفاده أن يكون الفصل في هذه الحالة عقوبة تأديبية وليس إنهاء للخدمة، فإنه قول داحض، ذلك أن إنهاء الخدمة لصدور حكم جنائي ضد العامل ليس بطبيعته على ما سلف بيانه إنهاء إداري، ولم يعبر المشرع بكلمة الفصل في الفقرة المذكورة إلا على إنها مرادف لإنهاء الخدمة، ولقد تكرر من المشرع ذلك فنص في المادة 69 من القانون رقم 61 لسنة 1971 المذكور على الفصل لعدم اللياقة للخدمة صحيا بدلا من إنهاء الخدمة ولا ريب في أن عدم اللياقة الصحية لا يمكن أن تكون مخالفة تأديبية تستوجب توقيع الجزاء التأديبي كما أنه لا غناء في القول بأن إنهاء الخدمة تطبيقا لحكم الفقرة السادسة المشار إليها في حالة الحكم مع وقف تنفيذ العقوبة يصدر بسلطة تقديرية تعتبر معها قرار إنهاء الخدمة جزاء مقنعا إذا أساء مصدر القرار استعمال سلطته وانحرف بها، ولا عناء في ذلك لأن عيب إساءة استعمال السلطة والانحراف بها من العيوب التي تعيب القرار ويختص أمر بحثها ورقابتها لسلطة المحكمة المختصة، وتوافر الدليل على قيام هذا العيب وإن كان من شأنه أن يصم قرار إنهاء الخدمة بعدم الشرعية إلا أنه ليس من شأنه أن يغير من طبيعته ويحيله إلى جزاء تأديبي، وإذا كان القضاء الإداري قد جرى على تكييف بعض القرارات الخاصة بالموظفين العموميين بأنها جزاء مقنع، فإنه يستهدف من ذلك بسط الرقابة القضائية على القرارات الإدارية التي تختصم فيها جهة الإدارة بأحد القرارات التي يخرج أمر الفصل فيها عن دائرة اختصاص القضاء عموما للإفلات من الرقابة القضائية في الوقت الذي تنطوي فيه هذه القرارات في جوهرها على جزاء تأديبي مقنع ومن ثم فإنه لا يسوغ الاستناد إلى هذا القضاء لانتزاع اختصاص مخول صراحة للقضاء المدني بهدف إخضاعه لسلطان محاكم مجلس الدولة.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه وقد ذهب غير هذا المذهب وبحث دوافع إصدار قرار إنهاء خدمة المدعي وبواعثه والظروف التي عاصرت إصداره وقضى باختصاص المحكمة التأديبية بالفصل في هذا القرار وتأسيسا على أنه في حقيقته قرار تأديبي استهدفت الشركة به مجازاة المدعي بالفصل، فإنه يكون - أخطأ في تطبيق القانون، ذلك أن بحث مشروعية قرار إنهاء الخدمة في ضوء دوافعه ومبرراته من الأمور المتروكة للقضاء المختص ولقد كان من شأن هذا الخطأ الذي وقعت فيه المحكمة أن وقعت في خطأ آخر حين قضت بانعدام القرار المطعون فيه بمقولة عدوانه على اختصاص المحكمة التأديبية التي تملك وحدها فصل المدعي باعتباره أحد أعضاء التشكيلات النقابية، ذلك أن مؤدى هذا القضاء أن يصبح إنهاء خدمة المدعي من الخدمة بسبب الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف والأمانة من اختصاص المحكمة التأديبية وهو أمر يخالف صريح حكم الفقرة السادسة سالفة الذكر، وينطوي على سلب لاختصاص السلطة الرئاسية في إنهاء خدمة من يتحقق فيه شروط الفقرة المذكورة وهو اختصاص تخضع فيه لرقابة القضاء المدني.
ومن حيث أنه لما كان الأمر كما تقدم، وكان قرار إنهاء خدمة المدعي ليس جزاء تأديبيا كما أنه ليس من القرارات غير التأديبية التي يختص القضاء الإداري بالفصل فيها طبقا لحكم القانون رقم 10 لسنة 1972، فإن محاكم مجلس الدولة تكون غير مختصة ولائيا بالفصل فيه، ويتعين إحالة الدعوى في هذا الشأن إلى المحكمة العمالية المختصة للفصل فيها إعمالا لحكم المادة 110 من قانون العقوبات.
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 360 لسنة : 21 قضائية ـ جلسة 6-3-1976 )
الهيئات العامة - دعوى إلغاء قرار العزل من الوظيفة مع حفظ الحق في المعاش أو المكأفات لما قارفه المدعي من مخالفات .
ـ 1 ـ إن النعى ببطلان عريضة الدعوى لعدم التوقيع عليها من محام، غير سديد، ذلك أن المحاكم التأديبية لم تكن فى حكم القانون رقم 55 لسنة 1959 الذى أقام المدعى "المطعون ضده"- فى ظله- دعواه الماثلة، من عداد محاكم مجلس الدولة و من ثم فإنها لا تخضع لحكم المادة 23 من قانون مجلس الدولة المتقدم التى أوجبت أن يكون رفع الدعوى أمام مجلس الدولة بعريضة موقعة من محام مقيد بجدول المحامين المقبولين أمام المجلس، و ذلك بمراعاه أن المادة الخامسة من قانون أصدار القانون رقم 55 لسنة 1959 المشار إليه لم تحدد المحامين المقبولين أمام المحاكم التأديبية شأن المحامين المقبولين أمام المحكمة الادارية العليا و محكمة القضاء الإدارى و المحاكم الإدارية، كما أن جدول المحامين المشتغلين المنصوص عليه فى المادة 56 من القانون رقم 61 لسنة 1968 بأصدار قانون المحاماه لا يشتمل على قسم خاص بالمحامين المقبولين أمام المحاكم التأديبية أسوة بمحكمة النقض و المحكمة الإدارية العليا و محكمة الاستئناف و محكمة القضاء الادارى المحاكم الابتدائية و المحاكم الإادارية، كما لم تشترط المادة 87 من القانون آنف الذكر أن يكون تقديم صحف الدعوى أمام المحكمة التأديبية موقعا عليها من محام ، و ذلك كله مع الأخذ فى الإعتبار أن المحاكم التأديبية ليست من المحاكم الادارية التى عناها قانون مجلس الدولة، و غنى عن البيان أن القانون رقم 117 لسنة 1958 بأعادة تنظيم النيابة الإدارية و المحاكمات التأديبية الذى أنشأ المحاكم التأديبية قد جاء خلوا من النص على الشرط المتقدم، إذ كان اختصاص هذه المحاكم وفقا لأحكامه مقصورا على التأديب و لم يكن لها ثمة اختصاص بنظر الدعاوى التى تقام طعنا فى القرارات التأديبية .
- 2 - أن القانون رقم 19 لسنة 1959 فى شأن سريان أحكام قانون النيابة الإدارية و المحاكمات التأديبية على موظفى المؤسسات و الهيئات العامة و الشركات و الجمعيات و الهيئات الخاصة قد سن أحكام النظام التأديبى الذى يسرى على العاملين بهذه الجهات و بين جميع مقوماته من حيث اجراء التحقيق و كيفية التصرف فيه و السلطات المختصة بتوقيع الجزاءات التأديبية، و لئن كان الأصل طبقا لأحكام هذا القانون أن تختص المحاكم التأديبية المنشأة بالقانون رقم 117 لسنة 1958 بمحاكمة العاملين الذين تجاوز مرتباتهم خمسة عشر جنيها شهريا، و ذلك إذا ما رؤى أن المخالفة أو المخالفات التى وقعت منهم تستأهل توقيع جزاء أشد من الخصم من المرتب مدة تجاوز خمسة عشر يوما، الا أن المادة الأولى من القانون رقم 19 لسنة 1959 المشار إليه قد أجازت لرئيس الجمهورية الإستثناء من هذا الحكم، فنصت على أنه " مع عدم الإخلال بحق الجهة التى يتبعها الموظف فى الرقابة و فحص الشكاوى و التحقيق تسرى أحكام المواد من "3" إلى "11" و "14" و "17" من القانون رقم 117 لسنة 1958 المشار إليه على : 1- موظفى المؤسسات و الهيئات العامة و يجوز بقرار من رئيس الجمهورية إستثناء بعض المؤسسات و الهيئات العامة المشار إليها من تطبيق أحكام القانون .." و قد سبق لهذه المحكمة أن قضت بأنه طبقا لهذا النص يجوز لرئيس الجمهورية أن يستثنى بعض المؤسسات و الهيئات العامة من تطبيق كل أو بعض أحكام هذا القانون لأعتبارات يقدرها، و أن القرار الصادر بالإستثناء يجوز أن يكون صريحا أو ضمنيا لأن القانون لم يتطلب فيه شكلا معينا، و إنما يجب فى حالة الإستثناء الضمنى أن يحمل القرار الدليل القاطع على وجوده كما لو صدر بعد العمل بالقانون رقم 19 لسنة 1959 و عهد ببعض الاختصاصات المخولة فى القانون للمحاكم التأديبية إلى جهة أخرى .
و من حيث أن قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 قد نص فى مادته الأولى على أن " يجوز بقرار من رئيس الجمهورية إنشاء هيئة عامة، لإدارة مرفق مما يقوم على مصلحة أو خدمة عامة، و تكون لها الشخصية الأعتبارية كما نص من مادته السادسة على أن " يتولى ادارة الهيئة العامة مجلس إدارتها . ." و بين فى المادة السابعة اختصاصات مجلس الادارة فنص على أن مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها و تصريف أمورها و اقتراح السياسة العامة التى تسير عليها و له أن يتخذ ما يراه لازما من القرارات لتحقيق الغرض الذى قامت من أجله و فقا لأحكام هذا القانون و فى الحدود التى يبينها قرار رئيس الجمهورية الصادر بانشاء الهيئة و له على الأخص : 1- أصدار القرارات و اللوائح الداخلية و القرارات المتعلقة بالشئون المالية و الإدارية و الفنية للهيئة دون التقيد بالقواعد الحكومية 2- و ضع اللوائح المتعلقة بتعيين موظفى الهيئة و عمالها و ترقيتهم و نقلهم و فصلهم و تحديد مرتباتهم و أجورهم و مكافأتهم و معاشتهم وفقا لأحكام هذا القانون وفى حدود قرار رئيس الجمهورية الصادر بانشاء الهيئة . ." و نص فى المادة 13 منه على أن " تسرى على موظفى و عمال الهيئات العامة أحكام القوانين المتعلقة بالوظائف العامة فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى القرار الصادر بإنشاء الهيئة أو اللوائح التى يضعها مجلس الادارة" و الواضح بجلاء من النصوص المتقدمة أن العاملين بالهيئات العامة إنما يخضعون كأصل عام فى شئون التوظيف إلى الأحكام المنصوص عليها سواء فى قرار إنشاء الهيئة أو اللوائح التى يضعها مجلس الإدارة، و من ثم لا تسرى أحكام القوانين المتعلقة بالوظائف العامة الا فيما لم يرد به نص خاص فى ذلك القرار أو تلك اللوائح .
و من حيث أنه بتاريخ 24 من مارس سنة 1964 أصدر السيد رئيس الجمهورية القرار رقم 120 لسنة 1964 فى شأن انشاء الهيئة العامة للتأمين الصحى و فروعها للعاملين فى الحكومة و وحدات الادارة المحلية و الهيئات العامة و المؤسات العامة ناصا فى مادتة الرابعة بأن " مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها و تصريف أمورها و اقتراح الساسة العامة التى تسير عليها و له أن يتخذ ما يراه لازما من القرارات لتحقيق الغرض الذى أنشئت من أجله و ذلك فى حدود السياسة العامة "هـ" و ضع مشروعات اللوائح المتعلقة بتعيين العاملين فى الهيئة و فروعها و ترقياتهم و تنقلاتهم و فصلهم و تحديد مرتباتهم و أجورهم و مكافأتهم التى يضعها المجلس الأعلى للتأمين الصحى و له على الأخص ما يأتى : .. و معاشتهم و أجازاتهم و يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية .." و أستناد لهذا النص الأخير أصدر السيد رئيس الجمهورية القرار رقم 30 لسنة 1968 بأصدار لائحة نظام العاملين بالهيئة الهيئة العامة للتأمين الصحى و بأستعراض أحكام هذه اللائحة تبين أنها قد تناولت كل ما يتعلق بشئون العاملين يالهيئة سواء من حيث تعيينهم أو ترقيتهم أو تحديد مرتباتهم أو نقلهم أو تأديبهم أو إنتهاء خدمتهم كما بينت سلطات كل من رئيس مجلس الادارة و مدير عام الهيئة فى شأن هؤلاء العاملين، و إذ كانت اللائحة المتقدمة قد انتظمت القواعد و الأحكام الخاصة بتأديب العاملين بالهيئة العامة لتأمين الصحى فى كل مناسبة بداء من التحقيق إلى بيان الجزاءات التى يجوز توقيعها على هؤلاء العاملين ثم تحديد السلطات المختصة بتوقيع هذه الجزاءات، فأن مؤدى ذلك أن الهيئة العامة للتأمين الصحى قد استثنيت من أحكام القانون رقم 19 لسنة 1959 المشار إليه، و من ثم تكون اللائحة سالفة الذكر فيما تناولته من أحكام فى مجال التأديب مطابقة للقانون و لو انطوت على مغايرة لأحكام القانون رقم 19 لسنة 1959 المشار إليه .
و من حيث أن لائحة نظام العاملين بالهيئة العامة للتأمين الصحى الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 30 لسنة 1968 آنفه الذكر قد بينت فى المادة 46 منها الجزاءات التى تجوز توقيعها على العاملين بالهيئة متدرجة من الأنذار إلى العزل من الوظيفة مع حفظ الحق فى المعاش أو المكافأة أو الحرمان من المعاش أو المكافأة فى حدود الربع ثم أعقبت ذلك بتحديد السلطات المختصة بتوقيع هذه الجزاءات فنصت فى ذات المادة على أن " و لرئيس مجلس الادارة أو من يفوضه سلطة توقيع الجزاءات المشار إليها على العاملين شاغلى أدنى الدرجات حتى الدرجة الثامنة، كما يكون له توقيع الجزاءات المشار إليها فى الفقرات من "1" إلى "4" على العاملين شاغلى الدرجات الأعلى أما باقى الجزاءات فلا يجوز توقيعها الا بحكم من المحكمة التأديبية المختصة، و فى الحالات التى يرى فيها رئيس مجلس الادارة توقيع عقوبة الفصل يتعين عرض الأمر قبل أصدار القرار على لجنه تشكل بقرار من مجلس الإدارة على أن يكون من بين أعضائها مندوب من اللجنة النقابية بالهيئة " و فوضت تلك اللائحة فى المادة 47 منها رئيس مجلس الإدارة فى أصدار لائحة تتضمن أنواع المخالفات و الجزاءات المقررة لها و تحديد الرؤساء الذين يجوز تفويضهم فى توقيع هذه الجزاءات و كذا إجراءات التحقيق .
و من حيث أن الثابت من عيون الأوراق أن القرار رقم 417 لسنة 1969 القاضى بعزل المدعى " المطعون ضده " من الوظيفة مع حفظ حقة فى المعاش أو المكافأت لما قارف من مخالفات على الوجة المتقدم قد صدر من السيد رئيس مجلس إدارة الهيئة المشار إليها بعد العرض على اللجنة المنصوص عليها فى المادة 46 من لائحة نظام العاملين بالهيئة آنفة الذكر، و إذ كان المطعون ضده عند صدور هذا القرار يشغل وظيفة من الدرجة التاسعة المكتبية ، فمن ثم يكون ذاك القرار قد صدر من مختص بأصداره وفقا للقانون، و بالتالى فأن النعى عليه بالأنعدام لصدوره من رئيس مجلس الادارة غصبا لسلطة المحكمة التأديبية صاحبة الاختصاص الأصيل فى هذا الشأن على النحو ما ذهب إليه الحكم الطعين- هذا النعى يفتقر إلى سند من صحيح القانون .
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 509 لسنة : 19 قضائية ـ جلسة 15-5-1976 )
يبين من مطالعة الأوراق أن المدعى كان يعمل منذ سنة 1955 محصلا بشركة المشروعات الهندسية لأعمال الصلب " ستيلكو"، و أنه تبين للشركة خلال سنة 1966 أنه قام بتحصيل مبالغ لحسابها من بعض عملائها و أحتجزها لنفسه و لم يقم بتوريدها لخزانتها، و كان المدعى قد أستصدر حكما فى 15 من يونيه سنة 1966 ضد الشركة من محكمة شئون العمال الجزئية فى الدعوى رقم 7806 لسنة 1963 بمبلغ 312, 1316 جنيها قيمة المستحق له قبلها من عمولة التحصيل التى تعد جزاء من أجره و قام بتوقيع حجز ما للمدين لدى الغير على أموال الشركة ببنك الإسكندرية إستيفاء للمبلغ المحكوم به، و فى 7 من يولية 1966 أبرمت الشركة مع المدعى اتفاقا نص فى مقدمته على ما يأتى " حيث أن الطرف الثانى " المدعى " قد أستصدر الحكم رقم 7806 لسنة 1963 عمال جزئى القاهرة ضد الطرف الأول " الشركة " يقضى بالزامها بدفع مبلغ 312 ,1316 جنيها و المصروفات مع النفاذ المعجل بلا كفالة، و حيث أن الشركة كانت قد لاحظت قبل صدور هذا الحكم أن الطرف الثانى لم يورد لخزينتها مبالغ قام بتحصيلها من العملاء أوضح أنها حوالى مائة جنيه، و حيث أن الشركة تقوم الآن بمراجعة هذه المبالغ و أرسلت مصادقات للعملاء للتأكد من قيمة المبالغ التى لم تورد لخزينتها، و حيث أن الطرف الثانى قد أتخذ اجراءات تنفيذ هذا الحكم، و رغبة من الطرفين فى اجراء تسوية ودية مؤقتة . . . . " و تضمنت بنود الأتفاق أن يقبل المدعى الحصول على مبالغ 132, 516 جنيها من جمله المحكوم له به و يتعهد بوقف تنفيذ باقى الحكم " ثمانمائة جنيه" حتى يفصل فى الأشكال المرفوع من الشركة و أن يتنازل عن الحجز الموقع تحت يد بنك الإسكندرية، و نص البند الرابع على أنه فى حالة ظهور مبالغ محصلة من الطرف الثانى و عدم توريدها لخزينة الشركة فأنها تخصم من مبلغ الثمانمائة جنيه الباقية و أن الشركة تحتفظ بكافة حقوقها بالنسبة للمبالغ التى تم تحصيلها بواسطة المدعى و لم يوردها لخزينتها . و فى 2 من نوفمبر سنة 1966 حرر المدعى طلبا موقعا منه إلى المدير المالى للشركة أقر فيه بأنه بمراجعته حساب المبالغ التى حصلها لحساب الشركة تبين له أن ذمته مشغولة بمبلغ 239, 734 جنيها، و أورد بيانا مفصلا بعناصر هذا المبلغ و أسماء العملاء الذين حصله منهم و طلب خصمه من رصيده الدائن لدى الشركة أى من باقى المبلغ المحكوم له به. و قد أبلغت الشركة النيابة العامة ضد المدعى بأنه حصل مبالغ لحسابها و لم يقم بتوريدها، و قيدت الواقعة برقم 45 لسنة 1967 حصر تحقيق عابدين، و قد إنتهت النيابة إلى حفظ الشكوى إداريا فى 13 من يونيه سنة 1967 لعدم وجود جريمة، و بنت قرار الحفظ على أن المدعى دفع تهمة الإختلاس بأن المبلغ المستحق عليه قد أدخل فى حسابات أعمال آخرى كلفته بها الشركة و بأنه حرر على نفسه أقرارا بالمبلغ المذكور، و على أن الشركة لم يكن لديها نظام خاص يحدد كيفية توريد المبالغ المحصلة و تاريخ التوريد و المدة الواجب المحاسبة عليها، بالإضافة إلى الإعتبار القائم بالنسبة إلى المدعى كدائن للشركة بمبلغ 1316 جنيها . و هو يزيد على المبلغ الذى أقر بعدم توريده .
و من حيث أن القانون رقم 28 لسنة 1974 سالف الذكر يقضى فى المادة الثانية منه بأنه يشترط لأعادة العامل المفصول إلى الخدمة الا يكون قد بلغ سن التقاعد و قت أعادته، و أن يثبت قيام أنهاء الخدمة بغير الطريق التأديبى على غير سبب صحيح، و تعتبر الأسباب غير صحيحة إذا ثبت أنه لم يكن قد قام بالعامل عند أنهاء خدمته سبب يجعله فى حالة من الحالات المنصوص عليها فى المادة الأولى من القانون رقم 10 لسنة 1972 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبى - و قد نصت هذه المادة على أنه "مع عدم الأخلال بالسلطات التى يقررها القانون فى حالة إعلان الطوارئ ، لا يجوز فصل العامل فى إحدى وظائف الجهاز الادارى للدولة أو الهيئات و المؤسسات العامة و وحداتها الاقتصادية بغير الطريق التأديبى الا فى الأحوال الآتية :
[أ] إذا أخل بواجبات الوظيفة بما من شأنه الأضرار الجسيم بالانتاج أو بمصلحة اقتصادية للدولة أو أحد الأشخاص الإعتبارية.
[ب] إذا قامت بشأنه دلائل جدية على ما يمس أمن الدولة و سلامتها .
[ج] إذا فقد أسباب الصلاحية للوظيفة التى يشغلها لغير الأسباب الصحية، و كان من شاغلى الوظائف العليا .
[د] إذا فقد الثقة و الأعتبار و كان من شاغلى وظائف الادارة العليا .
كما تقضى المادة 13 من القانون رقم 28 لسنة 1974 المشار إليه بأن تطبق أحكام القواعد الموضوعية التى تضمنها - و الخاصة بتسوية حالة من يعادون إلى الخدمة طبقا له- على من رفعوا دعاوى من الخاضعين لأحكامه و لم تصدر فيها أحكام نهائيه قبل نفاذه .