مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك


مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماهدخول

القانون المصرى

محمد جمعه موسى للمحاماه *جمهوريه مصر العربيه - محافظه البحيره - رشيد *01005599621- 002-01227080958-002

descriptionالذنب الادارى Emptyالذنب الادارى

more_horiz
أن تكييف الواقعة بما يجعلها من الذنوب الإدارية المستحقة للعقاب إنما مرجعه إلى تقدير الإدارة و مبلغ إنضباط هذا التكييف على الواقعة المنسوبة إلى الموظف من حيث الخروج على الواجب الوظيفى أو الإخلال بحسن السير و السلوك ، و لا جدال فى أن الإعتداء على الرؤساء و تحقيرهم يعد خروجاً على الواجب الوظيفى و إخلالاً بحسن السير و السلوك المستأهل للعقاب بوصفه ذنباً إدارياً .
² - 2 - أن إستخلاص الجهة الإدارية للذنب الإدارى إنما يرجع فيه لتقديرها المطلق متى كان ذلك مرده إلى وقائع ثابتة فى الأوراق تؤدى إليه.
² - 3 - أن تقدير العقوبة للذنب الإدارى الذى ثبت فى حق الموظف هو أيضاً من سلطة الإدارة لا رقابة للقضاء فيه عليها إلا إذا إتسم بعدم الملاءمة الظاهرة أى بسوء إستعمال السلطة .
 ( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 987 لسنة : 8 قضائية ـ جلسة  5-1-1963)
الدعوى التأديبية - دعوى مسألة الموظف تأديبياً لما نسب إليه من قيامه بالتزوير في محرر رسمي .
² - 1 - إذا بان من مطالعة صحيفة جزاءات المحكوم عليه أنه وقع عليه بقسيمة الجزاء رقم 37724 بتاريخ 14 من مايو سنة 1960 جزاء بخصم يومين من مرتبه علاوة على خصم يومى الإنقطاع و ذلك لإنقطاعه عن العمل بدون إذن يومى 27 ، 28 من يناير سنة 1960، و هذه الواقعة هى نفس ما تضمنته التهمة الثالثة من التهم التى قدم من أجلها المحكوم عليه إلى المحكمة التأديبية فى الدعوى الراهنة . و من ثم فإنه ما كان يجوز أن يعاقب الحكم المطعون فيه المحكوم عليه عن هذه التهمة لأنه لا يجوز معاقبة الموظف عن الذنب الإدارى الواحد مرتين . و هذا من البداهات التى تقتضيها العدالة الطبيعية و من الأصول المسلمة فى القوانين الجزائية . و أياً كانت طبيعة الجزاء التأديبى الذى وقع أولاً فإنه يجب ما عداه ما دام قد وقع بالفعل طبقاً للأوضاع القانونية الصحيحة .
² - 2 - إذا وضح أن ما أسند إلى المحكوم عليه فى التهمتين الأولى و الثانية لا يعدو إهمالاً فإن معاقبة المحكوم عليه بالعزل من وظيفته عن هذا الإهمال يعتبر غلواً مبناه عدم الملاءمة الظاهرة بين درجة خطورة الذنب و بين نوع الجزاء مما يعيب الحكم المطعون فيه لعدم مشروعية الجزاء .
 ( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 1330 لسنة : 7 قضائية ـ جلسة 12-1-1963 )
² أن المادة 84 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بينت الجزاءات التى يجوز توقيعها على الموظفين فى تسعة بنود أوردتها فى ترتيب تصاعدى من حيث تغليظ العقوبة و كانت عقوبة الخصم من المرتب فى البند "2" و عقوبة الوقف عن العمل بدون مرتب فى البند "5" فكان هذا دليلاً على أن هذه العقوبة أشد من تلك ، و مع ذلك يتعين البحث فيما إذا كان هناك تجانس فى الطبيعة بين هاتين العقوبتين بحيث يمكن أن تنطوى إحداهما فى الأخرى و تندمج فيها أم أن لكل منهما كياناً و قواماً مستقلاً يميزها عن الأخرى و يضفى عليها طبيعة خاصة . و من المسلم أن هاتين العقوبتين تلتقيان فى حرمان الموظف من مرتبه فى الفترة التى حددها القرار الصادرة بالعقوبة إلا أنهما تبتعدان و تختلفان من حيث سعة المدى فى كل منهما من حيث السلطة التى تملك توقيع أى منهما ، فعقوبة الخصم من المرتب لا يمكن أن يجاوز مداها الشهرين فى حين أن عقوبة الوقف عن العمل بدون مرتب يصل مداها إلى ثلاثة شهور ، و من ناحية أخرى فإن هذه العقوبة الأخيرة لا يملك توقيعها إلا المحاكم التأديبية على حين أن الخصم من المرتب هو عقوبة يجوز أن يوقعها الرئيس الإدارى على الوجه المبين فى المادة 85 من القانون رقم 210 لسنة 1951 كما تختلف كل من العقوبتين عن الأخرى فى أنه فى حالة الخصم من المرتب يستمر الموظف المعاقب فى تأدية عمله فى حين أنه فى العقوبة الأخرى يمنع من تأدية عمله و فى ذلك تغليظ العقاب ، و متى كان الأمر كذلك فلا ريب فى أن كل من العقوبتين تتميز بكيان مستقل تماماً عن الأخرى.
 ( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 1507 لسنة : 6 قضائية ـ جلسة  13-1-1963)
² تنص المادة 103 من قانون الموظفين على أنه " لا يجوز ترقية موظف وقعت عليه عقوبة من العقوبات التأديبية المبينة فيما يلى إلا بعد إنقضاء الفترات التالية . . إلخ " ثم أخذت المادة فى تبيان العقوبات التى إذا وقعت إحداها على الموظف إستلزم الأمر تراخى ترقيته إلى الفترات المبينة فى تلك المادة و كان من بين العقوبات التى أشارت إليها المادة 103 سالفة الذكر عقوبة الخصم من المرتب إذ ذكرتها فى ثلاث صور " الأولى " حالة الخصم من المرتب من ثلاثة أيام إلى سبعة فتكون الفترة ثلاثة أشهر " الثانية " حالة الخصم من المرتب من ثمانية أيام إلى خمسة عشر يوماً فتكون الفترة ستة أشهر " الثالثة " حالة الخصم من المرتب مدة تزيد على خمسة عشر يوماً فتكون الفترة سنة . و الذى يجدر التنبيه إليه فى هذا المقام أنه بعد أن ثبت تميز عقوبة الوقف عن العمل بدون مرتب عن عقوبة الخصم من المرتب على الوجه السابق بيانه ، بعد أن ثبت ذلك ، إقتصر المشرع فى المادة 103 على ترتيب الأثر الخاص بتراخى الترقية نتيجة لعقوبة الخصم من المرتب بالصور الثلاث السابقة الإشارة إليها و لم يرتب أثراً من هذا النوع على عقوبة الوقف عن العمل بدون مرتب. و من حيث أن العقوبات التأديبية و ما ترتب عليها مباشرة من آثار عقابية لا يسوغ أن تجد لها مجالاً فى التطبيق إلا حيث يوجد النص الصريح شأنها فى ذلك شأن العقوبات الجنائية بسبب أنها قيد على الحريات فكذلك العقوبة التأديبية و آثارها العقابية فإنها قيد على حقوق الموظف و المزايا التى تكفل له القوانين و اللوائح فلا محل لإعمال أدوات القياس و لا محل للإشتراط و إلا لو جاز ذلك فلا يوجد حد يمكن الوقوف عنده . فيسوغ للمحكمة على سبيل المثال أنت تحكم على موظف بالوقف عن العمل مدة سنة بدون مرتب فى حين أن المادة 84 تقضى بألا تزيد مدة الوقف على ثلاثة شهور ثم يقال بعد ذلك أن المحكمة كانت تملك الحكم بالعزل فيجوز لها من باب أولى أن تحكم بوقفه عن العمل بدون مرتب مدة سنة.
 ( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 1507 لسنة : 6 قضائية ـ جلسة  13-1-1963)
الدعوى التأديبية - دعوى مسألة الموظف تأديبياً لأنه بوصفه طبيب أهمل في عمله إهمالا جسيما وذلك بعدم إشرافيه صحيا على قرية ولم يقم بعزل المرضى المصاتبين بأمراض معدية مما أدي لزيادة عدد المتوفين .
² - 1 - إن إغفال المحقق لسماع أقوال شهود رأى فى تقديره عدم الجدوى من سؤالهم أو الإكتفاء فى شهادتهم بما سبق أن أدلوا به أمام محقق آخر ، إذا صح أن يكون مأخذاً على التحقيق بالقصور يمكن أن يكون مبرراً لطلب إستكماله ، إذ أن هذا القصور ، و هو عيب موضوعى مرجعه إلى يقظة المحقق و إستيعابه للمسائل لا عيب شكلى متعلق بإجراءات التحقيق ذاته أو بوصفه القائم به أو بإختصاصه أو مستند إلى تأثير فى الإرادة كإكراه وقع على المتهم أو الشهود أو إلى تغيير للحقيقة كتزييف فى الأقـوال ، لا يمكن أن يكون سبباً لبطلان لا نص عليه ، لأن المشرع لم يرسم لسير التحقيق أسلوباً معلوماً يلتزمه المحقق و إلا كان التحقيق باطلاً.
² - 2 - إذا كان الحكم المطعون فيه بنى إقتناعه على الأسباب التى إستخلصها من أصول ثابتة فى الأوراق و ساقها لدحض دفاع المتهم مفصلاً إياها على نحو كاف لتبرير مذهبه فى الرأى الذى إنتهى إليه ، فإن الطعن عليه ببطلانه لقصور فى التسبيب ، مردود ، ذلك أن المحكمة التأديبية ليست بملزمة بأن تتعقب دفاع المذكور فى وقائعه و جزئياته للرد على كل منها ما دامت قد أبرزت إجمالاً الحجج التى كونت منها عقيدتها مطرحة بذلك ضمناً الأسانيد التى قام عليها دفاعه ، بما يتعين معه رفض هذا الوجه أيضاً لسلامة الحكم المطعون فيه من أى قصور مخل يمكن أن يكون سبباً لإبطاله .
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 1001 لسنة : 8 قضائية ـ جلسة 26-1-1963 )
الدعوى التأديبية - دعوى مسألة الموظف تأديبيا لخروجه على مقتضى الواجب الوظيفي ومخالفة أحكام القانون باختلاسه مبلغ من المال .
² إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بإدانة الكمسارى المتهم و معاقبته بعزله من وظيفته على أساس تكييف التهمة بأنها إختلاس و إقتناع المحكمة التأديبية بوقوع هذا الإختلاس من المذكور، فى حين أن التهمة بهذا الوصف يحوطها من الشك ما لا تطمئن معه هذه المحكمة إلى ثبوت توافر نية الإختلاس لديه ، و إن كان ما وقع منه من تقصير فى أداء واجبات وظيفته ظاهراً لا مرية فيه . و على أساس التكييف الصحيح لحقيقة الواقعة المأخوذة عليه و الثابتة قبله بأنها إهمال لا إختلاس ، فإن جزاء العزل يكون بعيداً عن التلاءم مع الذنب الإدارى الذى إرتكبه ، و منطوياً على غلو لا يتناسب مع درجة خطورة هذا الذنب . و بهذا الوصف فإن الفعل المسند إلى المتهم - و هو موظف فى الدرجة الثامنة - يقع تحت طائلة المادة 44 من قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 2190 لسنة 1959 بنظام الموظفين بهيئة سكك حديد مصر ، و المادتين 63 ، 72 من قرار رئيس الجمهورية رقم 1640 لسنة 1960 باللائحة التنفيذية للقرار الجمهورى آنف الذكر . كما يعتبر بطريق القياس من قبيل ما يدخل فى عموم المخالفات الواردة بجدول المجموعة الثالثة المنصوص على عقوبتها فى المادة 3 من لائحة الجزاءات التأديبية المرافقة للقرار الوزارى رقم 108 بتاريخ 18 من ديسمبر سنة 1960 بإصدار لائحة الجزاءات التأديبية لموظفى هيئة سكك حديد مصر ، و هو أمر يغاير المخالفة المنصوص عليها فى البند 32 من جدول مخالفات المجموعة الأولى من اللائحة المشار إليها . و هى الخاصة بتحصيل نقود بدون إستخراج قسائم مخالفات التى يفترض فيها تحقق قصد الإختلاس ، الأمر الذى هو موضع شك فى الحالة المعروضة ، حسبما سلف البيان ، و إذ قضى حكم المحكمة التأديبية المطعون فيه بعزل المتهم عبد المنعم .......... من وظيفته مع الإحتفاظ له بما قد يستحقه من معاش أو مكافأة ، و قرر إستحقاقه لمرتبه كاملاً عن مدة الوقف بصفة نهائية لما إستبان للمحكمة من أن مصلحة التحقيق لم تكن تقتضى هذا الوقف فإن هذا الحكم يكون قد جانب الصواب فى شقه الأول الخاص بمعاقبة المتهم بعزله من وظيفته و يتعين إلغاؤه فى هذا الشق منه و القضاء بمجازاة المذكور بخصم عشرة أيام من راتبه بالتطبيق للمواد سالفة الذكر و بتأييد الحكم فيما عدا ذلك .
 ( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 1412 لسنة : 8 قضائية ـ جلسة 26-1-1963 )
الدعوى التأديبية - دعوى مسألة الموظف تأديبياً بصفته مأمور فاحص بمأمورية ضرائب لم يؤد عمله بدقة وأمانه بقيامه بإثبات وقائع كاذبة بقصد التمويه والإيهام بقانونية دفاتر الممول وصحة حساباته .
 ²أن المخالفات المنسوبة إلى الموظف المتهم بصفته مأموراً فاحصاً بمأمورية ضرائب العطارين لم يؤد عمله بذمة و أمانة و ذلك بقصد التمويه و الإيهام بقانونية دفاتر الممول و صحة حساباته ، هى من قبيل الإهمال و التقصير الذى من شأنه أن يؤدى إلى ضياع حق من الحقوق المالية للدولة " الفقرة الخامسة من المادة 82 مكرر من قانون نظام موظفى الدولة" .
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 2477 لسنة : 6 قضائية ـ جلسة  9-2-1963)
الهيئات العامة - دعوى إلغاء قرار الخصم من الراتب بالنسبة للعاملين بالهيئات العامة .
² إن القرار رقم 264 الصادر فى 2 من ديسمبر سنة 1957 من السيد المدير العام لهيئة البريد بمجازاة المدعى بخصم عشرة أيام من ماهيته هو قرار وقع مشوباً بعيب عدم الإختصاص لصدوره ممن لا يملكه فى ظل القانون رقم 73 لسنة 1957 الذى عمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية فى 4 من أبريل سنة 1957 و الذى أضاف إلى القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة المادة 49 مكرراً التى قضت بعبارة عامة مطلقة و بدون تخصيص أو تفرقة بين الموظفين الداخلين فى الهيئة سواء من كان منهم على وظائف دائمة أو مؤقتة بأن تقام الدعوى التأديبية عن المخالفات المالية من رئيس ديوان المحاسبة ، الذى له حفظ الدعوى كما له إذا رأى أن المخالفة لا تستأهل إحالة المسئول عنها إلى المجلس التأديبى إحالة الأوراق إلى الجهة الإدارية المختصة لتقوم بمجازاته وفقاً للمادة 85 من هذا القانون . و لما كانت الوقائع المسندة إلى المدعى هى من قبيل المخالفات المالية بحسب نص المادة 82 مكرراً من قانون نظام موظفى الدولة المضافة إليه بالقانون رقم 73 لسنة 1957 و هو الذى سلب الإدارة ، فى المادة 89 مكرراً آنفة الذكر ، سلطتها المبتدأة فى توقيع الجزاء ، فإن مدير عام هيئة البريد ما كان يملك توقيع جزاء تأديبى على المسئول عن هذه المخالفة التى ناط الشارع سلطة إقامة الدعوى التأديبية فيها برئيس ديوان المحاسبة وحده و خصه بحق حفظ الدعوى أو إحالتها إلى الجهة الإدارية المختصة لتقوم بمجازاة المسئول ، ما دام المدير المذكور لم يتلق من قبل رئيس الديوان هذه الإحالة التى أصبحت ولاية التأديب لا تنعقد للجهة الإدارية إلا بعدها لا قبلها . و لا يمنع من إعمال حكم المادة 82 مكرراً من القانون رقم 210 لسنة 1951 كون المدعى كان يشغل وظيفة من الدرجة التاسعة المؤقتة بهيئة البريد إذ أنها من الوظائف الداخلة فى الهيئة التى تنطبق عليها أحكام الباب الأول من هذا القانون و الجدول الأول " 3" الملحق به و التى نصت المادة 4 منه على أنها إما دائمة و إما مؤقتة حسب وصفها الوارد فى الميزانية ، هذا إلى أن المادة 102 مكرراً رابعاً المضافة إلى القانون المذكور بالقانون رقم 73 لسنة 1957 نصت على أنه " بالنسبة إلى المخالفات المالية تسرى أحكام هذا القانون على جميع موظفى الدولة عدا الوزراء و نوابهم " . و إذ كان المدعى من غير طائفة المستخدمين الخارجين عن الهيئة الذين تناولهم الباب الثانى من قانون موظفى الدولة و إستبعدتهم المادة 15 من القانون رقم 117 لسنة 1958 من تطبيق أحكام المواد 11 ، 13 ، 13 ، 14 منه فإن القرار الصادر من السيد المدير العام لهيئة البريد قبل إحالة الأوراق إليه من السيد رئيس ديوان المحاسبة يكون معيباً بعيب جوهرى من شأنه أن يجعله من قبيل الفعل المادى و إغتصاب السلطة بحيث لا تلحقه أية حصانة بفوات ميعاد الطعن فيه ، و لا يكون ثمة مانع من بحثه فى أى وقت و إعادة النظر فى أمر توقيع الجزاء من جديد على المدعى وفقاً للأوضاع الصحيحة .
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 592 لسنة : 8 قضائية ـ جلسة  9-2-1963)
الدعوى التأديبية - دعوى محاكمة موظف تأديبياً لعدم أدائه العمل المنوط به بأمانة وأتى ما ترتب عليه ضياع حق مالي للدولة .
² لا حجية فى القول بأن كل إخطار بالجزاء الإدارى لا يوجه إلى رئيس الديوان لا يعتد به ، و لا يبدأ منه الميعاد الواجب خلاله الإعتراض ، و تكون بدايته من تاريخ الإخطار الموجه إليه شخصياً أو من تاريخ عرض الأوراق عليه - لا حجية فى ذلك القول لأن المراقبة القضائية هى فرع من فروع الديوان و يدخل فى إختصاصها و بحسب تكوينها تلقى مثل هذه الإخطارات نيابة عن رئيس الديوان طبقاً للنظام الذى وضعه أو أقره هذا الرئيس ، و وفق تعليماته المبلغة لكافة الجهات الحكومية ، و هذا ما سبق أن قضت به هذه المحكمة العليا فى الطعن رقم 672 لسنة 6 القضائية بجلسة 20 من يناير سنة 1962 .
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 1973 لسنة : 6 قضائية ـ جلسة  16-2-1963)
² إن الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا يفتح الباب أمامها لتزن الحكم المطعون فيه بميزان القانون ، وزناً مناطه إستظهار ما إذا كانت قد قامت به حالة أو أكثر من الأحوال التى تعيبه و المنصوص عليها فى المادة 15 من القانون رقم 55 لسنة 1959 فتلغيه ثم تنزل حكم القانون فى المنازعة أم أنه لم تقم به حالة من تلك الأحوال و كان صائباً فى قضائه فتبقى عليه و ترفض الطعن . فإذا كانت محكمة القضاء الإدارى قد أخطأت فى فهم الواقع أو تحرى قصد المدعى و ما يهدف إليه من دعواه فإن من سلطة المحكمة العليا ، و قد طرح أمامها النزاع برمته ، أن تسلط رقابتها عليه و ترد الأمر إلى نصابه الصحيح .
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 948 لسنة : 6 قضائية ـ جلسة 23-3-1963 )
² الهيئات العامة - دعوى إلغاء قرار الفصل من الخدمة بالنسبة للعاملين بالهيئات العامة.
² - 1 - أنه و لئن كانت الدرجة التى يشغلها المطعون عليه بالهيئة العامة للسكك الحديدية قد أطلق عليها فى قرار التعيين رقم 58 بتاريخ 1959/8/31 إسم الدرجة الخصوصية " 108/72 " جنيهاً فى السنة إلا أن هذه التسمية قد جاء قرينها فى جميع المكاتبات الرسمية وصف " أنها خارج الهيئة " و هى فئة تدخل فى نصاب مرتب الدرجة " عالية " فى البند " ثالثاً " المستخدمون الخارجون عن الهيئة " الصناع " الواردة فى جدول الدرجات و المرتبات الملحق بالقانون رقم 210 لسنة 1951 .
² - 2 - أن النظام القانونى الذى يخضع له المطعون عليه ، فى مجال التأديب وقت صدور قرار الفصل فى 1961/2/13 - و هو القرار المطعون فيه بالإلغاء - هو كادر العمال و أحكامه ، ذلك أن المطعون عليه يعتبر منذ أول أبريل سنة 1960 بالتطبيق لأحكام القانون رقم "111" لسنة 1960 عاملاً يعامل بمقتضى أحكام كادر العمال ، و لم يعد بعد من الخاضعين لأحكام قانون نظام موظفى الدولة ، و قد ألغى جميع مواده الباب الثانى من القانون رقم 210 لسنة 1951 و هو الباب الخاص بالمستخدمين الخارجين عن الهيئة ، و يدخل بالضرورة فيما ألغى من مواد هذا الباب نص المادة "128" المتعلقة بالتأديب و حاصلها " أن العقوبات التأديبية للمستخدمين الخارجين عن الهيئة هى ... "1" الإنذار ... "7" الفصل . و يباشر وكيل الوزارة أو رئيس المصلحة المختص سلطة توقيع هذه العقوبات كل فى دائرة إختصاصه ، و يكون قراره فيها نهائياً فيما عدا عقوبة الفصل فيجوز التظلم منها إلى لجنة شئون الموظفين بالوزارة أو المصلحة التابع لها المستخدم ، و ذلك فى مدى أسبوعين من تاريخ إعلانه بقرار الفصل ، و يكون قرار اللجنة فى هذا الشأن نهائياً ... " و لقد أعملت الهيئة العامة للسكك الحديدية حكم هذا النص على المطعون عليه ، فى وقت لم يكن لهذا النص من قيام بعد إذ إلغى منذ أول أبريل سنة 1960 و خرج المطعون عليه بوصفه من المستخدمين الخارجين عن الهيئة من مجال تطبيق أحكام قانون موظفى الدولة ليدخل فى ظل أحكام كادر العمال و ما لحقه من تعديلات فكان يتعين على الجهة الإدارية ، و تلك نصوص القانون واضحة على ما سلف من إيضاح ، أن تطبق فى حق المطعون عليه أحكام كادر العمال عند التصرف فى التحقيق و كان عليها أن تلتزم الأوضاع الشكلية التى قررها الكادر المذكور و قد تناول النص على حالة فصل العامل من الخدمة بسبب تأديبى فقضى بأنه " لا يجوز فصل العامل من الخدمة بسبب تأديبى إلا بموافقة وكيل الوزارة بعد أخذ رأى اللجنة الفنية المشار إليها فيما تقدم " و فى الإعراض عن ذلك إهدار صريح لضمانة حرص عليها المشرع لصالح العمال . فإذا صدر القرار المطعون فيه و هو قرار الفصل مخالفاً لأحكام القانون كان خليقاً بالإلغاء و هذا الإلغاء لا يعطل بطبيعة الحال من سلطة الإدارة فى إعادة إجراءات التحقيق و المحاكمة و ما لها من سلطة فى توقيع الجزاء التأديبى على ما يثبت لديها فى حق المطعون عليه من ذنب .

descriptionالذنب الادارى Emptyرد: الذنب الادارى

more_horiz
- 3 - إستقر قضاء هذه المحكمة على أن المرتب مقابل العمل و إذا إنقطع المطعون عليه عن العمل بصدور قرار الفصل ، فلا محل للقضاء له بمرتبه عن مدة فصله ، و يكون الحكم المطعون فيه قد جانبه الصواب فيما قضى به من صرف مرتب المدعى عن مدة الفصل .
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 1278 لسنة : 8 قضائية ـ جلسة 23-3-1963 )
الهيئات العامة - دعوى إلغاء قرار الفصل من الخدمة بالنسبة للعاملين بالهيئات العامة
إذا كان الطاعن لم ينقل إلى الإصلاح الزراعى و إنما ندب فقط للعمل فيه و منح درجة و مرتب الوظيفة التى عهد بها إليه و ظل محتفظاً بوضع هذا حتى تقرر فصله من الخدمة و من ثم فإن مركزه القانونى بالنسبة للتأديب يكون بمراعاة وظيفته الأصلية فى الأوقاف و هى من الوظائف الخارجة عن الهيئة ...... و قد نص فى لائحة الإستخدام بالإصلاح الزراعى على أن الموظفين المنتدبين و المعارين من الوزارات و المصالح الحكومية يخضعون فيما يختص بالأجازات و الجزاءات للأحكام الواردة بقانون نظام موظفى الدولة.
 ( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 1353 لسنة : 7 قضائية ـ جلسة  26-1-1963)
² الدعوى التأديبية - دعوى مسألة الموظف بهيئة البريد تأديبياً لاستعماله طوابع بريدية سبق استعمالها في التخليص على بعض الخطابات المسجلة .
إذا كان الثابت أن الواقعة التى إستظهرها الحكم المطعون فيه و نسبها إلى الطاعن تنطوى على إخلال خطير بواجبات الوظيفة إذ تتعلق بالذمة و الأمانة و هما صفتان لا غنى عنهما فى الموظف العامل فإذا إفتقدهما أصبح غير صالح للبقاء فى الوظيفة مهما تضاءلت قيمة الشئ المنسوب إليه إختلاسه أو العبث به ، و هنا قد يختلف الأمر بالنسبة للعقوبة الجنائية أو النظرة الجنائية للموضوع عنه فى مجال توقيع العقوبات الإدارية . و هذا ما حدا بالنيابة العامة مع ثبوت التهمة ضد هذا المتهم إلى أن تحيل الأمر إلى الجهة الإدارية إكتفاء منها بالجزاء الإدارى بدلاً من محاكمته جنائياً.
 ( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 924 لسنة : 8 قضائية ـ جلسة 11-5-1963 )
الدعوى التأديبية - دعوى مسألة الموظف تأديبياً لاستيلائه لنفسه على لوح زجاج مملوك للهيئة بدون وجه حق .
إن الجزاء يجب أن يكون متناسباً مع الجرم و إلا إتسم بعدم المشروعية ، و القانون إذ تدرج فى قائمة الجزاءات الخاصة بسرقة أموال الهيئة العامة للسكك الحديدية فجعلها تتراوح ما بين خفض المرتب و العزل من الوظيفة فإنما يكون قد هدف من هذا التدرج فى إنزال العقاب إلى وجود الملاءمة بينه و بين الجرم الذى يثبت فى حق الموظف ، و لما كان العقاب الذى أنزلته المحكمة التأديبية بالمتهم هو أقصى العقوبات المقررة فى باب الجزاءات عن السرقة دون أن تحتوى الأوراق أو ملابسات الدعوى ما يدعو إلى هذه الشدة المتناهية الأمر الذى يجعل المفارقة ظاهرة بين الجريمة و الجزاء و بالتالى مخالفة هذا الجزاء لروح القانون مما يتعين معه تعديله و إنزاله إلى الحد المتلائم مع الجرم الإدارى الذى ثبت فى حق المتهم .
(  المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 25 لسنة : 9 قضائية ـ جلسة 8-6-1963 )
الهيئات العامة - دعوى إلغاء قرار الخصم من الراتب بالنسبة للعاملين بالهيئات العامة
- 1 - أن المواد 284 من التعليمات العمومية عن الأشغال البريدية فى الجزء الأول المتعلق بالمراسلات تنص على أن " المراسلات المستعجلة التى لم يتسن توزيعها فى أول دورة تفقد صفة الإستعجال و توزع بالطريق العادى . و كذلك تعامل المراسلات المستعجلة المعنونة لجهات خارجية فى دائرة التوزيع " و المادة 233 منها تنص على أن " المراسلات التى يجب أن توزع فى الصناديق المخصوصة هى المراسلات الواردة برسم الأشخاص الذين يكونوا قد إشتركوا فيها لدى مكتب البريد . . و كذا المراسلات التى تكون محررة عليها نمرة هذه الصناديق " . و المادة 234 من التعليمات صريحة فى عبارتها عندما ترد مراسلة معنونة بمحل إقامة المرسلة إليه ، و عليها مع ذلك نمرة الصندوق المخصوص المشترك فيه ، فيجب وضعها فى الصندوق المخصوص ، و تفيد المادة "236" أن الأصل فى المراسلات أن تكون حسب الصناديق المحررة عليها أما إذا وردت مراسلات برسم أحد المشتركين فى الصناديق المخصوصة، و لم يكن عليها عنوان ، و لا رقم فتوزع فى الصندوق الخاص بالمشترك إذا كان المستخدمون يذكرون نمرة الصندوق ، و إلا فيؤجل توزيعها إذا كان الوقت ضيقاً إلى الدورة التالية لتوزيعها بالصندوق الخاص بالمشترك . و مفاد هذه النصوص أن الخطاب الذى يحمل مظروفه رقم صندوق الخطابات الخاص به لابد و أن يودع فى الصندوق المخصوص ، و معنى ذلك أن يحول مباشرة إلى الشباك رقم " واحد " و بمفهوم هذه المخالفة لا يجوز تحويله و حفظه بالشباك الخامس . و لا محل بعد ذلك ، و مع وضوح عبارات هذه النصوص ، لأن يتمسك المطعون عليه بأحكام المادتين "275،276" من التعليمات المذكورة ، و التى تقضى بأن المراسلات المستعجلة التى ترد معنونة بمحل الإقامة و يكون عليها مع ذلك نمرة الصندوق المخصوص أو عبارة - يحفظ بشباك البريد - توزع بمحلات الإقامة ، و أن المراسلات المستعجلة التى ترد غير مستكملة العنوان توزع إلى المرسل إليهم بمحلات إقامتهم إذا كانت معروفة حتى و لو كانوا من المشتركين فى الصناديق المخصوصة أو ممن يستلمون مراسلاتهم من الشبابيك . . لا محل لذلك لأن هاتين المادتين متعلقتان بالمراسلات المستعجلة وحدها . أما الخطاب الوارد من ألمانيا موضوع هذا التحقيق ، فإنه و لئن كان فى الأصل قد ورد متصفاً بصفة الإستعجال إلا أنه ما لبث أن فقد هذه الصفة و زال عنه هذا التكييف بعد إذ ثبت أنه لم يتسن توزيعه فى أول دورة بواسطة موزع البريد الذى سجل على الخطاب أن الشقة مغلقة " محل إقامة المكتب " و أضاف أن للشركة صندوق بريد خاص رقم 937 و أعاد الموزع هذا الخطاب إلى مكتب البريد ، و من ثم فقد زايلته صفة الإستعجال و أصبح خطاباً " يوزع بالطريق العادى " و بذلك يخرج عن نطاق تطبيق المادتين " 275،276 من التعليمات " بمقتضى حكم المادة 274 من التعليمات . و صار هذا الخطاب من المراسلات التى يجرى توزيعها بالطريق العادى وفقاً لأحكام المواد " 233 ، 234 ، 236 " فكان يتعين وضعه فى الصندوق المخصوص رقم 937 حسبما هو ثابت على المظروف .
- 2 -  لا محل لما يدفع به المطعون عليه المسئولية الإدارية عن نفسه فيقول أنه ، و هو المنوط به أعمال الشباك الخامس ، لا يملك مخالفة تأشيرات ملاحظ قسم الموزعين و وكيل الوردية " بالنظر " أى بالحفظ فى الشباك رقم "5" فهذا دفاع مردود ، لا يستقيم و صريح بنود جدول تقسيم الأعمال الذى يحدد و يوضح إختصاصات كل موظف بقلم التوزيع . فقد جاء بالفقرة الثانية من إختصاصات الشباك الخامس أى شباك حفظ المراسلات المقيدة بقسم التوزيع : " إستلام المراسلات المسجلة من قسم التسجيل الوارد بموجب إيصال مؤقت عن المراسلات المسجلة المعنونة - شباك البريد - سواء أكانت معنونة باللغة العربية أو الأفرنجية برسم مصريين أو أجانب - ثم إستلام جميع المراسلات المرتدة من قسم السعاة بالتسجيل الوارد بعد التأكد من صحة التأشيرات المبينة عليها " ثم جاء فى فقرة أخرى من إختصاصات الشباك الخامس فى جدول تقسيم الأعمال : " و عمل المجهود اللازم من مداومة البحث عن المراسلات الخالية من العنوان أو الغير معروف عناوين أصحابها لتوزيع ما يمكن توزيعه منها ، و ذلك بالإشتراك مع حضرة رئيس الوردية بالتسجيل الوارد " فالمطعون عليه مكلف ، بمقتضى لائحة تقسيم العمل الداخلى و توزيع الإختصاصات ، بمراجعة صحة التأشيرات المبينة على المراسلات، و من الواجب عليه تلافى ما قد يكون بها من أخطاء . و لو كان المطعون عليه قد إتبع هذه التعليمات و إلتزم حدود أحكامها و بذل من العناية و الدقة قدراً يسيراً لما فاته أن الخطاب و قد إنقلب تكييفه من مستعجل له طرق توزيع معينة ، إلى عادى تجرى عليه أحكام التعليمات المتعلقة بطرق التوزيع العادى و الخطاب فى ذات الوقت يحمل تأشيرة الموزع الأول بأن الشقة " محل إقامة المكتب " مغلقة و لكن للشركة صندوق بريد معروف رقم 937 فكان يتعين عليه لزاماً أن يرجع إلى من أشاروا قبله بالتوجيه الخاطئ المخالف للوائح و التعليمات ، و لإستطاع أن يدرك أنه لا يجوز الإحتفاظ بمثل هذه المراسلة فى إدراج الشباك الخامس لأن هذه المراسلة ليست من نصيب هذا الشباك فى التوزيع اللائحى السليم . و تأسيساً على ذلك يكون المطعون عليه قد أهمل فى أداء وظيفته و يكون القرار الوزارى بتوقيع الجزاء الإدارى عليه قد قام على سببه .
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 1423 لسنة : 7 قضائية ـ جلسة  8-6-1963)
إن الموظف مسئول عن أى إهمال أو خطأ يقع منه فى تأدية الأعمال الموكولة إليه و فى حدود إختصاصه و لما كان الطاعن الثالث مصطفى محمد مصلح " يعمل فى قسم البضائع " فإن عمله بالنسبة إلى طلب إرسال الوديعة المشار إليها إلى جمرك الأسكندرية ، لا يعدو أن يكون منفذاً لطلب قسم الركاب إذ أن هذا القسم هو وحده المسئول عن جواز إرسال هذه الوديعة إلى جمرك آخر أم لا و ما دام أن الطاعن المذكور قد عمل فى حدود إختصاصه دون خطأ منه و طبقاً للإجراءات التى تمليها عليه طبيعة عمله فإنه لا يسأل عن خطأ غيره و ليس مطالباً بالتحرى و التقصى عن وجود إقرار لهذه الوديعة و بالتالى جواز أو عدم جواز إرسالها إلى جمرك آخر مما يدخل فى إختصاص غيره .
 ( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 83 لسنة : 7 قضائية ـ جلسة  22-6-1963)
 الدعوى التأديبية - دعوى مسألة الموظف بالجمرك تأديبياً لإشتراكة في جريمة تهريب جمركي . إن مساءلة الطاعنين قامت أساساً على الإشتراك فى جريمة تهريب جمركى يتولد عنها جريمة إدارية تستأهل التأديب . و المحكمة التأديبية و هى تنظر فى موضوع الإتهام إنما تنظر إلى الأفعال المكونة للذنب الإدارى لتستخلص منها المسئولية الإدارية و لا شأن لها بالناحية الجنائية و إذا كانت المحكمة التأديبية قد أدانت الطاعنين للإهمال الجسيم فى تأدية واجبات وظائفهم إذ كان يتعين عليهم - و قد وردت لهم الحقائب من جمرك آخر من غير أن تصحب أى بيانات و أن التعليمات المفروض على موظفى الجمارك العلم بها و التى توجب على كل مسافر عند وصوله إلى الجمهورية العربية المتحدة بأن يقدم إقراراً فى جميع الأحوال أن يمتنعوا عن السير فى إتخاذ الإجراءات أو أن يتصلوا بالجمرك الآخر لموافاتهم بما قد يكون لديه من معلومات و بذا كان يمكنهم السير فى عملهم وفق ما يقتضيه الواجب من تأدية أعمالهم بالدقة الواجبة - إذ كان هذا هو الأساس الذى قام عليه الحكم المطعون فيه فإن ما نسبته المحكمة إليهم لا يخرج عن الواقعة المطروحة فى عمومياتها و لا على الإتهام الذى وجهته النيابة الإدارية إليهم فى قرار الإتهام أو ما تناولوه هم فى مذكراتهم من أوجه الدفاع ، و من ثم فلا يوجد إخلال بحق الدفاع كما نوهوا بذلك فى الطعون المقدمة منهم .
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 83 لسنة : 7 قضائية ـ جلسة  22-6-1963)
السلك الدبلوماسي والقنصلي - دعوى إلغاء قرار التخطي في الترقية بالنسبة للعاملين بالسلك الدبلوماسى والقنصلي .
- 1 - فى 4 من مارس سنة 1963 صدر قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 31 لسنة 1963 فى شأن تعديل بعض أحكام قانون مجلس الدولة الذى عمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية فى 11 من مارس سنة 1963 و نص فى مادته الأولى على أن يستبدل بالمادة 12 من القانون رقم 55 لسنة 1959 المشار إليه النص الآتى : " لا يختص مجلس الدولة بهيئة قرار إدارى بالنظر فى الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة . و يعتبر من قبيل أعمال السيادة قرارات رئيس الجمهورية بإحالة الموظفين العموميين إلى المعاش أو الإستيداع أو فصلهم من غير الطريق التأديبى ... " و قد أفصح الشارع فى المذكرة الإيضاحية المرافقة لهذا القانون عن الحكمة التى حدت به إلى إصداره و الغاية التى إستهدفها من التعديل الذى تضمنته إذ ورد به قوله فى تنظيم المرافق العامة و فى إدارتها على أحسن وجه و ذلك . " و لما كانت المصلحة العامة تتطلب إطلاق يد الحكومة بوصفها سلطة حكم بإختيار أقدر الأشخاص على العمل فى خدمة هذه المرافق ، و إبعاد من ترى أنه غير صالح لأداء هذه الخدمة ، و على الأخص من يشغل منهم وظيفة ذات سلطة إذا تعذر العمل معه أو إذا إرتأت الحكومة أنه غير محل لثقتها أو لوجود شبهات قوية حوله تمس كرامة الوظيفة أو النزاهة أو الشرف أو حسن السمعة ، أو لغير ذلك من الأسباب التى تتصل بالصالح العام " . و مما لا شك فيه أن الإجراءات التى تتخذها الحكومة و الكفيلة بصيانة النظام العام و ضمان سير المرافق العامة بطريقة مستمرة و منتظمة و منتجة تتصل بمصالح الدولة العليا ، و من ثم تعتبر من قبيل أعمال السيادة و تخرج بالتالى من ولاية القضاء - لذلك فقد أعد المشروع المرافق و تحقيقاً لذلك فقد إستبدلت الفقرة الأولى من المادة 12 و نص فيها على إعتبار قرارات رئيس الجمهورية الصادرة بإحالة الموظفين العموميين إلى المعاش أو الإستيداع أو بفصلهم عن غير الطريق التأديبى من قبيل أعمال السيادة إذ أن مثل هذه القرارات من أخص أعمال السيادة و تصدر من السلطة التنفيذية بصفتها المهيمنة على مصالح الدولة العليا و المسئولة عن تسيير أمورها و المحافظة على الأمن فيها .. " . و يؤخذ من القانون رقم 31 لسنة 1963 و من مذكرته الإيضاحية أن التنازع لعله قدر أهمية ما تنطوى عليه فى ظروف تطلبت المصلحة العامة فيها إطلاقاً يد السلطة الحاكمة بصفتها المهيمنة على مصالح الدولة العليا و المسئولة عن تسيير أمورها فى تنظيم المرافق العامة و فى إدارتها من أثر فى ضمان سير هذه المرافق بإنتظام و إضطراد و فى حسن أدائها للخدمات المنوطة بها على وجه سديد منتج بما يكفل صيانة النظام العام و يتمشى مع أهداف المجتمع الراهن و مقومات و مفهومات شئون الإدارة و نظام الحكم مسئولياته فيه ، رأى لهذه العلة أن يضفى على طائفة من القرارات الإدارية التى تصدر فى شأن الموظفين العموميين ، و هى تلك التى يصدرها رئيس الجمهورية بمقتضى السلطة المخولة بالقانون بإحالة هؤلاء الموظفين إلى المعاش أو الإستيداع أو فصلهم عن غير الطريق التأديبى ، حصانة عدم الخضوع لرقابة القضاء بإعتباره إياها من قبيل أعمال السيادة بحيث تخرج من ولاية مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى فلا يختص بالنظر فى الطلبات المتعلقة بها و ذلك لتحقق الحكمة المتقدمة فيها بإعتبار الوظيفة العامة جزاء غير منفصل عن التخطيط الشامل الذى آلت الحكومة على نفسها تحقيقه و الذى يدخل فيما يتناوله إصلاح الأجهزة القائمة على إدارة المرافق العامة و حسن إختيار العاملين فيها و مؤدى هذا كف ولاية مجلس الدولة القضائية على أن تمتد إلى هذا الضرب من القرارات التى لا تخرج فى الأصل من حيث طبيعتها عن كونها قرارات إدارية . و إذ كان الإختصاص القضائى لمجلس الدولة مسنداً بالنص و محدداً بالقانون حسب إرادة المشرع لكون المجلس غير ذى ولاية عامة ، و كانت الأصول الدستورية التى رددتها المادة 61 من الدستور المؤقت الصادر فى 13 من مارس سنة 1958 تقضى بأن " يرتب القانون جهات القضاء و يعين إختصاصها ، فإن تعديل الإختصاص القضائى لمجلس الدولة سواء بالزيادة أو بالنقصان إنما يتم بالأداة ذاتها التى أنشأت هذا الإختصاص و حددت مداه و هى القانون . و مثل هذا القانون إذا جاء مضيقاً لإختصاص القضاء سواء بمنعه إياه مباشرة من نظر منازعات يعينها أو بخلعه على طبيعة هذه المنازعة وصفاً قانونياً يؤدى إلى النتيجة ذاتها بطريقة غير مباشرة ، و لا ينطوى على أية مخالفة للمبادئ الدستورية لأن القانون لا يكون غير دستورى إلا إذا خالف نصاً دستورياً قائماً أو خرج على روحه و مقتضاه و مرد ذلك إلى أن الدستور و هو القانون الأعلى فيما يقرره . لا يجوز أن يهدره قانون و هو أداة أدنى .
- 2 - ما دامت النصوص الدستورية تنوط بالقانون ترتيب جهات القضاء و تعيين إختصاصاتها و تجعله أداة ذلك . فإن كل ما يخرجة القانون من ولاية القضاء يصبح هذا الأخير معزولاً عن نظره ، لأن القضاء يتخصص بالزمان و المكان و الخصومة ، و هو يملك ذلك بالشروط و الأوضاع التى يقررها . و كما يملك القانون الأصل و هو إخراج عمل ما من ولاية القضاء فإنه يملك الوسيلة لهذا الإخراج فإذا وصف بعض أعمال الحكومة بأنها أعمال سيادة فإن هذا يستوى فى النتيجة و تعديل ولاية القاضى فى هذا الخصوص ، الأمر الذى لا جدال فى أن المشرع يملكه بحكم الدستور ذاته . و إذا كان من المسلم أن للمحاكم سلطة تقرير الوصف القانونى للعمل المطروح عليها و ما إذا كان يعد عملاً إدارياً عادياً أو عملاً من أعمال السيادة فإن المشرع الذى إستمدت منه المحاكم ولايتها هذه تكون له تلك السلطة كذلك . و ذلك أن المشرع عندما نص فى قانون مجلس الدولة على عدم إختصاص المجلس بهيئة قضاء إدارى بالنظر فى الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة ، و أطلق هذه العبارة الأخيرة دون تعريف أو تحديد إنما خول القاضى سلطة تقدير بعض أعمال السلطة التنفيذية و ترك له حرية وصفها و تكييفها بما يترتب عليه تقرير إختصاصه أو عدم إختصاصه بنظرها . فإذا رأى المشرع فى حدود الدستور و هو مانح هذه السلطة أن يحد منها بالنسبة إلى أعمال بذاتها فيخلع عليها صراحة الوصف القانونى الذى لا يدع مجالاً للترخيص فى تقديرها أو تكييفها فإن القاضى الذى تلقى ولايته من المشرع بالحدود التى رسمها له يلتزم حتماً بهذا الوصف الذى عين لولايته حدوداً جديدة و حسم كل مناقشة فى شأن الإهمال التى تناولها ، ذلك أن وظيفته هى تطبيق القانون و هو فى سبيل هذا التطبيق يعمل إجتهاده حيث لا نص يقيده ، و لا إجتهاد له مع تكييف تشريعى تضمنه نص صريح كما لا سلطة له فى مراجعة المشرع فى السبب الذى أقام عليه حجته فى تعليل أخذه بالوصف الذى إرتآه ، إذ يتمتع المشرع فى هذا المجال بحرية كاملة و سلطة تقديرية واسعة المدى لا معقب عليها ما دام لا يخالف الدستور و لا قيد عليه من نصوصه فى إختيار النظم و الأوضاع التشريعية التى يراها أكثر ملائمة لظروف المجتمع و مقومات كيانه و المفاهيم التى يقوم عليها نظام الإدارة و الحكم و سياسة الإصلاح و التطوير فيه فى وقت ما ، و يقدر أنها أدنى إلى تحقيق الصالح العام وفق هذه المعانى و الغايات ، و لا تثريب على الشارع أن يسبغ على الوسائل التى يعتمد عليها جهاز الحكم و الإدارة فى تسيير المرافق العامة و تدعيم أسس المجتمع لبلوغ مثله و أهدافه حصانة تعصمها من الرقابة القضائية فى ظروف خاصة تبرر ذلك بما يقى السلطة الحاكمة من أن تغل يدها عن المعنى فى تنفيذ خطط الإصلاح الشامل فى شتى المرافق ، و يكفل حسن مـزاولة هذه المرافق لنشاطها و نهوضها برسالتها على الوجه المتبقى .
- 6 - إن القضاء الإدارى إذ كان مختصاً بنظر الدعوى وقت أن رفعت ، و إنما أصبح غير مختص بذلك بناء على قانون جديد معدل للإختصاص صدر بعد ذلك و عمل به قبل قفل باب المرافعة فيها ، فإنه يتعين الحكم بعدم إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بنظر هذه الدعوى مع إلزام الحكومة بالمصروفات .
 ( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 1609 لسنة : 6 قضائية ـ جلسة  29-6-1963 )
- 1 - أن الأصل أن للموظف المرخص له من جهة الإدارة المختصة فى مباشرة مهنته خارج نطاق وظيفته و فى غير أوقات العمل الرسمية أن يقوم بمزاولة هذه المهنة دون قيد إلا ما ينص عليه صراحة فى القانون مراعاة لحكمة يستهدفها المشرع . و المستفاد من حكمة حظر الجمع بين الوظيفة العامة و العمل فى شركات المساهمة هى منع توسل بعض الشركات المذكورة بنفوذ بعض الموظفين العموميين لقضاء مصالحها أو للتأثير فى المكتتبين فى رأس مال الشركة عند طرح الأسهم و السندات للإكتتاب مما حدا بالمشرع إلى تحريم العضوية بمجالس الإدارة أو التوظف بالشركات المذكورة على الموظفين العموميين ولقد نصت المادة 95 من القانون رقم 26 سنة 1954 على هذا الحظر بالنسبة لموظفى الحكومة مع التوسع فى نطاقه بجعله مطلقاً يتناول العمل فى هذه الشركات و لو بصفة عرضية للحكمة ذاتها ثم جاء القانون رقم 155 لسنة 1955 معدلاً للمادة سالفة الذكر فأبقى على هذا الحظر و لو كان مرخصاً للموظف فى العمل خارج نطاق وظيفته و قد أوضحت المذكرة الإيضاحية لهذا القانون الأخير حكمة هذا الحظر و هى تنزيه الوظيفة العامة . و حظر الجمع بين الوظيفة العامة و تلك الأعمال المنصوص عليها فى البند "1" من المادة 95 من القانون رقم 26 لسنة 1954 معدلة بالقانون رقم 155 لسنة 1955 هو قيد على أصل مباح بالنسبة للموظف المرخص له بمزاولة مهنته خارج نطاق وظيفته العامة فينبغى قصر الحظر على ما ورد فى شأنه للحكمة التى تغياها المشرع من هذا الحظر مع مراعاة أن هدف المشرع من تعديل المادة 95 من القانون رقم 26 لسنة 1954 بالقانون رقم 155 لسنة 1955 و هو حظر قيام علاقة عمل بين الموظف العام و بين الشركات المساهمة يتحقق و لو كانت هذه العلاقة بصفة عرضية أو مؤقتة و أن المحظور ليس فقط رابطة التعاقد بل قيام رابطة العمل بمعنى أن القانون حظر على الموظفين العموميين تأدية أى عمل للشركات المساهمة بدليل ما جاء بذلك القانون من حظر القيام بأى عمل للشركات و لو بصفة عرضية أو على سبيل الإستشارة . فإذا كان الثابت بالأوراق أن الموظف المتهم يعمل طبيباً لفرع الرمد بمستشفى الأقصر المركزى و مرخص له فى مزاولة مهنته بعيادته الخاصة و كان يقوم عملاً بهذا الترخيص بعلاج من يتردد عليه من المرضى و من بينهم موظفو و عمال شركة السكر و التقطير المصرية بأرمنت بناء على طلب الشركة و بتكليف منها قياماً بواجبها بتوفير الرعاية الطبية لعمالها المفروض عليها بمقتضى المادة 65 من القانون رقم 91 لسنة 1959 بإصدار قانون العمل وذلك بالإستعانة بأطباء أخصائيين فى الحالات التى يتطلب علاجها ذلك و بأدائها مقابل نفقات العلاج وفقاً لنص تلك المادة و قد كان الطبيب المتهم بتقاضى أتعابه عن علاج المرضى من موظفى و عمال الشركة بمقتضى إيصال يحرر عن كل حالة يصرف قيمته من خزانة الشركة بأرمنت . فالطبيب المتهم بهذه المثابة يقوم بعلاج المرضى من موظفى و عمال الشركة بأرمنت بناء على طلب الشركة و تكليف منها بوصفهم عمالها و موظفيها مقابل أجر لا يدفعه المريض بل تدفعه الشركة من خزانتها يقدر على أساس كل حالة على حدة و بالتالى فإن الطبيب المتهم يؤدى خدمة لحساب الشركة و يشتغل بعمل بأجر للشركة ، فصلته بها واضحة و ثابتة تندرج تحت حكم المادة 95 المشار إليها . فيكون قيام الطبيب المتهم بعلاج المرضى من موظفى و عمال الشركة أمراً محظوراً قد إقترفه مخالفاً بذلك نص المادة 95 من القانون رقم 26 لسنة 1954 معدلة بالقانون رقم 155 لسنة 1955 و يكون بذلك قد خالف واجبات وظيفته و خرج على مقتضى الواجب فى إعمالها وفقاً لما يقضى به قانون التوظف رقم 210 لسنة 1951 و بالتالى يقع تحت طائلة الجزاء الحتمى الذى لا مناص منه و هو الوارد على سبيل التحديد دون أن يكون للقضاء سلطة تقدير العقوبة و المنصوص عليه فى البند الثانى من المادة 95 آنفة الذكر و هذا الجزاء هو الفصل من الوظيفة .
- 2 - إن ما آثاره الطبيب المتهم من وقوعه فى خطأ قانونى فى تفسير مدلول حظر القيام بعلاج موظفى و عمال الشركة بعيادته الخاصة ، و أن سبب هذا الخطأ ما طالعه من فتاوى فى هذا الشأن ، لا يقدح فى قيام مسئوليته و مخالفته نص المادة 95 من القانون رقم 26 لسنة 1954 معدلة بالقانون رقم 155 لسنة 1955 ، ذلك أن الخطأ هو واقعة مجردة قائمة بذاتها متى تحققت أوجبت مسئولية مرتكبها بقطع النظر عن الباعث على الوقوع فى هذا الخطأ إذ لا يتبدل تكييف الخطأ بحسب فهم مرتكبه للقاعدة القانونية و إداركه فحواها فالخطأ فى فهم الواقع أو القانون ليس عذراً دافعاً للمسئولية .
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 120 لسنة : 9 قضائية ـ جلسة  9-11-1963)
- 1 -  لا وجه للطعن بمقولة أن قانون نظام موظفى الدولة لم يعتبر أن فى إنقطاع الموظف عن عمله إخلالاً بواجبات الوظيفة و بمقولة أن هذه الواجبات محددة تفصيلاً و على سبيل الحصر فى الفصل السادس من الباب الأول من قانون التوظف -هذا الوجه الأول من الطعن لا سند له من القانون ذلك أن القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة لم ينتهج مسلك قانون العقوبات و القوانين الجنائية الأخرى فى حصر الأفعال المؤثمة ، و تحديد أركانها و نوع مقدار العقوبة المقررة لكل فعل منها و إنما سرد قانون التوظف فى الفصل السادس من الباب الأول عدة أمثلة من واجبات الموظفين و الأعمال المحرمة عليهم فقال أن على الموظف أن يقوم بنفسه بالعمل المنوط به ، و أن يؤديه بدقة و أمانة و عليه أن يخصص وقت العمل الرسمى لأداء واجبات وظيفته . و قال أن على الموظف أن يقيم بالجهة التى بها مقر وظيفته و قال أنه لا يجوز للموظف أن يفضى بمعلومات عن المسائل التى ينبغى أن تظل سرية بطبيعتها كما لا يجوز له أن يحتفظ لنفسه بأصل أية ورقة من الأوراق الرسمية و كذلك نهى القانون عن إنتماء الموظف إلى حزب سياسى كما نهاه عن أداء أعمال للغير بمرتب أو بمكافأة و لو فى غير أوقات العمل الرسمية .. إلى غير ذلك من الأفعال و الأعمال المحرمة على موظفى الدولة . و قضى هذا القانون فى المادة 83 منه بأن " كل موظف يخالف الواجبات المنصوص عليها فى هذا القانون أو يخرج على مقتضى الواجب فى أعمال وظيفته يعاقب تأديبياً ... " و نظم الفصل السابع من القانون تأديب الموظفين فأدرجت المادة 84 منه الجزاءات التى يجوز توقيعها عن المخالفات المالية و الإدارية التى تقع من الموظف و تبدأ بالإنذار و تنتهى بالعزل من الوظيفة . و مفاد ذلك كله أن الأفعال المكونة للذنب الإدارى ليست إذن على خلاف ما ذهب إليه وجه هذا الطعن ، محددة حصراً و نوعاً ، و إنما مردها بوجه عام إلى الإخلال بواجبات الوظيفة أو الخروج عل مقتضياتها .
- 2 -  أن متقضى حكم المادة 112 التى تنص على أنه " إذا لم يقدم الموظف أسباباً تبرر الإنقطاع أو قدم هذه الأسباب ، و رفضت إعتبرت خدمته منتهية من تاريخ إنقطاعه عـن العمل " - مقتضاه قيام قرينة قانونية هى إعتبار الموظف مستقيلاً إذا إنقطع عن العمل مدة خمسة عشر يوماً متتالية و لم يقدم أعذاراً مقبولة خلال الخمسة عشر يوماً التالية " فإذا ما أبدى الموظف العذر من أول يوم إنقطع فيه عن العمل فقد إنتفى القول بأن إنقطاعه كان للإستقالة و بالتالى تنتفى القرينة القانونية التى إنتفى القول بأن إنقطاعه كان للإستقالة و بالتالى تنتفى القرينة القانونية التى رتبها القانون على هذا الإنقطاع حتى لو تبين فيما بعد أن الأعذار التى تذرع بها كان غير صحيحة . و عندئذ قد يكون مثل هذا الموظف محلاً للمؤاخذة التأديبية بغير إنهاء الخدمة المنصوص عليها فى المادة 112 من قانون التوظف .
 - 3 - أنه و لئن كان الحكم التأديبى المطعون فيه قد صدر بجلسة 22 من نوفمبر سنة 1960 إلا أنه قد جد بعد ذلك جديد فى أحكام القانون من شأنه أن يؤثر فيما قضى به الحكم المطعون فيه فى خصوص حرمان زين الدين زين العابدين من نصف مكافأته ، ذلك أنه قد صدر و نشر فى 28 من أبريل سنة 1963 قرر رئيس الجمهورية بالقانون رقم 50 لسنة 1963 بإصدار قانون التأمين و المعاشات لموظفى الدولة و مستخدميها و عمالها المدنيين . و قد نص فى المادة 36 من هذا القانون على أنه " إستثناء من القوانين و القرارات المقررة لقواعد الحرمان من المعاش أو المكافأة لا يجوز حرمان المنتفع أو صاحب المعاش من المعاش أو المكافأة إلا بحكم تأديبى و فى حدود الربع ... " كما تنص المادة الثالثة من قانون إصداره على سريان أحكام مواد معينة منها المادة 36 سالفة الذكر على جميع الموجودين فى الخدمة وقت العمل بهذا القانون رقم 50 لسنة 1963 المعاملين بأحكام القانون رقم 5 لسنة 1909 و المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 و تأسيساً على ذلك يفيد الطاعن من هذا النص المستحدث و الذى لحق طعنه قبل الفصل فيه فأصبح لا يجوز حرمانه من نصف مكافأته ، على النحو الذى قضى به الحكم التأديبى المطعون فيه و صار الحرمان لا يمكن أن يجرى إلا فى حدود الربع وحده . و من ثم يتعين الحكم المطعون فيه فى هذا الخصوص على مقتضى ما تقدم .
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 587 لسنة : 7 قضائية ـ جلسة  23-11-1963)
لما كان ينبغى للمهندس المتهم ، بعد أن صدر قرار بنقله إلى أسوان و لم ينفذه أن يقدم إستقالته بطلب الإحالة إلى المعاش ، إذ بذلك يكون قد خالف أحكام القانون رقم 296 لسنة 1956 فى شأن أوامر التكليف للمهندسين المصريين و القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة بأن أخل بواجبات وظيفته و خرج على متقضى الواجب فى أعمالها مع أنه من فئة المهندسين المحظور عليهم الإمتناع عن تأدية أعمال وظائفهم و الذين لا يعتد بإستقالتهم صريحة كانت أو ضمنية . و من ثم فإنه يتعين إدانة سلوكه و مؤاخذته تأديبياً على الذنب الإدارى الذى إرتكبه بالتطبيق لحكم المادتين 83 ، 84 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة و المادة 31 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية و المحاكمات التأديبية . و لا تحول حكمة التشريع التى قام عليها القانون رقم 296 لسنة 1956 دون القضاء بعزله من وظيفته ما دامت المادة الخامسة من هذا القانون التى حظرت على المهندسين بالوزارات و الهيئات و المؤسسات العامة من الدرجة الثالثة فما دونها الإمتناع عن تأدية أعمال وظائفهم ما لم تنته خدمتهم بأحد الأسباب المنصوص عليها فى المادة 107 من القانون رقم 210 لسنة 1951 لم تعطل بالنسبة إلى هؤلاء المهندسين من أحكام هذا القانون سوى ما تعلق بالإستقالة الصريحة و الضمنية و أبقت حكم إنتهاء الخدمة بأحد الأسباب المبينة فى المادة 107 من القانون المذكور و منها " العزل أو الإحالة إلى المعاش بقرار تأديبى " .
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 1029 لسنة : 7 قضائية ـ جلسة  30-11-1963)
**- 1 -  تختلف الجريمة الجنائية فى طبيعتها و فى أركانها عن الجريمة الإدارية فلكل منهما وزنها و مقوماتها فقد ينطوى الأمر على جريمتين جنائية و إدارية و ليس معنى عدم ثبوت الناحية الجنائية إنعدام المخالفة الإدراية التى تتعلق بسير العمل فى مجال الوظيفة العامة و ما يجب أن يتحلى به شاغلها من إستقامة فى السلوك و نقاء فى السمعة و البعد عن كل ما من شأنه أن ينعكس أثره على الوظيفة نفسها فيقلل الثقة فيها و فى شاغليها فيكفى أن يقوم لدى السطلة الإدارية أسباب جدية تستند إلى أصول ثابتة فى الأوراق بما يجعلها تقرر ما إذا كان الموظف صالحاً للبقاء فى وظيفته أو لا متوخية فى كل ذلك الصالح العام و ما يرتفع بالوظيفة عن مواطن الشبهات حرصاً على مصلحة العمل و لكى تحقق الوظيفة الخدمة العامة التى تقوم على أدائها و ليست السطلة الإدارية فى جميع الأحوال مقيدة بما تقضى به المحكمة الجنائية إذ أن لكل منهما مجاله الذى ينشط فيه ، و على ذلك فلا تفيد المحاجة فى هذا المقام بالحكم الجنائى الذى قضى ببراءة زوجة المطعون ضده بعدم كفاية الدليل المقدم ضدها إذ أنه مع هذا الحكم لا تزال للسلطة الإدارية حرية التقدير و الموازنة فيما قدم لها من وقائع و أثرها على سمعة المطعون ضده كموظف عام ثم تقرير مدى صلاحيته أو عدم صلاحيته للبقاء فى وظيفته فى ضوء الظروف التى أحاطت به .
**- 2 -  إذا كان المطعون ضده يقيم مع زوجته في مسكن واحد و يحيا حياة لا تتفق و مرتبه أو الوظيفة التي يشغلها و هو الذي ليس له مصدر رزق شريف آخر غير ما يتقاضاه من أجر عن هذه الوظيفة و ليس في الأوراق ما يدل على أن زوجته تملك مالاً موروثاً أو غير موروث كسبته من عمل معين شريف ، فلا يمكن أن يقال بعد ذلك أن المطعون ضده أو الزوج صاحب الدخل المحدود لا يعلم شيئاً عن مصدر المال الذي يأتيه طاوعية ، و المعقول أن يكون على علم تام بهذا المصدر فإن تجاهل ذلك فإن هذا لا يخليه من المسئولية و لا ضرورة أن يأتي هو من جانبه بعمل إيجابي بل يكفى أن يكون راضياً عن الأعمال المشينة التي تجرى في منزله و أن يشارك في ثمارها المحرمة ، و المطعون ضده لا شك يرفل في حياة أرغد بكثير من الحياة الشريفة التي كان يجب أن يحياها بما يتناسب و مركزه الوظيفي و ما يحصل عليه من أجر هو دون الكفاف لشخص متزوج و له ولد و أسرة يقوم بالإنفاق عليها فليس في مقدور مثل هذا الشخص أن يشترك في تليفونين بإسمه أو أن يستأجر هو أو زوجته التي لا تملك مالاً ظاهراً شققاً يؤجرها مفروشة ما يستلزم من مال لا يقابله أي مصدر من المصادر المشروعة قانونياً . و الثابت أن زوجة المطعون ضده اسمها المعروف به لدى الأشخاص الذين يبحثون عن المتعة و الحرام هو زوزو غير اسمها الحقيقي " حسنة " و أن الوافدين إلى الجمهورية العربية المتحدة من الأقطار المجاورة يعرفون اسم الشهرة هذا كما يعرفون رقم التليفون الذي يتصلون بها عن طريقه و قد شهد بذلك ........ السعودى و ......... الكويتى على النحو السابق ذكره، هذا علاوة على ما ذكرته قدرية و فصلته تفصيلاً خاصاً بصلتها بزوجة المطعون ضده و بتحريض هذه الزوجة لها على البغاء هي و غيرها تحت نظر زوجها " المطعون ضده " و علمه و موافقته و لم تنكر زوجة المطعون ضده و لا هو أن لهما بقدرية صلة و إن كانت كزعمهما صلة خادم بمخدوم دون أن يذكر أسباب جدية تدعو هذه الفتاة للإفتراء عليهما كذباً خصوصاً و قد تأيدت أقوال تلك الفتاة بما أسفر عنه محضر التفتيش و المراقبة التي أجراها مكتب الآداب لزوجة المطعون ضده . و من حيث تحمل الوقائع المتقدمة في ثناياها ظاهراً و باطناً انحراف المطعون ضده إنحرافاً خلقياً يمس السلوك القويم و حسن السمعة و يؤثر تأثيراً سيئاً على الوظيفة العامة التي يشغلها و على كرامتها و إعتبارها و يقلل من الثقة فيها و في شاغلها و هو الأمر الضار بالمصلحة العامة إلى يحرص المشرع على إحاطتها بسياج من الاحترام الذي لا يمكن أن يتحقق و شاغل الوظيفة على درجة مؤسفة من تدهور في الخلق و قد ارتضى لنفسه هذا الموقف المعيب فخرج به على مقتضيات الوظيفة بالتفريط في أعز ما يمكن أن يتحلى به الموظف من جميل الخصال و فقد بذلك صفات الخلق الكريم و السيرة الحسنة. و بالتالي الصلاحية للبقاء في الوظيفة ، و وجب تنحيته عنها . و من حيث أنه لذلك استخلص القرار المطعون فيه من الوقائع المتقدمة على وجه سائغ أن المطعون ضده قد فقد شرط الصلاحية للبقاء في وظيفته و قام على أسباب لها أصول ثابتة في الأوراق تؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها مادياً و قانونياً فإن هذا القرار يكون بمنأى عن الطعن لصدوره صحيحاً سليماً مطابقاً للقانون و قائماً على سببه المبرر له .
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 378 لسنة : 9 قضائية ـ جلسة  21-12-1963)
**إن القرار رقم 543 لسنة 1957 الصادر من وزير المالية و الاقتصاد بالنيابة بتاريخ 11 من سبتمبر سنة 1957 ينص على أنه بعد الإطلاع عل المادة 85 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة المعدلة بالقانون رقم 73 لسنة 1957 و لصالح العمل قرر: مادة 1- اعتبار السادة المديرين و المحافظين بالمديريات و المحافظات رؤساء مصالح و تخويلهم سلطة توقيع العقوبات بالتطبيق لأحكام المادة 85 آنفة الذكر على موظفي مصلحة الأموال المقررة الذين يعملون في دائرة اختصاص كل منهم . عدا مديري الأقسام المالية و وكلائهم و مأموري المالية . فتستمر سلطة توقيع جزاءات عليهم للمدير العام لمصلحة الأموال المقررة.
مادة 2- يكون لوزارة المالية و الاقتصاد حق الفصل في التظلمات التي تقدم عن هذه الجزاءات.
مادة 3- يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره .
و تنص المادة 85 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة المعدلة بالقانون رقم 73 لسنة 1957 المعمول به من تاريخ نشره بالجريمة الرسمية في 4 من أبريل سنة 1957 في فقرتيها الأولى و الثانية على ما يأتي :
"لوكيل الوزارة المساعد أو لرئيس المصلحة كل في دائرة اختصاصه و توقيع عقوبتي الإنذار أو الخصم من المرتب عن مدة لا تجاوز 45 يوماً في السنة الواحدة بحيث لا تزيد مدة العقوبة الواحدة عن 15 يوماً و ذلك بعد سماع أقوال الموظف و تحقيق دفاعه . و يكون قراره في ذلك مسبباً .
و يعتبر في تطبيق الفقرة السابقة رؤساء للمصالح الرؤساء العسكريون للإدارات و الأسلحة العسكرية و قواد الفرق و المناطق الذين يصدر بتعيينهم قرار من وزير الحربية كما يعتبر كذلك من يعينه الوزير بقرار منه من رؤساء الإدارات و غيرهم و يشترط في الحالة الأخيرة ألا تقل درجاتهم عن الدرجة الثانية".
وأنه و لئن كان من الوضوح بمكان أن لفظ "و غيرهم" الوارد في نص الفقرة الثانية من المادة 85 المبين آنفاً لا يجوز أن ينصرف بحكم اللزوم إلى غير موظفي الوزارة المعنية إلا أن المديرين و المحافظين - قبل تطبيق نظام الإدارة المحلية - كانوا لا يعتبرون بحسب المفهوم الصريح لأحكام القوانين و اللوائح التي كانت سارية من هؤلاء الغير بالنسبة لإختصاصات مصلحة الأموال المقررة في الأقاليم . فقد نص كتاب التعليمات و القوانين و الأوامر الخاصة بمصلحة الأموال المقررة الصادر في سنة 1934 و الذي جمع شتات القوانين و اللوائح الخاصة بالمصلحة المذكورة على ما يأتي تحت عنوان "فروع مصلحة الأموال المقررة في الأقاليم".
12- تشمل أعمال مصلحة الأموال المقررة في الأقاليم أعمال أقسام الإيرادات بجميع مديريات القطر المصري و الأقسام المالية بجميع المحافظات و كذا دار المحفوظات العمومية بالقلعة بمصر .
13- يشرف على أعمال قسم الإيرادات بالمديرية باشكاتبها " تحت رياسة مدير المديرية " و هو أو من يقوم مقامه مدة غيابه المسئول الوحيد عن حسن سير الأعمال المالية بالمديرية و ملاحظة الدقة في تنفيذها بالتطبيق للتعليمات و الأوامر و المنشورات الصادرة من المصلحة .
و إذا صدر أمر من أحد المديرين في أية مسألة بالمخالفة لتلك التعليمات و الأوامر و المنشورات فعلى باشكاتب المديرية أو من يقوم مقامه أن يبين لحضرته وجه المخالفة أو تعذر التنفيذ ليصدر الأمر بالعدول عنه فإذا لم يقتنع بذلك و أصر على تنفيذ ما يريد فعلى الباشكاتب أن يحصل من حضرته على أمر كتابي بذلك و ينفذ الأمر كما هو و يخطر المصلحة به لترى رأيها فيه.
21- يتولى العمل في الأقسام المالية بمحافظة الإسكندرية و القناة السويس و دمياط رئيس القسم المالى "تحت رياسة المحافظ" .
و مفاد ما تقدم أن المديرين و المحافظين كانوا يتولون - ليس بحكم تبعيتهم لوزارة الداخلية و إنما بحكم النظام الإداري لمصلحة الأموال المقررة التابعة لوزارة المالية - كانوا يتولون رياسة فروع المصلحة المذكورة في الأقاليم . و لم تكن تلك الرياسة رمزية ، و إنما كانت سلطة رياسية فعلية . و آية ذلك أن موظفي هذه الفروع كانوا يلتزمون بالإنصياع لأوامر المدير أو المحافظ في أية مسألة حتى و لو كانت أوامر المدير أو المحافظ صادرة بالمخالفة لتعليمات و أوامر و منشورات المصلحة سالفة الذكر .
و من ثم فإنه يمتنع - بحسب المفهوم الصريح لأحكام القوانين و اللوائح التي كانت سارية قبل تطبيق نظام الإدارة المحلية - اعتبار المديرين أو المحافظين من غير موظفي وزارة المالية بالنسبة لإختصاصات مصلحة الأموال المقررة في الأقاليم و في مجال تطبيق الفقرة الثانية من المادة 85 المشار إليها و بالتالي يصح تفويضهم من وزير المالية بسلطة تأديب كل أو بعض موظفي فروع المصلحة المذكورة بالأقاليم بالتطبيق لأحكام الفقرة سالفة الذكر.
و ينبنى على ما تقدم أن القرار الوزاري رقم 543 لسنة 1957 الصادر باعتبار المديرين و المحافظين رؤساء مصالح لهم سلطة توقيع العقوبات على موظفي الأموال المقررة في دائرة اختصاص كل منهم قرار سليم مطابق للقانون ، و بالتالي لا يكون القرار الصادر بالجزاء تطبيقاً له مشوباً بعيب عدم الاختصاص .
 ( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 1130 لسنة : 7 قضائية ـ جلسة  21-12-1963 )
- 1 - إن المخالفة الإدارية تختلف فى طبيعتها و فى أركانها عن الجريمة الجنائية فالأولى قوامها أفعال تصدر عن الموظف ترى فيها السلطة الإدارية مساساً بالنزاهة و الشرف و خروجاً على الواجب و زعزعة للثقة و الإحترام الواجب توافرها فى الوظيفة نفسها و قد ينطوى الفعل على مخالفة إدارية و أخرى جنائية و تختلف النظرة عند توقيع الجزاء بالنسبة لإحداهما عن الأخرى فيكفى فى الجريمة الإدارية أن تحمل الأفعال المنسوبة إلى الموظف فى ثناياها ما يمس حسن السمعة و تجعل فى بقائه فى الوظفية إضراراً بالمصلحة العامة و تقدير ذلك كله مرجعه إلى سلطة الإدارة ما دام تقديرها فى هذا الشأن يستند إلى أصول ثابتة فى الأوراق تؤدى إلى النتيجة التى إنتهت إليها دون إنحراف أو إساءة لإستعمال السلطة . أما الجريمة الجنائية فمصدرها القانون و تتبع فى شأنها أصول المحاكمة الجنائية.
- 2 - إذا قام القرار الإدارى على عدة أسباب فإن إستبعاد أى سبب من هذه الأسباب لا يبطل القرار و لا يجعله غير قائم على سببه طالما أن الأسباب الأخـرى تؤدى إلى نفس النتيجة .
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 1491 لسنة : 7 قضائية ـ جلسة 28-12-1963 )
² إنه و إن كان الحكم التأديبى المطعون فيه قد أصاب وجه الحق فيما إنتهى إليه بجلسة 26 من ديسمبر سنة 1961 من أن المتهم ما برح سادراً فى غيه و أصم أذنيه عن نداء المصلحة العامة ، و من ثم كان لزاماً إستئصاله من جسم الجهاز الحكومى بعد إذ أضحى غير أهل للبقاء فى وظيفته ، مع حرمانه مما قد يستحقه من معاش أو مكافأة ، و لكن صدر و نشر بعد ذلك القانون رقم 50 لسنة 1963 الخاص بالتأمينات و المعاشات ، و نص فى المادة 36 منه على أنه لا يجوز حرمان المنتفع أو صاحب المعاش من المعاش أو المكافأة إلا بحكم تأديبى و فى حدود الربع .... كما نص فى المدة 3 منه على سريان الأحكام الواردة فى بعض مواده و منها المادة 36 على جميع الموجودين فى الخدمة وقت العمل بهذا القانون أى إعتبار من 2 من مايو سنة 1963. و إذا كان الحكم المطعون فيه قد صدر بجلسة 26 من ديسمبر سنة 1961 بمجازاة الطاعن بالعزل من الوظيفة ، مع حرمانه من المعاش أو المكافأة قبل صدور و نشر القانون رقم 50 لسنة 1963 فغنى عن البيان أن هذا الحكم و قد طعن فيه أمام المحكمة الإدارية العليا ، لم يكتسب بعد حصانة الحكم النهائى ذى الحجية القانونية القاطعة . فإلى أن يفصل فى الطعن الراهن بصدور هذا الحكم يظل أمر الطاعن معلقاً فى خصوص صفته بالوظيفة العامة التى لم تنقطع بعد بحكم نهائى ، و من ثم فإن أحكام القانون الجديد رقم 50 لسنة 1963 تسرى على حالته بأثر حال مباشر يترتب عليه تعديل الفقرة الأخيرة وحدها من منطوق الحكم المطعون فيه فيما قضى به من حرمان الطاعن من المعاش أو المكافأة ، و قصر هذه الحرمان على الربع فقط .
 ( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 732 لسنة : 8 قضائية ـ جلسة 28-12-1963 )
² إن المخالفة الإدارية تختلف فى طبيعتها و فى أركانها عن الجريمة الجنائية فالأولى قوامها أفعال تصدر عن الموظف ترى فيها السلطة الإدارية مساساً بالنزاهة و الشرف و خروجاً على الواجب و زعزعة للثقة و الإحترام الواجب توافرها فى الوظيفة نفسها و قد ينطوى الفعل على مخالفة إدارية و أخرى جنائية و تختلف النظرة عند توقيع الجزاء بالنسبة لإحداهما عن الأخرى فيكفى فى الجريمة الإدارية أن تحمل الأفعال المنسوبة إلى الموظف فى ثناياها ما يمس حسن السمعة و تجعل فى بقائه فى الوظفية إضراراً بالمصلحة العامة و تقدير ذلك كله مرجعه إلى سلطة الإدارة ما دام تقديرها فى هذا الشأن يستند إلى أصول ثابتة فى الأوراق تؤدى إلى النتيجة التى إنتهت إليها دون إنحراف أو إساءة لإستعمال السلطة . أما الجريمة الجنائية فمصدرها القانون و تتبع فى شأنها أصول المحاكمة الجنائية.
 ( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 1491 لسنة : 7 قضائية ـ جلسة 28-12-1963 )

descriptionالذنب الادارى Emptyرد: الذنب الادارى

more_horiz
ولئن كان للسلطة التأديبية - ومن بينها المحاكم التأديبية - سلطة تقدير خطورة الذنب الإداري وما يناسبه من جزاء، إلا أن مناط مشروعية هذه السلطة ألا يشوب استعمالها غلو، ومن صور هذا الغلو عدم الملاءمة الظاهرة بين درجة خطورة الذنب الإداري، وبين نوع الجزاء التأديبي ومقداره، وهو ما لا يتحقق معه الهدف الذي ينشده القانون من التأديب، ومن ثم فإن الغلو وعدم الملاءمة الظاهرة بين خطورة الذنب الإداري والجزاء التأديبي الذي أوقعته السلطة التأديبية يخرج هذا الجزاء من نطاق المشروعية إلى نطاق عدم المشروعية - تطبيق.
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 3037 لسنة : 49 قضائية ـ جلسة  26-3-2005 )
المشرع رغبةً منه في إسباغ أكبر قدر من الحماية على العهد، سواء المستديمة أو المستهلكة، باعتبارها من الأموال العامة، قد وضع شروطاً لاعتبار الأمين صاحب عهدة، ونظم إجراءات تأمين العهدة وصيانتها وإجراءات صرفها واستهلاكها، وأوجب عند مساءلة أمناء المخازن والعهد عما في حوزتهم من أصناف أن يتم تسليم العهدة بطريق الجرد وليس تسليماً حكمياً، كما يجب أن يتم هذا التسليم لأحد الموظفين المنوط بهم الإشراف على الفرع أو الوحدة في الوحدات التي لا يوجد بها مخازن أو الأماكن التي توزع بها العهدة في أماكن عديدة مثل المدارس أو المنشآت الإدارية، أم ما يجري من تسليم حكمي للعهدة فإنه لا يجعلهم أمناء للعهدة بالمفهوم الذي حدده المشرع في لائحة المخازن، ومن ثًمَّ لا تسري في شأنهم أحكام المادة (45) من اللائحة وإنما تتم مساءلتهم عنها على أساس المسئولية التقصيرية أو مواد قانون العقوبات في حالة ثبوت اختلاسهم هذه المعدات والأدوات، بالإضافة للمسئولية التأديبية التي حددها قانون العاملين المدنيين بالدولة - تطبيق.
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 775 لسنة : 45 قضائية ـ جلسة  14-4-2005 )
مسئولية صاحب الوظيفة الإشرافية لا تنصرف إلى تحميله كل المخالفات التي تقع في الأعمال التنفيذية التي تتم بمعرفة العاملين تحت رئاسته وخاصة فيما يقع منهم من تراخ في التنفيذ أو التنفيذ على وجه لا يتفق والتعليمات - أساس ذلك: أن الرئيس الإداري ليس مطلوبا منه أن يحل محل كل عامل تحت رئاسته في أدائه لواجبات وظيفته لتعارض ذلك مع طبيعة تنظيم العمل الإداري ولاستحالة الحلول الكامل. تطبيق
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 3027 لسنة : 44 قضائية ـ جلسة  17-11-2005 )
المشرع ناط بالنيابة الإدارية ولاية إقامة الدعوى التأديبية ومباشرتها أمام المحاكم التأديبية، وكذلك الطعن في أحكام المحاكم التأديبية أمام المحكمة الإدارية العليا، ومن ثم فإنه ينحسر عن الجهة التي يتبعها العامل سلطة مباشرة الدعوى التأديبية والطعن في أحكام المحاكم التأديبية أمام المحكمة الإدارية العليا، ولما كان ذلك وكان اتصال الدعوى التأديبية بالمحكمة التأديبية أو الطعن على الأحكام الصادرة فيها أمام المحكمة الإدارية العليا لا يتم إلا عن طريق النيابة الإدارية، ومن ثم فإن عرض أمر صرف نصف المرتب الموقوف صرفه للعامل الموقوف عن عمله احتياطياً لمصلحة التحقيق على المحكمة التأديبية إنما يتم بحسبانه من الأمور المتفرعة عن التأديب ويعرض على المحكمة التأديبية من النيابة الإدارية، ومن ثم يكون الطعن على قرار المحكمة الصادر بشأنه أمام المحكمة الإدارية العليا من ولاية النيابة الإدارية دون غيرها ومن ثم ينحسر عن الجهة التي يتبعها العامل الطعن على القرار الصادر من المحكمة التأديبية في هذا الخصوص - تطبيق.
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 6317 لسنة : 44 قضائية ـ جلسة  12-3-2005 )
المادتان (25 مكررا)، (26) من القانون رقم 75 لسنة 1963 في شأن تنظيم هيئة قضايا الدولة المعدل بالقانون رقم (2) لسنة 2002، المادتان (23)، (24) من اللائحة الداخلية للتفتيش الفني بهيئة قضايا الدولة الصادرة بقرار وزير العدل رقم 5025 لسنة 1993.
المشرع حدد الجزاءات التي يجوز توقيعها على أعضاء هيئة قضايا الدولة وحصرها في ثلاثة جزاءات، هي: الإنذار، واللوم، والعزل، وأجاز لرئيس الهيئة ورؤساء القطاعات ورؤساء الأقسام أو الفروع ولرئيس إدارة التفتيش الفني توجيه ملاحظات إلى أعضاء الهيئة حتى درجة وكيل بشأن تصرفاتهم الفنية أو الإدارية أو بما يتعلق بسيرتهم وسلوكهم - الملاحظات الفنية التي توجه إلى عضو هيئة قضايا الدولة لا تعدو أن تكون رصدا لواقع أو تصرف أو مسلك يتنافى مع التعليمات والقواعد التي يتعين الالتزام بها ويبغي بها موجهها بما له من سلطة الرقابة والتوجيه والمتابعة توجيه نظر من صدرت إليه بما يتعين عليه إتباعه وما يرجى منه عند مباشرة اختصاصات وظيفته وما يتعين عليه النأي عنه في سلوكه وذلك حرصا على حسن سير العمل - مؤدى ذلك: الملحوظة الفنية لا ترقى إلى مرتبة القرار الإداري باعتبارها لا تتضمن جزاء تأديبيا من الجزاءات المنصوص عليها في المادة (26) المشار إليها - تطبيق.
 ( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 7714 لسنة : 48 قضائية ـ جلسة  24-4-2005 )
نقل العامل من وظيفة لأخرى أو من مكان لآخر من الأمور التقديرية للجهة الإدارية طالما كان رائدها في ذلك الصالح العام وما يتطلبه من ضمان حسن سير العمل وانتظامه دون أية معوقات, وبهذه المثابة فإن مبررات ممارسة هذا الاختصاص تتوافر كلما دعت اعتبارات المصلحة العامة إلى وجوب التدخل لإجرائه, يستوي في ذلك أن يتم النقل بمناسبة اتهام العامل بجرم يخل بواجبات وظيفته في الجهة التي يعمل بها أم في غير هذه الحالة, طالما أن النقل لا يتوسل به في ذاته بديلاً للعقوبة التأديبية أو عوضاً عنها, ذلك أن العامل لا ينهض له أصل حق في القرار في موقع وظيفي معين قد تحدد اعتبارات المصلحة العامة إلى إخلائه منه أو نقله إلى موقع آخر طالما أنها قد التزمت فيه الشروط والأوضاع المنصوص عليها صراحة في هذا الشأن, ولا يسوغ التحدي بأن إجراء النقل بسبب أو بمناسبة اتهام العامل ينطوي بحكم اللزوم على جزاء تأديبي, ذلك أن النقل في هذه الحالة قد تتحقق به مقومات المصلحة العامة شأن نقل العامل الذي لم تلاحقه أي من الاتهامات والجزاءات سواء بسواء, ذلك أن النقل بسبب الاتهام أو بمناسبته لا يدل بذاته - طالما أن هذا الاتهام قد سلك في شأنه الإجراءات والأوضاع القانونية المقررة - على أن مصدر قرار النقل يستهدف التأديب ما لم تقطع الأوراق بذلك صدقاً وعدلاً, وأن القول بغير ذلك من شأنه أن يصبح العامل الذي تحوم حوله الاتهامات وتسلك في شأنه الإجراءات التأديبية بأوضاعها المرسومة في وضع أكثر تميزاً من العامل البريء الذي يجوز نقله وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة, وهو ما يتأبى مع المنطق السليم - تطبيق.
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 5552 لسنة : 47 قضائية ـ جلسة  25-6-2005 )
القرار التأديبي يجب أن يقوم على سبب يبرره بحيث يقوم على حالة واقعية أو قانونية تسوغ تدخل جهة الإدارة بتوقيع الجزاء وأن رقابة القضاء لصحة الحالة الواقعية أو القانونية تجد حدها الطبيعي في التحقق مما إذا كانت النتيجة التي انتهت إليها جهة الإدارة مستخلصة استخلاصاً سائغاً من أصول تنتجها، مادياً وقانونياً، فإذا كانت منتزعة من غير أصول، أو كانت مستخلصة من أصول لا تنتجها أو كان تكييف الوقائع على فرض وجودها غير صحيح كان القرار فاقداً لركن من أركانه هو ركن السبب ووقع مخالفاً للقانون، أما إذا كانت النتيجة التي انتهت إليها الإدارة مستخلصة استخلاصاً سائغاً من أصول تنتجها كان قرارها متفقاً وصحيح حكم القانون - تطبيق.
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 8123 لسنة : 47 قضائية ـ جلسة  24-2-2005)
مقتضى الأساس الدستوري لقاعدة أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته يستلزم إجراء تحقيق قانوني صحيح من حيث الإجراءات والمحل والغاية يستند على نتيجة قرار الاتهام - يشترط لسلامة التحقيق مع العامل المحال للمحاكمة التأديبية أن تتوافر ضمانات التحقيق التي أوجبها المشرع ومن أهمها أن تتوافر الحيدة التامة فيمن يقوم بالتحقيق وتمكين العامل من اتخاذ كل ما يلزم لتحقيق أوجه دفاعه - قيام مقدم الشكوى بالتحقيق مع المشكو في حقه يفسد التحقيق، مما يؤدي إلى بطلان التحقيق والقرار الذي قام عليه - تطبيق.
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 3118 لسنة : 49 قضائية ـ جلسة  14-5-2005)
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
power_settings_newقم بتسجيل الدخول للرد