إذا كان إعلان العامل المقدم إلى المحاكمة التأديبية وإخطاره بتاريخ الجلسة المحددة لمحاكمته إجراء جوهريا، فإن إغفال هذا الإجراء أو إجراؤه بالمخالفة لحكم القانون على وجه لا تتحقق معه الغاية منه من شأنه وقوع عيب شكلي في إجراءات المحاكمة يؤثر في الحكم ويؤدي إلى بطلانه ، ويكون حساب ميعاد الطعن فيه أمام المحكمة الإدارية العليا من تاريخ علم الطاعن اليقيني به ، والذي يخضع لتقدير المحكمة في ضوء ما تكشف عنه وقائع كل طعن على حده، وقد يكون من المظاهر التي تفيد تحقق هذا العلم أن يكون الطاعن قد عاد من الخارج في تاريخ محدد ثابت بجواز السفر أو قام بتغيير ببيانات جواز السفر أو تحقق علمه بانتهاء علاقته الوظيفية وذلك بحصوله على مستحقاته المادية عن مدة خدمته من معاش أو مكافأة أو بأية وسيلة أخرى ترى المحكمة أنها تفيد علمه بالحكم المطعون فيه من تاريخ معين يتم اعتبارا منه حسب المواعيد المقررة قانونا للطعن في الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا ، إلا أن مناط ذلك كله ألا يتجاوز تاريخ إقامة الطعن خمسة عشر عاما من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه وهي مدة سقوط الحق بالتقادم الطويل طبقا للقواعد العامة وما يترتب على ذلك من سقوط الحق في إقامة الدعوى بذات المدة وبالتالي فإن الحق في الطعن في الأحكام يتقادم بذات المدة وذلك حتى تستقر الأحكام القضائية والمراكز القانونية أيا كان ما قد يكون قد شاب تلك الأحكام من أوجه البطلان حتى لا تبقى مزعزعة إلى الأبد فتضار المصلحة العامة نتيجة عدم استقرار المراكز القانونية(1).
وجدير بالذكر أنه : يكون حساب الطعن في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية أمام المحكمة الإدارية العليا من تاريخ توافر علم الطاعن اليقيني به ، وهو الأمر الذي يخضع لتقدير المحكمة في ضوء ما تكشف عنه وقائع كل طعن على حدة، إلا أن مناط ذلك كله ألا يتجاوز تاريخ إقامة الطعن خمسة عشر عاماً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه، وهي مدة سقوط الحق بالتقادم الطويل وما يترتب على ذلك من سقوط الحق في إقامة الطعن بذات المدة، وذلك حتى تستقر المراكز القانونية والأحكام القضائية أياً كان ما قد يكون قد شاب تلك الأحكام من أوجه البطلان وحتى لا تبقى مزعزعة إلى الأبد (2).
رقابة المحكمة الإدارية العليا على أحكام المحاكم التأديبية :
( أ ) رقابة المحكمة الإدارية العليا على أحكام المحاكم التأديبية هي رقابة قانونية لا تعنى استئناف النظر في الحكم بالموازنة والترجيع بين الأدلة المقدمة إثباتا أو نفيا فذلك تستقل به المحكمة التأديبية وحدها ولا تتدخل فيه المحكمة الإدارية العليا وتفرض رقابتها عليه إلا إذ ا كان الدليل الذي اعتمد عليه قضاء الحكم المطعون فيه غير مستمد من أصول ثابتة في الأوراق أو كان استخلاص هذا الدليل لا تنتجه الواقعة المطروحة على المحكمة فهذا فقط يكون تدخل لأن الحكم حينئذ يكون غير دائم على سببه - اختلال التناسب بين المخالفة والجزاء هو من أوجه عدم المشروعية - رقابة المشروعية التي تمارسها المحكمة الإدارية العليا على قضاء الإلغاء تختلف عن ذات الرقابة على قضاء التأديب في أن عنصر الواقع الذي تستقل به الأخيرة هو عنصر الموازنة والترجيح بين الأدلة المقدمة إثباتا ونفيا إلا إذا كان الدليل غير مستمد من أصول ثابتة في الأوراق أو كان استخلاصه لا تنتجه الواقعة المطروحة على المحكمة (3).
( ب)  الفرق بين رقابة النقض المدنية ورقابة المحكمة الإدارية العليا :
1- يتطابق النظامان من حيث بنيان حالات الطعن بالنقض - يختلفان حيث ميعاد الطعن وشكله وإجراءاته وكيفية الحكم فيه - لكل من النظامين قواعده مما يمتنع معه إجراء القياس لوجود الفارق إما من النص أو من اختلاف طبيعة العطنين اختلافا مرده التباين بين طبيعة الروابط التي تنشأ بين الإدارة والأفراد في مجالات القانون العام وتلك التي تنشأ بين الأفراد في مجالات القانون الخاص.
2- سلطة المحكمة في فهم الواقع أو الموضوع في دعوى الإلغاء ليست سلطة قطعية تقصر عنها سلطة المحكمة الإدارية العليا التي يجوز أمامها أبداء سبب جديد ولو لم يتعلق بالنظام العام.
3- الطعن في أحد شقي الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا يثير المنازعة برمتها ما دام الشقان مرتبطين ارتباطا جوهريا.
4- بطلان الحكم للقصور المخل في أسبابه لا يمنع سلامة النتيجة التي انتهى إليها منطوقه وأن تقضي بها المحكمة الإدارية العليا إذا كانت الدعوى صالحة للحكم فيها ورأت الفصل فيها بنفسها.
5- إذا كانت الدعوى المطروحة أمام المحكمة الإدارية العليا مهيأة للفصل فيها وكان موضوعها فيها فللمحكمة الإدارية العليا أن تتصدى للفصل في هذا الموضوع ولأوجه لإعادة الدعوى إلى المحكمة للفصل فيها من جديد (1).
( ج ) الفرق بين رقابة المحكمة الإدارية العليا على أحكام المحاكم الإدارية ومحكمة القضاء الإداري ورقابتها على أحكام المحاكم التأديبية :
رقابة المحكمة الإدارية العليا على أحكام المحاكم التأديبية هي رقابة قانونية لا تعنى استئناف النظر في الحكم بالموازنة والترجيع بين الأدلة المقدمة إثباتا أو نفيا فذلك تستقل به المحكمة التأديبية وحدها ولا تتدخل فيه المحكمة الإدارية العليا وتفرض رقابتها عليه إلا إذ ا كان الدليل الذي اعتمد عليه قضاء الحكم المطعون فيه غير مستمد من أصول ثابتة في الأوراق أو كان استخلاص هذا الدليل لا تنتجه الواقعة المطروحة على المحكمة فهذا فقط يكون تدخل لأن الحكم حينئذ يكون غير دائم على سببه - اختلال التناسب بين المخالفة والجزاء هو من أوجه عدم المشروعية - رقابة المشروعية التي تمارسها المحكمة الإدارية العليا على قضاء الإلغاء تختلف عن ذات الرقابة على قضاء التأديب في أن عنصر الواقع الذي تستقل به الأخيرة هو عنصر الموازنة والترجيح بين الأدلة المقدمة إثباتا ونفيا إلا إذا كان الدليل غير مستمد من أصول ثابتة في الأوراق أو كان استخلاصه لا تنتجه الواقعة المطروحة على المحكمة (1).
( د )  دور المحكمة التأديبية: المحكمة التأديبية هي سلطة تأديب مستقلة بنص القانون استنادا إلى ما تقضي به المادة (172) من الدستور وهي سلطة ذاتية تخضع لرقابة المحكمة الإدارية العليا وهي في نفس الوقت سلطة رقابة مشروعية قرارات التأديب الصادرة من السلطات الإدارية - تجرى هذه الرقابة في نطاق وحدود رقابة المشروعية التي تباشرها المحكمة الإدارية العليا على المحكمة التأديبية كسلطة تأديبية - تتناول رقابة المحكمة التأديبية كل ما يتعلق بمشروعية القرار التأديبي وتثبت لها كافة السلطات التي تثبت للمحكمة التأديبية كل ما يتعلق بمشروعية القرار التأديبي وثبت لها كافة السلطات التي تثبت للمحكمة الغارية العليا في نطاق رقابة المشروعية بما في ذلك الإخلال الجسيم بين المخالفة الثابت ارتكابها والجزاء الموقع - طبقا لنص المادة (269) من قانون المرافعات إذا حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وكان الموضوع صالحا للفصل فيه وجب عليها أن تحكم في الموضوع - تنطبق هذه القاعدة أمام المحكمة الإدارية العليا وهي تباشر رقابتها على أحكام المحاكم التأديبية إذا تبين لها تعيب الحكم التأديبي فتحكم في موضوع الدعوى وتوقع الجزاء الذي تراه مناسبا مع المخالفة التي تبين لها ثبوت ارتكابها - أو تقضي بالبراءة إذ كان لديها أسبابها - يجب الأخذ بذات القاعدة في رقابة المشروعية التي تباشرها المحكمة التأديبية على قرارات السلطة الإدارية التأديبية مؤدى ذلك: انه إذا انتهت المحكمة التأديبية إلى عدم مشروعية القرار كله لها أن تفصل في الموضوع على ذات الوجه الذي يثبت للمحكمة الإدارية العليا - يخضع حكم المحكمة التأديبية لرقابة المحكمة الدارية العليا فّإذا تبين لها تعيبه وكانت الدعوى صالحة للفصل فيها وجب عليها أن تحكم في موضوعها دون إعادة إلى المحكمة التأديبية (2) .
ــــــــــــــــ
(1) المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 3434 لسنة : 42 قضائية ـ جلسة 4-5-2000 .
(2) المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 11847 لسنة : 49 قضائية ـ جلسة 20-11-2004 .
(3) المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 235 لسنة : 33 قضائية ـ جلسة 9-4-1988 .
 
(1) المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 235 لسنة : 33 قضائية ـ جلسة 9-4-1988.
(1) المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 235 لسنة : 33 قضائية ـ جلسة  9-4-1988.