من الوسائل الهامة لحماية مبدأ المشروعية وضمانة أساسية لحماية الموظف من أخطاء السلطات التأديبية وتعسفها ـ الطعن بإلغاء القرار أو  الحكم التأديبي ـ و لهذا الطعن شروط ينبغي احترامها لضمان قبول الطعن وعدم رده , ومن هذه الشروط أن يكون لمقدم الطعن مصلحة في تقديمه , وأن يقدم الطعن في المواعيد المقررة قانوناً .
( 1) المصلحة :-
     المشرع المصري في قانون المرافعات في المادة الرابعة يقرر " لا يقبل أي طلب أو دفع لا يكون لصاحبه مصلحة قائمة يقرها القانون .." وهي القاعدة ذاتها المقررة في الفقرة الثانية من المادة (12) من قانون مجلس الدولة المصري  والتي تمنع قبول الطلبات " المقدمة من أشخاص ليست لهم مصلحة شخصية " . ومن المبادئ المستقرة في فقه القانون وفي مجال التقاضي أنه لا دعوى بغير مصلحة . فالمصلحة هي مبرر وجود الدعوى بالنسبة لصاحبها . وقد استقرت أحكام القضاء وكذلك التشريعات المختلفة سواء المدنية والتجارية أو الإدارية على ألا تقبل الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم مصلحة شخصية .
( 2) مواعيد الطعن بالإلغاء على القرارات والأحكام التأديبية :-
   القرار التأديبي قد يكون قراراً إدارياً وقد يكون حكماً قضائياً , لذا ينبغي التمييز بين القرارات التأديبية والأحكام القضائية . نظراً لما قد يترتب على اختلاف طبيعة كل منهما من أثار ومن ضمنها اختلاف مواعيد الطعن في هذه القرارات
مواعيد الطعن على القرارات والأحكام التأديبية :-
   القرارات التأديبية قد تأخذ طبيعة القرارات الإدارية عند صدورها عن السلطات الرئاسية التأديبية , كما يمكن أن تصدر عن المحاكم التأديبية فتأخذ الصبغة القضائية ومن هنا ينبغي التمييز بين المواعيد المقررة للقرارات والأحكام التأديبية وفقاً لطبيعة كل منها :
( أ ) مواعيد الطعن على القرارات التأديبية باعتبارها قرارات إدارية :-
    لما كانت دعوى الإلغاء تمثل أكبر خطر يتهدد القرارات الإدارية , وقد حرص المشرع المصري على أن يقيدها بنطاق ضيق فيما يتعلق بمدتها . ولهذا نص في المادة (24) من قانون مجلس الدولة رقم (47) لسنة 1972على أن " ميعاد رفع الدعوى أما المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوماً من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن فيه ".
( ب) ميعاد الطعن في الحكم يكون من تاريخ صدوره :
    ميعاد الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا طبقاً لنص المادة 44 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 هو ستون يوماً من تاريخ صدور الحكم - هذا الميعاد لا يسري في حق ذي المصلحة في الطعن الذي لم يعلن بإجراءات المحاكمة إعلاناً صحيحاً وبالتالي لم يعلم بصدور الحكم فيها - حق ذي المصلحة الذي لم يعلن بتاريخ الجلسة المحددة لنظر الدعوى في الطعن في الحكم الصادر فيها خلال ستين يوماً من تاريخ علمه اليقيني بالحكم(1).
õ إعلان عريضة الطعن :
قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 وقانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 قد التقيا عند اعتبار المحل المختار وهو مكتب المحامى رافع الدعوى هو المعتبر فى حالة إخطار المدعى - الواضح من النص المادة 25 من قانون مجلس الدولة أن المشرع قد ذهب إلى أبعد من ذلك حيث أعتبر مكتب المحامى النائب عن ذوى الشأن فى تقديم ملاحظاتهم محلاً مختاراً لهم بالرغم من عدم توقيعه على العريضة - نتيجة ذلك: قانون المرافعات إذ نص فى المادة 214 على جواز إعلان الطعن غلى المطعون ضده فى محله المختار إذا كان هو المدعى ولم يبين موطنة الاصلى فإن تطبيق هذا النص فى المنازعة الإدارية لا يتعارض وطبيعتها - أساس ذلك: المنازعة الإدارية لا تختلف بالنسبة لمكان الإعلان من غيرها من المنازعات الأخرى (1) .