أولاً : ركن السبب في القرار التأديبي :
  إن القرار التأديبي شأنه شأن أي قرار إداري آخر يجب أن يقوم على سبب يبرره وسبب القرار التأديبي بوجه عام ، هو إخلال الموظف بواجبات وظيفته أو إتيانه عملا من الأعمال المحرمة عليه ، فكل موظف يخالف الواجبات التي تنص عليها القوانين أو اللوائح ، ويخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته المنوط به تأديتها، أو سلك سلوكا ينطوي على إهمال أو تقصير في القيام بواجباته أو خروج على مقتضيات الوظيفة أو إخلال بكرامتها ، إنما يرتكب ذنبا إداريا يسوغ لجهة الإدارة المختصة تأديبه(1).
   ويخضعُ سببُ القرار التأديبي لرقابة القضاء للتأكدِ من أن ما نُسِبَ إلى الطالب ثابتٌ في حقه, والتحققِ مما إذا كان القرار بمعاقبة الطالب قد جاء مُستخلَصًا استخلاصًا سائغًا مقبولا, ومُستمَدًّا من أسسٍ وأصول مُنتِجة في أوراق التحقيق من عدمه (2).
   وبذلك فإن القرار التأديبى، كأى قرار إدارى آخر، يجب أن يقوم على سبب يبرره ، فلا تتدخل الإدارة لتوقيع الجزاء إلا إذا قامت حالة واقعية أو قانونية تسوغ تدخلها، وللقضاء الإدارى أن يراقب صحة قيام هذه الوقائع وصحة تكييفها القانونى ، إلا أن للإدارة حرية تقدير أهمية هذه الحالة والخطورة الناجمة عنها ، وتقدير الجزاء الذى تراه مناسباً فى حدود النصاب القانونى المقرر . ورقابة القضاء الإدارى لصحة الحالة الواقعية أو القانونية التى تكون ركن السبب تجد حدها الطبعى فى التحقق مما إذا كانت النتيجة التى إنتهى إليها القرار فى هذا الشأن مستخلصة إستخلاصاً سائغاً من أصول تنتجها مادياً أو قانونياً . فإذا كانت منتزعة من غير أصول موجودة ، أو كانت مستخلصة من أصول لا تنتجها ، أو كان تكييف الوقائع - على فرض وجودها مادياً - لا ينتج النتيجة التى يتطلبها القانون ، كان القرار فاقداً لركن من أركانه هو ركن السبب ووقع مخالفاً للقانون ، أما إذا كانت النتيجة مستخلصة إستخلاصاً سائغاً من أصول تنتجها مادياً وقانونياً فقد قام القرار على سببه وكان مطابقاً للقانون.
وسبب القرار التأديبى بوجه عام كما سبق القول هو إخلال الموظف بواجبات وظيفته أو إتيانه عملاً من الأعمال المحرمة عليه، فكل موظف يخالف الواجبات التى تنص عليها القوانين أو القواعد التنظيمية العامة أو أوامر الرؤساء فى حدود القانون، أو يخرج على مقتضى الواجب فى أعمال وظيفته التى يجب أن يقوم بها بنفسه إذا كان ذلك منوطاً به وأن يؤديها بدقة وأمانة، إنما يرتكب ذنباً إدارياً يسوغ تأديبه، فتتجه إرادة الإدارة لتوقيع جزاء عليه بحسب الأشكال والأوضاع المقررة قانوناً وفى حدود النصاب المقرر(1).
وقضت المحكمة الإدارية العليا بأن :
إن القرار التأديبى شأنه فى ذلك شأن أى قرار إدارى آخر يجب أن يقوم على سبب يسوغ تدخل الإدارة لأحداث أثر قانونى فى حق الموظف هو توقيع الجزاء للغاية التى استهدفها القانون و هى الحرص على حسن سير العمل ، و لا يكون ثمت سبب للقرار الا إذا قامت حالة واقعية أو قانونية تسوغ هذا التدخل ، و للقضاء الإدارى فى حدود رقابته القانونية أن يراقب صحة قيام هذه الوقائع و صحة تكييفها القانونى ، و هذه الرقابة القانونية لا تعنى أن يحل القضاء الإدارى نفسه محل السطات التأديبية المختصة فيما هو متروك لتقديرها و وزنها ، فيستأنف النظر بالموزانة و الترجيح فيما يقوم لدى السلطات التأديبية من دلائل و بيانات و قرائن أحوال اثباتا أو نفيا فى خصوص قيام أو عدم قيام الحالة الواقعية أو القانونية التى تكون ركن السبب أو أن يتدخل فى تقدير خطورة هذا السبب و ما يمكن ترتيبه عليه من آثار ، بل أن هذه السلطات حرة فى تقدير تلك الدلائل و البيانات و قرائن الأحوال تأخذها دليلا إذا اقتنعت بها و تطرحها إذا تطرق الشك إلى وجدانها ، و إنما الرقابة للقضاء الإدارى فى ذلك تجد حدها الطبيعى - كرقابة قانونية - و إنما الرقابة للقضاء الإدارى فى ذلك تجد حدها الطبيعى - كرقابة قانونية - فى التحقيق مما إذا كانت النتيجة التى انتهى إليها القرار التأديبى فى هذا الخصوص مستفادة من أصول موجودة أو أثبتتها السلطات المذكورة و ليس لها وجود ، و ما إذا كانت النتيجة مستخلصة استخلاصا سائغا من أصول تنتجها ماديا أو قانونيا ، فإذا كانت منتزعة من غير أصول موجودة أو كانت مستخلصة من أصول لاتنتجها أو كان تكييف الوقائع على فرض وجودها ماديا لا ينتج النتيجة التى أو كان تكييف الوقائع على فرض وجودها ماديا لا ينتج النتيجة التى يتطلبها القانون ، كان القرار فاقدا ركنا من أركانه هو ركن السبب و وقع مخالفا للقانون ، أما إذا كانت النتيجة مستخلصة استخلاصا سائغا من أصول تنتجها ماديا أو قانونا فقد قام القرار على سببه و كان مطابقا للقانون ، و سبب القرار التأديبى بوجه عام هو اخلال الموظف بواجبات وظيفته أو اتيانه عملا من الأعمال المحرمة عليه ، فكل موظف يخالف الواجبات التى تنص عليها القوانين أو القواعد التنظيمة العامة أو أوامر الرؤساء فى حدود القانون أو يخرج على مقتضى الواجب فى أعمال وظيفته تلك التى يجب أن يقوم بها بنفسه إذا كان منوطا به و أن يؤديها بذمة و أمانة - أن هذا الموظف إنما يرتكب ذنبا إداريا هو سبب القرار يسوغ تأديبه فتتجه إرادة الإدارة إلى انشاء أثر قانونى فى حقه هو توقيع جزاء عليه بحسب الشكل و الأوضاع المقررة قانونا و فى حدود النصاب المقرر .
( المحكمة الإدارية العليا ـ  الطعن رقم : 21 لسنة : 2 قضائية ـ جلسة  26-4-1960)
وتجدر الإشارة إلى أن هناك فرق بين القرار القضائى والقرار التأديبى: القرار القضائى هو الذى تصدره المحكمة بمقتضى وظيفتها القضائية و يحسم على أساس قاعدة قانونية خصومة قضائية تقوم بين خصمين تتعلق بمركز قانونى خاص أو عام ، و لا ينشئ القرار القضائى مركزا قانونيا جديدا و إنما يقرر فى قوة الحقيقة القانونية و جود حق أو عدم وجوده ، فيعتبر عنوان الحقيقة فيما قضى به متى حاز قوة الشئ المقضى به ، و يكون القرار قضائيا متى توافرت له هذه الخصائص و لو صدرت من هيئة لا تتكون من قضاة و إنما أسندت إليها سلطة قضائية استثنائية للفصل فيما نيط بها من خصومات ، و على العكس من ذلك فإن القرار التأديبى لا يحسم خصومة قضائية بين طرفين متنازعين على أساس قاعدة قانونية تتعلق بمركز قانونى خاص أو عام ، و إنما هو ينشئ حالة جديدة فى حق من صدر عليه ، شأنه فى ذلك شأن كل قرار إدارى ، و لو صدر القرار التأديبى من هيئة تتكون كلها أو أغلبها من قضاة ، إذ العبرة كما سلف القول هو بالموضوع الذى صدر فيه القرار ، فما دام هذا الموضوع إداريا كالتأديب مثلا ، فالقرارات التى تصدر فيه تكون بحكم اللزوم إدارية ، و لا تزايلها هذه الصفة لكون من أصدرها قضاة كالجزاءات التأديبية التى يوقعها رؤساء المحاكم فى حق موظفيها من كتبة و محضرين، إذ تعتبر قرارات تأديبة لا قضائية (1).
ـــــــــــــــــــــــــ
(1) المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 775 لسنة : 13 قضائية ـ جلسة 22-2-1969.
(2) المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 34104 لسنة : 61 قضائية ـ جلسة  13-5-2015 .
(1)  المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 159 لسنة : 1 قضائية ـ جلسة 5-11-1955.
(1) المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 21 لسنة : 2 قضائية ـ جلسة 26-4-1960.