مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك


مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماهدخول

القانون المصرى

محمد جمعه موسى للمحاماه *جمهوريه مصر العربيه - محافظه البحيره - رشيد *01005599621- 002-01227080958-002

descriptionجديدانذار لعده جهات حكوميه بعدم جواز استرداد ما تم خصمه من الموظف العام

more_horiz

مكتب

محمد جمعه موسى

للمحاماة
بالاستئناف العالي ومجلس الدولة
شارع احمد فؤاد نور أعلى محلات الايطالي
رشيد - بحيرة
موبايل / 01227080958-01005599621
Email:Mohamed_mousa65@yahoo.com
 


Law Office

Mohamed goma mousa

[ltr]LAWYER[/ltr]
High appeal court and the state council
Ahmed fouad nor st.
Rashid - Beheira
Mob.: 01005599621-01227080958
Email:Mohamed_mousa65@yahoo.com
 
 
 
                                                           انذار لعده جهات حكوميه بعدم جواز استرداد ما تم خصمه من الموظف العام C:\DOCUME~1\SUPERS~1\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image002
 

انذار لعده جهات حكوميه بعدم جواز استرداد ما تم خصمه من الموظف العام C:\DOCUME~1\SUPERS~1\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image003انذار لعده جهات حكوميه بعدم جواز استرداد ما تم خصمه من الموظف العام C:\DOCUME~1\SUPERS~1\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image004
 
 

انذار لعده جهات حكوميه بعدم جواز استرداد ما تم خصمه من الموظف العام C:\DOCUME~1\SUPERS~1\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image005(( الموضــوع )) 

إنذار على يد محضر

إنه في يوم               الموافق      /     /2016 الساعة             
-             بناء على طلب كل من :-
-             1:- السيدة/ راقيه عبد المنعم احمد أبو يوسف
-             2:- السيدة / أميمه محمد محمد الخماتى
-             3:- السيدة /منى مبروك محمد الشيخ
-             4:- السيدة /سماح حسن إبراهيم الجمل
-             5:- السيدة / سناء كامل محمد ابوهاشم
-             6:- السيدة /ناهد سالم عبده شرارة
-             7:- السيدة / عزه السيد محمد شخبه
-             8:- السيدة / فاطمة مبارك احمد الصعيدي
-             9:- السيدة / سحر سعيد عبده خليفة
-             10:- السيدة / ناجده كامل محمد ابو هاشم
-             11:- السيدة /فاتن محمد على الشنوانى
-             12:- السيدة/ عليه احمد مصطفى النشار
-             13:- السيدة / سهام حسن محمد اسماعيل دياب
-             14:- السيدة / دلال مبارك محمد مبارك
-             15:- السيدة / ناديه رجب القليوبى
-             16:- السيدة/ حنان خميس مسعود
-             17:- السيدة / منى يوسف النوام
-             18:- السيد/ جابر السيد إبراهيم شتا
-             المقيمين برشيد ، و محلهم المختار مكتب الأستاذ / محمد جمعه موسى ، المحامى ، شارع احمد فؤاد نور اعلي محلات الايطالي برشيد.
-             أنا                     محضر محكمه                       قد انتقلت حيث محل و أقامه :-
-             1:- السيد المستشار/ رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بالقاهرة – بصفته – و يعلن سيادته بمقر الجهاز طريق صلاح سالم تقاطع ش يوسف عباس أمام مسجد المصطفى مدينه نصر القاهرة
-             2:- السيد المستشار/ رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بدمنهور – بصفته –   و يعلن سيادته بمقر الجهاز ش عبد السلام الشاذلي - الدور2 داخل مبنى مجمع المصالح الحكومية دمنهور البحيرة
-              3:- السيد المستشار / رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ، الإدارة المركزية الأولى للرقابة على شئون العاملين ، بقطاع غرب الدلتا بالا سكندريه – بصفته - و يعلن سيادته بمقر عمله 513 طريق الحرية مدخل ( ب )  فلمنج الاسكندرية
-             4:- السيد الدكتور / محافظ البحيرة – بصفته – و يعلن سيادته بمقر عمله بمبنى محافظه البحيرة
-              5:- السيد الدكتور / وكيل وزارة الصحة – بصفته –  ويعلن سيادته بمقر عمله بمديريه الصحة بدمنهور
-              6:- السيد / وكيل وزارة المالية – بدمنهور – بصفته –  و يعلن سيادته بمقر عمله   شارع 23 يوليو  عمارة شلبي بدمنهور
-             7:- السيد الدكتور / مدير مستشفى رشيد المركزي – بصفته –
-             8:- السيد/ مندوب وزاره المالية و رئيس قسم الحسابات بمستشفى رشيد المركزي – بصفته –
-             9:- السيد/ رئيس قسم شئون العاملين بمستشفى رشيد المركزي – بصفته –
-             10:- السيد / رئيس قسم المالي و الادارى بمستشفى رشيد المركزي – بصفته –
-             11:- السيد/ رئيس قسم الشئون القانونية بمستشفى رشيد المركزي – بصفته –
-              ويعلن من السادس و حتى الحادي عشر بمقر عمل سيادتهم  بمستشفى رشيد المركزي ، برشيد
وأعلنته بالآتي
-             حيث نما إلى علم الطالبين ، بوجود تقرير صادر من الجهاز المركزي للمحاسبات ، الإدارة المركزية الأولى للرقابة على شئون العاملين ، بقطاع غرب الدلتا بالاسكندريه ، الإدارة العامة لمحافظه البحيرة ، بأهم الملاحظات التي أسفر عنها فحص الإدارة العامة لموضوع حافز الأشراف و تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لبعض العاملين بمستشفى رشيد المركزي
-             وجاءت نتيجة الفحص عن وجود بعض المخالفات في تنفيذ الأحكام و يقوم الآن بحصرها ليتم خصم هذه المستحقات من الطالبين من رواتبهم شهريا
-             وحيث أن ما يتم و ما تم من إجراءات تجاه الطالبين مخالفه لصحيح القانون و لفتاوى أدارة الفتوى التابعة لمجلس الدولة
-             وان الطالبين غير مسئولين عن اى أخطاء أن وجدت في تنفيذ أحكامهم المقضي بها من محكمه القضاء الادارى بالاسكندريه
-             وان الطالبين لم يقوموا بحساب المبالغ المصروفة لهم ، بل يوجد عده أقسام بمستشفى رشيد المركزي هي من قامت باحتساب الأحكام و قاموا باستعانة بآخرين خارج الأقسام ، تابعين للاداره الصحية برشيد لاحتساب الأحكام ، و مرت بعد ذلك على الشئون القانونية و شئون العاملين و أخيرا قسم الحسابات برئاسة المنذر إليه الثامن والذي وافق على الصرف وإرسال طلبات التعزيز لصرف الأحكام
لذلك
-             فقد صدر قرار من السيد المستشار/ رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بعدم جواز استرداد ما تم صرفه دون وجه حق نتيجة خطاء جهة الإدارة دون دخل من جانب العامل مستندا إلى فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى و التشريع بمجلس الدولة رقم 733 في 6/7/2005 ملف رقم86/3/1050
-             وأيضا بصدور القانون رقم2 لسنه2000 بشان التجاوز عن استرداد المبالغ التي صرفت للشخص بناءً على قرارات لم يتدخل فيها الموظف بتقديم مستندات غير صحيحة للجهة لأخذ حق ليس بحقه .
بنــــاء عليـــه
-                                 أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ أعلاه إلي حيث إقامة المنذر إليهم  وسلمتهم صوره من أصل هذه الإنذار للعلم بما جاء فيه و نفاذ مفعوله قانونا ، و لوقف العمل بالتقرير الصادر من المنذر إليه الأول و تابعه المنذر إليه الثاني والثالث و المنذر إليه السادس و تابعه الثامن و فى مواجهه باقى المنذر اليهم وذلك استنادا إلى القانون رقم 4لسنه2000 بشان التجاوز عن استرداد المبالغ التي صرفت للشخص بناءً على قرارات لم يتدخل فيها الموظف و لفتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى و التشريع بمجلس الدولة و اتخاذ اللازم تجاه من أخطاء في احتساب الأحكام ، نعلمهم بوجود عده دعاوى براءة ذمه للطالبين من اى مستحقات حكوميه ، مع حفظ كافه حقوق الطالبين فى الحال و الاستقبال.
-             ولآجل العلم،،،
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
power_settings_newقم بتسجيل الدخول للرد