قرار رئيس الجمهورية رقم 420
لسنة 2005


بتنظيم وزارة التجارة والصناعة



رئيس
الجمهورية


بعد الإطلاع
على الدستور


" بعد
الديباجة "


قرر

المادة الأولى

تهدف وزارة
التجارة والصناعة إلى :


1- تنمية وتحديث الصناعة الوطنية وتعظيم جانب القيمة المضافة فيها
ورفع قدرتها التنافسية وتعزيز الجوانب التكنولوجية لها مع العمل على زيادة
الاستثمارات الوطنية والأجنبية فى الصناعات خاصة كثيف
العمالة منها .


2- دعم الصادرات الوطنية وتوجيه الصناعة المحلية نحو غايات التصدير
والمنافسة الدولية والحفاظ على أسواقها فى الخارج والعمل
على تنميتها وتحفيز قطاع الأعمال على التصدير .


3- تنظيم سوق التجارة الداخلية وتنميتها وحماية المنافسة ومنع
الاحتكارات وحماية حقوق الملكية الفكرية فيما يخص العلامات والبيانات التجارية
والمؤشرات الجغرافية والتصميمات والنماذج الصناعية وحماية المستهلك والرقابة على
السلع والأسواق والنشاط التجارى والعمل على صياغة توازن
عادل لمصالح المستهلكين والتجار والصناع على حد سواء .


4- إدارة العلاقات التجارية الخارجية من صادرات وواردات والعمل على
احترام حقوق والتزامات جمهورية مصر العربية فى الاتفاقات
الدولية واتفاقات الشراكة والاتفاقات الثنائية واتفاقات منظمة التجارة العالمية
والمنظمات الدولية والإقليمية الأخرى .




المادة الثانية



تمارس
الوزارة فى سبيل تحقيق أهدافها الاختصاصات التالية
:


أولا –
تشجيع الصناعة الوطنية :


1- وضع البرامج والخطط والسياسات المناسبة لتحقيق التطور التكنولوجى للصناعة المصرية والإشراف على تنفيذها ودعمها
.


2- وضع واقتراح الحلول والآليات اللازمة لحل المشاكل والمعوقات المؤثرة
على تطور الصناعة المصرية وزيادة قدراتها التنافسية
.


3- إصدار التراخيص الصناعية وحصر وتسجيل الأنشطة الصناعية فى مصر .

4- تخطيط وإدارة ومراقبة أنشطة تحديث الصناعة المصرية بغرض الارتقاء
بجودة المنتجات المصرية وكفاءة العمليات الإنتاجية والالتزام بالمعايير والمواصفات
الموضوعة .


5- التطوير المستمر لمواصفات المنتجات المصرية بما يتلاءم مع المواصفات
العالمية ويحقق لها القدرة التنافسية العالمية .


6- تشجيع وتنمية الابتكار والبحث العلمى
والتطوير فى مجال الصناعة بالتنسيق بين مؤسسات الأعمال
ومؤسسات البحث العلمى .


ثانيا-
تنمية الصادرات الوطنية :


1- وضع آليات تخطيط وإدارة ومراقبة الواردات والصادرات
.


2- تأمين الصادرات الوطنية ضد المخاطر التجارية وغير التجارية والحفاظ
على الأسواق فى الخارج والعمل على تنميتها
.


3- استكمال منظومة تحفيز القطاعين الخاص والعام على التصدير
.


4- تنمية البنية الأساسية الداعمة للتجارة الخارجية بالتنسيق مع
الوزارات والهيئات المختلفة والعمل على إزالة كافة المعوقات أمام تدفق حركة التجارة
داخليا وخارجيا .


ثالثا –
تنظيم التجارة والأسواق :


1- تنظيم السجل التجاري والتسجيل الدقيق لكافة الأنشطة الاقتصادية
وتوفير المعلومات الخاصة بحالة السوق المصرى والتسجيل
الدقيق للأسماء والعلامات التجارية والرسومات والتصميمات الصناعية
.


2- حماية المنافسة ومكافحة الاحتكارات والرقابة على السوق لتوفير
الحماية للمستهلكين من عمليات الغش التجاري وحماية الملكية الفكرية فى إطار الاتفاقيات الدولية ووضع القواعد الخاصة بالتنسيق مع
الجهات المعنية بمنع الاتجار فى السلع المتعدية على حقوق
الملكية الفكرية ووضع وإدارة نظم الموازين والمقاييس والمكاييل وأعمال دمغ المصوغات
والرقابة عليها وضمان حقوق المستهلكين .


3- الإشراف على الغرف والمعاملات التجارية والصناعية
.


رابعا –
إدارة التجارة الخارجية :


1- تمثيل جمهورية مصر العربية ورعاية مصالحها التجارية مع المنظمات
الدولية والدول المختلفة من خلال المكاتب التجارية فى
الخارج وإجراء المفاوضات الاقتصادية متعددة الأطراف والإقليمية والثنائية فى إطار اتفاقيات منظمة التجارة العالمية
.


2- الإشراف على أنشطة وبرامج تنمية وتحديث التجارة الخارجية المصرية
وصادرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحسين الميزان التجارى والمالى وميزان المدفوعات
.


3- إعداد وتنفيذ البرامج اللازمة لإقامة المعارض والأسواق المحلية
والدولية والمشاركة فيها .


خامسا – فى مجال تنمية المهارات
:


إعداد السياسة القومية لبناء مستويات مهارة قومية بالتعاون مع مؤسسات
أصحاب الأعمال ، بهدف رفع مستوى القوى البشرية لتضاهى المستويات الدولية واعتماد
مراكز التدريب المهنى وكوادرها بالتنسيق مع الوزارات
والهيئات المعنية ، وما يتطلبه ذلك من تدريب لكوادر العمل ، وتوفير الدعم الفنى ، والمتابعة أثناء الإعداد والتنفيذ
.




المادة الثالثة

يتبع وزير
التجارة والصناعة الجهات الآتية :


1- الهيئة العامة لشئون المعارض والأسواق الدولية
.


2- الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات
.


3- الهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات المصرية .

4- البنك المصرى لتنمية الصادرات
.


5- الشركة المصرية لضمان الصادرات .

6- جهاز نقطة الاتصال لشئون حماية الملكية الفكرية
.


7- الهيئة العامة للتنمية الصناعية .

8- الجهاز التنفيذى للمشروعات الصناعية
.


9- الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية .

10- الهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسى
وجودة الإنتاج .


11- مصلحة الكيمياء .

12- الرقابة الصناعية .

13- مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهنى
.


14- معهد التبين للدراسات المعدنية
.


15- المجلس الوطنى للاعتماد والمكتب الوطنى للاعتماد .

16- الهيئة العامة للسلع التموينية .

17- الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن .

18- مصلحة التسجيل التجارى
.


19- مصلحة دمغ المصوغات والموازين
.




المادة الرابعة

يكون وزير التجارة والصناعة هو الوزير المختص بالنسبة للجهات التى نقلت تبعيتها إلى الوزارة ، ويباشر الاختصاصات المقررة
لوزير التجارة والصناعة ووزير التجارة الداخلية والتموين أينما ورد فى التشريعات المنظمة لها وبما لا يخل باختصاص وزير التضامن
الاجتماعى فى توزيع المخصصات
الاجتماعية العينية والمالية – كما يكون الوزير المختص بكل ما يخص التجارة والصناعة
تخطيطا وإنتاجا ورقابة ومتابعة




المادة الخامسة



يصدر وزير التجارة والصناعة الهيكل التنظيمى
للوزارة وجدول الوظائف المترتبة على ذلك طبقا للقانون ، وحتى صدور الهيكل واعتماد
الجداول يستمر العمل بالهيكل والجداول المعمول بها
حاليا


المادة السادسة

ينقل العاملون بوزارة التموين والتجارة الداخلية إلى وزارتى التضامن الاجتماعى والتجارة
والصناعة ، وفقا لاحتياجات العمل واختصاصات كل من الوزارتين ومسئوليتهما ، وذلك
بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التجارة
والصناعة


المادة السابعة



ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل
به من اليوم التالى لتاريخ
نشره ، ويلغى كل ما يخالف أحكامه .


صدر برئاسة الجمهورية فى 28 ذى القعدة سنة 1426 هــ

( الموافق 30 ديسمبر سنة 2005 م ) .




حسنى مبارك