قانون 24
لسنة 1977


فى شأن السجل الصناعى

" الجريدة الرسمية – العدد –
17 مكرر- فى
- 30- إبريل – 1977 "

بإسم
الشعب


رئيس
الجمهورية


قرر مجلس
الشعب القانون الآـى نصه وقد
أصدرناه




مادة1

تعد وزارة الصناعة و الثروة المعدنية سجلا صناعيا نوعيا لقيد
المنشآت

الصناعية و الحرفية
سواء التابعة للقطاع العام أو القطاع التعاونى
أو

القطاع
الخاص أو
القطاع
المشترك و التى لايقل رأس
مالها عن خمسة ألاف

جنيه أو لا
يقل عدد
العاملين
فيها عن عشرة عمال و يصدر بتحديدها قرار من

وزير
الصناعة والثروة
المعدنية

وتحدد اللائحة التنفيذية البيانات التى تقيد
فى السجل المذكور
.
ولا تسرى
أحكام هذا القانون على المنشآت التى تعمل فى مجال الانتاج

الحربى .

مادة2

على المنشآت الخاضعة لأحكــام هذا القانــون التقدم لوزير
الصناعـة

و
الثروة
المعدنية
بطلب القيد فى السجل الصناعى
خلال ثلاثين يوما من بدء

الانتاج الفعلى

و على هذه المنشآت التقـدم بطلب لتجديد قيـدها كل خمس سنوات , و
ذلك

كله وفقا للشروط
والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية
.

مادة3

و على المنشآت الخاضعة لأحكـــام هذا القانون إخطار وزارة
الصناعـــة

و
الثروة
المعدنية
بأى تغييـر فى البيانــات
المتعلقة بهـا و المسجلـة فى

السجل الصناعى خلال تسعين
يوما من تاريخ حدوث هذا التغيير , و ذلك طبقــا

للشروط و
الأوضاع
التى تحددها
اللائحة التنفيذية
.

مادة4

يلتزم صاحب المنشأة أو القائم على إدارتها بتقديم طلب القيد فى السجل
أو
طلب
تجديده أو
تغيير البيانات طبقا لأحكـــــام المادتين 2 و 3 من هذا

القانون

و تسلم وزارة الصناعة والثروة المعدنية للمنشأة شهادة بقيدهـــــا فى
السجل الصناعى أو تجديد هذا القيد أو بتغيير البيانات و ذلك خـــلال
ستين

يوما من
تاريخ تقديم الطلب واستيفاء كافة المستندات المتعلقة به
.
و تعد هذة الشهادة من
المستندات اللازمة للتعــامل مع الجهاز الادارى

للدولة و
الهيئات
العامة و
القطاع العام إعتبارا من اليوم التالى لانقضاء

سنة على
تاريخ نشر
اللائحة
التنفيذية
.

مادة5

يشطب قيد المنشأة من السجل الصناعى إذا أصبحت
غير خاضعة لأحكـام هذا

القانون , أو إذا
توقفت عن الانتاج بصفة نهائية , و ذلك بقرار مسبب
يصدر

من وزير
الصناعة
و الثروة
المعدنية ويخطر به صاحب المنشأة أو القائم
على

إدارتها
بكتاب موصى
عليه بعلم
الوصول
.

مادة6

لصاحب الشأن حق التظلم من القرارات الصادرة تطبيقا لأحكـــــام
هذا

القانون
الى
وزير
الصناعة والثروة المعدنية خلال ثلاثين يوما من تاريـخ

إخطاره
بالقرار


و يعرض التظلم خلال سبعة أيام من تقديمه على لجنة يصدر الوزير
قرارا
بتشكيلها من
أحد وكلاء وزارة الصناعة والثروة المعدنية رئيسا و أثنين من
العاملين
بالوزارة لاتقل فئة كل منهما عن المستوى الأول على الأقل
و ممثل
عن إتحاد
الصناعات أو ممثل عن الاتحاد التعاونى الانتاجى المركزى
يختـاره
رئيس
الاتحــاد بحسب الأحــوال و نائب من إدارة الفتــوى لوزارة الصناعـة
و الثروة
المعدنية بمجلس الدولة يختاره رئيس هذة الادارة
.
و يصدر
قــرار اللجنة
مسببا بالبت
فى التظلم بعد سماع أقـوال المتظلم

و ذلك خلال
ستين يوما من تاريخ
تقديمه
إليها
.
و يبلغ
قــرار اللجنة بالبت فى التظلم الى وزير الصناعـة
والثــــروة

المعدنية خلال خمسة أيام من صدوره .
و يكون قرار
اللجنة نهائيا
إذا لم
يعترض عليه الوزير خلال خمسة عشـر
يوما من إبلاغه به
.
و يبلغ
قرار
الوزير
باعتماد قرار اللجنة و أسبابه الى المتظلم
بكتـاب

موصى عليه
بعلم الوصول
.
و تحدد
اللائحة التنفيذية الإجراءات التى تتبعها اللجنة فى نظر

التظلم .

مادة7

يحصــل رســم على كل من طلبــات القيــد و التجديد و تغييـر
البيانات

و التظلمات و
المستخرجات اللازمة لتنفيذ أحكـــام هذا القانـون وفقـا لما

تحدده اللائحة
التنفيذية بما لا يجاوز خمسة جنيهات عن أى
منها
.

مادة8

تصدر وزارة الصناعة و الثروة المعدنية نشرة سنوية بالمنشآت
الصناعية

التى
تم
تسجيلها و
تشمل هذه النشـــرة البيانـات التى تحددهــا
اللائحـة

التنفيذية .

مادة9

يكون للعاملين المختصين بالجهة القائمة على تنفيذ هذا القانون ممن
لا

تقل
فئتهم
عن المستوى
الثانى على الأقل الذين يصدر بتحديدهم قرار من
وزير

الصناعة
و
الثروة
المعدنية بالاتفاق مع وزير العدل , الحق فى التفتيش
على

المنشأة
الخاضعة
لأحكام هذا
القانون و الاطلاع فى مقر المنشأة و فى أوقات

العمل
المعتادة على
دفاترها و
مستنداتها للتحقق من صحة البيانات الـواردة

بالسجل
الصناعى


ويكون لهؤلاء العاملين صفة الضبطية القضائية فيما يباشرونه من
إجراءات تطبيقا
لأحكام هذا القانون
.

مادة10

مع عــدم الاخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قـــانون آخر يعاقب صاحب
المنشأة الخاضعة
لأحكام هذا القانون و كذلك المسئول عن ادارتها بغرامة
لا

تقــل
عن
عشرين
جنيهـا ولا تزيد على مائتى جنيه فى حالة مخالفـة أحكـــام
المادتين
(2
, (3) و الفقرة
الأولى من المادة (4) والمادة (12) من هــذا
القانون

و يعاقب بذات
العقوبة كل من يدون على المكاتبات والمطبوعات المتعلقة

بالمنشأة
الصناعية
ما يخالف
البيانات المقيدة عنها بالسجل الصناعى
.
و يعاقب
بغرامة لاتقل عن عشرة
جنيهات ولا
تزيد على مائة جنيه كل من

يمتنع عن
تمكين العاملين المشار إليهم فى
المادة (9)
من هذا القانون من

تأدية
مهمتهم


و فى جميع الأحوال تضاعف الغرامة
فى حالة العود
.



ماد11

يلتزم كل شخص كلف بتنفيذ أحكــام هذا القانون بمراعاة سرية
البيانات

الواردة بالسجل
الصناعي والتى لا تتضمنها النشرة المنصوص عليها فى المادة

(Cool من
هذا
القانون ,
ويعاقب كل من يخالف ذلك بالعقوبة المنصوص عليها فى

المادة 310
من
قانون
العقوبات
.

مادة12

على المنشآت الخاضعة لأحكــام هذا القانون و القائمة وقت العمــل به
التقدم خلال ستة
أشهر من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية له بطلب لقيدها فى

السجل الصناعى .

مادة13

يصدر وزير الصناعة و الثروة المعدنية اللائحة التنفيذية لهذا
القانون
.

مادة14

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .

مادة15

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية , و يعمل به من تاريخ
نشره
.
يبصم
هذا
القانون
بخاتم الدولة , و ينفذ كقانون من قوانينها
.



صدر برياسة
الجمهورية فى 12
جمادى
الأولى سنة 1397 (30 أبريل سنة
1977. )

أنور
السادات
.