إنه في يوم الموافق /
/2008 الساعــــــــــــة:













الموضوع

إنذار بإلغاء 21 إسماً من أسماء الله الحسنى
المشهورة لعدم صحتها وعدم جواز تسمية الله تعالى بها واستبدالها بالأسماء
الصحيحة الثابتة بالكتاب والسنة


وكيل الطالبين



المحامى







بناء
على طلب كل من ::



1) فضيلة
الشيخ/
يوسف
صديق محمد البدرى
الشهير بالشيخ يوسف البدرى الداعية الإسلامى المعروف وعضو
المجلس الأعلى للشئون الإسلامية



2) السيد
الأستاذ الدكتور /
محمود عبد الرازق الرضوانى أستاذ العقيدة والأديان والفرق
والمذاهب المعاصرة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة



3) السيد
الأستاذ الدكتور /
محمود شعبان إبراهيم مصطفى الأستاذ بجامعة الأزهر وعميد معهد إعداد الدعاة بعين شمس


4) السيد
الأستاذ/
عادل عبد الحميد الشوربجى الداعية الاسلامى


5) السيد
الأستاذ/
السيد محمد السيد غنيمى الداعية الإسلامى


6) السيد
الأستاذ
/
عز الدين كمال الدين عثمان
الداعية الإسلامى


7) السيد
الأستاذ/
عبد العزيز أحمد عبد العزيز عثمان الداعية الإسلامى


Cool السيد
الأستاذ/
هاشم حسن يوسف الداعية الاسلامى


9) السيدة
الأستاذة/
يسرية محمد أنور الداعية الاسلامية


10) السيدة
الأستاذة/
عايدة على عبد الغفار الداعية الاسلامية


11) السيدة
الدكتورة /
منى محمود عبد الجليل مدرس مساعد بالجامعة


12) السيد
الأستاذ/
أحمد حسين أحمد المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا


13) السيد
الأستاذ/
سامى أحمد مصطفى المحامى بالنقض والدستورية والادارية العليا


14) السيد
الأستاذ/
محمد إبراهيم شرف الدين المحامى بالنقض والدستورية
والإدارية العليا



15) السيد
الأستاذ/
طه محمود عبد الجليل المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة


16) السيد
الأستاذ/
محمد خليل المليجى المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة


17) السيد
الأستاذ/
رضا محمد مرسى المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة


18) السيد
الأستاذ/
علاء إسماعيل عبد الباسط المحامى بالاستئناف العالى
ومجلس الدولة



19) السيد
الأستاذ/
عمرو احمد إسماعيل المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة


20) السيد
الأستاذ/
أحمد محمود حسين المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة


21) السيدة
الأستاذة/
مرفت السيد أحمد المحامية بالاستئناف العالى ومجلس الدولة


22) السيد
الأستاذ/
محمد بهى الدين بركات المحامى بالمحاكم الابتدائية


23) السيد
الأستاذ/
على عبد الله على المحامى بالمحاكم الابتدائية


24) السيد
الأستاذ/
محمد عبد الرشيد محمود المحامى بالمحاكم الابتدائية


25) السيد
الأستاذ/
محمد محمود عبد الجليل المحامى بالمحاكم الابتدائية


26) السيد
الأستاذ/
أحمد محمود عبد الجليل المحامى بالمحاكم الابتدائية


27) السيد
الأستاذ/
أسامة محمد صالح المحامى بالمحاكم الابتدائية


28) السيد
الدكتور/
محمد عطا أحمد طبيب


29) السيد
الدكتور/
عبد الله عبد القادر عبد الله طبيب


30) السيدة
الدكتورة/
كوثر محمود عبد الجليل طبيبة


31) السيدة
الدكتورة/
أمل محمود عبد الجليل طبيبة


32) السيد
الدكتور/
محمد محمد السعيد أبو الخير طبيب


33) السيدة
الدكتور/
إبراهيم محمد إبراهيم طبيب


34) السيدة
الأستاذة/
مروة يوسف صديق جيوكيمائية


35) السيد
المهندس/
محمد يس محمد صلاح الدين مهندس كهرباء


36) السيد
المهندس/
مسعد عبد الله حمودة مهندس فنى


37) السيد
الأستاذ/
أحمد سليمان محمد محاسب


38) السيد
الأستاذ/
زكريا سليمان محمد محاسب


39) السيد
الأستاذ/
إسلام حسنى علام محاسب


40) السيد
الأستاذ/
عيد سيد محمد محاسب


41) السيد
الأستاذ/
هانى ربيع شعبان محاسب


42) السيد
الأستاذ/
حنفى محمود عبد الجليل مدرس


43) السيد
الأستاذ/
إبراهيم محمد إسماعيل مدرس


44) السيد
الأستاذ/
عمرو مختار عبد العزيز موظف


45) السيد
الأستاذ/
محمود محمد احمد أخصائى اجتماعى


46) السيد
الأستاذ/
سالم شوقى فرحات موظف


47) السيد
الأستاذ/
لطفى أحمد حافظ الشنوانى موظف


48) السيد
الأستاذ/
على محمد محمد الكومى موظف


49) السيد
الأستاذ/
تامر محمد محمد الكومى طالب جامعى


50) السيد
الأستاذ/
عبد الفتاح إبراهيم عبد الفتاح طالب جامعى


والجميع يقيمون بالقاهرة ومحلهم المختار مكتب الأستاذ/ أحمد حسين
المحامي

الكائن برقم 1 شارع أحمد زكى بالمعادى-القاهرة ص.ب/990 المعادى



أنا ( ) محضر محكمة الجمالية الجزئية
انتقلت وأعلنت :-



1)صاحب الفضيلة الإمام
الأكبر شيخ الأزهر
ويعلن فضيلته بمكتبه بالإدارة القانونية للأزهر بمشيخة الأزهر –
بالدراسة – الجمالية – القاهرة مخاطباً مع :



و أنا ( ) محضر محكمة السيدة زينب الجزئية انتقلت
وأعلنت :-



2)السيد الأستاذ الدكتور/ وزير التعليم بصفته ويعلن سيادته بمكتبه
بمقر الوزارة 12 شارع الفلكى



مخاطباً مع :


3)السيد
الأستاذ الدكتور/ وزير التعليم العالى بصفته
ويعلن
سيادته بمكتبه بمقر الوزارة 101 شارع القصر العينى



مخاطباً مع :


و أنا ( ) محضر محكمة عابدين الجزئية انتقلت
وأعلنت :-



4)السيد الأستاذ الدكتور / وزير الأوقاف بصفته ويعلن سيادته بمكتبه
بمقر الوزارة شارع صبرى أو علم - باب اللوق – القاهرة مخاطباً مع :



و أنا ( ) محضر محكمة بولاق الجزئية انتقلت
وأعلنت :-



5)السيد الأستاذ / وزير الإعلام بصفته ويعلن سيادته بمكتبه
بمقر الوزارة كورنيش النيل - ماسبيرو – كورنيش النيل



مخاطباً مــع ،،،


6)السيد الأستاذ/ رئيس اتحاد الاذاعة
والتليفزيون

بصفته ويعلن سيادته بمكتبه بمبنى الاتحاد – ماسبيرو – كورنيش النيل – القاهرة مخاطباً مع ،،،



الموضوع


أمرنا الله تعالى بدعائه بأسمائه الحسنى وعدم الإلحاد
فيها قال تعالى
} وَلِلَّهِ الأَسْمَاءُ
الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ
سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ
{ [الأعراف:180]
وقال سبحانه وتعالى:
} قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيّاً مَا تَدْعُوا
فَلَهُ الأَسْمَاءُ الْحُسْنَى
{ [الإسراء:110] ولذلك فقد أمرنا
الرسول صلى الله عليه وسلم بالاجتهاد لمعرفة الأسماء الحسنى وإحصائها وقال صلى
الله عليه وسلم
( إِنَّ للهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمَا مِائَةً إِلاَّ وَاحِدًا
مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ )
متفق
عليه ورواه الجماعة واللفظ ل
لبخاري 6957 ، ومسلم 2677


وفى نهاية القرن الثانى الهجري ومطلع القرن الثالث الهجري
حاول ثلاثة من رواة الحديث جمع أسماء الله الحسنى باجتهادهم إما استنباطاً من
القرآن والسنة أو نقلاً عن اجتهاد الآخرين فى زمانهم الأول منهم وهو أشهرهم
وأسبقهم
الوليد
بم مسلم

مولى بني أمية وهو عند علماء الجرح والتعديل
كثير التدليس فى الحديث والثاني
هو
عبد
الملك الصنعاني

وهو عندهم ممن
لا
يجوز الاحتجاج بروايته
لأنه ينفرد بالموضوعات ، وأما الثالث فهو عبد العزيز بن
الحصين

وهو ضعيف ذاهب الحديث كما قال الإمام مسلم – وهؤلاء الثلاثة اجتهدوا فجمع كل منهم
قرابة التسعة والتسعين اسماً ثم فسر بها حديث أبى هريرة الذي أشار فيه النبي صلى
الله عليه وسلم إلى هذا العدد السالف
إيراد نصه



لكن الذي جمعه أولهم الوليد بن مسلم هو الذي اشتهر بين
الناس منذ أكثر من ألف عام فقد جمع ثمانية وتسعين اسما بالإضافة إلى لفظ الجلالة
وهى : "
الرَّحمنُ الرَّحيمُ المَلِك القُدُّوسُ السَّلاَمُ
المُؤْمِنُ المُهَيمِنُ العَزِيزُ الجَبَّارُ المُتَكَبِّر الخَالِقُ البَارِئ
المُصَوِّرُ الغَفَّارُ القَهَّارُ الوَهَّابُ الرَّزَّاقُ الفتَّاحُ العَلِيمُ
القَابِضُ البَاسِطُ الخافضُ الرَّافِعُ المعزُّ المذِل السَّمِيعُ البَصِيرُ
الحَكَمُ العَدْلُ اللّطِيفُ الخَبِيرُ الحَلِيمُ العَظِيمُ الغَفُورُ الشَّكُورُ
العَلِيُّ الكَبِيرُ الحَفِيظُ المُقِيتُ الحَسِيبُ الجَلِيلُ الكَرِيمُ
الرَّقِيبُ المُجِيبُ الْوَاسِعُ الحَكِيمُ الوَدُودُ المَجِيدُ البَاعِثُ
الشَّهِيدُ الحَق الوَكِيلُ القَوِيُّ المَتِينُ الوَلِيُّ الحَمِيدُ المُحْصِي
المُبْدِيءُ المُعِيدُ المُحْيِي المُمِيتُ الحَيُّ القَيُّومُ الوَاجِدُ
المَاجِدُ الوَاحِدُ الصَّمَدُ القَادِرُ المُقْتَدِرُ المُقَدِّمُ المُؤَخِّرُ
الأوَّلُ الآخِرُ الظَّاهِرُ البَاطِنُ الوَالِي المُتَعَالِي البَرُّ التَّوَّابُ
المنتَقِمُ العَفُوُّ الرَّءُوف مَالِكُ المُلْكِ ذُو الجَلاَلِ وَالإكْرَامِ
المُقْسِط الجَامِعُ الغَنِيُّ المُغْنِي المَانِعُ الضَّارُّ النَّافِعُ النُّورُ
الهَادِي البَدِيعُ البَاقِي الوَارِثُ الرَّشِيدُ الصَّبُور
"


وقد اشتهرت هذه الأسماء بين الناس بعد إلحاقها وإلصاقها
وإدراجها بالحديث النبوي المشار إليه نصاً وظن أغلب الناس أنها من كلام النبي صلى
الله عليه وسلم
رغم أن علماء الحديث خاصة اتفقوا على
أنها ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وإنما
هي مدرجة بمعرفة الراوي !!! بل إنه من الأمور
العجيبة التي لا يعرفها الكثيرون أن الأسماء التي كان
الوليد بن مسلم يذكرها لتلاميذه وغيرهم لم تكن واحدة فى كل مرة ولم تكن متطابقة قط ، بل يتنوع
اجتهاده عن الإلقاء فيذكر للناس أسماء أخرى مختلفة عما ذكره فى اللقاء السابق،
ولذلك جاءت الروايات عنه مختلفة فالأسماء التي رواها الطبراني فى معجمه وضع الوليد
فيها
القائم
الدائم

بدلاً من
القابض
الباسط

اللذين وردا فى رواية الترمذي المشهورة ، واستبدل أيضاً
الرشيد بالشديد ، والأعلى
والمحيط والمالك بدلاً من الودود والمجيد والحكيم
، وأيضاً فإن الأسماء التي
رواها عنه ابن حبان فى صحيحه وضع فيها الرافع بدلاً من المانع فى رواية الترمذي ،
وما رواه عنه ابن خزيمة فى صحيحه وضع فيها الحاكم بديلاً عن الحكيم والقريب بديلاً
عن الرقيب والمولى بديلاً من الوالي والأحد مكان المغني ، وفى رواية البيهقي
استبدل الوليد المقيت بديلاً من المغيث ، ورويت عنه بعض الروايات اختلفت عن رواية
الترمذي فى ثلاثة وعشرين اسماً ،
والعجيب أن الأسماء المدرجة فى رواية الترمذي هي
المشتهرة فقط
.


هذا وقد اتفق العلماء على الآتي :


أولاً : أن الأسماء المشهورة لم يرد
فى تعيينها حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن هذه الأسماء التي درج
عليها الناس وحفظوها وتعبدوا بها على أنها من أسماء الله تعالى
ليست نصاً من
كلام النبي صلى الله عليه وسلم
وإنما هي ملحقة أو ملصقة أو بتعبير المحدثين
مدرجة مع قول النبي صلى
الله عليه وسلم " إن لله تسعة وتسعين اسما مائة إلا واحداً من أحصاها دخل
الجنة "
ولم يخف ذلك على أهل العلم والمعرفة بحديثه صلى الله عليه
وسلم
وأول من تنبه لهذا أبو زيد
البلخي
كما نقل ذلك عنه الفخر الرازي فى كتابه أسماء الله
الحسنى وعلق عليه بقوله " وكان طعنه عقلاً لا نقلاً " ص 28 ، 29



وقال العلامة ابن حجر
العسقلاني
"
والتحقيق أن سردها من إدراج الرواة " فتح الباري 11/217
وقال الأمير
الصنعاني

" اتفق الحفاظ من أئمة الحديث أن سردها إدراج من بعض الرواة " سبل
السلام 4/108 ،



وقال ابن تيمية عن سرد الأسماء فى رواية
الترمذي وابن ماجة " وقد اتفق أهل المعرفة بالحديث على أن هاتين الروايتين
ليستا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وإنما كل منهما من كلام بعض السلف "
دقائق التفسير 2/473



وقال أيضا : " لم يرد فى تعيينها حديث
صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم وأشهر ما عند الناس فيها حديث الترمذي الذي رواه
الوليد بن مسلم عن شعيب عن أبى حمزة ، وحفاظ أهل الحديث يقولون : هذه الزيادة مما
جمعه الوليد بن مسلم عن شيوخه من أهل الحديث ، وفيها حديث ثان أضعف من هذا رواه
ابن ماجة ، وقد روى فى عددها غير هذين النوعين من جمع بعض السلف " الفتاوى
الكبرى 1/217 ،



وقد ذكر أيضاً أنه إذا قيل بتعيينها على ما فى
حديث الترمذي مثلاً ففي الكتاب والسنة أسماء ليست فى ذلك الحديث مثل اسم
الرب فإنه ليس فى حديث
الترمذي ، وأكثر الدعاء المشروع إنما هو بهذا الاسم وكذلك اسم
المنان والوتر
والطيب والسبوح والشافي
كلها ثابتة فى نصوص صحيحة وتتبع هذا الأمر يطول !!!


وقال ابن
الوزير اليماني

" تمييز التسعة والتسعين يحتاج إلى نص متفق على صحته أو توفيق رباني ، وقد
عدم النص المتفق على صحته فى تعيينها فينبغي فى تعيين ما تعين منها الرجوع إلى ما
ورد فى كتاب الله بنصه ، أو ما ورد فى المتفق على صحته من الحديث " العواصم
7/228



وقد حدد الفخر الرازي معنى لفظ
" أحصاها " الوارد بالحديث الشريف فى أربعة معان هي :



1)
الإحصاء بمعنى العد قال
تعالى " وأحصى كل شيء عدداً " الجن 27



2)
الإحصاء باللسان مقروناً
بالإحصاء بالعقل والتدبر فى كل اسم ودلالاته



3)
الإحصاء بمعنى الطاقة قال
تعالى " علم أن لن تحصوه " المزمل 20 أي " ألن تطيقوه " ،
وقال صلى الله عليه وسلم " استقيموا ولن تحصوا أي لن تطيقوا كل الاستقامة
"



4)
الإحصاء " دون ذكر
التفصيل كما لفظ الصحيح " أي طلبها من الكتاب والسنة الصحيحة حتى يلتقط
التسعة والتسعين اسماً فيبلغ الغاية القصوى من العبادة والعبودية شرح الأسماء
الحسنى ص 87 ، 88



وهذا المعنى الأخير هو المتفق
عليه بين كل علماء الحديث والعلماء على مر تاريخ الإسلام قال ابن تيمية أسماء الله
الحسنى هي أسماؤه
الدالة على الكمال المطلق وذات الله
العليا دون وصف أو تقييد أو إضافة
( الأصفهانية ص 19 ) وقال
القرطبي : " وحسن الأسماء إنما يتوجه بتحسين الشرع لإطلاقها والنص عليها
(تفسير القرطبي 10/343 ) أي البالغة مطلق الحسن بلا حد أو قيد لأن الإضافة
والتقييد يحدان من إطلاق الحسن والكمال على قدر المضاف وشأنه .



ثانياً: اتفاق علماء الأمة على اختلاف
مذاهبهم على أن الأسماء الحسنى
لابد أن تكون
توقيفية

على القرآن والسنة أي انه يجب الوقوف فى تعيينها على ما جاء فى الكتاب وصحيح السنة
بذكر أسماء الله نصاً دون زيادة أو نقصان ، ولا مجال للعقل فيها لأن العقل لا
يمكنه بمفرده أن يتعرف على أسماء الله التي تليق بجلاله ، ولا يمكنه أيضاً إدراك
ما يستحقه الرب من صفات الكمال والجمال - وعليه فإن تسمية رب العزة والجلال بما لم
يسم به نفسه قول على الله بغير علم وهو أمر حرمه الله تعالى على عبده فى قوله
سبحانه
}
قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ
وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ
بِهِ سُلْطَاناً وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ
{ [الأعراف:33]،
وقال سبحانه:
} وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلمٌ إِنَّ السَّمْعَ
وَالبَصَرَ وَالفُؤَادَ كُلُّ أُوْلَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولا
{ [الإسراء:36]
.



قال الإمام أبو الحسن الأشعري عندما سئل : لم منعت
أن يسمى الله عاقلاً وأجزت أن يسمى حكيماً؟؟ قال الأشعري : لأن طريقي فى مأخذ
أسماء الله تعالى
الإذن الشرعي دون القياس اللغوي، فأطلقت حكيماً لأن الشرع أطلقه،
ومنعت عاقلاً لأن الشرع منعه ولو أطلقه الشرع لأطلقته (طبقات الشافعية الكبرى
للسبكي 3/358)



وقال الإمام فخر الدين الرازي " مذهبنا أن
أسماء
الله توقيفية لا قياسية فقوله أولاً أذكروا الله أمر
بالذكر ، وقوله ثانياً " واذكروه ما هداكم " أمر لنا بأن نذكره سبحانه
بالأسماء والصفات التي بينها لنا ، وأمرنا أن نذكره بها لا بالأسماء التي نذكرها
بحسب الرأي والقياس " (التفسير الكبير 5/152)



وقال أيضاً " وهذا يدل على أن أسماء الله توقيفية لا
اصطلاحية

، ومما يؤكد هذا أنه يجوز أن يقال يا جواد ،ولا يجوز أن يقال يا سخي، ولا أن يقال
يا عاقل يا طبيب يا فقيه، وذلك يدل على أن أسماء الله تعالى توقيفية لا اصطلاحية
" (السابق 15/58)



وقال عضد الدين عبد الرحمن الايجى " تسميته تعالى
بالأسماء
توقيفية أي يتوقف إطلاقها
على الإذن فيه وذلك للاحتياط احترازاً عما يوهم باطلاً لعظم الخطر فى ذلك " (
المواقف 3/306) وقال المناوى فى بيان علة تأكيد النبي صلى الله عليه وسلم على تسعة
وتسعين اسماً بقوله مائة إلا واحداً: " ولما كانت معرفة أسمائه توقيفية لا
يعلم إلا عن طريق الوحي والسنة ولم يكن لنا التصرف فيها بما لم يهتد إليه مبلغ
علمنا ومنتهى عقلنا ،
وقد نهينا عن إطلاق ما لم يرد به توقيف ، وكان الاحتمال فى
رسم الخط واقعاً باشتباه تسعة وتسعين فى زلة الكاتب وهفوة القلم بسبعة وتسعين أو
تسعة وتسعين ، فينشأ الاختلاف فى المسموع من المسطور أكده صلى الله عليه وسلم حسما
للمادة وإرشاداً للاحتياط بقوله مائة إلا واحدا " (فيض القدير شرح الجامع
الصغير 2/479)



وقال بن حزم " لا يجوز أن يسمى الله
تعالى ولا أن يخبر عنه
إلا بما سمى به نفسه أو أخبر به عن نفسه فى كتابه أو
على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أو ما صح به إجماع جميع أهل الاسلام المتيقن
ولا مزيد ، وحتى وإن كان المعنى صحيحاً فلا يجوز أن يطلق عليه تعالى اللفظ ، وقد
علمنا يقيناً أن الله سبحانه بنى السماء فقال
} وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا { [الذاريات:47]، ولا يجوز أن يسمى بناء ، وأنه تعالى خلق
أصباغ النبات والحيوان ، وأنه تعالى قال
} صِبْغَةَ اللهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ الله ِ
صِبْغَة
{ [البقرة:138] ولا يجوز أن يسمى صباغاً وأنه تعالى سقانا الغيث ومياه
الأرض
ولا
يسمى سقاء ولا ساقياً
/ وهكذا كل شيء لم يسم به نفسه " الفصل/2/108


وقال أبو القاسم عبد الكريم القشيري فى بيان موقف
الصوفية : " الأسماء تؤخذ
توقيفاً من الكتاب والسنة والإجماع ،فكل اسم ورد فيها وجب
إطلاقه فى وصفه وما لم يرد لم يجز ولو صح معناه " (سبل السلام 4/109)



واحتج الإمام أبو حامد الغزالي على أن الأسماء
توقيفية بالاتفاق على أنه لا يجوز لنا أن نسمي رسول الله باسم لم يسمه به أبوه ولا
سمى به نفسه وكذا كل كبير فى الخلق قال : فإذا امتنع ذلك فى حق المخلوقين فامتناعه
فى حق الله أولى ) فتح الباري 11/223



وقال بدر الدين الزركشي فى رأى علماء الأصول : "
أجمع أصحابنا على أن أسماء الله توقيفية
ولا يجوز إطلاق شيء منها
بالقياس

وإن كان فى معنى المنصوص " (البحر المحيط فى أصول الفقه ج 1/ ص 404 )



وقال أحمد النفراوي المالكي : " نص علماؤنا
على أنه لا يجوز أن يدعى سبحانه إلا بالأسماء التي سمى بها نفسه فى كتابه أو على
لسان نبيه أو اجتمعت عليه الأمة لأنها توقيفية " ( الفواكه الدواني ج 1 / ص
53 )



وقال الإمام الشافعي : " لله أسماء وصفات لا
يسع أحداً ردها ومن خالف بعد ثبوت الحجة عليه فقد كفر ، وأما قبل قيام الحجة فإنه
يعذر بالجهل ، لأن علم ذلك لا يدرك بالعقل ولا الرؤية والفكر " ( إيضاح
الدليل فى قطع حجج أهل التعطيل لبدر الدين بن جماعة ص 35)



قال شمس الدين الرملي الشافعي : " وأسماؤه
تعالى توقيفية
فلا
يجوز اختراع اسم أو وصف له سبحانه وتعالى إلا بقرآن أو خبر صحيح مصرح به لا
بأصله الذي اشتق منه
فحسب وبشرط أن لا يكون ذره لمقابلة كما هو ظاهر نحو أم نحن
الزارعون والله خير الماكرين " ( نهاية المحتاج ج1/ص28)



وقال الإمام النووي فى شرحه على صحيح مسلم : (
وقولهم إن
رمضان اسم من أسماء الله
تعالى ليس بصحيح ، ولم يصح فيه شيء ، وإن كان قد جاء فيه أثر ضعيف ، وأسماء الله
توقيفية لا تطلق إلا بدليل صحيح ) شرح النووي 7/188



وقال ابن الوزير المرتضى من الحنابلة : " فأسماء
الله وصفاته
توقيفية
شرعية
،
وهو أعز من أن يطلق عليه عبيده الجهلة ما رأوا من ذلك ، فلا يجوز تسميته رب الكلاب
والخنازير ونحو ذلك من غير
إذن شرعى ، وإنما يسمى بما سمى به نفسه " (إيثار الحق
على الخلق فى رد الخلافات إلى المذهب الحق من أصول التوحيد 1/314)



وقد درس الطالب
الثانى
الدكتور
محمود عبد الرازق الرضواني وهو عالم مصري وأستاذ جامعي متخصص فى العقيدة
الإسلامية

هذا الموضوع
وقام بتحقيق أسماء الله الحسنى المشهورة بين الناس لتمييز الصحيح منها من غير
الصحيح
فى إطار ما أجمعت عليه الأمة واتفقت عليه كلمة أهل العلم دون منازع من
أن أسماء الله تعالى توقيفية ، وأنه لا بد
لكل اسم من دليل نصي صحيح
يذكر فيه الاسم بنصه
، وبعد أن نظر واجتهد
وحقق وطالع ما يقرب من خمسين ألف كتاب مستخدماً ما أنعم الله به علينا من الوسائل
العلمية الحديثة " جهاز الحاسب الآلي "
واستكمالاً
لما بدأه علماء السلف
- حيث قام بجمع أسماء الله الحسنى الواردة بنصها فى القرآن
والسنة وقارنها بالأسماء المشهورة حالياً والمعتمدة عند العامة على أنها من مقدسات
الإسلام حسب الترتيب الذي يكتب منقوشاً فى مساجد وزارة الأوقاف ومطبوعاً بالكتيبات
الصادرة عنها وعن
غيرها من الجمعيات الإسلامية ويدرس فى مقررات مناهج التعليم
ويردد في
وسائل الإعلام مسموعة ومقروءة ومرئية مثل
موجات الإذاعة وعلى رأسها إذاعة القرآن الكريم ومحطات التليفزيون
على ألسنة المنشدين أمثال
الشيخ النقشبندى والمغنيين أمثال هشام عباس ، وإيهاب توفيق وغيرهما ،
حتى بلغت
شهرتها الآفاق حتى صارت يفتتح بها حفلات عقود الزواج والأفراح .



وأعد الطالب الثانى مستعيناً بالله تعالى ومتوكلاً عليه
دراسة بعنوان " أسماء الله الحسنى الثابتة فى الكتاب والسنة " انتهى
فيها إلى أن عدد تسعة وعشرين اسماً من الأسماء المشتهرة بين الناس التي هي من
إدراج الوليد بن مسلم الواردة فى رواية الترمذي لم توافق الشروط العلمية

التي وضعها العلماء
واتفقوا على وجوب توافرها فى الاسم حتى يمكن أن يكون من أسماء الله
الحسنى وهى (
الخافض الرافع المعز المذل العدل الجليل الباعث المحصى المبدئ المعيد
المحيى المميت الواجد الماجد الوالي المنتقم ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع
المغنى المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الرشيد الصبور
) واكتشف الطالب الثانى
أن هذه الأسماء منها واحد وعشرون اسماً ليست من الأسماء الحسنى ولكن أغلبها أفعال
وأوصاف لا يصح الاشتقاق منها ولا يصح تسمية الله تعالى بها وهى (
الخافض المعز المذل
العدل الجليل الباعث المحصى المبدئ المعيد المميت الواجد الماجد الوالي المقسط
المغنى المانع الضار النافع الباقي الرشيد الصبور
) أما الثمانية الباقية
فإنها
أسماء
لله ذكرت بصيغة مقيدة أو مضافة وهى تتميز بشروط غير ما
اشترط فى أسماء الله الحسنى المطلقة التي تفيد الكمال المطلق لله تعالى كما عرفها
ابن تيمية وغيره من العلماء
وهى : " الرافع المحيى المنتقم الجامع النور الهادي
البديع ذو الجلال والإكرام
"
ومن بركات هذه الدراسة أنها
استخرجت من الكتاب والسنة كل الأسماء المطلقة الواردة بنصها فى الكتاب والسنة
الصحيحة دون تقييد أو إضافة أو اشتقاقا من وصف فكانت تسعة وتسعين اسماً غير لفظ
الجلالة .



كما استخرجت الدراسة كل
الأسماء المقيدة والمضافة فكانت تسعة وتسعين اسماً أيضاً والجدول التالي يبين
الأسماء المطلقة والأسماء المقيدة بدليلها من الكتاب والسنة الصحيحة :



ولابد أن ننوه إلى أن أسماء الله
الحسنى لا حصر لها كما جاء فى الحديث الشريف الصحيح
" ... أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ، سَمَّيتَ
بِهِ نَفْسَكَ أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ، أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَداً مِنْ
خَلْقِكَ، أَوْ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ ...
" رواه أحمد فى مسنده عن عبد الله بن مسعود وأن المقصود بالتسعة والتسعين
اسماً تلك التى أعلمها الله للبشر ببيانها
فى كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم فى حديث صحيح صح عنه "



وهناك تفصيل لا يتسع المجال لذكره


وكانت دراسة الطالب الثانى المشار قد عرضت على عدد غير قليل من العلماء ومنهم الطالبان الأول الشيخ يوسف البدرى الداعية الاسلامى المعروف وعضو المجلس
الأعلى للشئون الاسلامية
والثالث الدكتور محمود شعبان الأستاذ بجامعة الأزهر والثالث فضيلة الشيخ عادل الشوربجى الداعية
الاسلامى المعروف
وأثنوا عليها وأكدوا على صحتها ووجوب الأخذ بها كما وأن الطالب الثانى
عرضها على مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف
وهو أعلى جهة علمية شرعية فى مصر من خلال ثلاثين
محاضرة مسموعة ومكتوبة نصاً على اسطوانة كمبيوتر مدمجة
وبعد أن قام المجمع بفحصها
ومراجعتها والتدقيق فيها لمدة ستة أشهر أقر بصحتها وبعدم تعارضها مع العقيدة
الإسلامية وصرح له بطبعها ونشرها وتداولها بتاريخ 5/2/2005



كما أرسل الطالب الثانى نسخة من الدراسة إلى فضيلة الإمام
الكبر شيخ الأزهر
وتلقى خطاباً من فضيلته بتاريخ 28/12/2005 أفاد فيه بالشكر له
وتقدير مجهوده فى البحث وأثنى عليه



لما كان ذلك وكان من عقيدة أهل السنة والجماعة كما تقدم
بلا نزاع بين أهل العلم
أن أسماء الله توقيفية ولا يجوز لمسلم أن يسمى الله
إلا بما سمى به نفسه وورد الدليل عليه فى كتابه أو على لسان نبيه فى حديث صحيح صح
عنه صلى الله عليه وسلم وكان الثابت باتفاق أهل العلم أن أسماء الله الحسنى
المشتهرة بين المسلمين ليست من كلام النبى صلى الله عليه وسلم وإنما هى زيادة
أدرجها الرواة من اجتهادهم وقد ثبت أن عدداً منها خاطئ لا دليل عليه ولا يصح شرعاً
تسمية الله تعالى به أو التعبد به
وأن هناك أسماء لله تعالى ثابتة بالكتاب والسنة الصحيحة
غير مدرجة بتلك الأسماء المشهورة كما هو ثابت بالدراسة التى انتهى إليه الطالب
الثانى ووافق عليها مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر وكان الله تعالى قد نهانا عن أن
نلحد فى أسمائه فقال سبحانه " ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين
يلحدون فى أسمائه " فإنه وجب شرعاً تصحيح هذا الخطأ لأنه يتعلق بعقيدة
المسلمين
ذلك ان العقيدة السليمة هى أساس صحة عبادة المؤمن وانه
لا تقبل منه عبادة إلا إذا كان سليم العقيدة بل ربما عرضته عقيدته غير السليمة تلك
إلى حبوط عمله والأصل فى العقيدة التلقى بمعنى أن كل ما جاء فى العقيدة ومنها ما
يتعلق بتوحيد الله بأسمائه وصفاته توقيفى ولا شك أن أسماء الله الحسنى التى امرنا
الله تعالى ان ندعوه بها هى من أعظم أنواع العبادة حيث إن العبادة الصحيحة لابد أن
تنبنى على عقيدة صحيحة وكما أن الأصل فى العقيدة التلقى فإن الأصل فى العبادة
الاتباع وإذا ما عبد الانسان ربه بغير ما أمر وبغير ما شرع فإن عبادته ترد عليه ولا تقبل منه لقوله صلى
الله عليه وسلم " من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد " وقد سبق أن
ذكرنا اتفاق العلماء على أن الأسماء المشتهرة ليست من كلام النبى صلى الله عليه
وسلم وانما هى من اجتهاد الوليد بن مسلم أدرجها فى الحديث الصحيح مما جعل كتب
الصحاح تعرض عن ذكرها وجعل علماء السف والخلف لا يأخذون بها وأن من نشرها من السلف
قد توقف عندها ووضع قواعد لصحتها لكنه
لقصر يد البحث لم يتمكن كثير من السلف التصحيح الكامل لها جرياً على القاعدة التى اتفق
عليها العلماء من ان كل الأسماء الحسنى توقيفية
وهو ما
يستوجب
ضرورة تصحيح هذا الخطأ إلغاء الأسماء الخاطئة واستبدالها بالأسماء الصحيحة



وحيث إن الأسماء المشتهرة بما فيها الواحد وعشرين
اسماً الخاطئة منقوشة على جدران المساجد وتدرس كمناهج فى مقررات التعليم
العام والخاص والأزهرى وتغنى وتنشد فى الإذاعة والتليفزيون والأفراح والصحف فقد وجب الأخذ بما صح وثبت بالكتاب والسنة باصلاح تلك
الأخطاء فى حياة الناس العامة والخاصة وعلى رأسها وسائل الاعلام ودور التعليم ودور
العبادة .



وحيث إن السيد وزير الأوقاف هو المسئول الأول عن الدعوة
الإسلامية فى مصر ومن مسئولياته تصحيح عقيدة المسلمين وتنقية التراث الإسلامى مما
ثبت مخالفته لنصوص القرآن والسنة الصحيحة كما وانه المسئول الأول عن المساجد فى
مصر وتستوجب مسئولياته تطهير المساجد مما ينقش أو يعلق على جدرانها مما يخالف
عقيدة المسلمين وكان كثير من مساجد الأوقاف منقوش أو معلق على جدرانها أسماء الله
الحسنى بما فيها الواحد وعشرين اسماً الخاطئة التى لا يجوز أن يسمى الله بها كما
وان الوزارة تطبع لوحات وكتيبات فيها هذه الأسماء المشتهرة الخاطئة فإن مسئوليته
السيد وزير الأوقاف الشرعية والقانونية توجب عليه إصدار القرارات اللازمة بالتوقف
عن إصدار مثل هذه اللوحات والكتيبات وإزالة هذه النقوشات والمعلقات من على جدران
المساجد واستبد
ال الأسماء الصحيحة الواردة بدراسة الطالب الثانى التى وافق
عليها مجمع البحوث الاسلامية
بها كما وانه وجب عليه توعية أئمة المساجد والدعاة
التابعين للوزارة بتوعية الناس بخطا هذه الأسماء المشتهرة بينهم وعدم جواز التعبد
والدعاء بها وتعليمهم للناس الأسماء الصحيحة الثابتة بكتب الله وسنة نبيه صلى الله
عليه وسلم .



وحيث إنه ثبت للطالبين أن الأزهر الشريف يقرر على طلبة
الصف الأول الثانوى مادة مباحث فى علم التوحيد الإلهيات وقد تضمن إدراجا للأسماء
المشهورة بما فيها الأسماء الخاطئة وشرح لها أعده فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر
كما يدرس الأزهر ذلك فى مادة التوحيد لطلاب المعاهد الابتدائية والإعدادية
والثانوية
والجامعة فقد وجب على فضيلته وبعدما أقر مجمع البحوث
الإسلامية بصحة الدراسة التى أعدها الطالب الثانى بخصوص خطأ واحد وعشرين اسماً فى
تلك الأسماء وعدم جواز أن يسمى الله تعالى بها لعدم وجود دليل عليها من كتاب أو
سنة أن يصدر القرارات اللازمة بتصحيح هذا الخطأ بتنقية هذه الكتب واستبدال الأسماء
الصحيحة بالأسماء الخاطئة الواردة فى الدراسة التى المشار إليها التى وافق عليها
مجمع البحوث الإسلامية .



وحيث إنه ثبت للطالبين أن وزارتى التعليم والتعليم العالى تدرسان أيضاً هذه الأسماء الخاطئة فى المراحل الابتدائية
والاعدادية والثانونية وفى أقسام العلوم الشرعية فى كليات الجامعة
فقد وجب شرعاً وقانوناً على وزيرى
التعليم
والتعليم العالى إصدار القرارات اللازمة بتصحيح
تلك المناهج وتنقيتها باستبدال
الأسماء الصحيحة بالأسماء
الخاطئة



وحيث إن محطات الإذاعة وقنوات التليفزيون المصرى تذيع
كثيراً تواشيح المنشدين وأغان
وبرامج حول الأسماء الحسنى المشهورة التى تضم أسماء خاطئة ليست لله لم يسم الله نفسه بها مسجلة بصوت المنشدين
أمثال الشيخ النقشبندى والمغنيين ايهاب توفيق وهشام عباس وغيرهم وشرح لها فى برامج
من آداء الممثلين المشهورين فقد وجب شرعاً وقانوناً على السيد وزير الإعلام بصفته
والسيد رئيس اتحاد الاذاعة والتليفزيون بصفته إصدار القرارات اللازمة بمنع إذاعة
هذه التواشيح والأغانى
والبرامج وإعداد برامج بدلاً
منها توعى المواطنين بالأسماء الصحيحة الثابتة فى الكتاب والسنة بحسب دراسة الطالب
الثانى التى وافق عليها مجمع البحوث الاسلامية بالأزهر



وإذا كان ذلك كذلك فإن بقاء
الأسماء الخاطئة وترويجها يعد بلا شك منكراً خالف المعروف والله يقول
" كنتم خير أمة أخرجت للناس
تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ..."
فإننا نهيب بالمعلن إليهم جميعاً أن يغيروا هذا المنكر القائم المستمر وقد
تعين عليهم تغييره وأن يأمروا بالمعروف المهدر فى هذه المسألة



هذا وقد يوجه اتهام أو يثار تساؤل !!! أن مثل هذه
المطالبة بتصحيح وضع ظل عليه المسلمون مدة طويلة من الزمن قد يثير بلبلة بين الناس
والأفضل السكوت حتى لا نشكك الناس بالتبعية فى بعض أمور دينهم ؟؟!!



والرد على ذلك سهل وميسور أنه طالما أن هناك حق لابد من
إظهاره وأن السكوت عنه فيه جريمة قال صلى الله عليه وسلم "
الساكت عن الحق
شيطان أخرس

" ، وإن كنا نخشى أن يثور الناس ونخاف من هذا فنكتم الحق الذي ظهر فإن النبي
صلى الله عليه وسلم قال :



" لا يمنعن أحدكم هيبة الناس أن يقول الحق إذا علمه " - وهذا رسول
الله صلى الله علي وسلم قد صدع بخبر الإسراء ثم بخبر المعراج والله تعالى يعلم أن
هذا الصدع سوف يكون سبباً فى تشكك كثير من المسلمين فى دينهم وفى ارتداد بعضهم !!!
لما فيه من خرق للنواميس الكونية ، ومع ذلك فقد صدع النبي صلى الله عليه بالحق



وأن هذه المطالبة بتصحيح هذا الوضع الخاطئ إنما هو أخذ
بأيد الناس إلى الحق المتفق عليه نأياً بهم عن الوقوع فى الخطأ الذي درجوا عليه
وأصبح بلا شك
بدعة وجب تركها وتحذير
الناس منها ولا يؤثر فى اسمها أو وصفها أو حكمها طول العهد بها قال صلى الله عليه
وسلم "
إن
الله احتجز التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته
"


ومعذرة إلى الله تعالى ومن منطلق الغيرة على دينهم يبادر
الطالبون بوصفهم مواطنون مصريون مسلمون بالتوجه إلى سيادة المعلن إليهم بموجب هذا
الإنذار كل فى تخصصه بطلب إتخاذ اللازم وإصدار القرارات اللازمة نحو ما ذكر وتصحيح
هذا الوضع الخاطئ الذى يتعلق بعقيدة المسلمين



بناء
عليه



أنا المحضر سالف الذكر انتقلت فى التاريخ المبين أعلاه
وأعلنت المعلن إليهم كلاً بصورة من هذه الإنذار للعلم بما جاء به ونبهت على كل
منهم بحسب اختصاصه بإصدار القرارات اللازمة نحو إلغاء الأسماء الخاطئة المشتهرة
لله تعالى
التى تكتب فى إصدارات وزارة الأوقاف وتنقش على المساجد
وتدرس فى مناهج التعليم التابعة للأزهر الشريف ووزارة التعليم وتذاع فى تواشيح
وأغان وبرامج فى محطات الاذاعة والتليفزيون واستبدالها بالأسماء الصحيحة بحسب
دراسة الطالب الثانى التى وافق عليها مجمع البحوث الإسلامية وتوعية الناس بها على
النحو الوارد بهذا الإنذار



هذا
والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون



ولأجل العلم ،،،