انه في يوم الموافق / /2010
بناء على طلب السيد / ، مقيم 000000 ، شارع 000000 و محله المختار مكتبه الكائن شارع 0000000.
أنا محضر محكمه قد انتقلت حيث محل و أقامه:-
1:- السيد / 0000000 ، مقيم شارع 00000 ، بجوار 0000000000000.
2:- السيد الأستاذ / مدير نيابة 0000000 ( بصفته ) و يعلن سيادته بمقر عمله بمحكمه 00000.
و أعلنتهم بالاتي
بتاريخ 22/6/2010 قام المعلن إليه الأول ببيع قطعه ارض زراعيه مساحتها الاجماليه ثلاث قراريط بمبلغ ثلاثة و ثلاثون ألف جنيه مصري ، تم قبض كامل ثمنها ، و وقع و بصم على العقد المكون من نسختين طبق الأصل على أساس أن يكون نسخه بحوزة البائع و الأخرى بحوزة المشترى و تم البيع و وقع على العقد كل من السيد / 00000000000000 (شاهد أول) و شقيق المعلن إليه الأول و السيد / 0000000000 ( شاهد ثان ) و نجل المعلن إليه الأول و الذي استلم النسخة الثانية .
إلا أنى فوجئت بالمعلن إليه بتاريخ 8/7/2010 يقوم بتحرير المحضر رقم 2660لسنه2010 أدارى رشيد و يتهمني فيه باننى حررت العقد و غيرت الاتفاق من بيع قيراطان إلى ثلاثة قراريط لصالح المشترى السيد / 000000000 ( المشترى في عقد البيع المؤرخ 22/6/2010) و شقيق زوجه المعلن إليه الأول ، و انه لم يتسلم ثمن الأرض و أنى قمت بسرقته و استغلال كبر سنه حتى أتمكن من سرقته .
و كما جاء في أقواله بالمحضر سالف الذكر.
س/ ما تفصيلات شكواك؟
ج/ اللي حصل أنى عند قطعه ارض تبلغ 22 قيراط و أنا كنت عايز أبيع قيراطين علشان أجوز بنتى بس أنا فوجئت بالمشكو في حقه الثاني (الطالب) و هو محامى المشكو فى حقه الأول حرر في العقد البيع ثلاثة قراريط باسم المشكو فى حقه الأول و تم توقيعي على تلك العقود و لم اخذ ثمن الأرض ........إلى ما جاء باجابه السوال الأول.
و أيضا عندما سال
س/لماذا قام المشكو في حقهم بعمل ذلك؟
هما عملوا كده علشان يسرقوني و يأخذوا ارضي و استغلوا أنى رجل كبير علشان يسرقوني
إلا انه لم يرتضى بهذا المحضر فحرر شكوى إلى السيد الأستاذ / نقيب محامين 00000 ضدي (الطالب) مدعى فيها بأنه توجه إلى مكتبي للاتفاق على بيع قطعه ارض زراعيه و قام ( الطالب ) بالتواطؤ مع المشترين بكتابه عقود بيع عده قطع أراضى خلاف ما تم الاتفاق عليه و بالاضافه إلى أنني ( المعلن إليه الأول ) قمت بالتوقيع على أوراق بناء على طلب المحامى ( الطالب ) و اوهمنى ( الطالب) بان تلك العقود ستودع أمانه في مكتبه حتى يتم سداد مقابل الثمن و فوجئت به قد قام بتسليم الأوراق التي قمت بالتوقيع عليها إلى المشترى دون سداد مقابل الثمن و عندما واجهته بذلك أمام الشهود ادعى انه لم يسلم شيء و طالبته بالأوراق إلا انه يتهرب منى بعدما تأكدت من قيامه بتسليم الأوراق المودعة أمانه بمكتبه دون سداد مقابل الثمن و أنني ( المعلن إليه ) قمت بالتوقيع عليها بعد ان اوهمنى بأنه سيسدد لي ( الطالب ) المبلغ المتفق عليه .
و هذه الشكوى استلمت منها صوره ضوئية من السيد الأستاذ/ 00000 نقيب محكمه رشيد الابتدائية حتى أرد على الاتهامات و منها يتم التحقيق معي.
و على اثر كل هذه الافتراءات المخالفة للحقيقة و الواقع و التي هدفها الوحيد تشويه سمعتي و الاساءه لي بسبب مقتضيات عملي و يعتبر ما جاء بأقوال المعلن إليه الأول بالمحضر رقم 0000لسنه0000 أدارى رشيد و الشكوى المقدمة للسيد / نقيب محامين 0000 و من بعده للسيد / نقيب محكمه 0000 الابتدائية ما هو إلا سب و قذف لي بعبارات لو صحت لاستوجب عقابي و كما جاء بالمحضر من لفظ ( سرقوني – علشان يسرقوني – استغلوا أنى كبير في السن) و ما جاء بشكوى النقابة ( بالتواطؤ – اوهمنى – تأكدت من قيامه بتسليم الأوراق المودعة أمانه بمكتبه – اوهمنى بأنه سيسدد لي ) .
و كلها عبارات تفيد خيانة الامانه و النصب و الاحتيال .
و على اثر المحضر و الشكوى تقدمت إلى ديوان محضر شرطه رشيد لتحرير محضر إثبات حاله صحة البيع و قبض كامل الثمن و سماع الشهود الذي استند إليهم في المحضر رقم 00000لسنه0000 أدارى رشيد و تم سماع شهادتهم بان المعلن إليه قد تسلم كامل الثمن و أن الاتفاق بينه و بين المشترى كان على مساحه ثلاث قراريط .
الشاهد الأول هو السيد / 00000 نجل المعلن إليه الأول ، فشهد كما أملى عليه ضميره و الشاهد الثاني هو السيد / 000000 و هو شقيق المعلن إليه الأول و الذي شهد بمضمون ما شهد به نجل المعلن إليه الأول.
و بما فعله المعلن إليه يعتبر جريمة السب و القذف المعاقب عليها بالمواد 171-302-303-304-305-306-308 من قانون العقوبات
و أساءه لي و تعدى باللفظ و القول بسبب مقتضيات عملي و كما نصت المادة تنص المادة (54) من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 على أن يعاقب كل من تعدى على محامي أو اهانة بالإشارة او القول او التهديد أثناء قيامة بإعمال مهنته أو بسببها
بالعقوبة المقررة لمن يرتكب ضد احد أعضاء هيئة المحكمة اى يعاقب الجاني في هذه الحالة بمقتضى المادة التي نحن يصددها الآن في فقرتها الثانية
العقوبة
المادة (133) من قانون العقوبات - الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو غرامة لاتتجاوز مائتي جنية مصري إذا كنا بصدد الفقرة الأولى لكن تشدد العقوبة لتصبح الحبس مدة لاتزيد على سنة أو غرامة لا تتجاوز خمسمائة جنية إذا كنا بصدد الفقرة الثانية .
) أحكام محكمة النقض (
أولا: تعريف الاهانة :- بأنها هي كل قول أو فعل بحكم العرف فيه ازدراء وحطا من الكرامة فى أعين الناس وان لم يشمل قذفا أو سبا أو افتراء ولاعبرة في الجرائم القولبة بالداولة في الأسلوب مادامت العبارات مفيدة بسياقها معنى الاهانة .
) جلسة 22/2/1933 طعن رقم 1116 سنة 3 ق(
و مع وجود تناقضات في أقواله المحرر بشأنها المحضر رقم 2660لسنه 2010 أدارى رشيد و شكوى النقابة و ذلك يدل على سوء النية و القصد المتوفر لدى المعلن إليه لسبى و قذفي
ولما كان المحاماة شريكة للسلطة القضائية في تحقيق العدالة كما .أكدت المحكمة الدستورية العليا بإن قانون المحاماة قد دل بالنصوص التي تضمنها على أن المحاماة - فى أصلها وجوهر قواعدها - مهنة حرة يمارسها المحامون وحدهم في استقلال، لا سلطان عليهم فى مزاولتها والنهوض بتبعاتها لغير ضمائرهم وحكم القانون؛ وكان قانون المحاماة قد قرن استقلالهم باستقلال السلطة القضائية، فاعتبر المحامين شركاء لها يُعينونها على إيصال الحقوق لذويها فى إطار من سيادة القانون وقيم العدل التى يكفلون من خلالها الدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم) المادة الأولي من قانون المحاماة ؛ وكان استقلال المحامين فى أداء أعمالهم واحتكامهم إلى ضمائرهم وسلطان القانون دون غيرهما، "الحكم فى الدعوى رقم 86 لسنة 18 قضائية "دستورية"الصادر بجلسة 6 ديسمبر سنة 1997 الموافق 6 شعبان سنة 1418.
ان عبارة المادة 133 من قانون العقوبات عامة تشمل كل اهانة بالإشارة أو القول أو التهديد بلا فرق بين ان تكون الاهانة حصلت ابتداء من المتعدى أو حصلت ردا لاهانة وقعت عليه .
(الطعن رقم 1289 لسنة 35 جلسة 8/2/1966 س 17 ق 20 ص 112 (
و لا يشترط لتوافر جريمة الاهانة المنصوص عليها فى المادة 133 من قانون العقوبات أن تكون الأفعال أو العبارات المستعملة مشتملة على قذف أو سب أو إسناد أمر معين بل يكفى أن تحمل معنى الإساءة أو المساس بالشعور او الغض من الكرامة .
) الطعن رقم 1891 لسنة 37 جلسة 25/12/1967 س 18 ق 275 ص 1291(
)الطعن رقم 917 لسنة 42 ق جلسة 13/11/1972 س 23 ق 270 ص 1194(
لما كان يشترط لتوافر جريمة الاهانة المنصوص عليها فى المادة 133 من قانون العقوبات و تنص المادة (54) من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 على ان يعاقب كل من تعدى على محام او اهانة بالإشارة أو القول أو التهديد أثناء قيامة بإعمال مهنته أو بسببها وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خلا منه استظهار ذلك فانه
يكون معيبا بالقصور الذي يبطله .
) الطعن رقم 19754 لسنة 63 جلسة 28/7/1999 (
على ما تقدم وهدياً به يكون المعلن إليه الأول قد أرتكب جريمة إهانة وتعدى على محام أثناء وبمناسبة عمله بالاضافه إلى جريمة السب و القذف .
و قد استقرت محكمه النقض على:-
لا عبره بالاسلوب الذى تصاغ فيه عبارات القذف فمتى كان المفهوم من عباره الكاتب انه يريد بها اسناد امر شائن الى شخص المقذوف بحيث لو صح ذلك الامر لاوجب عقاب من اسند اليه او احتقاره عند اهل وطنه فان الاسناد يكون مستحق العقاب ايا كان القالب او الاسلوب الذى صيغ فيه.
(الطعن رقم 43لسنه4ق جلسه 11/12/1933)
ركن العلانية في جريمة القذف مناط توافره أن يكون الجاني قد قصد أذاعه ما أسنده إلى المجني عليه
(الطعن رقم 5714 لسنه57ق جلسه 24/11/1988 )
الأصل في القذف الذي يستوجب العقاب قانونا هو الذي يتضمن إسناد فعل يعد جريمة يقرر لها القانون عقوبة جنائية أو يوجب احتقار المسند إليه عند أهل وطنه ومن حق قاضى الموضوع ان يستخلص وقائع القذف من عناصر الدعوى و لمحكمه النقض ان تراقبه فيما يرتبه من النتائج القانونية لبحث الواقعة محل القذف لتبين مناحيها و مرامي عباراتها لإنزال حكم القانون على وجهه الصحيح.
(الطعن رقم 19644لسنه59قجلسه20/12/1993 )
و بالتطبيق على ذلك نجد توافر أركان جريمة السب و القذف و توافر فعل الإسناد و موضوعه و وسيلته.
الأمر الذي من اجله يدخل الطالب سيادته المعلن إليه الثاني ( بصفته ) في الدعوى لمباشره الدعوى الجنائية قبل المعلن إليه الأول.


وكان الطالب قد إصابته أضرار ماديه و أدبيه من جراء هذا العمل غير المشروع يقدرها 10001 جنيه كتعويض مدني مؤقت عن تلك الأضرار.
لذلك
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت حيث محل و أقامه المعلن إليهم و سلمتهم صوره من أصل هذه الصحيفة و كلفتهم الحضور أمام محكمه 000000 الجزئية – دائرة الجنح – بجلستها المنعقدة علنا من صباح يوم الموافق / /2010 ابتداء من الساعة الثامنة صباحا و ما بعدها ليسمع المعلن إليه الأول بتوقيع أقصى العقوبة المنصوص عليها في المواد 171-302-303-304-305-306-308 -133 من قانون العقوبات و مع إلزامه بأداء مبلغ 10001 جنيه ( عشره الاف و واحد ) للطالب على سبيل التعويض المدني المؤقت عن الأضرار المادية و الادبيه ، مع إلزامه المصروفات و مقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل من قيد الكفالة .
ولأجل العلم،،