قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم (77) لسنة 1981
بتقرير بعض التيسيرات لأصحاب المعاشات

رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور .
وعلى القانون رقم 66 لسنة 1971 بإنشاء هيئة عامة بإسم بنك ناصر الإجتماعى،
وعلى قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ،
وعلى القانون رقم 90 لسنة 1975 بإصدار قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة ،
وعلى قانون التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 ،
وعلى قانون التأمين الإجتماعى على العاملين المصريين في الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978 ،
وعلى قانون التأمين الإجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980،
وعلى القانون رقم 152 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر ،
وعلى موافقة مجلس الوزراء ،
وبناء على ماإرتآه مجلس الدولة ،

قرر
المادة الأولى
يخفض مقابل الخدمات الآتية بالنسبة الموضحة قرين كل منها وذلك بالنسبة لأصحاب المعاشات المعاملين بقانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم79 لسنة 1975 وقانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 المشار إليهما :-
1 – 50% من القيمة الرسمية في تعريفة المواصلات بالسكك الحديدية بين المدن ، وتتحمل الجهات الآتية بقيمة التخفيض المشار إليه ( ):-
أ – الهيئة العامة للتأمين والمعاشات بالنسبة لأصحاب المعاشات من المؤمن عليهم العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة .
ب – الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بالنسبة لأصحاب المعاشات من المؤمن عليهم من العاملين بالقطاعين العام والخاص .
ج – الخزانة العامة بالنسبة لأصحاب المعاشات من العسكريين .
وعلى الجهات المشار إليها تخصيص المبلغ المناسب في موازنتها السنوية لمواجهة تكاليف هذا التخفيض .
2 – 50% من أسعار دخول المسارح ودور السينما والمتاحف المملوكة للدولة .
3 – 50% من رسوم دخول الأسواق والمعارض التى تقيمها الهيئة العامة لشئون المعارض والأسواق الدولية .
4 – 20% من نفقات الرحلات التى ينظمها القطاع العام داخل الجمهورية أو خارجها .
كما يمنح أصحاب المعاشات المشار إليهم التسهيلات التى يقررها لهم مجلس إدارة شركة مصر للطيران بالنسبة لأجور السفر بطائراتها .
ويتولى بنك ناصر الإجتماعى منح أصحاب المعاشات أولويات بالنسبة للتيسيرات التى يقدمها .



مادة 2
يصدر وزير التأمينات بالاتفاق مع الوزراء المختصين التعليمات المنفذة لهذا القرار .
مادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ( ).


رئيس الجمهورية

"محمد أنور السادات"