أقامت أم مطلقة دعوي
أمام محكمة الأسرة بالمعادي تطالب مطلقها بمصاريف وضع ابنهما واستكمال
علاجه "بالحضانة" حيث جاءت الولادة قيصرية وهو ناقص النمو.. وقدمت فواتير
بمبلغ 4 آلاف جنيه.
قضت محكمة أول درجة بالزام الأب بمبلغ 3 آلاف جنيه
قيمة مصاريف الوضع.
لم يرض الأب بحكم أول درجة.. وقال ان الأم تعمل
ولها تأمين صحي.. كما أنها يجب ان تختار مستشفي حكومية لا خاصة.. كما انه
لا يوجد نص في القانون يلزم الأب بمصروفات ولادة الابن.. فهي جزء نفقة
الصغير..وطالب بالغاء حكم أول درجة.
كما استأنفت أيضاً الأم وقالت ان
حكم أول درجة لم يلزم الأب بمصروفات وضع الصغير في "الحضانة" وهذا شيء
أساسي لمن يولد بعملية قيصرية..وطالبت بالزام الأب بدفع كل المصروفات.
قبلت
المحكمة برئاسة المستشار سامي مصيلحي وعضوية المستشارين جابر ناجي وسامي
أبوالخير ورئيس النيابة أحمد أسامة وأمانة سر ماهر نصار استئناف الأم وقالت
ان الأب ملزم بمصاريف ولادة الابن.. وتؤكد مستندات الدعوي ان الأم أصيبت
بنزيف وتم الوضع بعملية قيصرية وهذه العملية تعد من حالات الطواريء الحرجة
التي تستدعي الذهاب فورا لأقرب مستشفي دون البحث عن مستشفي حكومي أو خاص
كما ان الابن جاء ناقص النمو ويحتاج لوضعه في "حضانة" حفاظا علي حياته..
وعلي ذلك تؤيد المحكمة الحكم مع اضافة الزام الأب بمبلغ ألف جنيه مصاريف
"الحضانة" فيكون المبلغ الملزم به الأب هو 4 الاف جنيه مصروفات ولادة وعلاج
للابن.