المستقر عليه باحكام محكمه النقض انه للمحكمه ان تعتمد فى
ثبوت الحيازه بعنصريها المبينين بالمادتين 968 ، 696 من القانون المدنى على
القرائن التى تستنبطها من وقائع الدعوى ما دام استخلاصها سائغا ولا مخالفه
فيه للثابت بالاوراق فلها ان تعتمد فى ذلك على ما تطمئن اليه من اقوال
الشهود ولها ان تطرح ما لا تطمئن اليه فهى لا تتقيد بقرينه معينه دون
القرائن الاخرى كما انها لا تلتزم بتعقب الخصوم فى شتى مناحى دفاعهم والرد
على قرينه غير قانونيه يستندون اليها ما دامت قد اقامت قضائها على الاسباب
الكافيه لحمله0
( طعن رقم 1088 س 48 ق جلسه 14/5/1984 )

وحيث انه
من المستقر عليه بقضاء النقض ان وضع اليد واقعه ماديه العبره فيه هى بما
يثبت قيامه فعلا فأذا كان الواقع يخالف ما هو ثابت من الاوراق فيجب الاخذ
بهذا الواقع واخراج ما هو غير حاصل0
( نقض مدنى 15/6/1950 طعن رقم 119
لسنه 18 ق )


وضع اليد الفعلى واقعه ماديه – العبره فيه حقيقه
الواقع لا عبره بما يرد بشأنها فى محرر او تصرف قانونى قد يطابق الواقع او
لا يطابقه0
( نقض مدنى 18/6/1992 طعن رقم 243 لسنه 58 ق )

وضع
اليد واقعه ماديه العبره فيه بما يثبت قيامه فعلا فأذا كان الواقع يخالف ما
هو ثابت من الاوراق فيجب الاخذ بهذا الواقع واطراح ما عداه0
( نقض
20/6/1984 طعن رقم 1747 لسنه 50 ق )

وحيث انه لما كان من المقرر
قانونا بنص الماده 44 مكرر من قانون المرافعات انه " يجب على النيابه
العامه متى عرضت عليها منازعه من منازعات الحيازه مدنيه كانت او جنائيه ان
تصدر فيها قرارا وقتيا مسببا واجب التنفيذ فورا بعد سماع اقوال اطراف
النزاع واجراء التحقيقات اللازمه 00000 وحيث انه لما كان من المقرر ان
الحيازه التى تحميها النيابه ليست الحيازه فى مفهوم القانون المدنى والتى
يحميها بدعاوى الحيازه الثلاثه وانما يقصد بها الحيازه الفعليه – بصرف
النظر عن الملكيه والحيازه القانونيه او الاحقيه فى وضع اليد – مؤداها ان
تكون يد الحائز متصله بالشئ اتصالا فعليا يجعل الشئ تحت سيطرته المباشره
وان يكون هذا الاتصال قائما وقت المنازعه على الحيازه والحكمه من حمايه
الحيازه الفعليه هى رغبه المشرع فى منع الاخلال بالنظام العام من الاشخاص
الذين يدعون بحق لهم على العين ويحاولون ان يأدونه بأنفسهم ويتعين ان يكون
الحيازه الفعليه الجديره بالحمايه المؤقته صحيحا خاليه من العيوب فيجب ان
تكون ظاهره وهادئه وواضحه لايشوبها لبس او غموض وان تكون مستمره غير منقطعه
ولا يشترط فيها فتره معينه من الزمن ولا يمنع من استمرارها ان يكون واضع
اليد ينتفع بالعقار فى فترات متقاربه او متباعده حسب طبيعه الاشياء انما
يشترط فى هذه الافعال الداله على وضع اليد ان تتجدد فى الاوقات والظروف
المناسبه 0000 ومما هو جدير بالذكر انه لا محل لحمايه الحيازه الفعليه التى
انتزعت اغتصابا او نتيجه تعد0
( التعليق على قانون المرافعات –
المستشار / عز الدين الدناصورى وأ / حامد عكاز – الطبعه العاشره – الحزء
الاول – صـ 610 ، 612 ) 0

كما انه من المقرر قانونا وعلى ما حرى به
قضاء النقض ان الحائز الأمثل الذى يستحق كل حمايه هو من تخلص له الحيازه
المستمره بركنيها المادى والمعنوى فأذا حدث تعرض لهذا الحائز وانتهاك لحرمه
ملكه وجب حمايته وان استمرار وضع اليد بنيه الحيازه على سبيل الاستمرار
كلما تهيأت اسبابها يكفى لتوافر الحيازه بركنيها المادى والمعنوى كما انه
من المقرر قانونا انه يجب ان تكون الحيازه هادئه اى غير مشوبه بأ كراه او
عنف فأذا اقترنت الحيازه بأكراه او حصلت خفيه او كان فيها لبس فلا يكون لها
اثر قبل من وقع عليه الاكراه او خفيت عنه الحيازه او أخفيت عليه امره
الامر الوقتى التى تزول فيه هذه العيوب فأذا اقترنت الحيازه بأكراه فأنها
لا ترتب اى اثر 0

( السنهورى – الوسيط – بند 296 – 844 )

وكان
المستقر عليه ان الحيازه الجديره بالحمايه اعمالا لنص الماده 44 مكرر من
قانون المرافعات هى مجرد الحيازه الماديه الفعليه اى السيطره الماديه قبل
وقوع النزاع متى كانت تلك السيطره ظاهر هادئه مستقره ولا يلزم ان تستمر
المده التى تستلزمها الحمايه بأحدى دعاوى الحيازه الثلاثه وفقا لأحكام
المواد من 958 حتى 967 من التقنين المدنى وانما يكفى ان تتسم بالقرار الذى
يكفى لتحقيق معنى الاستقرار اذ يتوافر الظهور والهدوء والاستمرار على النحو
السالف 000
( يراجع فى ذلك تقنين المرافعات – محمد كمال عبد العزيز –
الجزء الاول – الطبعه الثالثه – صـ 363 )

وهديا بما تقدم وكان
البادى من ظاهر الاوراق ومن اقوال جيرة عين النزاع ................. ان
المستانفة كانت تقيم بالشقة عين النزاع وتترد عليها وتقيم بها عند عودتها
من الخارج وهو ما اكدته تحريات جهة البحث الامر الذى تكون الحيازة الهادئة
المستقرة كانت للمستانفة ...........هذا فضلا عن ان عقد القسمة المقدم
صورته بالاوراق بين المستانفة ...........واخوتها فقد احتفظ للجميع بحيازة
وملكية الشقة عين النزاع وهى ..............
وكذلك فان ..............قد
اشترى مشاعا نصيب اخين من اشقائها بعقد بيع مؤرخ ......... وجاء بالعقد ان
من ضمن البيع الشقة محل النزاع وذلك على خلاق عقد القسمة المشار اليه سلفا

وقد
اكدت التحريات ان الشقة فى حيازة المشترى بعد بيعها له من اخوة المستانفة
...........

الامر الذى تستخلص المحكمة من جماع ما تقدم ان حيازة
.............للشقة جائت قبل تحرير المحضر وقبل النزاع بثلاثة اشهر وهى
حيازة جائت
يشوبها الغموض والشكوك
فالمشترى يشترى
مشاع وفقا لما جاء بالعقد ثم يفرز له تلك الوحدة وان كان جائز قانونا الا
ان الحيازة بشانها يشوبها اللبس والغموض ولا يجوز ان تقول ان تمتد حيازة
السلف للخلف فقد كانت الحيازة مشاعا للورثة باعتبار ان الشقة كانت للعائلة
وتكون حيازة .............غير مستقرة للمدة الكافية وان كان له حق الملك
الابحثه هذه المحكمة الا ان حيازته جائت لاتستاهل الحماية القضائية ويكون
ما انتهى اليه القرار المتظلم منه من تمكنيه مشاركة مع ............قد خالف
صحيح القانون والواقع متعينا تعديله بتمكين ............منفردة من الوحدة
محل النزاع دون المستانف ................ولما كان الحكم المستانف قد ساير
القرار المتظلم منه فيوصم بمارصم به القرار تقضى المحكمة والحال كذلك
بالغائه على نحو ما سيرد بالمنطوق