إصلاح زراعى - قرار
الاستيلاء - إلغاء القرار
طعن رقم 990 لسنة 30 ق.ع جلسة
2- 5- 1987
الموضوع
: إصلاح
زراعى
العنوان الفرعي :
قرار
الاستيلاء - إلغاء القرار
المبدأ
:
فقرة رقم : 2
-
القانون رقم 15 لسنة 1963 بشأن تعديل بعض أحكام قانون
الإصلاح الزراعي
-
يترتب على صدور قرار اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي
بإلغاء قرار الاستيلاء على الأرض أن تصبح الأرض غير مملوكة
للإصلاح الزراعي من تاريخ الاستيلاء عليها - القرار الصادر
بإلغاء الاستيلاء هو قرار كاشف - أثر ذلك : - عدم جواز
اشتراط موافقة الهيئة العامة للإصلاح قبل صدور قرار نزع
ملكية الأرض للمنفعة العامة .
<سنة المكتب الفنى " 32 -
الجزء الثانى
"
ص -
1193
- القاعدة رقم -
( 182 )
- >
استيلاء
–
الاعتراض على قرار الاستيلاء
–
التنازل عنه
–
أثره
طعن رقم 8
لسنة 39
ق.ع - جلسة 29
-10
-1996
الموضوع
:
إصلاح زراعي
العنوان الفرعي :
استيلاء
– الاعتراض على قرار الاستيلاء – التنازل عنه – أثره
المبدأ :
- التنازل عن الاعتراض واللجوء إلى اتخاذ إجراءات المطالبة
بالتعويض عن الأرض
المستولى عليها بما عليها من منشآت وإثبات اللجنة القضائية
هذا التنازل إنما يعنى
عدم المنازعة في أن الأطيان المستولى عليها هي أرض زراعية
وإقرار بصحة ومشروعية
استيلاء الإصلاح الزراعي عليها وأنه ليس هناك طلبات قبل
الإصلاح الزراعي سوي
التعويض عن هذه الأطيان الزراعية – حقيقة الواقع أنه تنازل
عن الحق في الاعتراض على
الاستيلاء الذي تم من الإصلاح الزراعي على الأطيان – أثر
ذلك: لا يجوز العودة إلى
الاعتراض على هذا الاستيلاء بأي اعتراض آخر خاصة وقد ترتب
على التنازل وموافقة
الإصلاح الزراعي عليه إجراء الاستيلاء النهائي على الأطيان
إذ أصبح القرار الصادر
في الاعتراض نهائيا وحائزاً لقوة الأمر المقضي
به بفوات مواعيد الطعن فيه-
تطبيق
<سنة المكتب
الفنى "42
الجزء الأول
"
ص -
91
-
القاعدة
رقم - (
10
)
- >
استيلاء
–
التقادم المكسب للملكية
–
أثره
طعن رقم 4184 لسنة 39ق.ع - جلسة
27
-5
-1997
الموضوع
:
إصلاح
زراعي
العنوان الفرعي :
استيلاء
– التقادم المكسب للملكية – أثره
المبدأ :
فقرة رقم :2
- تخرج الأرض من نطاق الاستيلاء إذا ما ثبت أن ملكيتها قد
انتقلت من ذمة المالك
الخاضع للقانون إلي ذمة غيره قبل العمل بالقانون وذلك بأي
طريق من طرق اكتساب
الملكية ومنها التقادم المكتسب – توافر شروط الحيازة
القانونية ومضى خمسة عشر عاماً
على بدء الحيازة واستكملت قبل العمل بالقانون رقم 127 لسنة
1961 المطبق في
الاستيلاء يجعل قرار الاستيلاء باطلا لوقوعه على أرض ليست
ملكا للخاضع – تطبيق
<سنة المكتب
الفنى "42
الجزء
الثانى "
ص -1127
- القاعدة
رقم - ( 118
) -
>
استيلاء
–
ميعاد الاعتراض على قرار الاستيلاء
طعن رقم
5615
لسنة 42
ق.ع - جلسة
19
-6-2001
الموضوع
:
إصلاح
زراعي
العنوان الفرعي :
استيلاء
– ميعاد الاعتراض على قرار الاستيلاء
المبدأ :
-
المادة
13 مكررا من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن
الإصلاح الزراعي
-
المادة
26 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون - ميعاد الاعتراض
أمام اللجنة
القضائية يبدأ من تاريخ نشر قرار الاستيلاء الابتدائي في
الجريدة الرسمية - يجب أن
يتم النشر بالطريق الذي رسمه القانون - مخالفة ذلك - يظل
ميعاد الطعن مفتوحا -
تطبيق
<سنة المكتب
الفنى "
46
" الجزء الثالث ص - 2215
-
القاعدة
رقم - (261
) - >
استيلاء
–
نهائية قرار الاستيلاء
–
ضوابطها
طعن رقم 3519
لسنة 38
ق.ع - جلسة 29
-10
-1996
الموضوع
:
إصلاح
زراعي
العنوان الفرعي :
استيلاء
– نهائية قرار الاستيلاء – ضوابطها
المبدأ :
-
المادة 13 من القانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح
الزراعي
-
اعتبار قرار
الاستيلاء النهائي قاطعاً لكل نزاع حول ملكية الأرض
والإجراءات التي اتخذت بشأن
الاستيلاء مشروط بأن يكون القرار الصادر بالاستيلاء قد صدر
سليماً وفقاً للقانون –
آية ذلك أن يجرى الاستيلاء الابتدائي وفقاً للإجراءات
المقررة والتي توجب نشر
القرار في الجريدة الرسمية على أن يتضمن النشر أسماء
المستولى لديهم والمساحة
الإجمالية للأرض المستولى عليها والنواحي التي توجد
بها وأن يقترن هذا النشر
بإعلان
ذوي الشأن بأن البيان التفصيلي عن الأراضي المستولى عليها
وأسماء المستولى لديهم
معروض في كل منطقة على الباب الرئيسي لمقر العمدة ومكتب
الإصلاح الزراعي ومركز
البوليس لمدة أسبوع من تاريخ النشر وذلك إعلانهم بأن
الالتجاء إلى اللجنة القضائية
لن يقبل بعد مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ النشر في الجريدة
الرسمية – تلك الإجراءات
تعد من الإجراءات الجوهرية الهامة التي لا يتحقق الهدف
منها إلا بتمامها بالفعل
لارتباطها بالصالح العام ومصلحة المالك الخاضع للقانون
وغيره ممن قد يضار من تطبيق
أحكام كالمشترى من الخاضع وكان الهدف من تلك الإجراءات هو
ضمان علم ذوي الشأن
يقيناً بقرار الاستيلاء حتى يسارعوا بالطعن خلال الميعاد
القصير حفاظاً على حقوقهم
قبل الهيئة – قرار الاستيلاء الابتدائي وما يتلوه من قرار
استيلاء نهائي لا يكون له
وجود بالنسبة لهم إلا بتحقق تلك الإجراءات عند الاستيلاء
فإن تخلف فقد قرار
الاستيلاء النهائي الحصانة التي أضفاها عليه المشرع وكان
لذوي الشأن أن ينازعوا في
الاستيلاء فوز علمهم بوقوعه – تراخى عرض البيانات
التفصيلية عن الأرض وأسماء
المستولى لديهم بمقر العمدة ومكتب الإصلاح الزراعي ومركز
البوليس بفاصل زمني من نشر
قرار الاستيلاء على أرض النزاع بالوقائع المصرية – أثر
ذلك: لا محل للقول بنهائية
الاستيلاء على أرض النزاع – تطبيق.
<سنة المكتب
الفنى "42
الجزء الأول
"
ص -
75- القاعدة
رقم - (
9
)
- >
الإستيلاء
- قرار الإستيلاء على أرض
غير الخاضعين
–
طبيعته وأثره
طعن رقم 816
لسنة 34
ق.ع جلسة 2-7-1998
الموضوع
: إصلاح زراعى
العنوان الفرعى :
الإستيلاء
- قرار الإستيلاء على أرض
غير الخاضعين – طبيعته وأثره
المبدأ
:
الاستيلاء لا يرد إلا على الأرض المملوكة للخاضع ولا يمتد
الاستيلاء إلى غير
الخاضعين لقوانين الإصلاح الزراعى
، ويعتبر الاستيلاء على أراضى غير مملوكة للخاضع
نوع من الغصب لا يترتب عليه أي أثر
قانونى، فلا تنتقل به
ملكية تلك الاراضى من
ملكية أصحابها الأصليين إلى ملكية الهيئة ولا تكتسب
الإجراءات التي اتخذت بشأنها
وفقاً لقانون الإصلاح الزراعي أية شرعية، ويكون القرار
الصادر بالاستيلاء قرارا
معدوما لا يترتب عليه أية آثار قانونية فلا تلحقه أية
حصانة تمنع من سحبه أو إلغائه
فوات المواعيد القانونية ، ولا ينقل ملكيته للأرض إلى
الهيئة أو تصلح أساساً
لتملكها بالتقادم سواء بالنسبة للهيئة أو
لواضعى اليد عليها من خلال
الهيئة – تطبيق
.
<سنة المكتب
الفنى 43
" الجزء الثانى " ص -
1505
القاعدة رقم - (164)
- >
الاستيلاء الإبتدائى
–
متى يصير نهائيا
طعن رقم
1508
لسنة
34
ق.ع - جلسة 28
-3 -1995
الموضوع
:
إصلاح
زراعي
العنوان الفرعي :
الاستيلاء
الإبتدائى – متى يصير نهائيا
المبدأ :
-
القانون رقم 3 لسنة 1986 في شأن تصفية بعض الأوضاع
المترتبة على قوانين الإصلاح
الزراعي
-
الأراضي التي تم الاستيلاء عليها طبقا لأحكام القوانين
أرقام 178 لسنة 1952
و137 لسنة 1961 و15 لسنة 1963 ومضى على الاستيلاء
الابتدائي عليها 15 سنة
تعتبر مستولى عليها نهائيا – يشترط لذلك أن يكون الاستيلاء
الابتدائي قد تم صحيحا بمراعاة الإجراءات التي تطلبتها تلك
القوانين وهى الإعلان واللصق وغيرها – تطبيق
.
<سنة المكتب
الفنى "
40 "
ص - 1489
-
القاعدة
رقم - ( 151
) -
>
الاستيلاء على المساحة الزائدة من الأرض - أثر تقرير حق
عينى
طعن رقم 2415 لسنة 39
ق.ع - جلسة 24
-8
-1999
الموضوع
: إصلاح
زراعى
العنوان الفرعي :
الاستيلاء
على المساحة الزائدة من الأرض - أثر تقرير حق
عينى عليها
المبدأ :
-
المرسوم بقانون 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي
-
أى
حق عينى يكون قد ترتب على
الأرض الزائدة عن الحد الأقصى المقرر للملكية
لايحول أساسا دون الاستيلاء
عليها بالتطبيق لحكام قوانين الإصلاح الزراعي - غاية
الأمر أن لصاحب الحق العيني أن يستوفى حقه
فى الحدود وبمراعاة الإجراءات
التي رسمها المشرع لذلك – باقتضائها من التعويض
الذى يصرف لصاحب الأرض على
الوجه الذى رسمه القانون .
<سنة المكتب
الفنى "44
" ص - 1141
-
القاعدة
رقم - (
112 )
- >
الاستيلاء
–
الأصل فيه
–
وقوعه على أطيان مملوكة الخاضع
–
شرط ذلك
طعن رقم 4431 لسنة 42 ق.ع - جلسة
3-4-2001
الموضوع
:
إصلاح
زراعي
العنوان الفرعي :
الاستيلاء
– الأصل فيه – وقوعه على أطيان مملوكة الخاضع – شرط ذلك
المبدأ :
-
القانون
رقم 50 لسنة 1969 بتعيين حد أقصى لملكية الأسرة و الفرد في
الأرض الزراعية
و ما في حكمها
-
الأصل فيه الاستيلاء أن ينصب علي أطيان مملوكة للخاضع لأي
من
قوانين الإصلاح الزراعي شريطة أن تكون هذه الأطيان مملوكة
له عند العمل بالقانون
المطبق في الاستيلاء – مؤدي ذلك – لا يمتد الاستيلاء إلى
أراضى مملوكة لغير
الخاضعين و إلا كان هذا الإجراء معدوماً و لا
يتحصن بفوات الوقت – أساس ذلك
–
الاعتداء الصارخ علي حق الملكية الخاصة التي كفلها الدستور
و القانون – تطبيق
<سنة المكتب
الفنى
"
46
" ص -
1254
القاعدة رقم -
(
148
) -
>
الاستيلاء- العبرة بالاستيلاء الأول
–
الحيازة المكسبة للملكية
طعن رقم 572 لسنة 41 ق.ع - جلسة
17-4-2001
الموضوع
:
إصلاح زراعي
العنوان الفرعي :
الاستيلاء-
العبرة بالاستيلاء الأول – الحيازة
المكسبة للملكية
المبدأ :
-
المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي
-
ملكية الأراضي الزائدة
تؤول للدولة من تاريخ الاستيلاء الفعلي عليها (تاريخ قرار
الاستيلاء الأول ) – هذا
التاريخ هو المعول في اكتساب الملكية بوضع اليد المدة
الطويلة – يشترط في الحيازة
المكسبة
للملكية طبقا لأحكام القانون أن تكون هادئة وظاهرة ومستمرة
بنية التملك –
تطبيق
<سنة المكتب
الفنى "
46 " ص - 1457
القاعدة رقم -
(
173
) - >