إختصاص

محكمة القضاء الإداري بمنازعات توزيع الأراضي الزراعية



معيار الاختصاص



المنازعة فى الاستيلاء من
عدمه





طعن رقم

2711


لسنة
38


ق.ع - جلسة

2

-
1

-
1996





الموضوع


:
إختصاص




العنوان الفرعي :


إختصاص
محكمة القضاء الإداري بمنازعات توزيع الأراضي الزراعية –
معيار الاختصاص – المنازعة فى
الاستيلاء من عدمه ( إصلاح زراعي )





المبدأ
:



-


المادة 13 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن
الإصلاح الزراعي



-


المادة 13 من


المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي
أخرجت المنازعات التي تثار



بشأن التوزيع والتي تختص بها
اللجان القضائية عند الطعن فيها من اختصاص المحكمة



الإدارية العليا – حيث ينعقد اختصاصها بموجب هذه المادة
بالقرارات الصادرة من اللجان



القضائية فى المنازعات
المتعلقة بالاستيلاء، ولما كان موضوع المنازعة يتعلق



بالتوزيع وليس بالاستيلاء فيتعين القضاء بعدم اختصاص
المحكمة الإدارية العليا بنظر



الطعن وبإحالته إلى محكمة القضاء الإداري للاختصاص - تطبيق



<سنة المكتب
الفنى "41
" الجزء الأول ص -
245
-
القاعدة

رقم - ( 28
)
- >











إسقاط الجنسية وأثره على تملك الأجانب للأراضي الزراعية





طعن رقم
3403


لسنة
33
ق.ع جلسة

9-7-1996





الموضوع


: إصلاح زراعى






العنوان الفرعى :

إسقاط الجنسية وأثره على تملك الأجانب للأراضي الزراعية
– أثر التراخى
فى اتخاذ إجراءات الاستيلاء
على الاراضى الخاضعة للقانون
رقم 15 لسنة 1963





المبدأ
:




المادتان الأولى والثانية من القانون رقم 15 لسنة 1963
بحظر تملك الأجانب للأراضي



الزراعية وما فى حكمها






مفادهما

أن المشرع حظر على الأجانب تملك
الاراضى الزراعية



وما فى حكمها وأن الأراضي
التى كانت مملوكة للأجانب وقت
العمل بالقانون المشار



إليها تؤول إلى الدولة – لا تقيد بتصرفات الخاضعين لأحكام
هذا القانون ما لم تكن



صادرة إلى مصريين وثابتة التاريخ قبل 23/12/1961 – تعتبر
الدولة مالكة للأراضي



الخاضعة لأحكام هذا القانون المشار إليه اعتبارا من تاريخ
العمل به بقوة القانون



أثر ذلك : أن التراخي فى
اتخاذ إجراءات الاستيلاء عليها ليس من شأنه اكتساب
أى حق



عليها . القضاء استقر على تطبيق أحكام القانون رقم 15 لسنة
1963 على من أسقطت عنه



الجنسية المصرية حتى ولو أسترد تلك الجنسية وذلك خلال
الفترة من تاريخ إسقاط



الجنسية وحتى تاريخ استرداده لها بحسبانه خلال تلك الفترة
يعتبر من الأجانب . تطبيق
.


<سنة المكتب
الفنى 41 " الجزء الثانى
" ص - 1409 - القاعدة رقم 157>









إصلاح زراعى - التصرف فيما
يزيد على قدر الإحتفاظ -
تسجيل التصرفات التى يجريها
المالك





طعن رقم 855 لسنة 26 ق.ع جلسة
11- 3- 1986





الموضوع


:
إصلاح
زراعى





العنوان الفرعي :


التصرف
فيما يزيد على قدر الإحتفاظ -
تسجيل التصرفات التى يجريها
المالك





المبدأ


:






- المادتان 4و 29 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952
بشأن الإصلاح الزراعى معدلاً
بالقانون رقم 14 لسنة 1965 - القانون رقم 15 لسنة 1970
بتقرير بعض الأحكام الخاصة بتصرفات الملاك الخاضعين لأحكام
قوانين الإصلاح الزراعى
معدلاً بالقانون رقم 50 لسنة 1979 .




يتعين تسجيل التصرفات المبرمة طبقا لأحكام المادة " 4
" من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 لدى الشهر
العقارى
فى المواعيد المقررة قانوناً - آخر المواعيد هو
1966- 4- 3 تاريخ مضى سنة على تاريخ العمل بالقانون رقم
14 لسنة 1965 فى 1966- 4- 4
إغفال التسجيل فى الميعاد
المشار إليه يخول الجهة المختصة الاستيلاء على الأطيان محل
التصرف فضلا عن استحقاق الضريبة الإضافية عليها من أول
يناير 1953 حتى تاريخ الاستيلاء - لا وجه لأعمال أحكام
القانون رقم 50 لسنة 1979 - أساس ذلك : - أن هذا القانون
يتناول الاعتداد بالتصرفات التى
تمت قبل العمل بأحكام أى من
قوانين الإصلاح الزراعى
المتعاقبة .




<سنة المكتب الفنى

"31


" ص -
1316
-

القاعدة
رقم -


(
178


)
- >









الاراضى

الموزعة من الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بعقود احتفظ
فيها بشرط فاسخ صريح





الطعن رقم 1463 لسنة 33 ق.ع جلسة
6- 6- 1992



الموضوع
:

إصلاح زراعي





العنوان الفرعى :

الاراضى الموزعة من الهيئة
العامة للإصلاح الزراعي بعقود احتفظ فيها بشرط فاسخ صريح





المبدأ






فقرة رقم :2





-
المادة
14 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المعدلة بالقانون
رقم 554 لسنة 1955




- قضى المشرع بتشكيل لجنة لتحقيق ما ينسب إلى من تسلم
الأرض طبقاً لأحكام قانون الإصلاح الزراعي رقم 178 لسنة
1952 من مخالفات تتعلق بإخلاله بأحد التزاماته
التى نص عليها العقد أو قانون
الإصلاح الزراعي - راعى المشرع فى
تشكيل هذه اللجنة أن تتضمن عنصراً قضائياً وأوجب على
اللجنة سماع أقوال صاحب الشأن قبل أن تصدر قراراُ مسبباً
بإلغاء قرار التوزيع واسترداد الأرض - هذه الإجراءات تشكل
ضمانات جوهرية تكفل سلامة صدور القرار وتعد الأشكال
التى يتعين مراعاتها قبل
إصدار القرار - لا وجه للقول بأن قبول صاحب الشأن الموزعة
عليه الأرض للنص الوارد فى
عقد تمليكه والذي يقضى بفسخ العقد تلقائياً بمجرد ثبوت
المخالفة يتضمن نزولاً منه عن الإجراءات المنصوص عليها
فى المادة 14 باعتبارها
إجراءات مقررة لصالحه أو أن هذه الإجراءات مقررة بمراعاة
كفالة حق الدفاع لكل مواطن الذي كفله المشرع الدستوري
وضمان تحقيق أهداف الإصلاح الزراعي من استيلاء وتوزيع
والمتعلقة بالنظام العام للملكية الزراعية
فى البلاد على أساس تسليم
يتفق مع النظام العام الدستوري - لا يجوز الاتفاق على ما
يخالف ما ورد بالمادة 14 المشار إليها من إجراءات أو
النزول عنها لتعلقها بالنظام العام وارتباطها بالقواعد
الحاكمة للملكية الزراعية والإصلاح الزراعي - إذا كان
صحيحاً أن الشرط الفاسخ الصريح فى
العقود المدنية يقيد سلطة القاضي التقديرية
فى فسخ العقد إلا أنه يتطلب
تدخله لإعماله إنفاذه بعد التحقيق من توفر موجبه - تطبيق.




<سنة المكتب الفنى

"
37 - الجزء الثانى " ص -

5-القاعدة
رقم -


(
1

)


- >












التصرف بالبيع لأراضي الإصلاح الزراعي - سلطة الهيئة -
حدودها





طعن رقم 1792



لسنة

45


ق.ع - جلسة

31


-
10-2006





الموضوع


:
إصلاح
زراعى





العنوان الفرعي :


التصرف
بالبيع لأراضي الإصلاح الزراعي - سلطة الهيئة - حدودها





المبدأ
:





- المشرع وإن أباح للهيئة المذكورة التصرف بالبيع لأراضي
الإصلاح الزراعي فإنه لم يجعل سلطتها مقيدة في الأسلوب
الذي تتبعه لإتمام ذلك البيع فلم يحتم عليها أو يلزمها
بإجراء دون سواه وإذا كان قد أجاز لها أن تجرى هذا البيع
بالممارسة لواضع اليد فإن التفسير السليم الذي يتمشى مع
وضوح هذا النص يحتم النظر إلى ما أجازه المشرع للهيئة من
بيع بالممارسة لواضع اليد على أنه مجرد رخصة منحها للهيئة
كأحد الأساليب التي يمكن لها أن تتم التصرف في تلك الأراضي
عن طريق إتباعها بما يستتبع القول أنه لم يغلق أمامها
الطرق الأخرى المتعارف عليها في هذا الشأن ومن بينها
البيع بطريق المزاد العلني فان هي أرادت استخدام الرخصة
التي سنها لها المشرع بالبيع لواضع اليد بطريق الممارسة
فذلك أسلوب مباح لها وقد نظم المشرع سواء في القانون أو
اللائحة التنفيذية له ضوابط اللجوء إلى هذا الإجراء، وإن
هي ارتأت اللجوء إلى أسلوب غيره واتبعت في البيع طريق
المزاد العلني فلا تثريب عليها ولا يكون في مسلكها خروجا
على القانون أو مخالفة لأحكامه لأنه كما تقدم لم يحرم
عليها إتباع ذلك الأسلوب وإنما رخص لها فقط إمكانية البيع
عن طريق الممارسة لواضع اليد ولم يجعله أسلوبا وحيدا للبيع
ويحرم ما سواه.










التعويض المقرر عن الاستيلاء على
مايجاوز الحد الأقصى للملكية الزراعية





طعن رقم 2387
لسنة

36ق.ع
- جلسة 29



-3 -1994





الموضوع


:

إصلاح
زراعي





العنوان الفرعي :


التعويض
المقرر عن الاستيلاء على مايجاوز
الحد الأقصى للملكية الزراعية





المبدأ
:



-


القانون رقم 127 لسنة 1961 بتعديل بعض أحكام قانون الإصلاح
الزراعي الصادر بالمرسوم



بقانون رقم 178 لسنة 1952



-


الأصل في القانون المدني أنه إذا لم يكن التعويض مقدرا



في العقد أو بنص في القانون فالقاضي هو الذي يقدره- قانون
الإصلاح الزراعي حدد



كيفية تقدير التعويض المستحق لمن تم الاستيلاء علي ما
يجاوز الحد الأقصى للملكية



الزراعية- يتعين الالتزام بهذا التحديد- لا يجوز للقاضي أن
يتدخل في تقدير عناصر



وأسس التعويض علي خلاف ما حدده المشرع حتى ولو كان التعويض
لا يغطي كافة الأضرار
-

لا ينال من ذلك الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا
بجلسة 7/7/1983 بعدم



دستورية القانون رقم 104 لسنة 1964 بشأن الأراضي الزراعية
التي تم الاستيلاء عليها



طبقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 والقرار
بقانون رقم 127 لسنة 1961



أساس ذلك : أن الحكم المشار إليه يتعلق بعدم دستورية قانون
حرم التعويض علي من تم



الاستيلاء لديه بينما النزاع الماثل يتعلق بكيفية تقدير
التعويض - تطبيق



<سنة المكتب
الفنى "

39 "
ص - 1161
-
القاعدة

رقم - (
113
)
- >











الجهة الإدارية المتعاقدة هى
وحدها التى تملك سلطة اتخاذ
القرار إزاء المخالفات التى
تقع من المستأجر





طعن رقم

11879 لسنة 48 ق .ع جلسة 18-3-2006





الموضوع


:
عقد
إدارى





العنوان الفرعي :


الجهة
الإدارية المتعاقدة هى وحدها
التى تملك سلطة اتخاذ القرار
إزاء المخالفات التى تقع من
المستأجر





المبدأ
:





- الجهة الإدارية المتعاقدة – وهى الهيئة العامة للإصلاح
الزراعي – هى وحدها
التى تملك سلطة اتخاذ القرار
إزاء المخالفات التى تقع من
المستأجر (المطعون ضده ) للعقد أو أحد بنوده، وبالتالي لا
يحق لطرف أجنبي عن العقد – كما هو الشأن بالنسبة لوزارة
الدفاع – أن تتدخل فى هذه
العلاقة بأي إجراء من جانبها وإلا وقع هذا الإجراء باطلاً
لصدوره من غير ذي صفة أو اختصاص ، وإن كان يحق لها أن تطلب
من الجهة المتعاقدة اتخاذ مثل هذا الإجراء ، وعليه فإن
القرار المطعون فيه والصادر من وزير الدفاع بالاستيلاء
على الجزيرة المؤجرة للمطعون ضده ، يكون قد انتزع سلطة
الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بوصفها الجهة الإدارية
المتعاقدة والمختصة ، مما يجعل هذا القرار مشوباً – بحسب
الظاهر من الأوراق – بعيب عدم الاختصاص .









إلغاء الانتفاع بالأرض الموزعة- شروط البيع بطريق الممارسة





طعن رقم 1795



لسنة 35



ق.ع - جلسة 30 -4 -1995





الموضوع


:

الهيئة
العامة للإصلاح الزراعي





العنوان الفرعي :


إلغاء
الانتفاع بالأرض الموزعة- شروط البيع بطريق الممارسة (
معيار وضع اليد )





المبدأ
:






- يشترط لقيام الهيئة العامة
للإصلاح الزراعي بالتعاقد بطريق الممارسة بشأن الأراضي



الزراعية المستولي عليها والتي تقرر إلغاء انتفاع من وزعت
عليهم أن يتوافر في شخص



المتعاقد شرط وضع اليد – مظهر ذلك:




إقامته مباني كاملة أو أساسات تؤكد شغله لها



تطبيق
.


<سنة المكتب
الفنى "

40 "
ص - 1717
-
القاعدة

رقم - ( 173
)
- >












تحديد تاريخ أيلولة الملكية للدولة





طعن رقم 2892



لسنة

33
ق.ع - جلسة

21
-2 -1995





الموضوع


:

إصلاح
زراعي





العنوان الفرعي :


تحديد
تاريخ أيلولة الملكية للدولة





المبدأ
:





فقرة رقم :1



-


المادة (13) مكررا (أ) من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة
1952 بشأن الإصلاح الزراعى



-


تؤول ملكية الأرض الزائد إلى الدولة من تاريخ الاستيلاء
الفعلي عليها – هذا التاريخ



هو المعتبر في اكتساب الملكية بوضع اليد المدة الطويلة –
مؤدي ذلك : أنه لا عبرة



بتاريخ العمل بالمرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 - أساس
ذلك : أن الأرض الزائدة لا



تكون ملكاً للحكومة إلا منذ قرار الاستيلاء الأول وليس قبل
ذلك – تطبيق










تحديد

نطاق الأراضي الزراعية





طعن رقم

3108
لس
نة
33


ق.ع - جلسة 27



-12 -1994





الموضوع


:
إصلاح
زراعي





العنوان الفرعي :


تحديد
نطاق الأراضي الزراعية





المبدأ
:





فقرة رقم :2





- تحديد نطاق الأراضي الزراعية





الموضوع


:
التفتيش
التشريعى رقم 1 لسنة 1963





العنوان الفرعي :







المبدأ
:





فقرة رقم :3





- لا تعتبر أرضا زراعية أراضى البناء في القرى والبلاد
التي لا تخضع لأحكام القانون



رقم 52 لسنة 1940 بتقسيم الأراضي المعدة للبناء – يشترط
لذلك أن تكون الأرض مقاما



عليها بناء غير تابع لأرض زراعية – البناء واقعة مادية –
تبعية البناء للأرض



الزراعية أو لزومه لخدمتها مناطه
ألا يكون


البناء معدا للسكن – إذا كان البناء



معدا للسكن خرج من وصف تبعيته للأرض الزراعية حتى لو كان
مسكونا بالمزارعين بالأرض



دون غيرهم – أساس ذلك : أن السكن هدف مقصود ذاته ولا يمكن
أن يكون هدفا تابعا أو



لازما لهدف آخر – مؤدي ذلك : أن وقوع الأرض ضمن مساكن
يجعلها من أراضى البناء



ويتعين استبعادها من الاستيلاء – تطبيق




<سنة المكتب
الفنى "

39 "
ص - 755
-
القاعدة

رقم - (
77
)
- >