مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك


مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماهدخول

القانون المصرى

محمد جمعه موسى للمحاماه *جمهوريه مصر العربيه - محافظه البحيره - رشيد *01005599621- 002-01227080958-002

descriptionالمرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي Emptyالمرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي

more_horiz
المرسوم
بقانون رقم 178 لسنة 1952



بشأن الإصلاح
الزراعي



باسم حضرة صاحب الجلالة ملك مصر والسودان


هيئة الوصاية المؤقتة


بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور .


وعلى ما إرتآه مجلس الدولة .


وبناء على ما عرضه وزراء الزراعة والمالية والاقتصاد والشئون
الاجتماعية ، وموافقة رأى مجلس الوزراء .






الباب الأول


في شأن
الملكية الزراعية ـ في نزع الملكية وشروطها



في توزيع
الأراضي المستولى عليها






مادة
1 – لا يجوز لأي فرد أن يمتلك من الأراضي
الزراعية أكثر من مائة فدان. ويعتبر في حكم الأراضي الزراعية ما يملكه الأفراد من
الأراضي البور والأراضي الصحراوية وكل تعاقد ناقل للملكية يترتب عليه مخالفة هذه
الأحكام يعتبر باطلاً ولا يجوز تسجيله(
1).


مادة
2- استثناء من حكم المادة السابقة:


( أ ) يجوز للشركات والجمعيات أن تمتلك أكثر من مائتي فدان في
الأراضي التي تستصلحها لبيعها، ويعتد بتصرفاتها التي ثبت تاريخها قبل العمل بهذا
القانون.



وعليها أن تخطر اللجنة العليا للإصلاح الزراعي خلال شهر يناير من كل
سنة ببيان يشمل مساحة الأراضي التي تم استصلاحها في السنة السابقة وأسماء المتصرف
إليهم والمساحات المتصرف فيها إلى كل منهم وفق الشروط والأوضاع التي يصدر بشأنها
قرار من اللجنة سالفة الذكر.



واستثناء من الأحكام السابقة يعتد بالتصرفات الصادرة من الشركات
والجمعيات في الأراضي الزراعية إذا كانت ثابتة التاريخ قبل العمل بالقانون رقم 84
لسنة 1957
(2).


وتسري على الأراضي التي تزيد على المائتي فدان الأحكام التالية:


1- إذا كانت فتحة الري لهذه الأراضي قد مضى عليها خمس وعشرون سنة أو
أكثر فيجوز التصرف فيها خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون ويشترط ألا
يزيد المتصرف فيه إلى شخص واحد على مائتي فدان وألا يجعل مالكًا لأكثر من ذلك.



2- إذا كانت فتحة الري لم تمض عليها خمس وعشرون سنة فيجوز التصرف في
الأراضي الزائدة خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، أو خمس وعشرين سنة
على فتحة الري أيهما أطول ويشترط ألا يزيد المتصرف فيه إلى شخص واحد على مائتي
فدان وألا يجعله مالكًا أكثر من ذلك.



3- يجب أن تخصص مساحة توازي ربع الأراضي الزائدة تبلغ بها اللجنة العليا
للإصلاح الزراعي، ولا يجوز التصرف فيها إلى غير صغار الزراع الذين يحترفون الزراعة
ولا تزيد ملكيتهم على عشرة أفدنة وتوافق عليهم اللجنة العليا، ويشترط ألا تقل
المساحة المتصرف فيها إلى كل منهم عن فدانين وألا تزيد على خمسة أفدنة على أن
يراعى في هذه التصرفات أن تمكن من إتباع دورة زراعية مناسبة توافق عليها اللجنة
العليا.



ويجب ألا يزيد ثمن الأراضي المتصرف فيها على ما تحدده لدنة التقدير
المنصوص عليها في المادة 3 من المرسوم بقانون رقم 53 لسنة 1935 المشار إليه.



فإذا زادت ملكية المتصرف إليه على مائتي فدان أو انقضت المواعيد التي
يجب فيها على الشركات أو الجمعيات التصرف في الزيادة فتستولى الحكومة على الزيادة
لدى مالكها مع تعويضه وفقًا لأحكام المادتين 5، 6 وعلاوة على ذلك تسري على هذه
الزيادة أحكام الباب الرابع الخاص بالضرائب الإضافية.



(ب) (*)
ويجوز للأفراد أن يمتلكوا أكثر من مائتي فدان من الأراضي البور والأراضي الصحراوية
لاستصلاحها. وتعتبر هذه الأراضي زراعية فيسري عليها حكم المادة الأولى عند انقضاء
خمس وعشرين سنة من تاريخ الترخيص في الري من مياه النيل أو الآبار الارتوازية.
ويستولى عندئذ لدى المالك على ما يجاوز مائتي فدان نظير التعويض المنصوص عليه في
المادة (5) وذلك كله مع عدم الإخلال بجوار التصرف في هذه الأراضي قبل انقضاء المدة
المشار إليها
(1).


تصدر اللجنة العليا للإصلاح الزراعي قرار في شأن الادعاء ببور الأرض
يعلن إلى ذوي الشأن بالطريق الإداري خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إصداره. ولهم أن
يتظلموا منه إلى اللجنة العليا رأسًا خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إعلانهم.



ويكون قرار اللجنة الذي تصدره بعد فوات هذا الميعاد نهائيًا وقاطعًا
لكل نزاع في شأن الادعاء ببور الأرض وفي الاستيلاء المترتب على ذلك.



واستثناء من أحكام قانون مجلس الدولة وقانون نظام القضاء لا يجوز طلب
إلغاء القرار المذكور أو وقف تنفيذه أو التعويض عنه.



(ج) ويجوز للشركات الصناعية الموجودة قبل صدور هذا القانون أن تمتلك
مقدارًا من الأرض الزراعية يكون ضروريًا للاستغلال الصناعي ولو زاد على مائتي
فدان.



وكذلك يستثنى الوقف. ويجوز أن يسري هذا الحكم على الشركات الصناعية
التي تنشأ بعد العمل بهذا القانون وذلك بترخيص من اللجنة العليا للإصلاح الزراعي
يصدر به وبشروطه وأوضاعه قرار منها في كل حالة على حدة.



(د ) يجوز للجمعيات الزراعية العملية الموجودة قبل صدور هذا القانون
أن تمتلك مقدارًا من الأراضي الزراعية يكون ضروريًا لتحقيق أغراضها ولو زاد على
مائتي فدان(
1).


(هـ)ويجوز للجمعيات الخيرية الموجودة قبل صدور هذا القانون أن تمتلك
من الأراضي الزراعية ما يزيد على مائتي فدان على ألا تجاوز ما كانت تمتلكه قبل صدوره
(
2).


ويجوز لها التصرف في القدر الزائد على مائتي فدان وفقًا لأحكام
المادة (4) ويكون للحكومة الاستيلاء على المساحة الزائدة لدى الجمعية خلال عشر
سنوات على أن يؤدي إليها التعويض نقدًا على أساس حكم المادة (5).



( و )(3)
ويجوز أيضًا للدائن أن يمتلك أكثر من مائتي فدان إذا كان سبب الزيادة هو نزع ملكية
مدينة ورسو المزاد على الدائن طبقًا للمادة 664 من قانون المرافعات.



ويجوز للحكومة بعد مضي سنة من تاريخ رسو المزاد أن تستولى على
الأطيان الزائدة على مائتي فدان بالثمن الذي رسا به المزاد أو نظير التعويض المحدد
في المادة (5) أيهما أقل.



وإلى أن تستولى الحكومة على الزيادة يجوز للدائن أن يتصرف فيها دون
تقيد بشروط المادة (4).



على أنه استثناء من هذا الحكم عند نزع الدائن الملكية الأطيان التي
سبق له التصرف فيها وفقًا لحكم البند (ب) من المادة (4) من هذا القانون فإن مزاد
شرائها يرسو على الحكومة بثمن رسو المزاد أو بعشرة أمثال القيمة الإيجارية أيهما
أقل.



( ز ) كما يجوز للأفراد أن يمتلكوا أكثر من مائتي فدان إذا كان سبب
الملكية هو الوصية أو الميراث أو غير ذلك من طرق الكسب الملكية وتستولى الحكومة
على الأطيان الزائدة نظير التعويض المنصوص عليه في المادة (5) إذا لم يتصرف المالك
في الزيادة بنقل ملكيتها خلال سنة من تاريخ تملكه أو من تاريخ نشر هذا القانون
أيهما أطول
(1).


مادة
3- تستولى الحكومة في خلال الخمس السنوات التالية
لتاريخ العمل بهذا القانون على ملكية ما يجاوز مائتي الفدان التي يستبقيها المالك
لنفسه على ألا يقل المستولى عليه كل سنة عن خمس مجموع الأراضي الواجب الاستيلاء
عليها.



ويبدأ الاستيلاء على أكبر الملكيات الزراعية، سواء تجمعت في يد فرد
أو في يد أسرة وتبقى للمالك الزراعة القائمة على الأرض وثمار الأشجار حتى نهاية
السنة الزراعية التي تم خلالها الاستيلاء.



ولا يعتد في تطبيق أحكام هذا القانون:


( أ ) بتصرفات المالك ولا بالرهون التي لم يثبت تاريخها قبل يوم 23
يولية سنة 1952 فإذا توفى المالك قبل الاستيلاء على أرضه دون أن يتصرف إلى أولاده
أو يظهر نية عدم التصرف إليهم. افترض أنه قد تصرف إليهم في الحدود السابقة ويتم
توزيع ما يفترض التصرف فيه على أولاده طبقًا لقانون المواريث.



(ب) (2)
بتصرفات المالك إلى فروعه وزوجه وأزواج فروعه ولا بتصرفات هؤلاء إلى فروعهم
وأزواجهم وأزواج فروعهم وأن نزلوا ـ متى كانت تلك التصرفات غير ثابتة التاريخ قبل
أول يناير سنة 1944، وذلك دون إضرار بحقوق الغير التي تلقوها عن المذكورين بتصرفات
ثابتة التاريخ قبل يوم 23 يوليو سنة 1952.



(ج) بما قد يحدث منذ العمل بهذا القانون من تجزئة، بسبب الميراث أو
الوصية للأراضي الزراعية المملوكة لشخص واحد، تستولى الحكومة في هذه الحالة على
ملكية ما يجاوز مائتي الفدان من هذه الأراضي في مواجهة الورثة والموصى لهم، وذلك
بعد استيفاء ضريبة التركات.



مادة
4- يجوز مع ذلك للمالك خلال خمس سنوات من تاريخ
العمل بهذا القانون أن يتصرف بنقل ملكية ما لم يستولى عليه من أطيانه الزراعية
الزائدة على مائتي الفدان على الوجه الآتي:



( أ ) (1)
إلى أولاده بما لا يجاوز الخمسين فدانًا للولد على ألا يزيد مجموع ما يتصرف فيه
إلى أولاده على المائة فدان.



فإذا رزق المالك بأولاد لسبعين ومائتي يوم على الأكثر من تاريخ قرار
الاستيلاء الأول جاز له أن يتصرف إليهم في الحدود السابقة.



وإذا توفى المالك قبل الاستيلاء على أرضه دون أن يتصرف إلى أولاده أو
يظهر نية عدم التصرف إليهم، افترض أنه قد تصرف إليهم وعلى فرع أولاده المتوفين
قبله في الحدود السابقة، ويتم توزيع ما افترض التصرف إليهم طبقًا لأحكام المواريث
والوصية الواجبة.



(ب) إلى صغار الزراع بالشروط الآتية:


1- أن تكون حرفتهم الزراعة.


2- أن يكونوا مستأجرين أو مزارعين في الأرض المتصرف فيها أو من أهل
القرية الواقع في دائرتها العقار.



3- ألا يزيد ما يملكه كل منهم من الأراضي الزراعية على عشرة أفدنة.


4- ألا تزيد الأرض المتصرف فيها لكل منهم على خمسة أفدنة.


5- ألا تقل الأرض المتصرف فيها لكل منهم على فدانين إلا إذا كانت
جملة القطعة المتصرف فيها نقل عن ذلك أو كان المتصرف للبلدة أو القرية لبناء مساكن
عليها على أن يتعهد المتصرف إليه بإقامة المسكن عليها خلال سنة من التصرف.



ولا يعمل بهذا البند إلا لغاية أكتوبر سنة 1953 ولا يعتد بالتصرفات
التي تحصل بالتطبيق له إلا إذا تم التصديق عليها من المحكمة الجزئية الواقع في
دائرتها العقار قبل أول نوفمبر سنة 1953 وستثنى من هذا المنح الجمعيات الخيرية
المنصوص عليها في المادة الثانية بند (هـ) من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952.



(ج) إلى خريجي المعاهد الزراعية بالشروط الآتية:


1- أن تكون الأرض مغروسة حدائق.


2- ألا يزيد ما يملكه المتصرف إليه من الأراضي الزراعية على عشرين
فدانًا.



3- ألا تزيد الأرض المتصرف فيها لكل منهم على عشرين فدانًا ولا تقل عن
عشرة أفدنة إلا إذا كانت جملة القطعة المتصرف فيها تقل عن ذلك.



ويشترط علاوة على ما ذكر في كل من البندين السابقين أن يكون المتصرف
إليه مصريًا بالغًا سن الرشد لم تصدر ضده أحكام في جرائم مخلة بالشرف ـ وألا يكون
من أقارب المالك لغاية الدرجة الرابعة ولا يجوز للمالك سواء كان تصرفه على صغار
الزراع أو خريجي المعاهد الزراعية أن يطعن في التصرف بالصورية بأي طريق كان ولو
بطريق ورقة الضد. ولا تكون التصرف صحيحا إلا بعد تصديق المحكمة الجزئية الواقع في
دائرتها العقار.



مادة
4 مكرر (1)
– لا يجوز أخذ الأطيان المتصرف فيها بحكم المادة السابقة بالشفعة.



ولا يجوز التصرف في الأرض التي ملكت بحكم أحد البندين ب، ج من المادة
المذكورة إلى المالك الأصلي أو أحد أقاربه لغاية الدرجة الرابعة.



كما لا يجوز التصرف فيها إلا لصغار الزراع أو خريجي المعاهد الزراعية
بشرط مراعاة تعويض يعادل عشرة أمثال القيمة الإيجارية لهذه الأرض مضافًا إليها
قيمة المنشآت الثابتة إليه والمتصرف.



مادة
5- ((
قضى بعدم
دستورية المادة الخامسة بحكم المحكمة الدستورية رقم 39 لسنة 17 قضائية "دستورية". جلسة
السبت 6 يونية سنة 1998م



منطوق الحكم :


حكمت المحكمة:


أولاً – بعدم دستورية ما نصت عليه المادة الخامسة من المرسوم بقانون
رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي، من أن يكون لمن استولت الحكومة على أرضه،
وفقًا لأحكام هذا القانون الحق في تعويض يعادل عشرة أمثال القيمة الإيجارية لهذه
الأرض، وأن تقدر القيمة الإيجارية بسبعة أمثال الضريبة الأصلية المربوطة بها
الأرض، وبسقوط المادة (6) من هذا المرسوم بقانون في مجال تطبيقها في شأن التعويض
المقدر
على أساس الضريبة العقارية.


.يكون لمن استولت الحكومة على أرضه وفقًا لأحكام هذا القانون الحق في
تعويض يعادل عشرة أمثال القيمة الإيجارية لهذه الأرض مضافًا إليها قيمة المنشآت
والآلات الثابتة وغير الثابتة والأشجار وتقدر القيمة الإيجارية بسبعة أمثال
الضريبة الأصلية المربوطة بها الأرض، فإذا لم تكن الأرض ربطت عليها هذه الضريبة في
التقدير العام لضرائب الأطيان المعمول به منذ أول يناير سنة 1949 لبوارها أو ربطت
بضريبة لا تجاوز فئتها جنيهًا واحدًا للفدان يتم تقدير ثمنها بمعرفة اللجنة العليا
لتقدير أثمان أراضي الدولة ولا يعتبر هذا التقدير نهائيًا إلا بعد اعتماده من مجلس
إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي
(1).


وإذا كانت ملكية الأرض لشخص وحق الانتفاع لآخر استحق مالك الرقبة
ثلثي التعويض والمنتفع الثلث.



وتنظيم اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون إجراءات صرف التعويض
وتبرأ ذمة الحكومة إزاء الكافة في حدود ما يتم صرفه من التعويض طبقًا للإجراءات
المذكورة.(
2)


مادة
6 (3)-
( قضى بسقوطها بحكم الدستورية رقم
39 لسنة 17 قضائية "دستورية". جلسة السبت 6 يونية سنة 1998م
المشار إليه فى المادة السابقة )



يؤدي التعويض سندات على
الحكومة بفائدة سعرها 3% تستهلك في خلال ثلاثين سنة وتكون هذه السندات اسمية، ولا
يجوز التصرف فيها إلا لمصري، ويقبل أداؤها ممن استحقها من الحكومة لأول مرة أو من
ورثته، في الوفاء بثمن الأراضي البور التي تشترى من الحكومة وفق أداء الضرائب على
الأطيان التي لم يسبق ربط ضرائب عليها قبل العمل بهذا القانون وفي أداء ضريبة
التركات والضريبة الإضافية على الأطيان المفروضة بموجب هذا القانون.



مادة
7 (1)-
إذا كانت الأرض التي استولت عليها الحكومة مثقلة بحق رهن أو اختصاص أو امتياز استنزل
من قيمة التعويض المستحق لصاحب الأرض ما يعادل كامل الدين المضمون بهذا الحق
وللحكومة إذا لم تحل محل المدين في الدين أن تستبدل به سندات عليها بفائدة تعادل
فائدة الدين.



على أن تستهلك هذه السندات في مدة لا تزيد على ثلاثين سنة، وإذا كان
الدين ينتج فائدة سعرها يزيد على 3% تحملت الحكومة الزيادة في سعر الفائدة بعد خصم
ما يوازي مصاريف التحصيل وتبعة الديون.



وعلى الدائنين في هذه الحالة أن يتخذوا الإجراءات التي تنص عليها
اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وإلا برئت ذمة الحكومة قبلهم في حدود ما يتم صرفه
من التعويض.



مادة
8- تحصر المساحات المستولى عليها في كل قرية
ويجوز عند الضرورة القصوى تجميع هذه المساحات عن طريق الاستيلاء على الأراضي التي
تتخللها مع تعويض أصحاب هذه الأراضي بأراض أخرى.



مادة
9- توزيع الأرض المستولى عليها في كل قرية على
صغار الفلاحين بحيث يكون لكل منهم ملكية صغيرة لا تقل عن فدانين ولا تزيد على خمسة
أفدنة تبعًا لجودة الأرض.



ويشترط فيمن توزع عليه الأرض:


( أ ) أن يكون مصريًا بالغًا سن الرشد لم يصدر ضده حكم في جريمة مخلة
بالشرف.



(ب) أن تكون حرفته الزراعة.


(ج) أن يقل ما يملكه من الأرض الزراعية عن خمسة أفدنة وتكون الأولوية
لمن كان يزرع الأرض فعلاً مستأجرًا أو مزارعًا ثم لمن هو أكثر عائلة من أهل القرية
ثم لمن هو أقل مالاً منهم ثم لغير أهل القرية.



ولا يجوز أخذ الأراضي التي توزع بالشفعة.


وتعد الهيئة العامة للإصلاح الزراعي نموذجًا خاصًا لاستمارات بحث
حالة الراغبين في الانتفاع بالتوزيع وتحرر بياناتها من واقع أقوالهم أو إقراراتهم
ويوقع عليها منهم، وتشهد بصحة هذه البيانات لجنة في كل قرية من ناظر الزراعة
المختص بالإصلاح الزراعي والعمدة والشيخ والمأذون والصراف(
1).


مادة
10 (2)-
استثناء من حكم المادة السابقة تتولى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي إدارة الأراضي
المستولى عليها المخصصة للحدائق واستغلالها. ويجوز للهيئة أن تتصرف في هذه الأراضي
إلى الشركات المساهمة التي تنشئها أو تساهم في رأس مالها، أو إلى الجمعيات
التعاونية التي تشرف عليها أو غيرها. وذلك وفقًا للقواعد والشروط التي يصدر بها
قرار من رئيس الجمهورية.



ويسري هذا الحكم على أراضي الحدائق التي سلمت أو تسلم بناء على قانون
على الهيئة العامة للإصلاح الزراعي لتوزيعها، كما يسري على ما ترى الدولة إسناد
إدارته أو استغلاله أو التصرف فيه إلى هذه الهيئة من أراضي الحدائق الداخلة في
ملكيتها وعلى ما تنشئه الهيئة العامة للإصلاح الزراعي من الحدائق.



ويشترط في خريج المعهد الذي توزع عليه الحدائق ألا يزيد ما يملكه من
الأرض الزراعية على عشرة أفدنة.



مادة
10 مكررًا (1)-
يجوز للجنة العليا أن تقرر الاحتفاظ بجزء من الأرض المستولى عليها لتنفيذ مشروعات أو
لإقامة منشآت ذات منفعة عامة وذلك بناء على طلب المصالح الحكومية أو غيرها من
الهيئات العامة.



ويجوز تأجيل التوزيع في المناطق التي تحددها اللجنة العليا إذا اقتضت
ذلك مصلحة الإنتاج القومي.



كما يجوز للجنة العليا أن تستبدل أجزاء من الأراضي المستولى عليها
بأراض أخرى ولو كان البدل في مقابل معدل نقدي أو عيني عند اختلاف قيمة البدلين.



مادة
11 (2)-
قدر ثمن الأراضي الموزعة بمبلغ التعويض الذي أدته الحكومة في مقابل الاستيلاء
عليها مضافًا إليه ما يأتي:



1- فائدة سنوية سعرها 3%.


2- مبلغ إجمالي قدره 15% من ثمنها في مقابل نفقات الاستيلاء والتوزيع
والنفقات الأخرى.



ولمجلس الإدارة إذا رأى أن ثمن الأرض مقدرًا بحسب التعويض المستحق
للمالك طبقًا للمادة الخامسة لا يتناسب مع غلتها الحقيقية أن يقدر الثمن الذي
يلتزم به المنتفع على الأساس الأخير.



وتتم معاينة الأرض وتقدر ثمنها الحقيقي بواسطة لجان ابتدائية يصدر
وزير الإصلاح الزراعي التنفيذي قرارًا بتشكيلها.



وتعرض قرارات هذه اللجان بمكتب الإصلاح الزراعي بالمنطقة المختصة
وبمقر عمدة الناحية لمدة أسبوعين وللمنتفع صاحب الشأن أن يتظلم من قرار اللجنة
خلال الأسبوعين التاليين أمام لجنة استثنافية تشكل من وكيل عام الإصلاح الزراعي ـ
رئيسًا ـ ومن مندوب عن مصلحة الأموال المقررة ومندوب عن مصلحة المساحة يختار كلاً
منهما مدير المصلحة المختص وتصدر اللجنة الاستئنافية قرارها بعد فحص الموضوع ولها
إجراء المعاينة والاستعانة بمن ترى الاستعانة بهم من الأخصائيين والفنيين.



وتعرض قرارات اللجان الابتدائية التي لم يتظلم منها في الميعاد وكذا
قرارات اللجنة الاستئنافية على مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي.



ويكون قرار مجلس الإدارة في هذه الشأن نهائيًا وغير قابل للطعن فيه
بأي طريق من الطرق ولا أمام أي جهة من جهات القضاء.



ويتحمل صندوق الإصلاح الزراعي الفرق بين قيمة التعويض المستحق للمالك
طبقًا للمادة الخامسة وبين الثمن الحقيقي مقدارًا على الوجه المشار إليه وذلك في
حالة خفض الثمن ويؤدي مجموع الثمن أقساطًا سنوية متساوية في مدى ثلاثين عامًا.



مادة
12 (1)-
تنشأ هيئة عامة تسمى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي تكون لها الشخصية الاعتبارية
وتتبع وزارة الإصلاح الزراعي وإصلاح الأراضي ويصدر بتنظيمها قرار من رئيس
الجمهورية وتكون لها ميزانية خاصة تلحق بالميزانية العامة للدولة وتعرض على مجلس
إدارة الهيئة للموافقة عليها ويصدر باعتمادها قرار من رئيس الجمهورية وتبلغ إلى
صندوق الإصلاح الزراعي بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة عليها ليرصد أرقامها
الإجمالية في ميزانيته.



وتتولى الهيئة عمليات الاستيلاء والتوزيع وإدارة الأراضي المستولى
عليها إلى أن يتم توزيعها وفقًا للقانونز



وتبدأ السنة المالية للهيئة في أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل
سنة.



ويجوز لها شراء الأراضي وفقًا للقواعد والشروط التي يقررها مجلس
إدارتها وتوافق عليها وزارة الخزانة وذلك لتوزيعها وفقًا للقانون وتتحمل الخزانة
العامة الفرق بين ثمن الشراء وفوائده وبين الثمن الذي توزع به الأراضي وفوائده.



ويكون للهيئة الإشراف على الجمعيات التعاونية للإصلاح الزراعي
وتوجيهها في حدود القانون كما يكون لها الاتصال بالجهات المخصصة في شأن تنفيذ سائر
أحكام هذا القانون.



ولا تتقيد الهيئة في أداء مهمتها بالنظم والقواعد واللوائح التي تخضع
لها المصالح الحكومية على أن تكون حساباتها تحت رقابة ديوان المحاسبات.



ويتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يشكل بقرار من رئيس الجمهورية
وللمجلس أن يعين في الميزانية من صافي الأرباح التي يحققها صندوق الإصلاح الزراعي
ومن المبالغ التي ترصدها الدولة ما يلزم لرفع مستوى الإنتاج الزراعي بين من تؤول
إليه ملكية الأراضي المشار إليها والمساهمة في المشروعات التي تقوم بها الوزارات
والهيئات والمؤسسات العامة لتحسين حال المنتفعين بتلك الأراضي ورفع مستواهم
الاقتصادي والاجتماعي والصحي والثقافي والعمراني.



ويجوز للهيئة أن تمارس نشاطها إما بذاتها أو بواسطة ما تشرف عليه أو
تنشئه أو تساهم في رأس ماله من شركات المساهمة والجمعيات التعاونية.



ويخول مجلس إدارة الهيئة بالنسبة إلى شركات المساهمة التي تنشئها
منفردة سلطات الجمعية العمومية المنصوص عليها في القانون 26 لسنة 1954 المشار إليه
وذلك حتى يتم التصرف في 25% من أسهم هذه الشركات على الأقل.



وتسري بالنسبة على شركات المساهمة التي تساهم الهيئة في رأس مالها
الأحكام المقرر بالفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 36 لسنة 1962
المشار إليه.



وتكون رئاسة مجلس الإدارة عند مباشرة سلطات الجمعية العمومية للشركات
المشار إليها لوزير الإصلاح الزراعي وإصلاح الأراضي.



مادة
12 مكرر (1)-
للجنة العليا تفسير أحكام هذا القانون وتعتبر قراراتها في هذا الشأن تفسيرًا
تشريعيًا ملزمًا.



مادة
13- تشكل لجان فرعية تقوم بعمليات الاستيلاء وحصر
الأراضي المستولى عليها وتجميعها عند الاقتضاء وتوزيعها على صغار الفلاحين.



ويصدر مرسوم بناء على طلب وزير الزراعة بكيفية تشكيل هذه اللجان
وتنظيم العلاقات بينها وبين اللجنة العليا وبيان الإجراءات والأوضاع الواجب
اتباعها في عمليات الاستيلاء وتقدير قيمة المنشآت والآلات الثابتة وغير الثابتة
والأشجار والتوزيع وما يجب اتخاذه من التدابير لمواجهة فترة الانتقال ما بين
الاستيلاء والتوزيع.



مادة
13 مكرر(1)
– تشكيل لجان خاصة لفحص الحالات المستثناة طبقًا للمادة (2) ولتقدير ملحقات الأرض
المستولى عليها ولفرز نصيب الحكومة في حالة الشيوع، وتتضمن اللائحة التنفيذية
كيفية تشكيلها وتحديد اختصاصاتها والإجراءات الواجب اتباعها.



وتشكل لجنة قضائية أو أكثر من مستشار من المحاكم يختاره وزير العدل –
تكون له الرياسة، ومن عضو بمجلس الدولة يختاره رئيس المجلس وثلاثة أعضاء يمثلون
كلاً من الهيئة العامة للإصلاح الزراعي ومصلحة الشهر العقاري والتوثيق ومصلحة المساحة.



وتختص هذه اللجنة دون غيرها ـ عند المنازعة ـ بما يأتي:


(1) تحقيق الإقرارات والديون العقارية وفحص ملكية الأراضي المستولى عليها
أو التي تكون محلاً للإستيلاء طبقًا للإقرارات المقدمة من الملاك وفقًا لأحكام هذا
القانون وذلك لتحديد ما يجب الاستيلاء عليه منها.



(2) الفصل في المنازعات الخاصة بتوزيع الأراضي المستولى عليها على
المنتفعين وفي جميع الأحوال لا تقبل المنازعة بعد مضي خمسة عشر يومًا من تاريخ
النشر في الوقائع المصرية عن الأراضي المستولى عليها ابتدائيًا أو الأراضي التي
يتم توزيعها على المنتفعين ابتدائيًا، كما لا تقبل المنازعة في القرارات الصادرة
بالتوزيع الابتدائي قبل أول أكتوبر سنة 1956 وذلك فيما عدا المنازعات التي رفعت
قبل هذا التاريخ.



وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات التقاضي أمام اللجان القضائية،
ويتبع فيما لم يرد بشأنه فيها نص خاص أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية كما
تبين اللائحة البيانات التي تنشر في الوقائع المصرية عن الأراضي المستولى عليها أو
الموزعة ابتدائيًا.



واستثناء من أحكام قانون السلطة القضائية يمتنع على المحاكم النظر في
المنازعات التي تختص بها اللجان القضائية المشار إليها في الفقرة الثانية من هذه
المادة وتحال فورًا جميع القضايا المنظورة أمام جهات القضاء ما دام باب المرافعة
لم يقفل فيه ـ إلى تلك اللجان.



ويجوز لذوي الشأن الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة
في القرارات الصادرة من اللجان القضائية في المنازعات المنصوص عليها في البند (
1)
من الفقرة الثالثة ويرفع الطعن بتقرير يقدم خلال ستين يومًا من تاريخ صدور القرار
وفقًا للأوضاع وبالشروط المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة، ولا يترتب على الطعن
وقف تنفيذ القرار إلا إذا أمرت دائرة فحص الطعون بذلك.



مادة
13 مكرر ( أ ) (1)
– فيما عدا القرارات الصادرة من اللجان القضائية في المنازعات المنصوص عليها في
البند (1) من الفقرة الثالثة من المادة السابعة لا تكون القرارات الصادرة من
اللجان المنصوص عليها في المادة 13 والمادة 13 (13 مكررًا) نهائية إلا بعد التصديق
عليها من مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي.



وتحدد اللائحة التنفيذية الحالات التي يجب فيها استصدار قرار من مجلس
إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي باعتماد ما انتهت إليه أعمال اللجان المنصوص
عليها في المادتين 13، 13 مكررًا.



وتعتبر الدولة مالكة للأراضي المستولى عليها المحددة في قرار
الاستيلاء النهائي، وذلك اعتبارًا من التاريخ المحدد للاستيلاء عليها في قرار
الاستيلاء الابتدائي، ويصبح العقار خالصًا من جميع الحقوق العينية، وكل منازعة بين
أولى الشأن تنتقل إلى التعويض المستحق عن الأطيان المستولى عليها وتفصل فيه جهات
الاختصاص، وذلك مع مراعاة ما تقضي به اللائحة التنفيذية من إجراءات في هذا الشأن
وإلا برئت ذمة الحكومة في حدود ما يتم صرفه من التعويض.



مادة
14 (1)
– تسلم الأراضي لمن آلت إليه من صغرا الفلاحين ويصدر الوزير المختص بقرار منه
اللائحة التنفيذية لهذا القانون خالية من الديون حقوق المستأجرين.



وتسجل باسم صاحبها دون رسوم.


ويجب على صاحب الأرض أن يقوم على زراعتها بنفسه وأن يبذل في عمله
العناية الواجبة.



وإذا تخلف من تسلم الأرض عن الوفاء بأحد التزاماته المنصوص عليها في
الفقرة السابقة أو تسبب في تعطيل قيام الجمعية التعاونية بالأعمال المنصوص عليها
في المادة (19) أو أخل بأي التزام جوهري آخر يقضي به العقد أو القانون. حقق
الموضوع بواسطة لجنة تشكيل من نائب بمجلس الدولة رئيسًا. ومن عضوين من مديري
الإدارات بالهيئة التنفيذية للإصلاح الزراعي.



ولها بعد سماع أقوال صاحب الشأن أن تصدر قرارًا مسببًا بإلغاء القرار
الصادر بتوزيع الأرض عليه واستردادها منه واعتباره مستأجرًا لها من تاريخ تسليمها
غليه. وذلك كله إذا لم تكن قد مضت خمس سنوات على إبرام العقد النهائي.



ويبلغ القرار إليه بالطريق الإداري قبل عرضه على اللجنة العليا بخمسة
عشر يومًا على لأقل ولا يصبح نهائيًا إلا بعد تصديق اللجنة العليا عليه. ولها
تعديله أو إلغاؤه. ولها كذلك الإعفاء من أداء الفرق بين ما حل من أقساط الثمن
والأجرة المستحقة.



وينفذ قرارها بالطريق الإداري.


واستثناء من أحكام قانون مجلس الدولة وقانون نظام القضاء لا يجوز
الطعن بإلغاء القرار سالف الذكر أو وقف تنفيذه أو التعويض عنه(
1).


مادة
15- يتم التوزيع في خلال الخمس سنوات الزراعية
التالية لتاريخ العمل بهذا القانون على الأكثر وفقًا لبرنامج تضعه اللجنة العليا
ويراعى في هذا البرنامج أن توزع في كل سنة الأراضي المستولى عليها وأن يحصل في
نهاية الموسم الزراعي.



مادة
16- لا يجوز لصاحب الأرض ولا لورثته من بعده
التصرف فيها قبل الوفاء بثمنها كاملاً ولا يجوز قبل هذا الوفاء نزع ملكيتها سدادًا
لدين إلا أن يكون دينًا للحكومة أو دينًا لبنك التسليف الزراعي والتعاوني أو
للجمعية التعاونية.



ومع ذلك إذا اقتضت الحال نزع ملكية أي جزء من الأرض للمنافع العامة
جاز استثناء من حكم المادة الأولى من القانون رقم 5 لسنة 1907 بشأن نزع الملكية
للمنافع العامة نزع ملكيته بقرار من وزير الأشغال العمومية.



ويكون لهذا القرار حكم المرسوم المنصوص عليه في المادة المذكورة.


مادة
17 (2)-
يعاقب بالحبس كل من قام بعمل يكون من شأنه تعطيل أحكام المادة الأولى فضلاً عن
مصادرة ثمن الأرض الواجب الاستيلاء عليها.



ويعاقب أيضًا بالحبس كل من يتعمد من مالكي الأراضي التي يتناولها حكم
القانون أن يحط من معدنها أو يضعف تربتها أو يفسد ملحقاتها بقصد تفويت تمام
الانتفاع بها وقت الاستيلاء عليها.



وكذلك يعاقب بالحبس كل من يتصرف تصرفًا يخالف المادة الرابعة مع علمه
بذلك.



و كذلك يعاقب الحبس كل من مخالف أحكام الفقرتين الثانية والثالثة من
المادة الرابعة مكررًا.



وتسري أحكام هذه المادة في حالة الامتناع عن تقديم الإقرار ا, بعض
البيانات اللازمة إلى اللجنة العليا للإصلاح الزراعي في الميعاد القانون إذا كان
ذلك بقصد تعطيل أحكام المادة الأولى من ذلك القانون.



وكذلك يعاقب بالحبس مالك الأرض المستولى عليها أو وكيله الرسمي إذا
قدم إلى لجنة الاستيلاء المختصة بيانات غير صحيحة عن أسماء المستأجرين واضعي اليد
على الأرض المستولى عليها في تاريخ الاستيلاء(
1).


مادة
17 مكرر (1)- يعفي من
العقاب بما في ذلك المصادرة كل بائع أو شريك بادر من تلقاء نفسه بالرجوع عن التصرف
المخالف للقانون أو بإبلاغ الجهات المختصة أمر هذه المخالفة.








".(1)
المادة الأولى معدلة بالقانون 127 لسنة 1961 الجريدة الرسمية العدد 166 في
25/7/1961.ويلاحظ فى شأن هذه المادة ما أتى به القانون 50 لسنة 1969 من قصر ملكية
الفرد على خمسين فدانا .



(2)
الفقرة الثالثة من البند ( أ ) من المادة الثانية مضافة بالقانون 60 لسنة 1960.



(*) المادة 2
فقرة (ب) ورد عليها استثناء بالقانون 148 لسنة 1957 المعدل بالقانون 121 لسنة 1958
والقانون 43 لسنة 1960



.


(1،2)
أضيف البندان د، هـ للمادة 2 بالقانون رقم 108 لسنة 1952.



(3)[/co

descriptionالمرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي Emptyرد: المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي

more_horiz
الباب الخامس


قواعد عامة


مادة
31- ابتداءً من السنة الزراعية التالية للعمل بهذا
القانون تنظم العلاقة بين مستأجر الأرض ومالكها وفقًا لأحكام المواد الآتية:



مادة
32(1)- يكون تأجير الأراضي الزراعية لمن يتولى
زراعتها بنفسه ولا يجوز للمستأجر تأجيرها من الباطن أو التنازل عن الإيجارة للغير
أو مشاركته فيها.



ويقع باطلاً كل تعاقد يتم بالمخالفة للحكم المتقدم، ويشمل البطلان
أيضًا العقد المبرم بين المؤجر والمستأجر الأصلي.



وتقضي بالبطلان لجنة الفصل في المنازعات الزراعية متى طلب إليها ذوو
الشأن ذلك ولا يخل هذا البطلان بحق المالك في مطالبة المستأجر الأصلي والمستأجر من
الباطن بما له من حقوق أو بتعويض ما أصابه من أضرار.



مادة
33(1)-
- تحدد قيمة الأجرة السنوية للأراضي
الزراعية باثنين وعشرين مثلاً للضريبة العقارية السارية.



وفي حالة إعادة ربط الضريبة خلال مدة
الإيجار تحدد الأجرة باثنين وعشرين مثلاً للضريبة الجديدة، اعتبارًا من أول السنة
الزراعية التالية للسنة التي يصير فيها تقدير هذه الضريبة نهائيًا، وإذا لم تكن
الأرض مفروضًا عليها ضريبة عقارية في تاريخ تأجيرها أو كانت مفروضًا عليها ضريبة
لا تجاوز جنيهين للفدان في السنة تقدر قيمتها الإيجارية بناء على طلب المؤجر بمعرفة
لجنة التقدير المختصة المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 53 لسنة 1935 الخاص
بتقدير إيجار الأراضي الزراعية لاتخاذه أساسًا لتعديل ضرائب الأطيان.



ويكون لكل من المؤجر والمستأجر الحق في
استئناف التقدير أمام اللجنة الاستئنافية المنصوص عليها في المرسوم بالقانون
المذكور وتتبع في إجراءات طلب التقدير واستئنافه القواعد المنصوص عليها فيه.



وفي تطبيق أحكام هذه المادة تعتبر مساحة
الفدان من الأرض المؤجرة ثلاثمائة قصبة على الأقل بما فيها المصارف والقنوات
الحقلية الداخلة في المساحة المؤجرة.



ويكون للمستأجر الحق في استئناف التقدير
أمام اللجنة الاستئنافية المنصوص عليها في المرسوم بقانون المذكور وتتبع في
إجراءات طلب التقدير واستئنافه القواعد المنصوص عليها فيه.



وفي تطبيق أحكام هذه المادة تعتبر مساحة
الفدان من الأرض المؤجرة ثلاثمائة
قصبة على الأقل بما فيها المصاريف
والقنوات الحقلية الداخلة في المساحة المؤجرة.



مادة
33 مكررًا (1)-
لا يسري الحد المقرر قانونًا لأجرة الأرض
الزراعية المشار إليه في المادة السابقة على الأراضي التي تؤجر لزراعتها حدائق أو
موزًا أو نباتات مستديمة أو بالنباتات التي تبقى مزروعة في الأراضي لأكثر من سنة
عدا القصب، وفي هذه الحالات تفرض ضريبة عقارية إضافية تقدر إضافية تقدر بأربعين في
المائة (40%) من قيمة الزيادة في أجرتها عن الحد المقرر قانونًا، وتؤدي الضريبة
الإضافية مع القسط الأخير للضريبة العقارية الأصلية. ويكون للحكومة في تحصيل هذه
الضريبة ما لها في تحصيل الضريبة العقارية من امتياز، ويجوز تحصيلها بطريق الحجز
الإداري.



مادة
33 مكرر ( أ ) (2).


مادة
33 مكررًا (ب)- في حالة الإيجار بطريق المزارعة
توزع الالتزامات بين المؤجر والمستأجر على الوجه الآتي:



( أ ) ما يلزم به المؤجر:


1- جميع الضرائب الأصلية والإضافية والرسوم المفروضة على الأطيان عدا
ضريبة الدفاع.



2- الترميمات والتحسينات الرئيسية اللازمة للزراعة والمباني والآلات بما
في ذلك تطهير وصيانة المساقي والمراوي والمصارف الرئيسية.



(ب) ما يلزم به المستأجر:


1- جميع العمليات اللازمة للزراعة سواء باشرها بنفسه أو بواسطة أولاده
أو عماله بماشيته وذلك ما لم يتفق على اقتسامها.



2- التسميد بالسماد البلدي اللازم للزراعة.


3- تطهير وصيانة المساقي والمراوي والمصارف الفرعية والواقعة في نطاق
الأرض المؤجرة.



إصلاح آلات الري والزراعة العادية.


(ج) تقسيم المصروفات
الآتية مناصفة بين المؤجر والمستأجر:



1- مقاومة الآفات والحشرات سواء باليد أو بالمبيدات.


2- الري بالآلات الميكانيكية في حدود الأجور التي تحددها وزارة الري.


3- جمع وتجهيز المحصول.


4- ما يلزم الزراعة من التقاوي والأسمدة الكيماوية.


5-
ضريبة الدفاع المنصوص عليها في القانون رقم 277 لسنة 1956.


ولا يجوز أن يزيد نصيب المؤجر – في حالة الإيجار بطريق المزارعة على
نصف غلة الأرض بعد خصم المصروفات التي يلزم بها مناصفة مع المستأجر.



مادة
33 مكررًا (ج)- يلتزم المستأجر بالإضافة إلى الأجرة المحددة وفقًا لأحكام القانون باثنين
وعشرين مثلاً من الضريبة العقارية الأصلية بأجور الري وفقًا للفئات المقررة
قانونًا إن وجدت، وما يفرضه القانون من الضرائب على المستأجرين للأراضي الزراعية،
كما يلتزم بتطهير وصيانة المساقي والمراوي والمصارف الفرعية الواقعة في نطاق الأرض
المؤجرة ما لم يتفق على غير ذلك.



مادة
33 مكررًا (د)(1)-
يجوز الاتفاق بين المؤجر والمستأجر عن تحويل الإيجار بالنقد على إيجار بطريق
المزارعة.



مادة
33 مكررًا (هـ)- لا يجوز توقيع الحجز الإداري على
حاصلات الأرض المؤجرة نقدًا أو مزارعة وفاء للضرائب الأصلية والإضافية والرسوم
المفروضة عليها ومستحقات بنك الائتمان الزراعي والتعاوني والجمعيات التعاونية
الزراعية إلا بمقدار ما يخص تلك الأرض من هذه الديون.



كما لا يجوز توقيع الحجز على حاصلات الأرض المؤجرة بطريق المزارعة
وفاءً لدين المؤجر إلا بمقدار نصيبه فيها.



مادة
33 مكررًا (و)(2)-
لا ينتهي إيجار الأراضي الزراعية إذا جند المستأجر أو استدعى للخدمة في القوات
المسلحة.



ويجوز للمستأجر في هذه الحالة أن يؤجر الأرض إلى الغير خلال مدة
تجنيده أو استدعائه للخدمة على أن ينتهي عقد الإيجار من الباطن بنهاية السنة
الزراعية التي تنتهي فيها مدة التجنيد أو الاستدعاء.



ويسري حكم الفقرة السابقة على مالك الأرض الزراعية الذي يؤجر أرضه
بسبب تجنيده أو استدعائه للخدمة في القوات المسلحة.



مادة
33 مكررًا (ز)- تنتهي عقود إيجار الأراضي الزراعية نقدًا أو مزارعة السارية وقت العمل
بأحكام هذا القانون بانتهاء السنة الزراعية 96/1997، ما لم يتفق الطرفان على غير
ذلك.



ولا ينتهي عقد الإيجار بموت المؤجر أو
المستأجر وإذا توفي المستأجر خلال المدة المبينة بالفقرة السابقة ينتقل حق الإيجار
إلى ورثة المستأجر حتى انتهاء المدة السابقة.



وتسري أحكام القانون المدني، بما فيها ما
يتعلق بتحديد القيمة الإيجارية على عقود الإيجار المذكورة في الفقرتين السابقتين
عند انقضاء مدة السنوات الخمس المشار إليها.



وإذا رغب المؤجر في بيع الأرض المؤجرة قبل
انقضاء المدة المبينة في الفقرة الأولى كان للمستأجر أن يختار بين شرائها بالسعر
الذي يتفق عليه، أو أن يخلي الأرض بعد تقاضيه من المؤجر مقابل التنازل عن المدة
المتبقية من العقد، ويحسب هذا المقابل بأربعين مثل الضريبة العقارية المقررة عن كل
سنة زراعية. أو أن يستمر مستأجرًا للأرض إلى حين انتهاء المدة المشار إليها في
الفقرة الأولى.



مادة
34 (1)-
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز
مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مؤجر يتقاضى
عمدًا من المستأجر أجرة تزيد على الحد الأقصى المنصوص عليها في المادتين 33، 33
مكررًا (أ) ويعاقب بذات العقوبة كل مستأجر يخالف عمدًا أو يهمل في التزامه
بالعناية
بالأرض المؤجرة أو بزراعتها على وجه يؤدي إلى نقص جسيم في معدنها أو
في غلتها على أن يسبق إقامة الدعوى العمومية في الحالين قرار من لجنة الفصل في
المنازعات الزراعية المختصة.



ويجوز الحكم على المؤجر علاوة على العقوبة المنصوص عليها في الفقرة
الأولى بإلزامه بأن يؤدي إلى المستأجر مبلغًا نقديًا تقدره المحكمة لا يجاوز ثلاثة
أمثال الزيادة التي تثبت أنه تقاضاها من المستأجر.



مادة
35 (2)-
لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء الأطيان المؤجرة ولو عند انتهاء المدة المتفق عليها
في العقد إلا إذا أخل المستأجر بالتزام جوهري يقضي به القانون أو العقد، وفي هذه
الحالة يجوز للمؤجر أن يطلب من المحكمة الجزئية المختصة ـ بعد إنذار المستأجر ـ
فسخ عقد الإيجار وإخلاء المستأجر من الأرض المؤجرة.



ولا يجوز طلب فسخ عقد الإيجار وإخلاء المستأجر من الأرض المؤجرة بسبب
تأخره في أداء قيمة الإيجار المستحق إلا بعد انقضاء شهرين على انتهاء السنة
الزراعية وتخلفه عن الوفاء بأجرتها كلها أو بعضها.



ويجوز للمستأجر أن يوفي بالأجرة المتأخرة كلها أثناء نظر طلب المؤجر
فسخ عقد الإيجار وإخلاء المستأجر من الأرض المؤجرة، أمام المحكمة الجزئية المختصة
على ما قبل إقفال باب المرافقة وفي هذه الحالة لا يجوز الحكم بفسخ عقد الإيجار
وإخلاء المستأجر من الأرض المؤجرة.



فإذا تكرر تأخير المستأجر بعد ذلك في الوفاء بالأجرة المستحقة عليه
أو بجزء منها في المدة المبينة بالفقرة الثانية وجب الحكم بفسخ عقد الإيجار وإخلاء
المستأجر من الأرض المؤجرة فضلاً عن إلزامه بالأجرة المتأخرة.



ومع ذلك تنتهي الإجارة بالنسبة للأراضي المرخص في زراعتها ذرة أو
أرزًا لغذاء المرخص له أو برسيمًا لمواشيه والأراضي المرخص في زراعتها زراعة واحدة
في السنة عند انتهاء المدة المتفق عليها.



ويقع باطلاً كل اتفاق يتضمنه العقد يخالف الأحكام المنصوص عليها في
هذا القانون.



مادة
35- مكررًا (1)-
استثناء من حكم المادة (35) يجوز للمؤجر أن يطلب إنهاء عقد الإيجار وإخلاء
المستأجر من الأرض المؤجرة إليه، وذلك بالشروط الآتية:



1- ألا تزيد ملكية المؤجر أو حيازته هو وزوجته وأولاده القصر عن خمسة
أفدنة من الأراضي الزراعية وما في حكمها من الأراضي البور والصحراوية أو عن نصف ما
يحوزه المستأجر.



2- أن تكون مهنته الزراعة باعتبارها مورد رزقه الرئيسي.


3- أن يكون المستأجر حائزًا سواءً بالملك أو بالإيجار هو وزوجته وأولاده
القصر مساحة تزيد على خمسة أفدنة بخلاف المساحة المطلوب إنهاء عقد إيجارها.



4- لا يجوز أن يسترد المؤجر مساحة تزيد على خمسة أفدنة.


ويقدم الطلب إلى لجنة الفصل في المنازعات الزراعية المختصة، فإذا
تبين لها صحة وقائع الطلب وجب عليها أن تقضي بإنهاء العقد وإخلاء المستأجر من
العين المؤجرة في الحدود المقررة في هذا القانون.



وعلى اللجنة أن تتحقق بكافة الطرق من جملة حيازة المستأجر وأن تراعى
ألا يترتب على قضائها حرمانه من جملة ما يستأجره من الأراضي الزراعية وما في
حكمها.



وفي جميع الأحوال يجب على المؤجر الذي يسترد أرضه وفقًا لحكم هذه
المادة أن يزرعها بنفسه خلال الخمس السنوات الزراعية التالية على تاريخ استردادها،
فإذا ثبت تأجيره لها خلال هذه المدة جاز للجنة الفصل في المنازعات الزراعية بناء
على طلب كل ذي شأن أن تقضي بحرمانه من حيازة الأرض وأن تعهد بها على الجمعية
التعاونية الزراعية المختصة لتتولى تأجيرها نقدًا إلى صغار الزراع. وفي هذه الحالة
تقوم العلاقة الإيجارية مباشرة بين المالك والمستأجر الذي تختاره الجمعية.



مادة
35 مكررًا (1)-
استثناء من حكم المادة 35 يجوز لمجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي إلغاء
عقود إيجار الأراضي المستولى عليها تنفيذًا لقانون الإصلاح الزراعي التي تؤول
ملكيتها إلى الدولة وتسلم إلى الهيئة بناء على قانون والأراضي التي تشتريها الهيئة
كما يجوز لمجلس إدارة كل من الهيئات والمؤسسات العامة التابعة لوزارة الإصلاح
الزراعي واستصلاح الأراضي إلغاء عقود إيجار الأراضي التي ترى الدولة إسناد إدارتها
واستغلالها أو التصرف فيها إليها وذلك كله إذا استلزم الإلغاء إجراءات استصلاح تلك
الأراضي أو توزيعها أو التصرف فيها طبقًا للقانون أو إذا اقتضى ذلك تخصيص العقار
لغرض ذي نفع عام أو إذا أخل المستأجر بالتزام جوهري يقضي به القانون أو العقد. وفي
حالة إلغاء العقد بسبب إخلال المستأجر بأي من التزاماته يجب أن يسبق قرار مجلس
الإدارة بالإلغاء إخطار المستأجر بالطريق الإداري بأسباب الإلغاء ويجوز له إبداء
وجهة نظره ودفاعه إلى مجلس الإدارة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ الإخطار(
1).


مادة
35 مكررًا
(ب) (
2)-
استثناء من أحكام المادة (35) ومع عدم الإخلال بأحكام المادتين 107 مكررًا و107 (
أ ) من قانون الزراعة.



يجوز للجنة الفصل في المنازعات الزراعية الحكم بإنهاء عقد الإيجار
وإخلاء المستأجرين من الأرض المؤجرة بناء على طلب المؤجر وبعد إنذار المستأجر وذلك
في الأحوال الآتية:



أولاً – صدور قرار بتقسيم الأرض المؤجرة أو صدور ترخيص بإقامة مبانٍ
عليها وذلك من السلطات المختصة.



ثانيًا – صدور ترخيص من السلطة المختصة بإقامة مصنع على الأرض
المؤجرة.



ويصدر الحكم بإخلاء المستأجر من الأرض
المؤجرة اعتبارًا من نهاية السنة الزراعية مع إلزام المؤجر بتعويض المستأجر بما
يساوي 200 مثل الضريبة العقارية المقررة على الأرض المؤجرة.



ويجوز في حالة الضرورة الحكم بالإخلاء قبل
انتهاء السنة الزراعية مع إلزام المؤجر بالإضافة إلى قيمة التعويض المشار إليه في
الفقرة السابقة بقيمة الزراعة
القائمة في الأرض عند الحكم
بالإخلاء. ويتعين هذه الحالة أن يتضمن القرار الصادر من لجنة الفصل في المنازعات
الزراعية تحديد تاريخ الإخلاء مع إثبات حالة المزروعات القائمة بالأرض.



ويجب سداد قيمة التعويض المستحق للمستأجر قبل تنفيذ الحكم بالإخلاء.


وإذا لم يبدأ المؤجر في تنفيذ الغرض الذي من أجله أخليت الأرض
المؤجرة خلال سنة من تاريخ الإخلاء كان للمستأجر الحق في العودة على الأرض المؤجرة
بذات شروط عقد الإيجار بناءً على طلب يقدمه على لجنة الفصل في المنازعات الزراعية.



ولا يجوز للمؤجر في هذه الحالة استرداد قيمة التعويض الذي دفع
للمستأجر بسبب الإخلاء إلا إذا كان عدم البدء في التنفيذ راجعًا لأسباب خارجة عن
إرادته.



مادة
36 (1)
– يجب أن يكون عقد الإيجار مزارعة أو نقدًا – ثابتًا بالكتابة أيا
كانت قيمته وكذلك كل اتفاق على استغلال أراضٍ زراعية ولو
كان لزرعة واحدة.



مادة
36 مكررًا (1)ـ
(
ألغيت بالقانون
96 لسنة 1992 ).


مادة
36 مكررًا ( أ ) – ( ألغيت بالقانون 96 لسنة 1992 ).


مادة
36 مكررً (ب)- ( ألغيت بالقانون 96 لسنة 1992 ).


مادة
36 – مكررًا (ج)- يجوز لكل ذي شأن بناءً على
موافقة مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية المختصة أن ينيب الجمعية في إدارة
أرضه أو في
تأجيرها وذلك بناءً على إقرار مكتوب يقدم
على الجمعية.



واستثناء من أحكام المادتين 32، 37 يجوز
للجمعية في هذه الحالة أن تقوم بتأجير الأرض نقدًا إلى صغار الزراع في القرية
الكائنة في زمامها ويكون
للجمعية عند تأجيرها الأرض مباشرة
جميع حقوق المؤجر الأصلي قبل المستأجرين وتلتزم في ذلك ببذل العناية الواجبة في
حفظ أموالها والمحافظة على الأرض المؤجرة. كما تلتزم بالوفاء
بالأجرة كاملة إلى المؤجر في حدود سبعة أمثال الضريبة
الأصلية ما لم تحل دون التحصيل كله أو بعضه ظروف خارجة عن إرادتها.



وتستحق الجمعية في الحالات المنصوص عليها في
هذه المادة مقابل إدارة يقدر بعشرة في المائة من القيمة الإيجارية التي تؤديها على
المؤجر الأصلي.



مادة
36 مكرر (د)- يجوز لكل ذي شأن بناءً على موافقة
مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية المختصة أن يعهد إلى الجمعية بتحصيل الأجرة
المستحقة عن أرضه التي يؤجرها وتستحق الجمعية في هذه الحالة مقابل تحصيل يقدر بستة
في المائة من مجموع المبالغ التي تحصلها.



مادة
36 مكررًا (هـ)- يكون للجمعية التعاونية الزراعية
أن تحصل بطريق الحجز الإداري الأجرة المستحقة قانونًا عن الأراضي الزراعية في
الحالات المنصوص عليها في المادتين السابقتين.



مادة
36 مكررًا (و)- مع عدم الإخلال بالقواعد العامة في
الإثبات يجب على المؤجر أن يسلم إلى المستأجر مخالصة مكتوبة عن كل مبلغ يؤديه إليه
من الأجرة، ولا يجوز للمؤجر وتوكيل الغير في تحصيل أجرة إلا إذا قام بتعيين الوكيل
في عقد الإيجار فإذا اختار هذا الوكيل بعد تحرير العقد وإيداعه الجمعية التعاونية
الزراعية المختصة، وجب عليه أن يبلغ كلاً من المستأجر والجمعية باسم الوكيل خلال
أسبوع من تاريخ توكيله وذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.



وتبرأ ذمة المستأجر إذا أوفى بالأجرة إلى المؤجر أو وكيله.


مادة
36 مكررًا (ز)- إذا امتنع المؤجر أو وكيله عن تسلم
الأجرة، أو إذا امتنع أيهما عن تسليم المستأجر مخالفة مكتوبة عما يؤديه من الأجرة
كان للمستأجر أن يودع الأجرة على ذمة المؤجر في الجمعية التعاونية الزراعية
المختصة مقابل إيصال من الجمعية، أو يودعها الجمعية بموجب حوالة بريدية بكتاب مسجل
مصحوب بعلم الوصول.



وعلى رئيس مجلس إدارة الجمعية أو من يكلفه المجلس بذلك من أعضائه أن
يعرض المبلغ المودع على المؤجر أو وكيله في التحصيل بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول،
وذلك خلال أسبوع من تاريخ الإيداع – فإذا رفض المؤجر أو الوكيل تسلم المبلغ المودع
خلال أسبوع من تاريخ إبلاغه بالعرض أودعت الجمعية المبلغ على ذمة المؤجر خزانة
المحكمة الجزئية الواقعة في دائرة اختصاصها الأرض المؤجرة بعد خصم رسوم الإيداع
والمصاريف الإدارية وتخطر الجمعية في هذه الحالة كلاً من المستأجر والمؤجر بذلك
بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.



وفي حالة الإيجار بطريق المزارعة إذا امتنع المؤجر أو وكيله عن
محاسبة المستأجر وتسلم نصيبه في المحصول – كان للمستأجر أن يخطر الجمعية التعاونية
الزراعية المختصة بذلك كتابة.



وعلى رئيس مجلس إدارة الجمعية أو من يكلفه المجلس بذلك من أعضائه أن
يبلغ لشكوى المستأجر إلى المؤجر أو إلى وكيله بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول وذلك
خلال أسبوع من تاريخ الإخطار.



فإذا لم يقم المؤجر أو وكيله بمحاسبة المستأجر وتسلم نصيبه في
المحصول خلال أسبوع من تاريخ إبلاغه بشكوى المستأجر قامت الجمعية ببيع المحصول
ومحاسبة المستأجر وأودعت نصيب المؤجر خزانة المحكمة الجزئية الواقعة في دائرة
اختصاصها الأرض المؤجرة بعد خصم رسوم الإيداع والمصاريف الإدارة وتخطر المؤجر أو
وكيله بذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.



وفي جميع الأحوال يعتبر الإيداع مبرئًا لذمة المستأجر بمقدار ما تم
إيداعه من الأجرة.



مادة
37- (1)-
لا يجوز لأي شخص هو وأسرته التي تشمل زوجته وأولاده القصر لأن يحوزوا بطريق
الإيجار أو وضع اليد أو بأية طريقة أخرى مساحة تزيد على خمسين فدانًا في الأراضي
الزراعية وما في حكمها من الأراضي البور والصحراوية.



ويدخل في حساب هذه المساحة ما يكون للشخص وأسرته مالكين له أو واضعي
اليد عليه بنية التملك من الأراضي المشار إليها. ولو لم تكن في حيازتهم الفعلية في
الحالين كما يدخل في حساب تلك المساحة ما يكون الشخص أو أي من أفرد أسرته موكلاً
في إدارته أو استغلاله أو تأجيره من الأراضي المشار إليها.



ويقع باطلاً كل عقد يترتب عليه مخالفة هذه الأحكام.


ومع ذلك يجوز للمالك أن ينتفع بما يملكه من الأراضي الزراعية وما في
حكمها ولو جاوزت مساحتها خمسين فدانًا.



كما يجوز للولي الطبيعي والوصي والقيم والسنديك والحارس القضائي
ومصفي التركة إدارة الأرض التي يسند القانون إدارتها غليه وذلك خلال المدة الباقية
من السنة الزراعية الحالية أو التي يكتسب فيها أي منهم صفته المذكورة وعليهم تأجير
هذه الأرض بصفتهم بعد ذلك.



مادة
37 – مكررًا (2)
– يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين
العقوبتين كل من يخالف أحكام المادة (37) مع علمه بذلك.



مادة
37 مكررًا (1) (3)
– إذا ترتبت الزيادة فيما يحوزه الشخص وأسرته على سبب من أسباب كسب الملكية كان
على ذوي الشأن أن ينزلوا للهيئة العامة للإصلاح الزراعي خلال ثلاثة أشهر من تاريخ
أيلولة الزيادة إليهم أو خلال المدة اللازمة لنضج المحصول القائم في الأرض في
تاريخ هذه الأيلولة – أي المدتين أطول – عن مقدار مساوٍ لما يزيد على مجموع ما
يجوز لهم حيازته قانونًا من الأراضي الزراعية وما في حكمها.



ويكون للهيئة العامة للإصلاح الزراعي في حالة البطلان المنصوص عليه
في ال
مادة (37) وفي حالة
عدم تنازل ذوي الشأن عن مقدار مساوٍ للزيادة التي آلت إليهم كلها أو بعضها
والمنصوص عليها في الفقرة السابقة ـ أن تستولى من الأرض غير المملوكة لهم والتي
يستأجرونها على مقدار مساوٍ للزيادة ـ ولذوي الشأن أن يتظلموا من قرار الاستيلاء
إلى اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي خلال أسبوعين من تاريخ إخطارهم به ويفصل في
هذا التظلم خلال أسبوعين ويكون قرار اللجنة القضائية نهائيًا وغير قابل لأي طعن
بعد اعتماده من مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي والتصديق عليه من وزير
الإصلاح الزراعي واستصلاح الأراضي.



وتتولى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي إدارة ما يؤول إليها من
الأراضي طبقًا لأحكام هذه المادة على أن يتم تأجيرها إلى صغار الزراع وعندئذ تقوم
العلاقة مباشرة بينهم وبين المالك.



(1)
المادة 33 معدلة بالقانون 71 لسنة 1963، 52 لسنة 1966 ثم استبدلت بالقانون رقم 67
لسنة 1975 – الجريدة الرسمية العدد 31 تابع في 31/7/1975 ثم إستبدلت بالقانون 96
لسنة 1992 .



(1)
المواد 33 مكرر ( أ )، 33 مكرر (ب)، 33 مكرر (ج)، 33 مكرر (ج)، 33 مكرر (هـ)، 33
مكرر (و)، 33 مكرر (ز) مضافة بالقانون 52 لسنة 1966 .وإستبدلت المواد 33 مكرر
و33مكرر ج و33 مكرر ز بالقانون 96 لسنة 1992



(2)
المادة 33 مكرر " أ " ملغاة بالقانون رقم 67 لسنة 1975 .



(1)
المادة 33 مكررًا (د) مستبدلة بالقانون رقم 67 لسنة 1975 .



(2)
المادة 33 مكرر (و) مستبدلة بالقانون رقم 75 لسنة 1971 نشرة تشريعية أكتوبر ص3944.



(1) المادة 34 معدلة بالقانون رقم 34 لسنة 1958
وبالقانون 52 لسنة 1966 نشرة تشريعية ص873. وقد نصت المادة 6 من القانون 96 لسنة 1992 المرفق
بالملف على أنه " مادة
6- ينتهي العمل بحكم المادة (34) من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة
1952 بالإصلاح الزراعي بانقضاء الخمس السنوات المشار إليها في المادة (33 مكررًا)
(ز)، أو بانتهاء العقد لأي سبب، أي التاريخين أقرب .



(2)
المادة 35 معدلة بالقانون رقم 554 لسنة 1955 وبالقانون 52 لسنة 1966 ثم استبدلت
بالقانون رقم 67 لسنة 1975 الجريدة الرسمية العدد 31 تابع في 31/7/1975.



(1)
المادة 35 مكررًا مضافة بالقانون رقم 52 لسنة 1966.



(1)
المادة 35 مكرر (أ) مضافة بالقانون 52 لسنة 1966 نشرة تشريعية ص873 لسنة 1966.



(1)
الفقرة الأخيرة من المادة 35 مكررًا ( أ ) ألغيت بالقانون رقم 11 لسنة 1972 بشأن
إلغاء موانع التقاضي – النشرة التشريعية مايو ص194.



(2)
المادة 35 مكررًا (ب) مضافة بالقانون رقم 123 لسنة 1974 – الجريدة الرسمية العدد
40 في 30/10/1974. ثم إستبدلت الفقرة الثانية
منها بالقانون 96 لسنة 1992 .



(1)
المادة 36 معدلة بالقانون رقم 17 لسنة 1973 وبالقانون 52 لسنة 1966 – نشرة تشريعية
ص873.وألغيت الفقرة الثانية بالقانون 96 لسنة 1992



(1)
المواد 36 مكرر، 36 مكرر (أ)، 36 مكرر (ب)، 36 مكرر (ج)؛ 36 مكرر (د)، 36 مكرر
(هـ)، 36 مكرر (و)، 36 مكرر (ز) مضافة بالقانون 17 لسنة 1973 ومعدلة بالقانون رقم
52 لسنة 1966.



(1) الفقرة الأولى من المادة إستبدلت بالقانون 127
لسنة 1961 ثم عدلت المادة 37 معدلة
بالقانون 52 لسنة 1966 – نشرة تشريعية ص873 لسنة 1966.



(2)
المادتان 37 مكررًا، 37 مكررًا (1) مضافتان بالقانون رقم 52 لسنة 1966.







الباب السادس


في حقوق العامل الزراعي


مادة
38 – يقوم بتعيين أجر العامل الزراعي في المناطق
الزراعية المختلفة كل عام لجنة يشكلها وزير الزراعة برياسة أحد كبار موظفي الوزارة
وعضوية ستة يختارهم الوزير، ثلاثة يمثلون الأراضي الزراعية ومستأجريها، وثلاثة
يمثلون العمال الزراعيين.



ولا يكون قرار هذه اللجنة نافذًا إلا بعد تصديق وزير الزراعة.


ويستثنى من حكم هذه المادة العمال الذي يكلفون بمقتضى قوانين خاصة
القيام بأعمال للمصلحة العامة فهؤلاء تحددهم السلطات المختصة طبقًا لهذه القوانين
(1).


مادة
39- يجوز للعمال الزراعيين تكوين نقابات للدفاع عن
مصالحهم المشتركة.



(1)
الفقرة الثالثة من المادة 38 مضافة بالقانون 241 لسنة 1953 – نشرة تشريعية ص261
لسنة 1953.







الباب السابع


عقود الإيجار


مادة
39(2)-
مكررًا ـ تختص المحكمة الجزئية ـ أيا كانت قيمة الدعوى ـ بنظر المنازعات المتعلقة
بالأراضي الزراعية وما في حكمها من الأراضي البور والصحراوية والقابلة للزراعة
الواقعة في دائرة اختصاصها والمبينة فيما يلي:



(1) المنازعات الناشئة عن العلاقة الإيجارية بين مستأجر الأراضي الزراعية
ومالكها.



(2) المنازعات المتعلقة بالسلف الزراعية أو العينية في خدمة الأرض المؤجرة
بواسطة طرفي عقد المزارعة المثبتة ببيانات الحيازة باسمه، وللمحكمة إذا ثبت لها
سوء استخدام السلف أن تقضي بنقل بيانات الحيازة باسم الطرف الآخر فضلاً عن غلزام
الطرف المسئول عن سوء الاستخدام وحده بكافة السلف التي أساء استخدامها ولم يوجهها
لخدمة الأرض المؤجرة.



وترفع المنازعات المذكورة أمام المحكمة الجزئية بغير رسوم ويفصل فيها
على وجه السرعة، ويكون لها ولاية القضاء المستعجل وقاضي التنفيذ في المسائل التي
تدخل في اختصاصها.



مادة
39 مكررًا ( أ ) (2)
ملغاة.



مادة
40- على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون،
ويعمل به من تاريخ نشره.








(2)
المادة 39 مكررًا ملغاة بالقانون رقم 52 لسنة 1966 ثم أضيفت بالقانون رقم 67 لسنة
1975 – الجريدة الرسمية العدد 31 تابع في 31/7/1975.



(2)
المادة 39 مكررًا ( أ ) أضيفت بالقانون رقم 406 لسنة 1953 بخصوص مد عقود الإيجار
الزراعية وتعدلت بالقوانين 474/1954، 411/1955، 315/1956، 24/1958، 183/1959،
274/1960، 172/1961، 139/1962، 45/1965 – والغيت بالقانون 52 لسنة 1975 – الجريدة
الرسمية العدد 31 تابع في 31/7/1975.


































































































































































































































































descriptionالمرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي Emptyرد: المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي

more_horiz
ياريت يا استاز محمد عاوز اعرف بعدم دستوريه المواد 5 و 6 من قانون 178 لسنه 52 والخاص بتقدير التعويض عن ثمن الارض بسبعين مثل الضريبه ..هل من الممكن ان ارفع دعوى اطالب بثمن الاراضى المستولى عليها عملا بقانون 178 لسنه 52 والثمن يكون ثمن اليوم واطالب بالريع عن الاراضى المستولى عليها ؟؟؟ ارجو الافادة وشكرا...مع العلم ان عائلتى رفعت دعوى تطالب بثمن الاراضى المستولى عليها وفقا لقرار بقانون 127 لسنه 1961 وتم الحكم لصالحنا واحالتها لخبير وزارة العدل لتقييم الاراضى والريع عنها لكنى لا علم لى بالاراضى المستولى عليها فى قانون 178 لسنه 1952 وشكرا
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
power_settings_newقم بتسجيل الدخول للرد