قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
[center]بالقانون رقم 104 لسنة 1964

بشأن الأراضي الزراعية التي تم الاستيلاء عليها

باسم الأمة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 27 من سبتمبر سنة 1962 بشأن التنظيم السياسي لسلطات الدولة العليا؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي والقوانين المعدلة له
وعلى القانون رقم 127 لسنة 1961 بتعديل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعي المعدل بالقانون رقم 132 لسنة 1961
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة
وعلى موافقة مجلس الرياسة
أصدر القانون الآتي:


مادة 1

الأراضي الزراعية التي تم
الاستيلاء عليها طبقًا لأحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 والقانون
رقم 127 لسنة 1961 المشار إليهما، تؤول ملكيتها إلى الدولة دون مقابل.


مادة 2

يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.

مادة 3

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره،
صدر برياسة الجمهورية في 7 ذي القعدة سنة 1383 (21 مارس سنة 1964)
جمال عبدالناصر

الجريدة الرسمية العدد 68 في 23/3/1964.
[/center]