قرار رئيس الوزراء رقم 1433 لسنة 1996
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور

وعلى القانون المدنى

وعلى القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان

وعلى القانون رقم 91 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى

وعلى القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق

وعلى المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى

وعلى القانون رقم 100 لسنة 1964 بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاص والتصرف فيها
وعلى قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979
وعلى قانون التخطيط العمرانى الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 1982
وعلى قانون كل هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة الدولة الخاصة
وعلى قانون شركات قطاع الاعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991
وعلى لائحة قيود وشروط بيع أحد الميرى الحرة الصادرة فى 21 من أغسطس سنة 1902

وعلى قرار رئيس
مجلس الوزراء رقم 2903 لسنة 1995 فى شأن عد التصرف فىالاراضى المعدة
للبناء المملوكة للدولة ووحدات الإدارة والأراضى
القابلة للاستزراع داخل الزمام
وعلى
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2906 لسنة 1995 فى شأن القواعد والشروط
المنظمة لإدارة واستغلال والتصرف فى الأراضى المخصصة العامة لمشروعات
التعمير والتنمية الزراعية

قرر
المادة الأولى
يحظر
على الوزارات والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام
وشركات قطاع الاعمال العام التصرف بالبيع أو غيره من التصرفات الناقلة
للملكية فى الأراضى الزراعية والحدائق والبساتين الواقعة داخل كردونات
المدن والقرى المعتمدة والمملوكة لأية جهة من الجهات المشار إليها ويقع
باطلا كل تصرف يتم على خلاف ذلك ولا يجوز شهره .


المادة الثانية
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر رئاسة مجلس الوزراء فى 14 المحرم سنة 1417 هـ ( الموافق أول يونية سنة 1996 م)

رئيس مجلس الوزراء
دكتور / كمال الجنزورى