قانون عدد
30 لسنة 2003 مؤرخ في 28 افريل 2003 يتعلق باصدار مجلة المناجم.



الفصل
الأول: تصدر بمقتضى هذا القانون الأحكام التشريعية المتعلقة بأنشطة استكشاف
المناجم والبحث عنها واستغلالهـا، تحـــت عنــوان "مجلة المناجـم".
الفصل 2: تنطبق أحكام مجلة المناجم على السندات المنجمية التي تمنح بعد دخول
المجلة حيّز التنفيذ. وتستثنى من مجال تطبيق أحكام مجلة المناجم رخص البحث
وامتيازات الاستغلال التي تمّ تأسيسها قبل دخول المجلة حيّز التنفيذ. غير أنه يمكن
لأصحاب هذه الرخص والامتيازات أن يتمتعوا بعد تقديم طلب في الغرض إلى السلطة
المانحة بتطبيق أحكام هذه المجلة وذلك في الآجال المحددة بالفصل 4 من هذا القانون.
الفصل 3: تبقى رخص الاستغـلال السارية المفعول خاضعـــة إلى غاية انقضائها للأحكام
التشريعية التي منحت بمقتضاها. غير أنـه، عند انقضاء مدّة صلوحية هذه الرخص، يمكن
لأصحابها طلب تحويلها إلى امتيازات استغلال طبقا لأحكام مجلة المناجم. الفصل 4:
يخوّل عند دخول مجلة المناجم حيّز التنفيذ لكل صاحب رخصة بحث سارية المفعول وصاحب
امتياز استغلال وقع تأسيسه أو أحدهما أن يختار في خصوص تلك الرخصة أو ذلك الامتياز
تطبيق أحكام مجلة المناجم. وتقتضي ممارسة الخيار المنصوص عليه بالفقرة الأولى من
هذا الفصل تبليغ تصريح ممضى من قبل صاحب الرخصة وامتياز الاستغلال أو أحدهما أو
ممثليهما القانونيين. وينبغي أن يتعلق كل تصريح بسند منجمي واحد وأن يوجه إلى
الوزارة المكلفة بالمناجم في ظرف مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو يودع مباشرة
لدى مصالحها مقابل شهادة استلام في أجل لا يتجاوز ستة أشهر من دخول مجلة المناجم
حيّز التنفيذ. وفي حالة عدم ممارسة صاحب السند المنجمي الخيار المشار إليه بالفقرة
الأولى من هذا الفصل يبقى ذلك السند خاضعا إلى حين انقضائه للأحكام التشريعية التي
أسس بمقتض الفصل 5: عند انقضاء أجل الستة أشهر المنصوص عليها بالفصل 4 من هذا
القانون يصدر الوزير المكلف بالمناجم قرارا ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية
التونسية يتضمن قائمة تصنيفية في الرخص وامتيازات الاستغلال التي اختار أصحابها
التمتع بتطبيق أحكام مجلة المناجم. الفصل 6 مـع مـراعـاة الإجراءات الانتقالية
المنصوص عليهـا بالفصلين 3 و4 من هذا القانون، تلغى ابتداء من تاريخ دخول مجلة
المناجم حيّز التنفيذ النصوص القانونية الآتي ذكرها: 1- الأمر العلي المؤرخ في
غرّة جانفي 1953 والمتعلق بتحوير نظام المناجم، 2- الفصل 20 من القانون عدد 55
لسنة 1966 المؤرخ في 4 جويلية 1966 والمتعلق بالنظام الأساسي لأعوان المناجم،
الفصل 7: لا تخضع أنشطة استكشاف المناجم والبحث عنها واستغلالها لأحكام الفصلين 45
(جديد) و46 (جديد) من مجلة الغابات المصادق عليها بالقانون عدد 20 لسنة 1988
المؤرخ في 13 أفريل 1988 كما تمّ تنقيحه بالقانون عدد 28 لسنة 2001 المؤرخ في 19
مارس 2001، المتعلق بتبسيط الإجراءات الإدارية في قطاع الفلاحة والصيد البحري.
الفصل 8: تدخل مجلة المناجم حيّز التنفيذ بعد ستة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون
بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.




if (window.showTocToggle) { var tocShowText = "إظهار"; var tocHideText = "إخفاء"; showTocToggle(); }
أحكام عامة وتعاريف


الفصل
الأول: تهدف هذه المجلة إلى تحديد النظام القانوني لأنشطة استكشاف وبحث واستغلال
المواد المعدنية المصنفة "مناجم" والمعرّفة بالفصل 5 من هذه المجلة. كما
تضبط حقوق وواجبات المتدخلين في إنجاز هذه الأنشطة. الفصل 2: يقصد على معنى أحكام
هذه المجلة بـ: أ- المواد المعدنية: المـــواد المعدنيـــة الطبيعيـــة الصلبـــة
والغـــازيــة وكذلـــك المـــواد العضويـــة المتحجـــّرة. ب - أنشطة الاستكشاف:
الأشغــال الأوّليــة التـــي تباشـــر قصـــد كشــف مواقــع أو جهات أو مناطــق
قــد يتبيــن أن لهــا قيمــة منجميّــة. ت - أنشطة البحث: الدراسات والأشغال
وخاصّة المتعلقة منها بالجيولوجيا والجيوكيمياء والجيوفيزياء والتنقيب وكذلك تجارب
الاستخراج والمعالجة والتي تهدف إلى تحديد مكامن لمواد معدنية مصنفة
"مناجم" والتعرّف عليها وتحديد شكلها ومدخراتها ونوعيتها وإمكانية
استغلالها وإثرائها. ث - أنشطة الاستغلال: كلّ الدّراسات وأشغال استخراج المواد
المعدنية المصنفة "مناجم" ومعالجتها وإنتاجها وتسويقها. ج - المناجم: تعتبر
"مناجم": - المكامن الطبيعية للمواد المعدنية أو العضوية المنصوص عليها
بالفصــل 5 مــن هـــذه المجلـــة ســواء كانت تستغلّ على سطح الأرض أو بباطنها، -
المكامن الجيوحرارية التي يمكن أن تؤدّي إلى استخراج الطاقة الحراريّة خاصّة عن
طريق المياه السّخنة والبخار التي تحتوي عليها هذه المكامن في باطن الأرض. ويمكن
اعتبار مواد معدنيّة أخرى "مناجم" تخضع لأحكام هذه المجلة وتضبط بقرار
من الوزير المكلف بالمناجم بناء على موافقة اللجنة الاستشارية للمناجم. ح-
العمليات المنجميّة: كلّ الدراسات أو الأنشطة التي لها علاقة بالاستكشاف والبحث
والاستغلال المنجمي. خ- توابع المستغل المنجم: كلّ التجهيزات الموجودة داخل
المستغل المنجمي سواء كان ذلك بطريقة ثابتة أو غير ثابتة وكذلك كل الإنشاءات
والتجهيزات الباطنيّة أو السطحية التابعة لها والمرتبطة بالنشاط المنجمي أو تلك
غير المرتبطة به. د- المجال البحري: البحار أو أجزاء البحر الخاضعة للسيّادة أو
الولاية الوطنية. ذ- السّندات المنجميّة: السندات المنجمية هي: - ترخيص الاستكشاف،
- رخصة البحث، - امتياز الاستغلال. وتخوّل السندات المنجمية الحقّ في القيام
بأشغال استكشاف المواد المعدنية المصنفة "مناجم" أو البحث عنها أو استغلالها.
ر- السلطة المانحة: الدولة التونسيّة ممثلة في شخص الوزير المكلف بالمناجم أو كلّ
إدارة مختصّة تشير إليها هذه المجلة. ز- صاحب الرخصة: من أسندت له رخصة البحث أو
امتياز الاستغلال. وفي حالة إسناد الرخصة أو الامتياز المذكورين إلى عدّة أشخاص
يشار إلى هؤلاء بعبارة "أصحاب الرخصة" بصفة جماعية وبعبارة "صاحب
الرخصة الشريك" بصفة فرديّة. س - مؤسسة الأشغال أو الخدمات: كل مؤسسة يتم
تكليفها من قبل صاحب الرخصة، بعد موافقة السلطة المانحة، بدور المناول لإنجاز
أشغال البحث أو الاستغلال. الفصل 3: تنطبق أحكام هذه المجلة، باستثناء ما يهمّ
أنشطة صاحب الرخصة دون غيره، على كل مؤسسة أشغال وخدمات أو إحديهما تحلّ محلّ صاحب
الرخصة في تسيير أنشطة البحث أو الاستغلال وإنجازها. الفصل 4: ترتب الرّواسب
الطبيعيّة لمكامن المواد المعدنيّة طبقا لأحكام الفصلين 5 و 6 من هذه
المجلة"مناجم" أو "مقاطع". الفصل 5: تعتبر "مناجم"
وترتب في ستّ مجموعات، المكامن المعروفة باحتوائها على المواد المعدنيّة التالية:
المجموعة الأولى: المحروقات الصّلبة مثل الغرافيت والأنتراسيت والفحم الحجري
واللينين وغيرها من المحروقات المتحجّرة. المجموعة الثانية: المحروقات السائلة
والغازية مثل الملاط القطراني والإسفلت والبترول والمحروقات السائلة أو الغازية
الأخرى، والهليوم وغيرها من الغازات النادرة وكل المنابع السائلة أو الغازية التي
يكون مصدرها الطاقة الجيوحرارية ذات القوة العالية أو المتوسطة. المجموعة الثالثة:
- المواد الفلزيّة وشبـه الفلزيـ كالحديــد والرصاص والزنك والنحـاس والبـاريوم
والفليور والسترنتيّوم والـزئبق وـت والمنغانيـز والأنتيمـوان والألمنيوم والذهـب
والفضـّة والقصـديـر والبسميـت والكادميوم والكروم والكوبالـت والمانيزيوم
والمولبدان والنيكال والتنغستان والزرنيخ... - المواد الإشعاعية كالأورانيوم
والتوريوم وغيرها من العناصر الإشعاعية. - الحجارة النفيسة كالألماس وغيرها.
المجموعة الرابعة الأملاح الطبيعية سواء كانت صلبة أو ذائبة أو كانت في شكل رواسب
متماسكة أو سوائل ملحية طبيعية كالكلورير (بما في ذلك الملح البحري) والبرومير
واليودير والبورات والسيلفات والنيترات والأملاح الأخرى الموجودة بنفس الرّواسب.
المجموعة الخامسة: الفسفاط . المجموعة السادسة: الصخور التي يطغى على تركيبتها
معدن وحيد والصالحة أساسا للتطبيقات الصناعيّة غير التي تستعمل في الهندسة المدنية
كالصلصال الصيني والإيليت والسمكتيت والأتبلجيت والكلسيت والدولوميت والمانييزيت
والسيليس والدياتوميت وحجر الصوّان والفلسبار... الفصل 6: ر المـواد المعدنيـة غير
المصنّفـة "منـاجـم" "مقاطع" وتخضع للقانون المتعلق بالمقاطع.
وتخضـع أنشطة استكشاف المحروقات والبحث عنها واستغلالهـا لأحكام مجلة المحروقات
الفصل 7: تعتبــر قانونـا المواد المعدنيّة المصنّفة "مناجم"
والمـــوجــــــودة على سطح الأرض أو بباطنهــا في كامـل التراب الوطني وبالمجـال
البحـريّ التونسـي تـابعة للملك العمـومي للدولة التـونسية بـوصفها ثروة وطنيـة.
الفصل 8: تعتبـر المـواد المعدنيـّة المصنفـة "مناجـم" عقـارات. وهـي لا
تخضع لأحكام القـانون العقاري المتعلق بالعقـارات المسجلـة كما لا يمكن رهنها.
وتعتبر منقولات الخامات المعدنية المستخرجة وكذلك الأسهم والحصص في كل شركة تباشر
أنشطة الاستغلال. الفصل 9: لا يمكن اكتساب حـق استكشاف منجم أو البحـث عنـه أو
استغلاله إلا بمقتضى سند منجمي يسلمه الوزير المكلف بالمناجم. الفصل 10: يمكن لكل
شخص طبيعي أو معنوي تتوفر فيه الشروط اللازمة لمباشرة أنشطة استكشاف المناجم
والبحث عنها واستغلالها أن يحصل على سند أو عدّة سندات منجمية. الفصل 11: لا يمكن
أن تباشر أنشطة استكشاف المناجم والبحث عنها واستغلالها إلا من قبل: أ- الدولة
التونسية حسب طرق يتمّ ضبطها بأمر لكلّ حالة خاصة، ب - الأشخاص الطبيعيين أو
المعنويين التونسيين أو الأجانب والذين يتمتعون بموارد ماليّة وبقدرات فنيّة كافية
للقيام بتلك الأنشطة في أحسن الظروف. الفصل 12: تحدث لجنة استشارية للمناجم تبدي
رأيها وجوبا في كلّ الحالات المنصوص عليها بأحكام هذه المجلة. ويمكن للوزير المكلف
بالمناجم أن يطلب رأي هذه اللجنة في خصوص أيّة مسألة أخرى تتعلق بالمناجم. وتضبط
تركيبة اللجنة الاستشارية للمناجم وطرق سيرها بمقتضى أمر. الفصل 13: تعتبر أنشطة
البحث عن المواد المعدنية المصنفة "مناجم" واستغلالها أعمالا تجاريّة.



العنوان الثاني في ترخيص الاستكشاف


الفصل 14:
يمنح ترخيص الاستكشاف لتمكين الطالبين من القيام بالتحريات الضرورية قصد إعداد
ملفات مطالب رخص البحث. ويتعلق ترخيص الاستكشاف بالأشغال والدراسات الجيولوجية ذات
البعد الإستراتيجي الرامية إلى الكشف عن المواقع والمناطق المنجمية الواعدة والتي
يمكن أن ينجر عنها وضع برامج للبحث عن المـــواد المعدنيـــة المصنّفــــة
"مناجــــم". ولا يشمــل هــذا الترخيص أشغال الحفر والأشغال المنجمية.
ويسند ترخيص الاستكشاف بمقرر من الوزير المكلف بالمناجم لمدّة أقصاها سنة قابلة
للتجديد مرّة واحدة ولنفس المدّة. وفي صورة رفض المطلب، تقوم الوزارة المكلفة
بالمناجم بإعلام الطالب بذلك في أجل لا يتجاوز الشهر من تاريخ إيداع المطلب. الفصل
15: يمكن أن يشمل ترخيص الاستكشاف مساحات سواء كانت معنية بسند منجميّ أو غير
معنية بذلك. ويتعلق هذا الترخيص بالمواد المعدنيّة المصنفة "مناجم"
التابعة لمجموعة واحدة أو لعدة مجموعات إلا أنه لا يشمل المجموعة المعنية برخصة
بحث أو امتياز استغلال ساريي المفعول. ويمكن أن يمنح هذا الترخيص لعدّة طالبين
لنفس المنطقة. وفي جميع الحالات، تبقى حقوق صاحب الرخصة محفوظة بأكملها وترجّح على
تلك التي يتمتع بها صاحب ترخيص الاستكشاف خاصة إذا ما تسببت أنشطة صاحب هذا
الترخيص في مضايقة ماديّة ومباشرة لأنشطة صاحب الرّخصة. الفصل 16: لا يمثل ترخيص الاستكشاف
مرحلة تسبق بالضرورة الحصول على رخصة بحث ولا يمنع الوزارة المكلفة بالمناجم من
منح رخص بحث أو امتيازات استغلال تشمل المساحة موضوع ترخيص الاستكشاف. الفصل 17:
يمكن إلغاء ترخيص الاستكشاف إذا ما باشر صاحبه أشغالا أخرى غير التي تمّ التنصيص
عليها بالفصل 14 من هذه المجلة وذلك بعد سماعه. الفصل 18: يتعيّن على صاحب ترخيص
الاستكشاف أن يمدّ الوزارة المكلفة بالمناجم بملف يحتوي على مجموعة الدراسات
المنجزة وعند الاقتضاء بتفاصيل الأشغال التي قام بها وذلك في أجل شهرين قبل تاريخ
انقضاء مدة الترخيص الفصل 19: ترخيص الاستكشاف غير قابل للإحالة.



العنوان الثالث في رخص البحث


القسم
الأول شروط إيداع المطلب ودراسته



الفصل 20:
تضبـط طـرق إيـداع مطلـب رخصـة البحـث ودراستـه بقـرار مـن الوزير المكلف بالمناجم
الفصل 21: يجب أن يكون لطالب رخصة البحث مقرّ حقيقي أو مختار بالبلاد التونسية.
وعند التعذر، يجب أن يعيّن للإدارة ممثلا له مقيما بالبلاد التونسية. وتصحّ كلّ
الإشعارات والإعلامات الموجهة إلى هذا المقر والمتعلقة بالإجراء الخاصّ بتطبيق هذه
المجلة الفصل 22: لا يجوز قبول مطلب رخصة البحث إلا إذا تعلق بمساحة مكونة من محيط
أو عدّة محيطات أوليّة متلاصقة كما تمّ ضبطها بالفصل 23 من هذه المجلة. غير أنه
يمكن قبول مطلب رخصة بحث محدّدة بحدّ دولي ومتضمنة من جراء ذلك أجزاء محيطات
أوليّة. ويجب تقديم مطلب خاص لكلّ مساحة تتكوّن من عدد صحيح من المحيطات الأوليّة
المتلاصقة وكذلك بالنسبة لكل مجموعة من المواد المعدنية المصنفة
"مناجم". ولا يمكن إدخال أي تعديل على المطلب المسجّل فيما يخص مجموعة
المواد المعدنيّة المعنية ولا على المساحة المطلوبة الفصل 23: يكون المحيط الأوّلي
المشار إليه بالفصل 22 من هذه المجلة مربّع الشكل وذا مساحة تبلغ أربعمائة هكتار،
باستثناء المحيطات الأوليّة المتعلقة بالمواد المعدنيّة التابعة للمجموعة السادسة
والتي حدّدت مساحتها بمائة هكتار (1 كلم 2). وتكون أضلاع هذه المحيطات موجّهة حسب
الاتجاهات الحقيقية شمال - جنوب وشرق - غرب ومكوّنة من أجزاء خطوط متوازية وخطوط
قاسمة وتحدّد زواياها بإحداثيات جغرافيّة وبأرقام علامات تضبط بأمر. ويتمّ تحديد
مساحة رخص البحث من المجموعة السادسة باعتماد المسافة المترية الفاصلة بين كل ضلع
من أضلاعها ونفس نقطة المرجع الوحيدة التي تكون ثابتة ماديّا وواردة وجوبا بإحدى
الخرائـط الطبـوغــرافية للبلاد التـونسية بمقياس: 1/25.000 أو 1/50.000/ أو
1/100.000. الفصل 24: يجب أن يكون مطلب الحصول على رخصة بحث أو تجديدها مصحوبا
بالتزام يبيّن أشغال البحث التي يتعهّد الطالب بإنجازها داخل حدود المحيط المطلوب
وذلك طيلة مدّة صلوحية الرخصة. ويجب أن يضبط هذا الالتزام:



  • طبيعة أشغال البحث المزمع
    القيام بها وبرنامج إنجازها،

  • أدنى المصاريف المزمع إنفاقها
    في الأشغال الفعليّة،

  • تعيين الفريق المؤطر
    والمسؤولين على تسيير الأشغال.




ويكون إثبات
إنجاز هذا الالتزام موضوع تقرير سنوي يقدّمه صاحب الرخصة إلى الوزارة المكلفة
بالمناجم. الفصل 25: عند دراسة مطلب الحصول على رخصة بحث، يتعين اعتماد المعايير
المتعلقة بقدرات صاحب المطلب الفنيّة والماليّة وبأهميّة محتوى برنامج الأشغال
المقترح ونوعيته. وفي صورة قبول مطـالـب متعددة تشمل نفس المساحـة، يتمّ ترتيب هذه
المطالـــب بالاعتماد على المعايير السـابق ذكرها بالفقـرة الأولـى من هذا الفصـل.
الفصل 26: تقوم الوزارة المكلفة بالمناجم بإعلام الطالب برفض مطلبه في أجل لا
يتجاوز شهرا من تاريخ إيداعه وذلك في حالة عدم مطابقته لطرق إيداع مطلب رخصة البحث
كما تمّ ضبطها بالقرار المنصوص عليه بالفصل 20 من هذه المجلة. الفصل 27: لا يستردّ
المعلوم القار المدفوع لفائدة الدولة عند إيداع المطلب طبقا للفصل 96 من هذه
المجلة في صورة رفضه أو في صورة إلغاء رخصة البحث. الفصل 28: تسند رخصة البحث مع
حفظ حقوق الغير المكتسبة بصفة قانونية. وإذا تعلّق مطلب رخصة بحث بمحيط يتجاوز
حدود محيط رخصة بحث أو امتياز استغلال يتعلقان بنفس مجموعة المواد المعدنية ولا
يزالان ساريي المفعول فلا تمنح الرخصة إلا للمحيط الموجود خارج حدود هذه الرخصة أو
هذا الامتياز. وإذا وقع العلم بالتجاوز بعد منح رخصة البحث فإنّه يمكن تصويب حدود
هذه الرخصة بقرار يتخذه الوزير المكلف بالمناجم إما تلقائيا أو بطلب من كل من له
مصلحة في ذلك.



القسم
الثاني منح رخصة البحث



الفصل 29:
تمنح رخصة البحث بقرار من الوزير المكلف بالمناجم بناء على موافقـة اللجنة
الاستشاريـة للمناجـم وينشـر هـذا القـرار بالرائـد الرسمي للجمهورية التونسية.
الفصل 30: تمنح رخصة البحث لمدّة أوّلية تدوم ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ نشر قرار
تأسيـس الرخصة بالرائـد الرسمي للجمهورية التونسية وتكون قابلة للتجديد وفقا
للشروط المحدّدة بهذه المجلة. الفصل 31: لصاحب رخصة البحث الحق دون غيره في القيام
داخل المحيط المحدّد بقرار التأسيس بجميع أنشطة البحث والحفر والتنقيب والاستكشاف
قصد اكتشاف رواسب معدنية وذلك مع مراعاة الأحكام التشريعية الجاري بها العمل. كما
له الحق دون غيره في الحصول على امتيازات استغلال أثناء مدّة صلوحية الرخصة وداخل
حدود محيطها وذلك حسب الشروط المنصوص عليها بأحكام هذه المجلة.



القسم
الثالث تجديد رخصة البحث



الفصل 32:
لصاحب رخصة البحث الحق في تجديد رخصته مرتين متتاليتين لا يتجاوز مدّة الواحدة
منها ثلاث سنوات وذلك وفقا للشروط التالية: أ. أن يكون قـد أوفى بالالتـزامات
المحمولـة عليـه وخاصـة منهـا تلـك التي تتعلق بالحـد الأدنى من المصاريـف
والأشغال المتعيّــن إنجـازهــا بالمسـاحـة التي تشملها الـرخصـة أثنـاء مدّة
الصلوحيـة المنقضي أجلهـا، ب. أن يكون قد قدّم مطلبا في تجديد رخصة البحث في أجل
شهرين على الأقل قبل نهاية مدّة صلوحيتها، ت. أن يكون قد تعهـّد بأن ينجـز خـلال
فتـرة التجديد برنامجا أدنى من أعمال البحث تمثـل كلفته التقديرية أيضا تعهـدا
بأدنى المصاريف، ث. أن يثبت قدرة فنيّة وماليّة كافية لإنجاز الأعمال المذكورة
بالنقطة ت. من هذا الفصل في أحسن الظروف، ج. أن لا يكون قد ارتكب مخالفات نجمت
عنها أضرار جسيمة بالبيئة. وعند انقضاء مـدّة التجديـد الثانية، يحـق لصاحب الرخصة
فـي صورة اكتشاف راسـب معـدني يخـوّل الحصول على امتـياز استغلال، الانتفـاع
بتجديد استثنائي لرخصـة البحـث قصـد تقييم الراسب المعدني وإنجاز دراسة جدوى فنيّة
واقتصادية وتطوير المشروع عند الاقتضاء. ويمكن أن يخص تجــديد الرّخصــة كامـل
مساحتهــا الأوليّــة أو جزءا منها وذلك حسب طلب صاحبها. وإذا مـا تمّ إنجـاز
برنامـج الأشغـال بصفـة جزئيـة دون سبب وجيه، يمكن التخفيض من المساحة الأوليّة
عند تجديد الرخصة وذلــك حسب حجم المصاريـف والأشغال المنجــزة مـع الأخذ بعين
الاعتبار اهتمامات صاحب الرخصة في المجال المنجمـي. ويجب أن توافق مصاريف البحث
المنجزة داخل محيط رخصــة البحث خمسة وسبعين بالمائة على الأقل من الإنجاز الفعلي
للأشغال الضرورية للبحث كرسم الخرائط الجيولوجية والجيوفيزياء والجيوكيميـاء
والحفريات والتنقيب والأشغال الباطنية والتجارب الجيوتقنية وتجارب تثمين
المعادن... الفصل 33: تضبط طرق إيداع مطلب تجديد رخصة البحث ودراسته بقرار من
الوزير المكلف بالمناجم. الفصل 34: يبدأ العمل بتجديد رخصة البحث يوم انقضاء مدّة
صلوحيتها ويمنح بقرار من الوزير المكلف بالمناجم بناء على موافقة اللجنة الاستشارية
للمناجم وينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. وإذا لم يتم البت في
مطلب تجديد الرخصة قبل انقضاء مدّة صلوحيتها العاديّة، يقع التمديد في صلوحية
الرّخصة ضمنيا ودون القيام بإجراءات أخرى إلى أن يبت الوزير المكلف بالمناجم في
شأنها. وقبل صدور هذا القرار وابتداء من التاريخ المحدّد لانقضاء مدّة صلوحية
الرخصة، يمكن إيداع مطالب رخص بحث تتعلق بنفس المحيـط وبنفـس مجموعــة المــواد
المعـدنيـّـة. إلا أنّ هـــذه المطـالـب لا تستوجب التسجيل وإنما يسلّم فيها وصل
في الإيداع فقط. وعند الموافقة على تجديد الرخصة، ترجع المطالب المقدّمة
والمتعلقـــة بنفــس المحيــط إلـــى أصحابهـــا. وفي حالـة رفـض التجديد، تصنّف
هـذه المطـالــب حسب التـــرتيب المنصـوص عليه بالفصـل 25 من هذه المجلة.



القسـم
الرّابـع أحكام مختلفة



الفصل 35:
يمكن للوزارة المكلفة بالمناجم أن تقوم عند تقديم مطلب رخصة بحث أو تجديدها
بمعاينة ميدانيّة يحضرها وجوبا الطالب أو من ينوبه وإلا أعتبر مطلبه مرفوضا. وإن
اتضح من خلال هذه المعاينة أن المطلب يحتوي على خلل وإذا لم يقدم الطالب في أجل
أقصاه شهر من تاريخ إنذاره بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ التوضيحات
المطلوبة منه في الغرض ولم يدخل التحويرات اللازمة على الرّسوم البيانية لجعلها
مطابقة لأحكام هذا الباب، يصرّح الوزير المكلف بالمناجم برفض المطلب بناء على
موافقة اللجنة الاستشارية للمناجم. ويتمّ إعلام الطالب بهذا الرفض بواسطة رسالة
مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ في أجل أقصاه شهران من انتهاء مدة الإنذار
ويدوّن بدفتر تسجيل ذي قسيمة. الفصل 36: لصاحب رخصة البحث الحق في إقامة التجهيزات
والقيام بأنشطة البحث الضرورية لمعرفة الرواسب المعدنيّة ودراستها داخل محيط رخصته
مع الامتثال لأحكام هذه المجلة. غير أنه لا يمكنه أن يتعاطى أيّ نشاط استغلال.
الفصل 37: يمكن للوزير المكلف بالمناجم الترخيص بمقتضى قرار وبصفة استثنائية لصاحب
رخصة البحث في التصرّف في المنتوجات المتأتية من أبحاثه وذلك قصد التثبت من جودتها
والقيام بتجارب تهم المعالجة والتسويق. الفصل 38: تعدّ رخص البحث منقولات ولا تقبل
القسمة وتنقل إثر الوفاة على أن يتمّ وجوبا إعلام الوزارة المكلفة بالمناجم بهذه
الإحالة. وفي حالات الإحالة إثر الوفاة، لا يمكن الموافقة على نقلة رخصة البحث إلى
الورثة إلا إذا تبين أن أشغال البحث قد تواصلت بصفة منتظمة وإذا التزم الورثة كتابيا
بمواصلتها وبتعيين من يمثلهم لدى الوزارة المكلفة بالمناجم. وإذا كانت التركة بلا
وارث ترجع رخصة البحث وجوبا إلى الدّولة. ولا يمكن إحالة رخــص البحــث أو تسـويغ
استغلالهــا كليّا أو جــزئيا إلا لفـائـدة مؤسّسـة تتـوفـر فيهـا الشـروط
المطلوبة لمنح الرخصة وذلك بعد ترخيص من الوزارة المكلفة بالمناجم. ويمنح الترخيص
في الإحالة أو في التسويغ المنصوص عليهما بهذا الفصل قانونا إذا أثبت الطالب أنه
أنجز من جهته، خلال فترات صلوحية الرخصة، الأشغال الدنيا المحددة بقرار منح
الرخصة. وفي جميع الحالات، يعدّ الترخيص ممنوحا إذا لم يتخذ الوزير المكلف
بالمناجم قرارا في أجل أقصاه شهران ابتداء من تاريخ إيداع المطلب. ويجب أن تكون
الإحالة بين المحيل والمحال إليه بكتب. وإذا منحت رخصة البحث لعدة شركاء فإنّه لا
ينجر عن انسحاب أحدهم أو البعض منهم إلغاء الرخصة، إذا حلّ بقية الشركاء محلّ الشريك
أو الشركاء الذين انسحبوا في الحقوق والالتزامات وذلك بشرط إعلام السلطة المانحة.
وفي هذه الصورة، يعتبر الانسحاب تخليا. وإذا مارس بقية الشركاء ذلك الخيار فإنّ
الإحالة تشمل الحقوق والالتزامات بالنسبة إلى المدّة المتبقية. وفي صورة الإحالة
الكليّة أو الجزئيّة لرخصة البحث، يتحمّل المحال إليه كل التزامات المحيل ويتمتع
بجميع الحقوق المتعلقة بالكلّ أو في حدود الجزء المحال إليه والمترتبة عن أحكام
هذه المجلة والنصوص الترتيبية التي تتخذ لتطبيقها وذلك بداية من تاريخ دخول
الإحالة حيّز التنفيذ. ولا يترتب عن الإحالة الكلية أو الجزئية للحقوق والالتزامات
الناتجة عن رخصة البحث دفع أي ضريبة أو معلوم أو أداء مهما كانت طبيعتها سواء كانت
قائمة أو تم إحداثها لاحقا. وفي صورة الإحالة الكلية أو الجزئية للحقوق
والالتزامات الناتجة عن رخصة البحث، يمكن للمحال إليه تطبيق استهلاكات طبقا
للأحكام الواردة بهذه المجلة وذلك بعنوان المصاريف التي بذلها المحيل والتي لم يتم
تسديدها أو استهلاكها. وفي جميع الحالات، يمنح الترخيص في الإحالة بقرار من الوزير
المكلف بالمناجم بناء على موافقـة اللجنة الاستشارية للمناجم. وينشر هذا القرار
بالرائد الرسمي للجمهورية التونسيّة. الفصل 39: تضبط طرق إيداع مطلب الترخيص في
الإحالة الخاص برخصة بحث وطرق دراسته بقرار من الوزير المكلف بالمناجم. الفصل 40:
يمكن لصاحب رخصة بحث التخلي عن رخصته كليّا أو جزئيّا في أي وقت بمقتضى تصريح
كتابي في الغرض وذلك شريطة أن يكون قد نفذ تعهّداته بالنسبة إلى الأشغال والمصاريف
الدنيا المتعلقة بمدّة الصلوحيّة التي تسبق قراره بالتخلي. ويصـرّح الوزير المكلف
بالمناجم بإلغــاء هذه الرخصة كليّا أو جزئيا بمقتضى قرار يحدّد التاريخ الذي يمكن
أن تكتسب فيه حقوق بحث جديدة بالنسبة إلى الرواسب المعدنية المتخلى عنها. وينشر
هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. وفي صورة التخلّي دون سبب وجيه،
يفقد صاحب الرخصة الحق في الحصول على سندات منجميّة لمدّة سنة ابتداء من تاريخ
سقوط الحق في رخصة البحث. الفصل 41: لا يمكن لصاحب رخصة بحث انقضى أجلها أو تمّ
إلغاؤها أن يحصل مجدّدا، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، على حقوق ولو كانت جزئية في
المحيط الذي كانت تشمله هذه الرخصة إلا بعد انقضاء أجل سنة بداية من تاريخ انتهاء
مدّة صلوحية الرخصة أو تاريخ إلغائها. إلا أنّ هذه الأحكام لا تنطبق إذا تمّ رفض
مطلب التجديد بسبب عدم تقديمه في الآجال المحدّدة بالفصل 32 من هذه المجلة وشريطة
أن تكون الرخصة قابلة للتجديد حسب أحكام نفس الفصل. ويمكن للوزير المكلف بالمناجم
أن يخفض، بطلب من صاحب الرخصة وبناء على موافقة اللجنة الاستشارية للمناجم، في
الأجل المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل شريطة أن لا يقل عن ستة أشهر.
الفصل 42: يكون صاحب الرخصة ملزما بالشروع في أعمال البحث خلال الإثني عشر شهرا
التي تلي تاريخ إسناد الرخصة أو تجديدها كما يتعين عليه متابعة تلك الأشغال
بانتظام طيلة كل فترة من فترات صلوحية الرخصة. الفصل 43: يمكن إلغاء رخصة البحث في
الحالات التالية: أ. إذا لم تعد تتوفر في صاحب الرخصة الشروط المتعلقة بالقدرة
الفنية والماليّة التي تمنح الرخصة على أساسها والمحدّدة بالفصل 11 من هذه المجلة،
ب. إذا تبين أنّ صاحب الرخصة قدّم عمدا معلومات غير صحيحة قصد الحصول على رخصة
البحث، ت. إذا لم يف صاحب الرخصة بالالتزامات التي تعهد بها طبقا للفصل 24 من هذه
المجلة، ث. إذا لم يحترم صاحب الرخصة الالتزامات المنصوص عليها بالفصلين 42 و73 من
هذه المجلة، ج. إذا رفض صاحب الرخصة أن يستردّ حقوق صاحب الرخصة الشريك أو أصحاب
الرخصة الشركاء والتزاماتهم وذلك في حالة انسحابهم دون أن يحيلوا هذه الحقوق
والواجبات حسب الشروط المنصوص عليها بالفصل 38 من هذه المجلة، ح. إذا رفض صاحب
الرخصة تبليغ المعلومات والوثائق المطلوبة طبقا لأحكام الفصل 76 من هذه المجلة. خ.
إذا رفض صاحب الرخصة التقيّد بالتدابير المقررة من قبل الوزارة المكلفة بالمناجم
طبقا للشروط المنصوص عليها بالفصلين 116 و117 من هذه المجلة. ويتمّ التصريح
بالإلغاء حسب نفس الطرق المتبعة في منح رخصة البحث، وذلك بعد إنذار يوجّه إلى صاحب
الرخصة بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ ولم تتم الاستجابة إليه في
أجل شهرين.



العنوان الرابع في امتيازات الاستغلال


القسم
الأول شروط منح امتياز الاستغلال



الفصل 44:
يجب أن تكون مساحة كل امتياز استغلال منحصرة كليّا داخل المحيط الذي تشمله رخصة
البحث التي تمّ بموجبها طلب هذا الامتياز. ولا يمكن أن يشمـل امتياز الاستغلال إلا
مجموعة المواد المعدنية المعنيّة برخصة البحث. ولا يمنح امتياز الاستغلال إلا إذا
توفرت الشروط التالية: أ. إذا بينت أشغال طالب امتياز الاستغلال أنه توجد داخل
حـدود المحيط المطلوب رواسـب منجمية ثبتـت الجــدوى من استغلالهـا اقتصاديـا، ب.
إذا قبل الطالب البنود والشروط العامة المنصوص عليها بكرّاس الشروط المتعلق
بالإنتاج ومصاريف أشغال البحث والتجهيز التي يتعهد صاحب الرخصة بالقيام بها. ويتمّ
ضبط كراس الشروط النموذجي وفق أحكام هذه المجلة ويصادق عليه بأمر. ويمكن أن يحدّد
كراس الشروط بالخصوص طريقة تسوية النزاعات. كما يمكن أن ينص على أن حقوق صاحب
الرخصة والتزاماته هي تلك التي تستمدّ من أحكام هذه المجلة والنصوص الترتيبية التي
تتخذ لتطبيقها والجاري بها العمل عند إمضاء كراس الشروط، ت. إذا أثبت الطالب قدرات
فنيّة وماليّة تسمح له بالإيفاء بتعهداته، ث. إذا قدّم الطالب مخطط تطوير حسب
الصيغة التي تمّ ضبطها بالفصل 45 من هذه المجلة. الفصل 45: يجب على طالب امتياز
الاستغلال أن يلتزم في إطار كرّاس الشروط المنصوص عليه بالفصل 44 من هذه المجلة
بأهمّ شروط التطوير والاستغلال والبحث وحماية المحيط وبإعادة المواقع إلى حالتها
الأصلية عند انتهاء الاستغلال. كما يجب على طالب امتياز الاستغلال أن يقدم مخطط
تطوير يحتوي على العناصر التالية: أ. دراسة جيولوجية وتقييم للمدّخرات الموجودة
وللمدّخرات التي ثبتت إمكانية استخراجها، ب. برنامج استغلال يتلاءم مع خصوصية
الراسب المنجمي، ت. رسم بياني مناسب يتعلق بمراحل معالجة الخامات المعدنية، ث.
دراسة اقتصادية مصحوبة بتقييم مفصل لتكاليف التطوير والاستغلال تبرز القيمة
الاقتصادية للاكتشاف، ج. دراسة حول الحاجيات الضروريّة من العملة مصحوبة بخطة
انتداب وتكوين الموظفين والعملة المحليين، ح. رزنامة لإنجاز أشغال التطوير، خ.
برنامج بحث عن المدّخرات وتجديدها، د. دراسة التأثير في المحيط طبقا للتشريع
الجاري به العمل



القسم
الثاني شروط إيداع المطلب ودراسته



الفصل
46 : تضبط طرق إيداع مطلب امتياز الاستغلال ودراسته بقرار من الوزير المكلف
بالمناجم. الفصل 47 : يجب أن يتم إيداع مطلب امتياز الاستغلال في ظرف شهرين
على الأقل قبل انتهاء مدة صلوحية رخصة البحث التي طلب بموجبها الامتياز وإلا يعتبر
مرفوضا. وإذا لم يتم الإيداع في الأجل المحدد يمكن للسلطة المانحة أن تطالب صاحب
الرخصة بإحالة الاكتشاف لفائدتها دون أي تعويض. الفصل 48 : لا يجوز قبول مطلب
امتياز الاستغلال إلا إذا تعلق الأمر بالمساحة التي تحتوي على الاكتشاف والتي
تتكون من عدد صحيح من المحيطات الاولية المتلاصقة كما تم ضبطها بالفصل 23 من هذه
المجلة. غير أنه يمكن قبول مطلب امتياز الاستغلال المحدد محيطه بحد دولي والمتضمن
بحكم ذلك أجزاء محيطات أولية. الفصل 49 : تسجل الوزارة المكلفة بالمناجم مطلب
امتياز الاستغلال بتاريخ إيداعه وتسلم للطالب وصلا في ذلك. ويرفض التسجيل في صورة
عدم الاستظهار بوصل في دفع المعلوم القار المنصوص عليه بالمطة الأولى من الفصل 96
من هذه المجلة. وإذا لم يتم البت في المطلب أثناء مدة صلوحية الرخصة التي قدم
بموجبها، يمدد في صلوحية هذه الرخصة ضمنيا دون القيام بأي إجراء إلى أن يبت الوزير
المكلف بالمناجم في شأنها. الفصل 50 : إذا تبين أن المطلب غير مقبول من حيث
الشكل وإذا لم يقدم الطالب المبررات المطلوبة منه أو لم يسوّ وضعيته طبقا لأحكام
هذا الباب في أجل شهر من تاريخ إنذاره بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام
بالبلوغ، يقرر الوزير المكلف بالمناجم رفض المطلب، ويتم إعلام الطالب بهذا الرفض
كتابيا.



القسم
الثالث منح امتياز الاستغلال



الفصل
51 : يمنح امتياز الاستغلال بقرار من الوزير المكلف بالمناجم بناء على موافقة
اللجنة الاستشارية للمناجم. وينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الفصل 52 : يمنح امتياز الاستغلال لمدة تقدر حسب أهمية المدخرات التي يمكن
استغلالها. ويمكن التمديد في هذه المدة كلما بدا ذلك ضروريا وحسب المدخرات
الإضافية المكتشفة. ويجب أن يوجه مطلب تمديد امتياز الاستغلال إلى الوزارة المكلفة
بالمناجم سنتين على الأقل قبل تاريخ انقضاء مدة صلوحيته ويسلم وصل في ذلك. الفصل
53 : يترتب قانونا عن تأسيس امتياز الاستغلال إلغاء رخصة البحث التي نتج عنها
الامتياز. غير أن هذا الإلغاء لا يشمل إلا المحيطات الأولية التي يحتويها امتياز
الاستغلال المطلوب كليا أو جزئيا وتبقى عند الاقتضاء المحيطات الأولية الأخرى التي
لم تنقض مدة صلوحيتها بعد نافذة المفعول. ولا يمكن ان يلحق تأسيس امتياز الاستغلال
ضررا بالحقوق المكتسبة من قبل أصحاب الرخص والتي تتعلق كليا او جزئيا بنفس
المساحات وبنفس مجموعة المواد المعدنية. وإذا تبين بعد تأسيس امتياز الاستغلال ان
محيطه يتجاوز مساحات تقوم في شأنها حقوق منجمية سارية المفعول، فإنه يمكن للمعنيين
بالأمر طلب تعديل حدود امتياز الاستغلال هذا، في أي وقت، من الوزير المكلف
بالمناجم. الفصل 54 : لصاحب امتياز الاستغلال الحق دون غيره في مباشرة أنشطة
الاستغلال داخل المساحة العمودية التي تمر بمحيط هذا الامتياز. الفصل 55 :
لصاحب امتياز الاستغلال حق التصرف في المواد المنجمية المستخرجة من امتياز
استغلاله الفصل 56 : يمكن بمقتضى قرار يتخذه الوزير المكلف بالمناجم، بناء
على موافقة اللجنة الإستشارية للمناجم وبطلب من أصحاب الرخص المعنيين، أن يتم في
كل وقت إدماج عدة امتيازات استغلال متلاصقة في صلب امتياز استغلال واحد يتعلق بنفس
مجموعة المواد المعدنية المصنفة "مناجم". ويمكن التصريح بهذا الإدماج بنفس
الوثيقة التي تم بمقتضاها تأسيس أحد امتيازات الاستغلال المتلاصقة. الفصل
57 : يتعين على صاحب الرخصة الشروع في أشغال تطوير امتياز الاستغلال في أجل
أقصاه سنتان بداية من تاريخ منحه الامتياز. وفي صورة مخالفة ذلك، يمكن للسلطة
المانحة، بعد سماع صاحب الرخصة، إلغاء امتياز الاستغلال والتصرف فيه بكل حرية دون
منح أي تعويض. الفصل 58 : عندما ينتج عن إسقاط أو استخراج مادة معدنية في
إطار امتياز استغلال، ودون امكانية في تجنب ذلك، اسقاط أو استخراج مادة اخرى غير
منتمية لمجموعة المواد المعدنية المرخص فيها، يتعين على صاحب الامتياز تقديم مطلب
في الحصول على رخصة بحث أو امتياز استغلال يشمل المجموعة التي تنتمي اليها المادة
المعنية. وفي هذه الحالة يحق قانونا لصاحب المطلب الحصول على رخصة البحث او امتياز
الاستغلال المطلوب. غير أنه، إذ طالب صاحب امتياز استغلال آخر ساري المفعول بهذه
المادة بموجب امتياز استغلال تم الحصول عليه سابقا، فإنه يمكن تمكين هذا الأخير من
هذه المادة مقابل تعويض عادل. الفصل 59 : لا يمكن لصاحب امتياز الاستغلال أن
يتصرف في المواد غير المرخص له فيها والمستخرجة أثناء أشغاله المنجمية إلا لمصلحة
المنجم وتوابعه. ويمكن لمالك الأرض أن يطالب بهذه المواد غير المستعملة من قبل
المستغل إذا كانت غير مصنفة "مناجم" وذلك مقابل تعويض عادل إن اقتضى
الأمر. غير أنه، يمكن للمستغل أن يتصرف بحرية في مثل هذه المواد المتأتية من
المعالجة الميكانيكية للخامات المعدنية.



القسم
الرابع أحكام مختلفة



الفصل
60 : يعتبر امتياز الاستغلال من المنقولات ولا يقبل القسمة. وتخضع إحالة
امتياز الاستغلال وتسويغه كليا أو جزئيا للشروط المبينة بالفصل 61 من هذه المجلة.
الفصل 61 : لا يمكن احالة امتياز الاستغلال او تسويغه كليا او جزئيا الا
بمقتضى ترخيص يمنح بقرار من الوزير المكلف بالمناجم بناء على موافقة اللجنة
الاستشارية للمناجم. وينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. ويمكن
رفض هذا الترخيص بنفس الشروط ولنفس الأسباب المستوجبة عند طلب امتياز استغلال كما
تم التنصيص على ذلك بالفصل 44 من هذه المجلة. ولا يمكن ان يفرض على الطالب الجديد
كراس شروط يضبط التزامات تفوق تلك التي تعهد بها صاحب امتياز الاستغلال السابق.
غير انه، تعفى من هذا الترخيص الإحالات التي تتم بين الشركات التابعة لبعضها بعد
إعلام السلطة المانحة مسبقا. الفصل 62 : في صورة الإحالة الكلية أو الجزئية لامتياز
الاستغلال، يتحمل المحال إليه كل التزامات المحيل ويتمتع بجميع حقوقه المتعلقة
بكامل الامتياز او بالجزء المحال إليه والمترتبة عن أحكام هذه المجلة والنصوص
الترتيبية التي تتخذ لتطبيقها. ولا يترتب عن الإحالة الكلية أو الجزئية للحقوق
والالتزامات الناتجة عن امتياز الاستغلال، دفع أيّ ضريبة أو معلوم أو أداء مهما
كانت طبيعتها سواء كانت قائمة أو تم إحداثها لاحقا. وفي صورة الإحالة الكليّة أو
الجزئيّة للحقوق والاتزامات الناتجة عن امتياز الاستغلال. يمكن للمحال اليه تطبيق
استهلاكات طبقا للأحكام الواردة بهذه المجلة وذلك بعنوان المصاريف التي بذلها
المحيل والتي لم يتم تسديدها او استهلاكها. الفصل 63 : تضبط طرق إيداع مطلب
الترخيص في الإحالة الخاص بامتياز الاستغلال وطرق دراسته بقرار من الوزير المكلف
بالمناجم. الفصل 64 : يمكن إلغاء امتياز الاستغلال في الحالات التالية :
أ - إذا لم تعد لدى صاحب الامتياز القدرات الفنية والمالية التي تسمح له بإنجاز
تعهداته، ب - إذا لم يؤد صاحب الامتياز الأتاوة النسبية على الانتاج المنصوص عليها
بهذه المجلة، ت - إذا رفض صاحب امتياز الاستغلال ان يحل محل شريك منسحب وفق الشروط
المنصوص عليها بهذه المجلة في ما يخص حقوقه وواجباته، ث - إذا رفض صاحب امتياز
الاستغلال تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بالاستغلال طبقا لأحكام الفصل 76 من
هذه المجلة، ج - إذا رفض صاحب امتياز الاستغلال التقيد بالتدابير التي تحددها له
الوزارة المكلفة بالمناجم، طبقا للشروط المضبوطة بهذه المجلة. الفصل 65 : يتم
التصريح بالإلغاء طبق نفس طرق منح امتياز الاستغلال وذلك بعد انذار يوجه إلى صاحب
الرخصة بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ ولم تتم الاستجابة اليه في
اجل ثلاثة اشهر. الفصل 66 : يرجع امتياز الاستغلال عند انقضاء مدة صلوحيته
إلى السلطة المانحة خال من كل التزام او تحمل وذلك دون اعفاء صاحب الرخصة من
التزاماته وخاصة تلك الواردة بالفصل 73 من هذه المجلة. وتسوى وضعية العقارات
والتجهيزات والأملاك المخصصة للاستغلال المنجمي على النحو التالي : - ترجع
إلى السلطة المانحة المدخرات المنجمية المتبقية والأراضي التابعة للدولة وشبكة
الطرقات وخطوط الاتصال والموارد والتجهيزات الخاصة بتصريف المياه وكذلك المعدات
الضرورية لضمان السلامة وضمان الوصول إلى المنجم، - وترجع الأراضي والمباني الخاصة
وكذلك المعدات التي تم استعمالها للاستغلال إلى مالكيها. الفصل 67 : تحتفظ
السلطة المانحة بحقها في مواصلة استغلال المنجم بصفة مباشرة أو عن طريق الغير في
صورة الغاء امتياز الاستغلال أو التنازل عنه كليا أو التخليّ عنه دون سبب وجيه.
وتبقى في هذه الحالة جميع العقارات والمباني والتجهيزات والأملاك والمعدات مخصصة
لمواصلة الاستغلال. وفي غياب اتفاق بين المالك والسلطة المانحة أو المستغل الجديد
خلال سنة ابتداء من تاريخ الإلغاء إن التنازل الكلي أو التخلي، ترجع هذه الأملاك
إلى السلطة المانحة. الفصل 68 : في صورة التخلي دون سبب وجيه، يفقد صاحب
الرخصة الحق في الحصول على سندات منجمية لمدة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ سقوط
الحق في امتياز الاستغلال. الفصل 69 : اذا استغل صاحب امتياز الاستغلال
المنجم بصفة غير مطابقة للالتزامات التي تعهد بها بمقتضى الفصلين 44 و 61 من هذه
المجلة ودون عذر شرعي، يمكن انذاره باستئناف الاشغال او بتنفيذ التزاماته في اجل
لا يتجاوز ستة أشهر وذلك بعد سماعه. ويقصد بعبارة العذر الشرعي لتوقف الاستغلال
الاستحالة الوقتية المسلم بصحتها لمواصلة الاستغلال في ظروف اقتصادية مجدية. وتبلغ
الوزارة المكلفة بالمناجم الانذار إلى صاحب الامتياز او إلى من يمثله بواسطة رسالة
مضمونة الوصول مع الاعلام بالبلوغ. غير انه، يحق للسلطة المانحة خلال فترة الإنذار
ان تتابع استغلال المنجم بطريقة مباشرة او بواسطة الغير. ويتم التصريح بإلغاء
امتياز الاستغلال حسب الاجراءات الواردة بالفصل 65 من هذه المجلة إذا لم يقم صاحب
امتياز الاستغلال باستئناف الأشغال في الآجال المنصوص عليها بالفقرة الاولى من هذا
الفصل



العنوان الخامس في الواجبات المشتركة المحمولة على اصحاب
الرخص وفي الحقوق الملحقة



القسم
الأول الواجبات المشتركة المحمولة على اصحاب الرخص



الفصل
70 : يخضع صاحب الرخصة فيما يخص المحافظة على المياه التي يكتشفها عند مباشرة
اشغاله المنجمية واستعمالها إلى التشريع الجاري به العمل والمتعلق بالمحافظة على
المياه التابعة للملك العمومي واستعمالها مع الاستثناءات التالية : 1 - لا
يخضع استخراج المياه المتجمعة داخل المناجم لنظام الترخيص العادي المنصوص عليه
بمجلة المياه ولكن يستوجب اعلام الوزارة المكلفة بالمياه التي يمكن لها ان تطلب من
صاحب الرخصة تقديم مطلب ترخيص في ظرف ثلاثة أشهر من تاريخ الاعلام والزامه ان
اقتضى الامر باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على المائدة المائية. ولا يمكن رفض
الرخصة المذكورة إلى اذا امتنع صاحب الرخصة عن اتخاذ التدابير اللازمة لضمان
المحافظة على المائدة المائية. ولا يجوز في اي حال من الأحوال ان يترتب عن استخراج
المياه المتجمعة داخل المنجم دفع اتاوة الا اذا تم استغلالها لغايات اخرى غير تلك
اللازمة لحاجيات المنجم وتوابعه. 2 - يجب اعلام الوزارة المكلفة بالمياه اذا تم
استعمال المياه المتجمعة داخل المنجم والمستخرجة لمصلحة المنجم وتوابعه وعملته.
ولا يكون طلب لزمة استغلال المياه اجباريا الا اذا طالبت به الوزارة المكلفة
بالمياه في اجل اقصاه ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ الاعلام المنصوص عليه بالفقرة
الاولى من النقطة 2 من هذا الفصل. ولا يمكن رفض هذه الزمة من اجل الاستعمالات
المذكورة بالفقرة الاولى من النقطة 2 من هذا الفصل الا اذا كان يخشى ان تلحق ضررا
يصعب تلافيه بالاستعمالات السابقة للمياه او بالاستعمالات التي كانت مبرمجة وقت
الإعلام. الفصل 71 : يكون صاحب رخصة البحث أو امتياز الاستغلال أو كلاهما
ملزما بمباشرة أنشطته المتعلقة بالبحث أو الاستغلال أو كليهما وفق التشريع
والتراتيب الجاري بها العمل خاصة في الميادين الفنية والميادين المتعلقة بالصحة
والسلامة المهنية وبحماية البيئة وبحماية الأراضي الفلاحية وبالغابات وبالملك
العمومي للمياه. وفي غياب تراتيب يمكن تطبيقها يلتزم صاحب الرخصة باتباع القواعد
والمقاييس والأعراف المعمول بها في محيط مماثل في ميدان الصناعة المنجمية. كما
يكون صاحب الرخصة ملزما بما يلي : أ - القيام بدراسة تأثير الاستغلال المنجمي
في البيئة وفق التشريع والتراتيب الجاري بها العمل والحصول على المصادقة المسبقة
على هذه الدراسة. ب - اتخاذ كل التدابير الرامية إلى حماية البيئة واحترام
الالتزامات الواردة في دراسة التأثير في البيئة كما صادقت عليها السلطة المختصة. ت
- تأمين مسؤوليته المدنية لتعويض الخسائر والأضرار التي يلحقها بالغير وبأملاكهم
والناتجة عن مباشرة أنشطته. ث -اتخاذ الإجراءات الفورية والضرورية لحماية الأشخاص
والبيئة في الظروف الاستثنائية المترتبة عن أنشطته أو عن عوامل طبيعية. وفي صورة
عدم اتمام ذلك يمكن للسلط المختصة اتخاذ الإجراءات المذكورة عوضا عن صاحب الرخصة
الذي يتحمل كل المصاريف المبذولة للغرض. ج - اتخاذ التدابير اللازمة والمناسبة
لحماية العمال من المخاطر المهنية وتوفير على عين المكان كميات كافية من الأدوية
ووسائل الإغاثة اللازمة للإسعافات الأولية التي يجب إسداؤها للمتضررين من الحوادث
وكذلك التجهيزات الضرورية لضمان السلامة. الفصل 72 : يجب على صاحب الرخصة
إعلام الوزارة المكلفة بالمناجم في الإبان بكل حدث طارئ أو حادث خطير يقع داخل
المنجم أو توابعه وذلك بقطع النظر عن الأحكام المتعلقة بالتصريح بحوادث الشغل
والأمراض المهنية الجاري بها العمل. الفصل 73 يجب على صاحب الرخصة عند انقضاء رخصة
البحث سواء بانتهاء صلوحيتها أو عند التخلي أو الإلغاء أو عندما يقرر صاحب امتياز
الاستغلال إنهاء أنشطته وفق أحكام الفصل 66 من هذه المجلة، أن يعيد الم