مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك


مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماهدخول

القانون المصرى

محمد جمعه موسى للمحاماه *جمهوريه مصر العربيه - محافظه البحيره - رشيد *01005599621- 002-01227080958-002

descriptionتابع قانون الجمارك رقم66 لسنة 1963 Emptyتابع قانون الجمارك رقم66 لسنة 1963

more_horiz
لموظفى الجمارك ومن يعاونهم من رجال السلطات الأخرى حق مطاردة البضائع المهربة ولهم أن يتابعوا ذلك عند خروجها من نطاق الرقابة الجمركية. ولهم أيضاً حق المعاينة والتفتيش على القوافل المارة فى الصحراء عند الاشتباه فى مخالفتها لأحكام القانون. ولهم فى هذه الأحوال حق ضبط الأشخاص والبضائع ووسائل النقل واقتيادهم إلى أقرب فرع للجمارك.
مــــادة 30
على مؤسسات الملاحة والنقل والأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية ممن لهم صلة بالعمليات الاحتفاظ بجميع الأوراق والسجلات والوثائق والمستندات المتعلقة بهذه العمليات. وعلى مستوردى البضائع الأجنبية والمشترين مباشرة منهم بقصد الاتجار الاحتفاظ بالأوراق والمستندات الدالة على أداء الضريبة. وعلى كل حائز آخر لبضائع أجنبية بقصد الاتجار الاحتفاظ بأى مستند دال على مصدرها. ويحدد وزير المالية بقرار منه القواعد والإجراءات والمدد التى يلزم مراعاتها للاحتفاظ بالأوراق والسجلات والوثائق والمستندات المنصوص عليها فى هذه المادة وضبطها عند وجود أية مخالفة (*).

مادة(30 مكرر)
لايجوز فى غير حالات التلبس بالجريمة رفع الدعوة الجنائية او اتخاذ اى اجراء فيها الا بناء على طلب كتابى من وزير المالية او من يفوضه . وذلك فى الجرائم التى تقع من موظفى مصلحة الجمارك ممن لهم صفة الضبط القضائى وتكون خاصه باعمال وظيفتهم واثناء تأديتهم لها.
الباب الثالث : الإجراءات الجمركية
الفصل الأول : قوائم الشحن (المانفيست)
مــــادة 31
كل بضاعة واردة بطريق البحر يجب أن تسجل فى قائمة الشحن العامة والوحيدة لحمولة السفينة (المانيفست). ويجب أن توقع هذه القائمة من الربان وأن يذكر فيها اسم السفينة وجنسيتها وأنواع البضائع وعدد طرودها وعلاماتها وأرقامها واسم الشاحن والمرسل إليه وصفة الغلافات والموانى التى شحنت منها. فإذا كانت البضائع من الأنواع الممنوعة وجب تدوينها فى القائمة بأسمائها الحقيقية.
مــــادة 32
على ربابنة السفن أو من يمثلونهم أن يقدموا إلى مكتب الجمارك خلال أربع وعشرين ساعة من وصول السفينة على الأكثر - بدون حساب أيام العطلات الرسمية - قائمة الشحن الخاصة بالبضائع المشحونة عليها إلى الجمهورية وفق الشروط المنصوص عليها فى المادة السابقة. وللجمارك فى جميع الأحوال حق الإطلاع على قائمة الشحن العامة وجميع المستندات المتعلقة بالشحن.
وإذا كانت قائمة الشحن تتعلق بسفن لا تقوم برحلات منتظمة أو ليس لها وكلاء ملاحة فى الجمهورية أو كانت من المراكب الشراعية فيجب أن يؤشر عليها من السلطات الجمركية فى ميناء الشحن.
مــــادة 33
على ربابنة السفن أو من يمثلونهم أن يقدموا خلال الميعاد المنصوص عليه فى المادة السابقة كشوفاً بأسماء ركباها وبجميع المؤن الخاصة بالسفينة بما فى ذلك التبغ والخمور اللازمة للاستهلاك فيها، وكذلك الأشياء الموجودة لدى عمال السفينة (الطاقم) والخاضعة للضريبة الجمركية.

وعليهم أن يضعوا ما يزيد من التبغ والخمور عن حاجة السفينة وقت رسوها فى مخزن خاص بختم الجمارك.
مــــادة 34
لا يجوز خروج السفن من موانئ الجمهورية مشحونة أو فارغة إلا بترخيص من الجمارك ويشترط لإعطاء هذا الترخيص تقديم قائمة الشحن أو تعهد وكيل شركة الملاحة بتقديمها خلال ثلاثة أيام من خروج السفينة.
مــــادة 35
لا يجوز أن تذكر فى قائمة الشحن عدة طرود مقفلة ومجموعة بأية طريقة كانت على أنها طرد واحد.
مــــادة 36
لا يجوز تفريغ أية بضائع من السفن والناقلات أو الزوارق أو شحنها أو نقلها من سفينة إلى أخرى إلا بترخيص من الجمارك.
مــــادة 37
على ربابنة السفن وقادة الطائرات ووسائل النقل الأخرى أو من يثملونهم التحقق من أن مقدار البضائع أو عدد الطرود أو محتوياتها مطابق لما هو وارد بقائمة الشحن والمحافظة عليها لحين تسليمها كاملة فى المخازن الجمركية أو فى المستودعات أو إلى أصحاب الشأن وتحدد بقرار من رئيس مصلحة الجمارك نسبة التسامح فى البضائع المنفرطة زيادة أو نقصاً وكذلك النقص الجزئى فى البضاعة الناشئ عن عوامل طبيعية أو نتيجة لضعف الغلافات وانسياب محتوياتها ( ).

مادة38
تنتفي المسئولية عن مخالفة الحكم الوارد فى المادة(37) من هذا القانون فى الأحوال الاتية: 1- إذا كانت البضائع أو الطرود الناقصة لم تشحن أصلا من ميناء الشحن 2- إذا شحنت البضائع او الطرود إلا أنها لم تفرغ فى البلاد أو فرغت خارجها 3- إذا كانت عنابر السفينة أختامها سليمة أو وردت الحاويات بأختام سليمة وأرقامها مطابقة لما هو مدون ببوليصة الشحن ،أو سلمت الطرود بحالة ظاهرية سليمة يرجح معها حدوث النقص قبل الشحن . ويتعين أن يكون تبرير النقص فى الحالتين المنصوص عليهما فى البنود الثلاثة السابقة وفقا للقواعد والشروط التي تنظمها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
مــــادة 39
يجب أن يقدم عن البضائع المنقولة فى الطائرات قوائم شحن موقعة من قادة الطائرات عقب وصول الطائرة أو قبل سفرها، وتسرى على هذه البضائع الأحكام الأخرى الخاصة بالبضائع المنقولة بالسفن.
مــــادة 40
تسرى أحكام المواد 35 إلى 38 على البضائع الواردة بطريق البر، ويحدد المدير العام للجمارك الطريق المباشر لإدخال البضائع وإخراجها. ويجب عرض البضائع الواردة بطريق البر عل أقرب مكتب جمركى من الحدود وعلى أصحابها أو مرافقيها أن يلزموا الطريق أو المسلك المؤدى مباشرة إلى هذا المكتب. ويجب أن تقدم عن هذه البضائع قائمة شحن خاصة لكل وحدة من وحدات النقل وفقاً لما جاء فى المادة 32 من هذا القانون. وبالنسبة إلى البضائع الواردة بالسكك الحديدية يوقع القائمة موظف السكك الحديدية المختص فى محطة الشحن ومندوبها فى القطار، ويؤشر عليها من جمرك التصدير أول مكتب جمركى محلى دخلت منه.
مــــادة 41
على ربابنة السفن أو هيئات النقل أو من يمثلونهم أن يقدموا إلى الجمارك قوائم الشحن أو ملخصاتها المتعلقة بالبضائع التى تفرغ فى المناطق الحرة فور تفريغ البضائع. وعلى الهيئة القائمة على إدارة المنطقة الحرة أن تقدم للجمارك خلال ستة وثلاثين ساعة جدولاً خاصاً لكل سفينة أو قطار أو أية وسيلة نقل أخرى يشتمل على أوصاف البضائع المفرغة من حيث العدد والنوع والعلامات والأرقام والمصدر الذى شحنت منه.
مــــادة 42
تُقبل البضائع الواردة أو الصادرة عن طريق البريد وفقاً للاتفاقات البريدية الدولية وعلى هيئة البريد أن عرض على السلطات الجمركية فى حدود هذه الاتفاقات الطرود والرزم والملفات البريدية التى تستحق عنها الضرائب الجمركية أو تخضع لقيود أو إجراءات خاصة.

الفصل الثانى : البيانات الجمركية
مــــادة 43
يجب أن يقدم للجمرك بيان تفصيلى (شهادة إجراءات) عن أية بضاعة قبل البدء فى إتمام الإجراءات ولو كانت هذه البضاعة معفاة من الضرائب الجمركية. ويجب أن يتضمن هذا البيان جميع المعلومات والإيضاحات والعناصر التى تمكن من تطبيق الأنظمة الجمركية واستيفاء الضرائب عند الاقتضاء، ويحدد بقرار من وزير الخزانة نموذج هذا البيان والمستندات التى ترفق به.

مــــادة 44
يكون تقديم البيان المنصوص عليه فى المادة السابقة من أصحاب البضائع أو وكلائهم المقبولين لدى الجمارك أو من المخلصين الجمركيين المرخص لهم، ويعتبر الموقع على البيان مسئولا عن صحة ما يرد فيه وذلك مع عدم الإخلال بمسئولية صاحب البضاعة.
مــــادة 45
يسجل البيان الجمركى لدى الجمارك برقم مسلسل بعد التحقق من تنفيذ أحكام المادتين السابقتين.

مادة46
يجوز تعديل الايضاحات الواردة فى البيان الجمركى المقدم للجمارك قبل تحديد الطرود المعده للمعاينة، كما يجوز تعديل الاخطاء المادية فى اى مرحلة من مراحل الافراج .
مــــادة 47
لأصحاب البضائع أو ممثليهم أن يطلبوا الاطلاع على بضائعهم وفحصها وأخذ عينات منها عند الاقتضاء وذلك تحت إشراف موظفى الجمارك.
مــــادة 48

يعتبر حامل إذن التسليم الخاص بالبضاعة نائبا عن صاحبها فى تسلمها ولا مسئولية على الجمارك من جراء تسليمها إليه.
مــــادة 49
يعتبر مخلصا جمركياً كل شخص طبيعى أو معنوى يقوم بإعداد البيان الجمركى وتوقيعه وتقديمه للجمارك وإتمام الإجراءات بالنسبة إلى البضائع لحساب الغير. ولا يجوز له مزاولة أعمال التخليص إلا بعد الحصول على ترخيص من مصلحة الجمارك. ويحدد وزير الخزانة شروط الترخيص والنظام الخاص بالمخلصين والهيئة التأديبية التى تختص بالنظر فيما يرتكبونه من مخالفات والجزاءات التى توقع عليهم.

الفصل الثالث : معاينة البضائع وسحبها
مــــادة 50
يتولى الجمرك بعد تسجيل البيان معاينة البضاعة والتحقق من نوعها وقيمتها ومنشئها ومطابقتها للبيان والمستندات المتعلقة به وللجمرك معاينة جميع الطرود أو عدم معاينتها وفقاً للقواعد التى يصدرها المدير العام للجمارك.
مــــادة 51
لا يجوز فتح الطرود للمعاينة إلا بحضور ذوى الشأن، ومع ذلك يجوز للجمرك بإذن كتابى من الرئيس المحلى فتح الطرود عند الاشتباه فى وجود مواد ممنوعة دون حضور ذوى الشأن بعد مضى أسبوع من وقت إعلامهم ويحرر محضر بذلك من اللجنة التى تشكل لهم لهذا الغرض. ومع ذلك يجوز بقرار من مدير عام الجمارك فى حالة الضرورة العاجلة فتح الطرود دون حضور ذوى الشأن بواسطة اللجنة التى تشكل لهذا الغرض.
مــــادة 52
تتم المعاينة فى الدائرة الجمركية ويسمح فى بعض الحالات بإجرائها خارج هذا الدائرة بناءً على طلب ذوى الشأن وعلى نفقتهم وفقا للقواعد التى يصدرها المدير العام للجمارك.
مــــادة 53
للجمرك فى جميع الأحوال إعادة معاينة البضاعة ما دامت تحت رقابته.
مــــادة 54
للجمرك الحق فى تحليل بعض المواد للتحقق من نوعها أو مواصفاتها أو مطابقتها للأنظمة الصحية والزراعية وغيرها، ويجوز أن يتم التحليل بناءً على طلب ذوى الشأن وعلى نفقتهم، ولذوى الشأن أن يعترضوا على نتيجة التحليل الذى تم بناء على طلب الجمرك وأن يطالبوا بإعادته على نفقتهم. وتحدد القواعد المنظمة لهذه الإجراءات بقرار من وزير الخزانة.
مــــادة 55
تتولى الجمارك إتلاف المواد التى يثبت التحليل أنها مضرة وذلك على نفقة أصحابها وبحضورهم ما لم يقوموا بإعادة تصديرها خلال مهلة تحددها الجمارك. ويتم إتلاف تلك المواد فى حضور ذوى الشأن فى الميعاد الذى تحدده لهم الجمارك، فإذا تخلفوا عن الحضور يتم الإتلاف دون حضورهم ويحرر محضر ذلك.
مــــادة 56
يجوز عند إعلان حالة الطوارئ اتخاذ التدابير لسحب البضائع لقاء ضمانات وشروط خاصة تحدد بقرار من وزير الخزانة.

الفصل الرابع : التحكيم
مــــادة 57
Hala إذا قام نزاع بين مصلحة الجمارك وصاحب الشأن حول نوع البضاعة أو منشأها أو قيمتها وطلب صاحب الشأن أو من يمثله إحالة النزاع إلى التحكيم ووافقت مصلحة الجمارك يحال النزاع إلى لجنة تحكيم تشكل برئاسة أحد أعضاء الهيئات القضائية بدرجة رئيس محكمة أو ما يعادلها تختاره الهيئة، ويصدر بتعيينه قرار من وزير العدل وعضوية محكم من مصلحة الجمارك يختاره رئيسها أو من يفوضه ومحكم يختاره صاحب الشأن أو من يمثله. وتصدر اللجنة قرارها مسبباً بأغلبية الآراء، فإذا صدر بالإجماع كان نهائياً ملزماً للطرفين غير قابل للطعن فيه إلا فى الأحوال المنصوص عليها فى قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994. ويجوز الطعن فى قرار اللجنة غير النهائى أمام لجنة تحكيم عليا تشكل برئاسة أحد أعضاء الهيئات القضائية من درجة مستشار أو ما يعادلها على الأقل تختاره الهيئة، ويصدر بتعيينه قرار من وزير العدل وعضوية محكم عن مصلحة الجمارك يختاره رئيسها أو من يفوضه، ومحكم يختاره صاحب الشأن أو من يمثله. وتفصل لجنة التحكيم العليا فى النزاع قرار مسبب يصدر بأغلبية الآراء، ويجب أن يشتمل القرار على بيان من يتحمل نفقات التحكيم. ويكون قرار لجنة التحكيم العليا نهائياً ملزماً لطرفى النزاع غير قابل للطعن فيه إلا فى الأحوال المنصوص عليها فى القانون رقم 27 لسنة 1994 المشار إليه، فإذا لم يتم الطعن فى قرار اللجنة غير النهائى جاز لصاحب الطعن فى هذا القرار وفقاً للأحوال المنصوص عليها فى القانون رقم 27 لسنة 1994 المشار إليه. وتسرى على التحكيم فيما لم يرد به نص فى الفقرات السابقة القواعد والإجراءات المنصوص عليها فى القانون رقم 27 لسنة 1994 المشار إليه (*).
مــــادة 58
يشترط لإجراء التحكيم وفقاً للمادة السابقة أن تكون البضاعة ما زالت تحت رقابة مصلحة الجمارك إلا فى الأحوال التى يصدر بها قرار من وزير المالية (*).

الباب الرابع : النظم الجمركية
الفصل الأول : أحكام عامة
مــــادة 59
يجوز إدخال البضائع أو نقلها من مكان إلى آخر فى أراضى الجمهورية أو غيرها سواء فى البر أو البحر أو الجو مع تعليق أداء الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المقررة عليها طبقاً للشروط والأوضاع والمدد التى يحددها وزير الخزانة.
مــــادة 60
تخضع البضائع المنصوص عليها فى المادة السابقة للضريبة النافذة فى تاريخ أداء الضرائب والرسوم المقررة عليها بصفة أمانة أو فى تاريخ تسجيل التعهدات وذلك فى حالة عدم مراعاة المدد المشار إليها فى تلك المادة.
مــــادة 61
يجوز نقل البضائع الوطنية والأجنبية التى أديت عنها الضرائب من ميناء إلى آخر فى الجمهورية دون أن تمر على موانى أجنبية وفق الشروط التى تحددها الجمارك.
مــــادة 62
البضائع الأجنبية التى لم تؤدى عنها الضرائب الجمركية والتى لا تخضع لأحد الأنظمة الخاصة الواردة فى هذا القانون يجوز إعادتها للخارج أو نقلها من ميناء إلى آخر فى الجمهورية بشرط تقديم الضمانات واتباع الإجراءات التى يحددها المدير العام للجمارك.

الفصل الثانى : البضائع العابرة (ترانزيت)

مــــادة 63
يجوز نقل البضائع الأجنبية المنشأ وفق نظام البضائع العابرة (ترانزيت) دون أن تأخذ طريق البحر سواء أدخلت هذه البضائع الحدود لتخرج مباشرة من حدود غيرها أم كانت مرسلة من أحد فروع الجمارك إلى فرع آخر.
مــــادة 64
لا يسمح باتخاذ الإجراءات المتعلقة بالبضائع العابرة (الترانزيت) إلا فى فروع الجمارك المخصصة لذلك وبعد إيداع قيمة الضرائب الجمركية والرسوم الأخرى المقررة على البضائع بصفة أمانة وبعد تقديم تعهدات مضمونة بإيصال البضائع إلى وجهتها فى المدة المحددة.

مــــادة 65
لا تخضع البضائع العابرة للتقيد والمنع إلا إذا نص على خلاف ذلك فى القرارات الصادرة فى هذا الصدد.
مــــادة 66

يثبت وصول البضاعة إلى وجهتها فى البلاد الأجنبية بتقديم شهادة من جمارك هذه البلاد باستلامها وللجمارك الحق فى الإعفاء من تقديم تلك الشهادة أو قبول أى دليل آخر.
مــــادة 67
يتم نقل البضائع وفق نظم العبور على جميع الطرق وبكافة الوسائل تحت مسئولية موقع تعهد الترانزيت.
مــــادة 68
تسرى على البضائع المشار إليها فى المادة السابقة الأحكام الخاصة بالبيان الجمركى والمعاينة المنصوص عليها فى هذا القانون.
مــــادة 69
تختم البضائع العابرة أو وسيلة نقلها أو كلتاهما بالكيفية التى تحددها مصلحة الجمارك ويكون موقع التعهد مسئولاً عن تلف الأختام أو العبث بالبضاعة.

الفصل الثالث : المستودعات
مــــادة 70
يقصد بالمستودعات المخازن التى تقبل فيها البضائع الواردة دون دفع الضرائب عنها لمدد يحددها هذا القانون، وتنقسم المستودعات إلى نوعين: د مستودع عام وهو الذى تخزن فيه البضائع لحساب الغير ومستودع خاص ه الذى يخزن فيه صاحب المستودع وارداته المرخص له بتخزينها فيه. 1- المستودع العام. tongue

descriptionتابع قانون الجمارك رقم66 لسنة 1963 Emptyرد: تابع قانون الجمارك رقم66 لسنة 1963

more_horiz
جزاك الله خيرا استاذ محمد عاشور
وجعله الله فى ميزان حسناتك
Razz
clown
تابع قانون الجمارك رقم66 لسنة 1963 Moz-screenshotتابع قانون الجمارك رقم66 لسنة 1963 Moz-screenshot-1
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
power_settings_newقم بتسجيل الدخول للرد