مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك


مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماهدخول

القانون المصرى

محمد جمعه موسى للمحاماه *جمهوريه مصر العربيه - محافظه البحيره - رشيد *01005599621- 002-01227080958-002

descriptionقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 Emptyقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963

more_horiz
قانون الجمارك (eg)
من جوريسبيديا, الموسوعة الحره
اذهب إلى: تصفح, بحث
مصر

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 66 لسنة 1963
بإصدار قانون الجمارك (١)
باسم الأمة رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور المؤقت وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 27 من سبتمبر سنة 1963 بشأن التنظيم السياسى لسلطات الدولة العليا. وعلى ما ارتآه مجلس الدولة: وعلى موافقة مجلس الرياسة أصدر القانون الآتى :
مــــادة 1
يعمل بأحكام قانون الجمارك المرفق
مــــادة 2
يبطل العمل بأحكام اللائحة الجمركية الصادرة فى 2 إبريل سنة 1884 والقوانين المعدلة لها، والمرسوم بقانون رقم 324 لسنة 1952 بنظام السماح المؤقت والقوانين المعدلة له والمرسوم بقانون رقم 325 لسنة 195 بتنظيم رد الرسوم الجمركية ورسوم الإنتاج أو الاستهلاك والعوائد الإضافية على المواد الأجنبية المستخدمة فى المصنوعات المحلية التى تصدر للخارج والقوانين المعدلة له، والمرسوم بقانون رقم 306 لسنة 1952 بنظام المناطق الحرة والقوانين المعدلة له، والمرسوم بقانون رقم 306 لسنة 1952 بنظام المناطق الحرة والقوانين المعدلة له والقانون رقم 55 لسنة 1961 فى شأن الإعفاءات الجمركية الخاصة بالسلكين الدبلوماسى والقنصلى الأجنبيين العاملين فى الجمهورية العربية المتحدة، والقانون رقم 65 لسنة 1961 فى شأن إعفاء البعثات التمثيلية للجمهورية العربية المتحدة فى الخارج وموظفيها الملحقين بها والموظفين المعارين بهيئات الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة من الرسوم والعوائد الجمركية والرسوم البلدية وغيرها من الرسوم المحلية، كما يلغى كل نص آخر يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مــــادة 3
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره، ولوزير الخزانة إصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذه.
صدر برياسة الجمهورية فى 21 المحرم سنة 1383 13 يونية 1963
جمال عبد الناصر

الباب الأول :أحكــام عامــة
الفصل الأول : أحكــام تمهيـديــة

مــــادة 1
يقصد بالإقليم الجمركى الأراضى والمياه الإقليمية الخاضعة لسيادة الدولة ويجوز أن تنشأ فيه مناطق حرة لا تسرى عليها الأحكام الجمركية كلياً أو جزئياً.
مــــادة 2
الخط الجمركى هو الحدود السياسية الفاصلة بين الجمهورية العربية المتحدة والدول المتاخمة وكذلك شواطئ البحار المحيطة بالجمهورية ومع ذلك تعتبر خطاً جمركياً ضفتا قناة السويس وشواطئ البحيرات التى تمر بهذه القناة.
مــــادة 3
يمتد نطاق الرقابة الجمركية البحرى من الخط الجمركى إلى مسافة ثمانية عشر ميلاً بحرياً فى البحار المحيطة به. أما النطاق البرى فيحدد بقرار من وزير الخزانة وفقاً لمقتضيات الرقابة، ويجوز أن تتخذ داخل النطاق تدابير خاصة لمراقبة بعض البضائع التى تحدد بقرار منه.
مــــادة 4
الدائرة الجمركية هى النطاق الذى يحدده وزير الخزانة فى كل ميناء بحرى أو جوى يوجد فيه مكتب للجمارك يرخص فيه بإتمام كل الإجراءات الجمركية أو بعضها وكذلك أى مكان آخر يحدده وزير الخزانة لإتمام هذه الإجراءات فيه.

الفصل الثانى :الضرائب الجمركية

مــــادة 5
تخضع البضائع التى تدخل أراضى الجمهورية لضرائب الواردات المقررة فى التعريفة الجمركية علاوة على الضرائب الأخرى المقررة وذلك إلا ما استثنى بنص خاص. أما البضائع التى تخرج من أراضى الجمهورية فلا تخضع للضرائب الجمركية إلا ما ورد بشأنه نص خاص. وتحصل الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم التى تستحق بمناسبة ورود البضاعة أو تصديرها وفقاً للقوانين والقرارات المنظمة لها، ولا يجوز الإفراج عن أية بضاعة قبل إتمام الإجراءات الجمركية وأداء الضرائب والرسوم المستحقة ما لم ينص على خلاف ذلك فى القانون.
مــــادة 6
يكون تحديد التعريفة الجمركية وتعديلها بقرار من رئيس الجمهورية
مــــادة 7
يجوز بقرار من رئيس الجمهورية إخضاع البضائع التى يكون منشؤها أو مصدرها بلادا لم تبرم مع الجمهورية اتفاقات تجارية تتضمن شرط الدولة الأكثر رعاية لضريبة إضافية تعادل الضريبة المقررة فى جداول التعريفة الجمركية على أن لا تقل عن 35% من قيمة البضاعة.
مــــادة 8
ملغاة ( شرح )

مــــادة 9
قرارات رئيس الجمهورية المشار إليها فى المادتين 6 ، 7 تكون فى قوة القانون ويجب عرضها على الهيئة التشريعية فى دورتها القائمة فور نفاذها وإلا ففى أول دورة لانعقادها، فإذا لم تقررها هذه الهيئة زال ما كان لها من قوة القانون وبقيت نافذة بالنسبة للمدة الماضية.
مــــادة 10
تسرى القرارات الجمهورية الصادرة بتعديل التعريفة الجمركية من وقت نفاذها على البضائع التى لم تكن قد أديت عنها الضرائب الجمركية، أما البضائع المعدة للتصدير والتى أديت عنها قبل دخولها كاملة إلى الدائرة الجمركية مبالغ لحساب الضريبة التى كانت تستحق عنها فيخضع الجزء الذى لم يدخل منها للتعريفة النافذة وقت دخوله. وتطبق على البضائع الواردة برسم الوزارات والمصالح وكذلك المؤسسات العامة والهيئات العامة التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الخزانة التعريفة النافذة وقت الترخيص فى الإفراج.
مــــادة 11
تؤدى الضرائب الجمركية على البضائع الخاضعة لضريبة قيمية حسب الحالة التى تكون عليها وقت تطبق التعريفة الجمركية وطبقا لجداولها. أما البضائع الخاضعة لضريبة نوعية فتستوفي عنها تلك الضريبة كاملة بصفر النظر عن حالة البضائع ما لم تتحقق الجمارك من تلف أصابها نتيجة قوة قاهرة أو حادث جبرى فيجوز إنقاص الضريبة نوعية فتستوفى عنها تلك الضريبة كاملة بصرف النظر عن حالة البضائع ما لم تتحقق الجمارك من تلف أصابها نتيجة قوة قاهرة أو حادث جبرى فيجوز إنقاص الضريبة النوعية بنسبة ما لحق البضاعة من تلف.
مــــادة 12
يحدد بقرار من وزير الخزانة القواعد التى يتم بموجبها حساب الضريبة على البضائع الخاضعة للضريبة على أساس الوزن وحسابها على الغلافات والعبوات التى ترد فيها.

الفصل الثالث :المنع والتقييد
مــــادة 13
كل بضاعة تدخل الجمهورية أو تخرج منها يجب أن يقدم عنها بيان وأن تعرض على السلطات فى أقرب فرع جمركى وفقاً لما تحدده مصلحة الجمارك.
مــــادة 14
تنشأ فروع مصلحة الجمارك وتحدد اختصاصاتها وأنواع البضائع المسموح بإتمام الإجراءات عليها بقرار من وزير الخزانة بناء على اقتراح المدير العام للجمارك. وتنشأ المخافر الجمركية وتحدد اختصاصاتها بقرار من المدير العام للجمارك.
مــــادة 15
تعتبر ممنوعة كل بضاعة لا يسمح باستيرادها أو تصديرها، وإذا كان استيراد البضائع أو تصديرها خاضعا لقيود من أية جهة كانت فلا يسمح بإدخالها أو إخراجها ما لم تكن مستوفية للشروط المطلوبة.
مــــادة 16
لا يجوز للسفن التى تقل حمولتها عن مائتى طن بحرى أن تنقل إلى الجمهورية أو منها بضائع ممنوعة أو خاضعة للضرائب باهظة، ويحدد المدير العام للجمارك أنواع البضائع الخاضعة لضرائب باهظة. يحظر كذلك على السفن التى تقل حمولتها عن مائتى طن بحرى المشحونة ببضائع من الأنواع المشار إليها فى المادة السابقة أن تتجول أو تخالف وجهة سيرها داخل نطاق الرقابة البحرى إلا فى الظروف الناشئة عن قوة قاهرة أو طوارئ بحرية وعلى الربابنة فى هذه الأحوال أن يخطروا أقرب مكتب للجمارك دون إبطاء.
مــــادة 17
يحظر على السفن من أية حمولة كانت أن ترسو فى غير الموانئ المعدة لذلك أو فى قناة السويس وبحيراتها أو فى مصبى النيل دون إذن سابق من الجمارك إلا فى الظروف الناشئة عن طوارئ بحرية أو قوة قاهرة، وعلى ربابنة السفن فى هذه الحالة إخطار أقرب مكتب للجمارك.
مــــادة 18
يحظر على الطائرات أن تجتاز الحدود فى غير الأماكن المحددة لذلك أو أن تقلع أو تهبط فى غير المطارات المزودة بمكاتب الجمارك إلا فى حالات القوة القاهرة وعلى قادة الطائرات فى هذه الحالة أن يقدموا بذلك تقريرا للجمارك.

الفصل الرابع :العناصر المميزة للبضائع
مــــادة 19
منشأ البضاعة هو بلد إنتاجها سواء كانت من المحصولات الزراعية أو الطبيعية أو من المنتجات الصناعية، وتحدد بقرار من الوزير المختص القواعد التى تعين منشأ البضاعة إذا تناولتها يد الصناعة فى غير بلد الإنتاج الأولى. ويحدد وزير الخزانة الحالات التى يجب فيها تقديم المستندات الدالة على المنشأ.
مــــادة 20
مصدر البضاعة هو البلد الذى استوردت منه مباشرة
مــــادة 21

يحدد نوعية البضاعة بالتسمية المبينة بجداول التعريفة الجمركية، وإذا لم يوجد به تسمية خاصة للبضاعة الواردة فيصدر وزير الخزانة قرارات تشبيه بمعاملة البضاعة معاملة الأصناف الأقرب شبهاً بها، وتنشر هذه القرارات فى الجريدة الرسمية.
مــــادة 22
مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية التى تكون جمهورية مصر العربية طرفاً فيها تكون القيمة الواجب الإقرار عنها للأغراض الجمركية فى حالة البضائع الواردة هى قيمتها الفعلية مضافاً إليها جميع التكاليف والمصروفات الفعلية المتعلقة بالبضائع حتى ميناء الوصول فى أراضى الجمهورية إذا كانت القيمة محددة بنقد أجنبى فتقدر على أساس سعر الصرف المعلن من البنك المركزى فى تاريخ تسجيل البيان الجمركى وفقاً للشروط والأوضاع التى يقررها وزير المالية (*).
مــــادة 23
على صاحب الشأن تقديم عقود الشراء أو الفواتير الأصلية موضحا بها شروط التعاقد وكذلك المستندات المتعلقة بالبضاعة معتمدة من جهة تحددها أو تقبلها مصلحة الجمارك وإذا تبين للمصلحة نقص المستندات أو عدم صحتها كلها أو بعضها أو أحد بياناتها جاز لها عدم الاعتداد بها ويجب إخطار صاحب الشأن كتابة عند طلبه بالأسباب التى استندت عليها المصلحة فى ذلك (*).
مــــادة 24
تكون القيمة التى يجب الإقرار عنها بالنسبة إلى البضائع المعدة للتصدير مساوية للسعر العادى للتصدير وقت تسجيل البيان الجمركى المقدم عنها مضافا إليها جميع المصاريف حتى مكان التصدير ولا تشمل هذه القيمة ضريبة الصادر وكذلك ضرائب الإنتاج وغيرها مما يرد على البضائع عند تصديرها

الباب الثانى : موظفو الجمارك
مــــادة 25
يعتبر موظفو الجمارك الذين يصدر بتحديد وظيفتهم قرار من وزير الخزانة من مأمورى الضبط القضائى وذلك فى حدود اختصاصهم.
مــــادة 26
لموظفى الجمارك الحق فى تفتيش الأماكن والأشخاص والبضائع ووسائل النقل داخل الدائرة الجمركية وفى الأماكن والمستودعات الخاضعة لإشراف الجمارك، وللجمارك أن تتخذ كافة التدابير التى تراها كفيلة بمنع التهريب داخل الدائرة الجمركية.
مــــادة 27
لموظفى الجمارك حق الصعود إلى السفن داخل نطاق الرقابة الجمركية لتفتيشها أو المطالبة بتقديم قوائم الشحن (المانفيست) وغيرها من المستندات التى تقتضيها القواعد المقررة ولهم أن يستعينوا فى هذا الصدد بموفى السلطات الأخرى. وفى حالة الامتناع عن تقديم المستندات أو عدم وجودها أو الاشتباه فى وجود بضائع مهربة أو ممنوعة تتخذ التدابير اللازمة بما فى ذلك استعمال القوة لضبط البضائع واقتياد السفينة إلى اقرب فرع للجمارك عند الاقتضاء.
مــــادة 28
لموظفى الجمارك الحق فى ضبط البضائع الممنوعة أو المحتكرة متى كان وجودها مخالفاً للقواعد المقررة وفى جميع جهات الجمهورية. ولهما أيضاً فى حالة وجود شبهة قوية على التهريب الحق فى تفتيش الأماكن والمحلات داخل نطاق الرقابة للبحث عن البضائع المهربة.
مــــادة 29
لموظفى الجمارك ومن يعاونهم من رجال السلطات الأخرى حق مطاردة البضائع المهربة ولهم أن يتابعوا ذلك عند خروجها من نطاق الرقابة الجمركية. ولهم أيضاً حق المعاينة والتفتيش على القوافل المارة فى الصحراء عند الاشتباه فى مخالفتها لأحكام القانون. ولهم فى هذه الأحوال حق ضبط الأشخاص والبضائع ووسائل النقل واقتيادهم إلى أقرب فرع للجمارك.

descriptionقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 Emptyرد: قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963

more_horiz
كما اتمنى لك
ما اتمناه لنفسى و اكثر
و لا اجد كلمه شكر و تقدير لمجهودك فى منتداك
و جعله الله فى ميزان حسناتك
pig
pig
pig
قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 27624572nf4

descriptionقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 Emptyقانون الجمارك

more_horiz
شكرا
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
power_settings_newقم بتسجيل الدخول للرد