محكمة جنح
أمن دولة طوارئ

مذكرة بدفاع السيد/ متهم
ضــــــــــــــــــــــــــــــــد
النيابة العامة
فى الجنحة رقم لسنة جنح أ. د. ط. والجنحة رقم لسنة جنح أ. د. ط.
جلسة / /
***
الاتهام :- اسندت النيابة العامة للمتهم لأنة فى يوم بدائرة قام بالبناء
على ارض زراعية بدون ترخيص من الجهات الادارية وطالبه عقابه بالموارد
الوارد بقرار الاتهام
كما اسندت النيابة العامة للمتهم لأنة فى يوم قام بتبوير الارض الزراعية وطالبه عقابه بالمواد الواردة بقرار الاتهام .
الوقائع:- تتلخص وقائع هذه الجنحة حسبما يستبين من الاوراق بأن قامت
الجمعية الزراعية بتحرير محضرى مخالفة للمتهم بأن قام بالبناء على ارض
زراعية وقام بتبوير الارض الزراعية وبتداول الجنحة بالجلسات حضر وكيل
المتهم وضم جنحة التبوير الى جنحة البناء المحررين للمتهم بوحدة السبب
والموضوع والأشخاص وقررت المحكمة الضم وطلب ندب خبير ونبد ت المحكمة مكتب
خبراء وزارة العدل ليتولى بدورة ندب احد الخبراء لمباشرة المأمورية على
النحو الوارد بمنطوق الحكم التمهيدى لمباشرة المأمورية وباشر الخبير
المأمورية وقدم تقريره الثابت به ان وكيل المتهم كان قد قام بإرشاد الخبير
لأرض الاتهام و قرر بأن البناء محل انقاض مصنع كتان ثابت بالجنحة رقم لسنة
جنح أ.د. ط. والصادر بها حكم بالبراءة ومصدق علية من الحاكم العسكرى وقدم
للخبير المستمدات الآتية:-
1- صورة ضوئية من محضر مخالفة مؤرخ محرر بمعرفة الجمعية الزراعية بناحية
ضد المتهم عن المساحة 4 قراريط مبورة ذات حدود المحضر محل هذه الجنحة
2- صورة ضوئية من تقرير خبير فى الجنحة رقم لسنة جنح أ. د. ط. مؤرخ بأن
ارض الاتهام لم يسبق استغلالها بالزراعة لآتها كانت محل مبانى قديمة وتركت
فضاء وشون بها انقاض هدم .
3- صورة رسمية من الحكم المؤرخ فى الجنحة رقم لسنة جنح ضد المتهم والذى قضى فيها ببراءة المتهم مما اسند اليه
4- صورة ضوئية لشهادة من واقع الجدول الجنح والتى تفيد بأن الجنحة رقم
لسنة جنح ضد المتهم والتى تفيد بأنه بجلسة قضى فيها بالبراءة مما اسند
اليه
5- أصل شهادة من اللجنة القروية والتى تفيد بأن المتهم يمتلك قطع ارض فضاء مساحتها قراريط كانت مشغولة بمبانى قديمة منذ عشر سنوات
6- صورة ضوئية من رخصة مبانى رقم لسنة صادرة من الادارة الهندسية قسم
التنظيم بمجلس مدينة مؤرخ هى عبارة عن رخصة انشاء و اقامة مصنع كتان على
مساحة
7- صورة ضوئية من ترخيص بناء رقم لسنة صادر من الادارة الهندسية ب وذالك بإنشاء مبنى باسم المتهم مؤرخ
8- صورة ضوئية من تقرير هندسى من حالة مصنع وحجرات أيله للسقوط صادر من
هندسة التنظيم مركز مؤرخ والذى يفيد بأن هذا المبنى يحتاج الى الازالة حتى
منسوب سطح الارض .
ثابت ذالك كله بمحاضر الاعمال وص 3 ، 4 بتقرير الخبير المفاجئة الاتى :-
* النتيجة النهائية التى لا تتفق مع المستندات والمقدمات حيث ورد بالنتيجة
النهائية بالبند / 2- ارض الاتهام كانت من ضمن الاراضى الزراعية لتى يتوفر
لها مقومات صلاحياتها للزراعة . وهذا ما تنفيه المستندات الرسمية وتقرير
الخبير السابق عليه فى الجنحة رقم لسنة جنح أ. د. ط. التى قضى فيها
البراءة وتم التصديق على الحكم .
كما ان الخبير قد نوه فى النتيجة ال نهائية للتقرير فى البند 4، 5، 6 للمستندات المقدمة من المتهم
الدفاع
اولا :- ندفع بعدم جواز نظر الجنحتين لسابقة الفصل فيهما فى الجنحة رقم
لسنة جنح من امن دولة طوارئ والمصدق علي الحكم بالبراءة فيها فى الحكم
العسكرى ونطلب ضمها لهذه الجنحة .
وحيث ان قد نصت المادة 454 أ. ج . على الاتى :- تنقضى الدعوى الجنائية
بالنسبة للمتهم المرفوع علية والوقائع المستندة فيها بصدور حكم نهائى فيها
بالبراءة او بالإدانة .
وإذا صدر حكم فى موضوع الدعوى الجنائية فلا يجوز اعادة نظرها الا بالطعن فى هذا الحكم بالطرق المقررة فى القانون 0
* وحيث ان الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها متعلق بالنظام
العام ويجوز اثارته لأول مرة امام محكمة النقض متى كانت مقوماته واضحة من
مدونات الحكم المطعون فيه او كانت عناصر هذا الدفع قد انطوت عليه الاوراق
بغير حاجة الى تحقيق موضعى .
( الطعن رقم 1435 لسنة 42 ق . 29/ 1/ 73 س 24ص 108)
(الطعن رقم 1282 لسنة 45ق . جلسة 16/ 11/ 75س 26ص 696 )
(الطعن رقم 671 لسنة 47ق . جلسة 14/ 77س 28ص 958)
ثانيا :- نوه الخبير الذى باشر المأمورية الى المستندات المقدمة اليه
والتى تفيد بأن الارض محل الجنحة هى ارض كان مقام عليها مصنع للكتان منذ
عشر سنوات ولم تستغل للزراعة منذ ذالك التاريخ وأورد نتيجة غير منطقية لا
تتفق مع المستندات الرسمية المقدمة اليه والثابتة ايضا بتقرير الخبير
السابق فى الجنحة التى قضى فيها بالبراءة اثبت بان الارض محل الاتهام كان
مقام عليها مصنع كتان وتم هدمه ولم يورد نتيجة منطقية تتفق مع الاوراق
الرسمية والقرير السابق والحكم السابق وجاء بنتيجة جديدة لا دليل عليها من
محاضر الاعمال او المستندات الرسمية المقدمة اليه .
ثالثا:- جاء التقرير مخالفة للتقرير للجنحة رقم لسنة أ . د. ط. الثابت به
بالنتيجة النهائية بالبند 2، 3، 4 ان ارض الاتهام هى ضمن ارض مصنع كتان
كان مقام بالترخيص رقم لسنة وتم ازالته بالقرار المؤرخ كما جاء بالبد 3 من
التقرير المنوه عنة بان ارض الاتهام كانت محل مبانى قديمة وتركت فضاء مشون
بها انقاض هدم .
مع ان الثابت بالبند 4 من التقرير سالف الذكر تقع داخل كردون المدينة المعتمد وتقع ضمن كتلة سكنية تابعة لمدينة
وقد اشار الخبير المنتدب لمباشرة المأمورية فى الجنحتين المنظورتين بأن
المتهم قدم ترخيص بالبناء تحت رقم لسنة باسم المتهم على ذات العين من
الادارة الهندسية بمدينة
* كما اثبت بمحاضرة الاعمال وبالنتيجة النهائية كل الاوراق والمستندات
الرسمية التى تؤكد صحة اقوال المتهم من ان الارض المقام عليها البناء ليست
ارضا زراعية ولكن الخبير تجاهلها بالرغم من التنويه اليها بمحاضرة الاعمال
وبالنتيجة النهائية واستخلص نتيجة مخالفة للوقائع والقانون و المؤيدة
بالمستندات الرسمية وجاء بالنتيجة النهائية بالبند 1- بأن الارض المقام
عليها البناء صالحة للزراعة ولم يحدد مصدر رى لها بالطبيعة وذالك يكون
اهدى الى نتيجة غير منطقية او قانونية .
رابعا:- نلمس اعادة احالة الجنحة لمكتب الخبراء لمباشرة المأمورية فى ضوء
صحة او عدم صحة ما ورد بتقرير الخبير الاسبق فى الجنحة المنضمة وعما اذا
كانت حدود الارض محل الجنحتين بالتقرير هى ذاتها من عدمه و اوجه الخلاف فى
التقريرين وعله ذالك .
وبناء عليه
نطلب ضم الجنحة رقم لسنة جنح أ. د. ط. لوحده الموضوع والسبب والخصوم .
ثم نلتمس الحكم :- بعدم جواز نظم الجنحة لسابقة الفصل فيها عملا بنص المادة 454اجراءات جنائية .
واحتياطيا :- اعادة المأمورية لمكتب خبراء وزارة العدل لمباشرة المأمورية
فى ضوء تقرير الخبير المودع بالجنحة رقم لسنة جنح ا.د.ط. مع بيان اسباب
الاختلاف فيما بينهم .

الوكيل