بسم الله الرحمن الرحيم


باسم الشعب


مجلس الدولة


المحكمة الإدارية العليا


بالجلسة المنعقدة علناً
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / حنا ناشد مينا حنا نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية
السادة الأساتذة: فاروق على عبد القادر وعبد السميع عبد الحميد بريك والصغير محمد
محمود بدران ومحمد ابراهيم قشطه نواب رئيس مجلس الدولة






* إجراءات الطعن





فى يوم الخميس الموافق
17/12/1987 أودع الأستاذ/ .............. المحامى المقبول أمام المحكمة الإدارية
العليا نيابة عن الأستاذ / ................. المحامى المقبول أمام المحكمة
الإدارية العليا والوكيل عن الطاعنين بالتوكيلين 2863 لسنة 1987، 2865 لسنة 1987 -
تقرير الطعن رقم 216لسنة 34ق ضد المطعون ضدهم - فى الحكم الصادر من محكمة القضاء
الإدارى - بجلسة 22/10/1987 فى الدعوى رقم 6862 لسنة 38ق المقامة من الطاعنين ضد
المطعون ضدهم والذى قضى برفض الدعوى وإلزام المدعين المصروفات وطلب الطاعنون فى
ختام تقرير الطعن - للأسباب الواردة به - الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع
بإلغاء الحكم المطعون عليه والقضاء مجددا بأحقيتهم فى الانتفاع بالأرض محل النزاع
كل حسب نصيبه الذى يضع يده عليه مع إلزام المطعون ضدهم بالمصروفات.



وقدمت هيئة مفوضى الدولة
تقريرا بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا
وإلزام الطاعنين المصروفات.



ونظر الطعن أمام الدائرة
الاولى لفحص الطعون والتى قررت بجلسة 18/11/1991 احالته إلى الدائرة الثالثة (فحص)
وبعد تداول الطعن أمام الدائرة قررت بجلسة 18/8/1993 إحالته إلى المحكمة الإدارية
العليا - الدائرة الثالثة - لنظره بجلسة 16/10/1993حيث تدوول بالجلسات على النحو
الثابت بمحاضرها وبجلسة 15/2/1994 قررت المحكمة النطق بالحكم بجلسة 21/4/1994
وفيها تقرر مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على
أسبابه ومنطوقه عند النطق به.






* المحكمة





بعد الاطلاع على الأوراق
وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.



ومن حيث ان الطعن استوفى
سائر أوضاعه الشكلية.



ومن حيث ان عناصر المنازعة -
حسبما هو ثابت بالأوراق - تخلص فى أن الطاعنين - أقاموا الدعى رقم 1426 لسنة 1981
أمام محكمة بنى سويف الابتدائية بايداع عريضتها قلم كتاب تلك المحكمة فى 5/9/1981
طلبوا فى ختامها الحكم بتمكينهم من الانتفاع بمساحة 12ط 8ف أراضى زراعية كائنة
بزمام السيوح مركز الفشن بحوض الفكرية رقم 4 والموضحة الحدود بعريضة الدعوى كل
بحسب نصيبه الذى يضع يده عليه وينتفع به مع كف منازعة الإصلاح الزراعى لهم فى هذا
الانتفاع وذلك فى مواجهة السيدين وكيل نيابة الفشن ومأمور شرطة مركز الفشن وشمول
الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة وحفظ حقوقهم الاخرى وذلك على سند من القول بأنهم
يضعون اليد كل بحسب نصيبه على الأرض محل النزاع منذ ثمانى سنوات بطريق الإيجار من
هيئة الإصلاح الزراعى الا أنهم فوجئوا بتعرض تلك الهيئة لهم وطلب طردهم وذلك
بالمخالفة لأحكام القانون.



وبجلسة 29/4/1982 حكمت محكمة
بنى سويف الابتدائية بندب مكتب خبراء وزارة العدل بنى سويف لتنفيذ المأمورية
المشار إليها وعقب تنفيذ هذا المكتب لمأموريته قدم تقريرا عنها مرفقا به محاضر
الاعمال وبجلسة 14/8/1984 حكمت محكمة بنى سويف الابتدائية بعدم اختصاصها ولائيا
بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى مع إبقاء الفصل فى
المصروفات حيث أحيلت الدعوى إلى المحكمة الاخيرة وقيدت بجدولها العام برقم 6862
لسنة 38ق وبجلسة 22/10/1987 حكمت محكمة القضاء الإدارى -برفض الدعوى- تأسيسا على
أن الثابت بالأوراق أن الهيئة العامة للإصلاح الزراعى قد أصدرت القرار 1832 لسنة
1982 متضمناً إلغاء عقود الإيجار مع المدعين عن الأرض محل النزاع استنادا إلى حكم
المادة (35) مكرراً "1" من القانون رقم 178 لسنة 1952 معدلة بالقانون 11
لسنة1972 حيث قام المدعون باعتبارهم مستأجرين لتلك الأرض والتى هى عبارة عن حديقة
مزروعة بأشجار الموالح بقطع أشجارها ورأت الهيئة إخلاءهم منها لإعادة تشجيرها
وبالتالى يكون هذا القرار متفقا وصحيح القانون وبالتالى يقتضى القضاء برفض الدعوى.



ومن حيث ان مبنى الطعن
مخالفة الحكم المطعون عليه للوقائع والقانون ذلك لأنهم لا يستأجرون الأرض محل
النزاع لزراعتها وإنما يستأجرونها منذ مدة طويلة ويستغلونه فى زراعة مختلف
المحاصيل كما وإن ما نسب إلى بعضهم من تقطيع أشجار الحديقة لا ينهض سببا للقرار
الصادر بإخلائهم من تلك الأرض بحسبان أن تلك المخالفة غير منسوبة إليهم جميعا
وإنما إلى بعضهم وقد قام هذا البعض بسداد
التعويضات التى طلبتها الهيئة العامة للإصلاح الزراعى هذا فضلا عن أن
الهيئة المذكورة لم تطبق فى شأنهم صحيح حكم المادة 35 مكرر (1) فى القانون 178
لسنة 1952 حيث لم تخطرهم لإبداء دفاعهم قبل صدور قرار إلغاء عقودهم على النحو الذى
تشترطه تلك المادة.



ومن حيث ان الثابت بتقرير
الخبير المنتدب من محكمة بنى سويف الابتدائية وحافظة مستندات الإدارة المقدمة
لمكتب الخبراء أن الأرض محل النزاع مملوكة للهيئة العامة للإصلاح الزراعى بعد
الاستيلاء عليها قبل أحد الخاضعين لأحكام القانون 15لسنة 1963بشأن حظر تملك
الاجانب للأراضى الزراعية وقد تم تأجيرها للطاعنين (زراعة مخصوصة) اعتبارا من 30/10/1974
وأنهم استمروا حائزين لتلك الأرض حتى
العام الزراعى81/1982 حيث بدأ الهيئة العامة للإصلاح الزراعى فى اتخاذ إجراءات
إخلاء تلك الأرض من الطاعنين الذين عارضوا الإدارة فى إخلاء الأرض محل النزاع
وبادروا باللجوء إلى القضاء المدنى (محكمة بنى سويف الابتدائية) وخلال نظر الدعوى
أصدرت الهيئة العامة للإصلاح الزراعى القرار رقم 1832 لسنة 1982 بتاريخ 11/7/1982
متضمنا إنهاء العلاقة الإيجارية مع الطاعنين عن الأرض محل النزاع وذلك استنادا إلى
أحكام المادة (35) مكررا من القانون رقم 178 لسنة 1952 وقد تضمنت المادة الأولى من
هذا القرار المسبب الذى بنى عليه وهو قيام الطاعنين (بتقطيع الأشجار التى كانت
بالحديقة وقت التأجير لهم فضلا على قيامهم بالتأجير من الباطن وان الهيئة وعيت فى
1981 بإعادة تشجير الحديقة وإضافة أنواع أخرى من الفاكهة) فقدم المدعون مذكرة نعوا
فيها على هذا القرار مخالفته للواقع والقانون وبجلسة 20/3/1984 حكمت محكمة بنى
سويف الابتدائية بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة القضاء
الإدارى مع ابقاء الفصول فى المصروفات.



ومن حيث انه لما سبق فإن
النزاع الماثل قد أصبح بعد صدور القرار رقم 1832 لسن ة1982ونعى الطاعنين على هذا
القرار بمخالفته للواقع والقانون - يدور حول مدى مشروعية القرار المشار إليه.



ومن حيث ان الأصل انه لا
يجوز لجهة الإدارة أن تلجأ إلى سلطتها فى التنفيذ المباشر فى حدود ما يقرره
القانون وبمراعاة الضوابط والقيود التى نص عليها فإذا لم يوجد نص يقرر للإدارة هذا
الامتياز فلا يجوز لها استخدام سلطتها فى التنفيذ المباشر غلا إذا توافرت حالة
الضرورة وبشرط ألا يكون المشرع قد منحها دعوى قضائية فى هذا الخصوص.



ومن حيث ان المادة
(35مكرراً) من القانون 178 لسنة 1952 والمضاف بالقانون رقم 52 لسنة 1966 تنص على
انه استثناء من حكم المادة 35 يجوز لمجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى
إلغاء عقود إيجار الأراضى المستولى عليها تنفيذا لقانون الإصلاح الزراعى والأراضى
التى تؤول ملكيتها إلى الدولة وتسلم إلى الهيئة بناء على قانون الأراضى التى
تشتريها الهيئة كما يجوز لمجلس إدارة كل من الهيئات والمؤسسات العامة التابعة
لوزارة الإصلاح الزراعى واستصلاح الأراضى إلغاء عقود إيجار الأراضى التى ترى
الدولة اسناد إدارتها واستغلالها أو التصرف فيها إليها وذلك كله إذا استلزم
استصلاح تلك الأراضى أو توزيعها أو التصرف فيها طبقا للقانون أو إذا اقتضى ذلك
تخصيص العقار لغرض ذى نفع عام أو إذا أخل المستأجر بالتزام جوهرى يقضى به القانون
أو العقد.



وفى حالة إلغاء العقد بسبب
إخلال المستأجر بأى من التزاماته يجب أن يسبق قرار مجلس الإدارة إخطار المستأجر
بالطريق الإدارى بأسباب الإلغاء ويجوز ابداء وجهة نظره ودفاعه إلى مجلس الإدارة
خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاخطار.



ومن حيث ان مفاد هذا النص ان
المشرع قد منح مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى اختصاصا استثنائيا من
الأحكام العامة التى توجب إلغاء عقود إيجار الأراضى الزراعية بموجب حكم قضائى -
وهذا الاختصاص الاستثنائى هو جواز إلغاء عقد إيجار الأراضى الزراعية المستولى
عليها طبقا لأحكام قوانين الإصلاح الزراعى أو التى تؤؤل ملكيتها للدولة أو تقوم
الهيئة بشرائها وذلك إذا ما اقتضت ذلك إجراءات استصلاح تلك الأراضى أو توزيعها أو
التصرف فيها طبقا لأحكام القانون أو إذا ما اقتضت المصلحة العامة تخصيص الأراضى
لتحقيق غرض ذى نفع كما يجوز لمجلس الإدارة مباشرة هذا الاختصاص فى حالة إخلال
المستأجر بأحد التزاماته الجوهرية المنصوص عليها فى القانون أو العقد وذلك بشرط أن
يسبق القرار إخطار المستأجر الذى له أن يبدى دفاعه بشأن ما هو منسوب إليه ويعرض
هذا الدفاع على مجلس الإدارة الذى له أن يتخذ القرار فى ضوء ما يراه محققا للصالح
العام تحت رقابة القضاء.



ومن حيث انه لما سبق وكان
الثابت بحافظة مستندات الهيئة العامة للإصلاح الزراعى والمقدمة أمام الخبير المكلف
بتنفيذ المأمورية المحددة بالحكم الصادر من محكمة بنى سويف الابتدائية بجلسة
29/4/1982 خلال تداول الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون عليه أمام تلك المحكمة -
أنها تحتوى على صورة من القرار محل الطعن والذى حددت مادته الأولى سبب إصداره فى
قيام المستأجرين الطاعنين بتقطيع الأشجار التى كانت بالحديقة وقت التأجير لهم فضلا
على قيامهم بالتأجير من الباطن وأن الهيئة رغبت فى 1981إعادة تشجير الحديقة واضافة
انواع من الفاكهة.



ومن حيث ان مؤدى ذلك هو أن
القرار موضوع النزاع قد بنى على مخالفة الطاعنين لالتزاماتهم الجوهرية بالحفاظ على
الأشجار الموجودة بالأرض وقت استئجارهم لها وكذا تأجيرهم لتلك الأرض للغير من
الباطن.



ومن حيث ان الأوراق قد اجدبت
عن بيان سند الهيئة المطعون ضدها من قيام الطاعنين بتأجير الأرض المتنازع عليها
للغير من الباطن أو تحديد أسماء المستأجرين من الباطن أو بيان المصدر الذى استندت
إليه مذكرة وكيل الوزارة لشئون الملكية والحيازة بالهيئة والتى عرضت على مجلس
الإدارة.



ومن حبق ان الثابت من حافظة
مستندات الهيئة العامة للإصلاح الزراعى المقدمة أمام الخبير المنتدب من قبل محكمة
بنى سويف الابتدائية أنها تحتوى على محضر تأجير زراعة مخصوصة موقع من المختصين
بتلك الهيئة وتحمل تاريخ 30/10/1974 وقد تضمن اقراراً صادراً من بعض الطاعنين
باستئجارهم لمساحة أربعة أفدنة (التى كانت مزروعة حديقة موالح ولم تنتج شيئاً
وبناء على موافقة السيد/ وكيل الوزارة بخلغ أشجار هذه المساحة وتأجيرها) كما وأن
الثابت من حافظة مستندات الهيئة المودعة وفق مذكرة دفاعها أمام محكمة بنى سويف
الابتدائية بتاريخ 10/4/1982 أنها تحتوى على صورة من القرار رقم 908 الصادر فى
31/12/1975 بمجازاة السيد/ ............... مشرف الحديقة بالخصم سبعة أيام من
راتبه لما نسب إليه من الإهمال فى العمل مما أدى إلى قيام المستأجرين للحديقة
بتقطيع الأشجار كما تضمن هذا القرار أسماء المستأجرين الذين قاموا بتقطيع الأشجار
والمبالغ الملزمين بسدادها نظير ذلك وهؤلاء المستأجرين هم : - ...................
و ................... و ................... و ................... و
................... و ................... كما تضمنت مذكرة وكيل الوزارة للحيازة
والملكية المعروضة على مجلس إدارة الهيئة أن هؤلاء المستأجرين قاموا بسداد قيمة
الأشجار - كما وأن الثابت من مذكرة مفتش البساتين المرفوعة للمدير العام للإصلاح
الزراعى ببنى سويف بتاريخ 24/6/81 أن أرض الحديقة تحتاج إلى تحسين التربة وأن
الهيئة رأت زراعتها (...... بأى محصول
بقولى أو تأجيرها).



ومن حيث إن مؤدى ما سبق هو
أن تقطيع الأشجار قد حدث من بعض المستأجرين وعن جزء من المساحة التى يستأجرها
الطاعنون وأن هذا الامر قد حدث سنة 1974 كما وأنه كان تحت حصر وعلم المختصين
بمديرية الإصلاح الزراعى ببنى سويف ووفقا لتوجيهات وكيل الوزارة المختص بالهيئة
نظرا لحالة تلك الأشجار وطبيعة الأرض وبالتالى فإن ما نسب إلى الطاعنين فى هذا
الشأن لا يقوم على سند من الواقع والقانون.



ومن حيث إن بالنسبة للسبب
الثانى للقرار محل النزاع والقائم على قيام الطاعنين بتأجير الأرض الصادر بشأنها
هذا القرار للغير من الباطن - فإنه ولئن كان من شأن ثبوت هذا الأمر أن يؤدى إلى
القول بإخلال الطاعنين بالتزاماتهم باعتبارهم مستأجرين مما يتيح للهيئة المطعون
ضدها التدخل طبقا لحكم المادة (35مكررا) سالفة الاشارة وإصدار القرار محل الطعن
بإلغاء عقود استئجارهم للأرض المؤجرة لهم إلا إنه لما كانت الأوراق قد أجدبت من
توافر هذا السبب حيث لم تشر الإدارة إلى تحديد أيا من الطاعنين الذى ارتكب تلك
المخالفة أو أسم المستأجرين من الباطن فضلا عن عدم تحديد الدليل الذى استندت إليه
لاستخلاص تلك النتيجة فإنه لذلك ونظرا لأن الإدارة لم تنقض ما هو ثابت من مستندات
الطاعنين من قيامهم بالتزاماتهم نحو الجمعية التعاونية الزراعية المختصة خاصة فيما
يتعلق بتوريد الحصص المقررة بالنسبة للمحاصيل الخاضعة لهذا النظام وبالتالى يغدو
هذا السبب بدوره غير قائم على أساس من الواقع والقانون ومن ثم يكون القرار محل
المنازعة غير قائم على سبب يبرره بما يعنى مخالفته للقانون دون أن ينال من ذلك ما
تثيره الهيئة المطعون ضدها فى مذكراتها من أن الطاعنين يستأجرون الأرض محل
المنازعة لزراعة واحدة بما يستتبع حق الهيئة فى اخلائهم من تلك الأرض ذلك لأنه
فضلا عن أن الثابت بالأوراق حق الهيئة فى اخلائهم من تلك الأرض ذلك لانه فضلا عن
أن الثابت بالأوراق أن الطاعنين استمروا يستأجرون تلك الأرض منذ سنة 1974 وحتى
صدور القرار محل النزاع سنة 1982 ثم بعد صدور هذا القرار - فإن هذا السبب بفرض
صحته ليس من الحالات التى يجوز للهيئة المطعون عليها التدخل بأسلوب التنفيذ
المباشر بإصدار قرار إدارى بإخلاء الأرض من المستأجرين طبقا لحكم المادة
(35مكرراً) المشار إليها وانما يكون عليها عند المنازعة فى هذا الشأن اللجوء إلى
القضاء لحسم مثل هذا النزاع كما وأن المحكمة تشير إلى أن ما ورد بالقرار المطعون
فيه من رغبة الهيئة المطعون ضدها فى اعادة تشجير الحديقة لا تعتبر من قبيل تخصيص
الأرض لمشروع ذى نفع عام وبالتالى لا يصلح بدوره أن يكون سببا يحمل هذا القرار ومن
ثم يكون القرار المطعون عليه مخالفا للقانون لفقده السبب المبرر لإصداره الأمر
الذى يتعين معه القضاء بالغائه وبالتالى يعدو الحكم المطعون عليه وقد ذهب إلى غير
ذلك مخالفا للقانون جديرا بالإلغاء.



ومن حيث ان الهيئة المطعون
ضدها وقد خسرت الطعن فإنها تلزم بمصروفات عملا بالمادة 184 مرافعات.






* فلهذه الأسباب





حكمت المحكمة بقبول الطعن
شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون عليه وبإلغاء القرار المطعون فيه فيما
يتضمنه من إنهاء عقود إيجار الطاعنين واخلائهم من الأرض محل النزاع وألزمت الهيئة
المطعون ضدها المصروفات.