بسم الله الرحمن الرحيم


باسم الشعب


مجلس الدولة


المحكمة الإدارية العليا


بالجلسة المنعقدة علناً
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / حنا ناشد مينا حنا نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية
السادة الأساتذة: فاروق على عبد القادر وعبد السميع عبد الحميد بريك ومحمد ابراهيم
قشطة وعبد الرحمن سعد محمود عثمان نواب رئيس مجلس الدولة






* إجراءات
الطعن






فى يوم الثلاثاء الموافق
21/7/1987 أودعت الأستاذة/ ................... المحامية المقبولة أمام المحكمة
الإدارية العليا، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا، تقرير هذا الطعن نيابة عن
الطاعن بصفته، بموجب القانون رقم 47 لسنة 1973بشأن الادارات القانونية - فى القرار
الصادر من اللجنة القضائية الأولى للإصلاح الزراعى بجلسة 24/5/1987 فى الاعتراض
رقم 12 لسنة 1986، والذى قضى بقبول الاعتراض شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الاستيلاء
والإفراج عن مساحة 644م2 المبينة الحدود والمعالم بتقرير الخبير المرفق بالأوراق.



وطلب الطاعن بصفته فى ختام
تقرير الطعن، للأسباب الواردة به، الحكم بقبولها الطعن شكلاً وفى الموضوع، بإلغاء
القرار المطعون فيه، وبإلزام المطعون ضدهم المصروفات.



وتم إعلان تقرير الطعن إلى
المطعون ضدهم على النحو الموضح بالأوراق.



وأودعت هيئة مفوضى الدولة
تقريراً مسبباً بالرأى القانونى فى الطعن، ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً
وبرفضه موضوعاً وبإلزام الهيئة الطاعنة المصروفات.



وقد نظر الطعن أمام دائرة
فحص الطعون على النحو الوارد بمحاضر جلساتها، حيث قم وكيل المطعون ضدهم مذكرتى
دفاع التمس فيهما الحكم برفض الطعن، كما قد حافظة مستندات اشتملت على صورة طبق
الأصل من قرار اللجنة القضائية للإصلاح الزراعية الصادر بجلسة 23/11/1987 فى
الاعتراض رقم 11 لسنة 1986 - وبجلسة 1/4/1992 - تقرر إحالة الطعن إلى المحكمة
الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) لنظره بجلسة 12/5/1992، وتدوول نظر الطعن أمام
هذه المحكمة على النحو الموضح بالأوراق، حيث قدم وكيل المطعون ضدهم مذكرتى دفاع
صمم فيها على القضاء برفض الطعن.



وقدم الحاضر عن الطاعن بصفته
مذكرة دفاع طلب فيها الحكم أولاً: بعدم قبول
الاعتراض محل الطعن لرفعه بعد الميعاد القانونى. ثانياً: بإلغاء القرار
المطعون فيه، وباستمرار الاستيلاء على أرض الاعتراض مع إلزام المطعون ضدهم
المصروفات - وبجلسة 4/10/1994 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم 22/11/1994
وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.






* المحكمة





بعد الاطلاع على الأوراق
وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.



من حيث ان الطعن قد أقيم فى
الميعاد المقرر قانوناً، مستوفياً سائر أوضاعه الشكلية، فمن ثم يكون مقبولاً
شكلاً.



ومن حيث إن عناصر هذه
المنازعة تتحصل - حسبما يبين من الأوراق - فى أن المطعون ضدهم أقاموا الاعتراض رقم
12 لسنة 1986 بصحيفة أودعت سكرتارية اللجان القضائية للإصلاح الزراعى بتاريخ
9/1/1986 ضد/الهيئة العامة للإصلاح الزراعى طلبوا فى ختام الحكم بقبول الاعتراض
شكلاً وفى الموضوع، بإلغاء الاستيلاء الموقع على مساحة الاعتراض مع ما يترتب على
ذلك من آثار.



وذكروا شرحاً لاعتراضهم،
أنهم يمتلكون بوضع اليد المدة الطويلة مساحة قدرها 5س ر678م بحوض الجنينة/11 قطعة
36 بناحية يهتيا مركز ديرب نجم محافظة الشرقية، وأن الإصلاح الزراعى استولى على
هذه المساحة طبقاً للقانون رقم 178 لسنة 1952 بالمحضر المؤرخ 18/3/1968 قبل ورثة
إبراهيم عاداه وهم: قرنان وفيكتور وروبير، برغم اكتساب المعترضين ملكية هذه
المساحة بالتقادم وإقامة منازل عليها قبل سريان القانون رقم 178 لسنة 1952 ونظرت
اللجنة الاعتراض بجلسة 24/3/1986 وما تلاها من الجلسات على النحو المبين بمحاضرها،
وبجلسة 13/4/1986 قررت اللجنة قبل الفصل فى شكل الاعتراض وموضوعه، بندب مكتب خبراء
وزارة العدل بمحافظة الشرقية لأداء المأمورية الموضحة بمنطوق هذا القرار.



وباشر مكتب خبراء وزارة
العدل بالزقازيق المأمورية المنوط به، حيث أودع تقريراً مؤرخاً 3/1/1987تضمن
الآتى:



1- الأرض محل
الاعتراض كائنة بزمام يهتيا مركز ديرب نجم بحوض الجنينة 11 قطعة/36، وتدخل ضمن
كتلة السكن الحالية ومقام عليها مبانى قديمة وحديثة، ومساحتها 644م2 - بالحدود
والمعالم الموضحة بمحضر المعاينة.



2- أرض
الاعتراض فى وضع يد المعترضين ومورثهم المرحوم/ ................... منذ عام
1949/1950، وهى مشتراة من المرحوم/ .................. ووضع يد المعترضين ومورثهم
متسم بالهدوء والظهور الاستمرار ومقترن بنية التملك، وأن وضع اليد بدأ قبل صدور
القانون رقم 178 لسنة 1952، كان مورث المعترضين قد أقام مبانى قبل وفاته عام
19500، كما أن أرض الاعتراض مشتراة بمعرفة مورث المعترضين من المدعو/ .........
المشترى لها بعقد عرفى مؤرخ عام 1937، ووضع اليد عليها من تاريخ الشراء لها، وذلك
بإجماع الشهود ورجال الإدارة والتى تتفق أقوالهم مع الطبيعة والمستندات المقدمة.



3- استولى
الإصلاح الزراعى على أرض الاعتراض بالمحضر المؤرخ 18/3/1968، وتم الربط عام
81/1982 على المعترضين بأثر رجعى من 59/1960، والربط تم بناء على أبحاث الملكية
المؤرخة 4/12/1966، وأنه لم يصدر قرار استيلاء نهائى على أرض الاعتراض.



4- أرض
الاعتراض مكلفة............../ .............. وهى باسم الخاضعين .......... و
............. و ..............



5- الأرض محل
الاعتراض بوضع يد مورث المعترضين والبائع لهم المرحوم/ ............ بمدة 15 سنة
كملاك لها بعقد ابتدائى مؤرخ عام 1937 صادر من المرحوم/ ................ وقد أقام
مورث المعترضين مبانى على الأرض محل الاعتراض قبل صدور القانون رقم 178/1952بحوالى
ثلاث سنوات.



وقد قدم وكيل المعترضين
مذكرة بدفاعهم تمسك فيها بما جاء بتقرير الخبير وانتهى إلى طلب الحكم بإلغاء
الاستيلاء الموقع على أرض الاعتراض، وقدم دفاع الهيئة المعترض ضدها - مذكرة التمس
فيها الحكم برفض الاعتراض.



وبجلسة 24/5/1987 أصدرت
اللجنة قرارها المطعون فيه سالف البيان، استناداً إلى أنه ثبت فى تقرير الخبير، أن
وضع يد المعترضين وسلفهم بدأ منذ عام 1937 - واستمر بشرائطه القانونية حتى تاريخ
الاستيلاء على أرض الاعتراض فى عام 1968 مما يقطع بتلك الأرض بالتقادم الطويل قبل
الاستيلاء الابتدائى إعمالاً لما انتهى إليه قضاء المحكمة الإدارية العليا.



ومن حيث أن الهيئة الطاعنة
تنعى على القرار المطعون فيه، مخالفته للقانون للأسباب الآتية: أولاَ - أن
الاعتراض محل الطعن غير مقبول شكلاً لرفعه بعد الميعاد، ذلك أن المعترضين أشاروا
بصحيفة الاعتراض أن الإستيلاء تم بتاريخ 18/3/1968، مما يفيد علمهم اليقينى
بالاستيلاء، إلا أنهم أقاموا الاعتراض عام 1986 بعد الميعاد المحدد لإقامة
الاعتراض.



ثانيا - أن أرض الاعتراض من
الأراضى الزراعية ولا تعد من أراضى البناء التى ينطبق عليها التفسير التشريعى رقم
(1) لسنة 1963.



ثالثا - لا يوجد لدى المطعون
ضدهم عقد ثابت التاريخ قبل العمل بالقانون رقم 178 لسنة 1952 المطبق فى الاستيلاء.



رابعاً - إن شروط اكتساب
الملكية بالتقادم الطويل غير متوافرة ذلك لأنه لا يوجد دليل على حيازة المطعون
ضدهم لأرض النزاع، وأنه لا يعول على شهادة الشهود فى إثبات ومضع اليد.



ومن حيث انه عن النعى بعدم
قبول الاعتراض محل الطعن شكلاً، لوجود علم يقينى بالاستيلاء الابتدائى، وإقامة
الاعتراض بعد الميعاد المقرر قانوناً: فإن المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة أن
جريان ميعاد الخمسة عشر يوماً المنصوص
عليه فى المادة 13 مكرراً من المرسوم بقانون 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى
المعدلة بالقانون رقم 69 لسنة 1971، يبدأ من تاريخ نشر قرار الاستيلاء الموقع على أرض النزاع على النحو الموضح
بالمادة المشار إليها، والمادة 26 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 178 لسنة 1952
المذكور والمستقر عليه أيضاً، أن علم ذوى الشأن بالقرار يقوم مقام النشر، شريطة أن
يكون هذا العلم يقيناً لا ظنياً ولا افتراضياً شاملاً لجميع محتويات القرار جامعاً
لكل العناصر التى يستطيع على هداها صاحب الشأن أن يتبين طريقه إلى الطعن فيه -
وأنه متى كان الأمر كذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الهيئة الطاعنة لم تقدم ما
يفيد قيامها بنشر قرار الاستيلاء الابتدائى على النحو الموضح بنص المادتين المشار
إليهما، فضلاً عن أنه لا يوجد دليل فى الأوراق يفيد علم المطعون ضدهم بقرار
الاستيلاء الموقع على أرض النزاع علماً يقينياً على النحو المتقدم، فمن ثم يظل
ميعاد الطعن على هذا القرار مفتوحاً، ولا ينال من ذلك، التذرع بأن المطعون ضدهم
أشاروا بصحيفة اعتراضهم إلى تاريخ الاستيلاء الموقع على أرض النزاع، ذلك أن هذه
الاشارة لا تعنى أنهم كانوا على علم يقينى بالاستيلاء فى التاريخ الذى أشاروا إليه
وإنما وردت على سبيل استجلاء وقائع الاعتراض وأسانيده، وترتيباً على ما تقدم يكون
النعى المذكور فى غير محله، ويتعين الالتفات عنه.



ومن حيث انه عن النص، بعدم
انطباق التفسير التشريعى ترقم (1) لسنة 1963 على أرض النزاع، وبدعم وجود عقد ثابت
التاريخ قبل العمل بالقانون رقم 178 لسنة 1952 المطبق فى الاستيلاء: فهذا النص غير
سديد، ذلك أن الثابت مما تقدم، أن المطعون ضدهم لم يؤسسوا اعتراضهم على النحو الذى
تثيره الهيئة الطاعنة وإنما كان مبنى اعتراضهم هو اكتسابهم ملكية أرض النزاع
بالتقادم الطويل وعدم خضوعها للاستيلاء استناداً لهذا الطريق، وقد استقر قضاء هذه
المحكمة على أن التصرف القانونى ليس هو المصدر الوحيد لخروج الأرض من نطاق
الاستيلاء لدى المالك الخاضع بل تخرج الأرض من نطاق الاستيلاء، إذا ثبت أن ملكيتها
قد انتقلت بأى طريقة من طرق كسب الملكية، وترتيباً على ذلك يتعين الالتفات عن هذا
السبب من أسباب الطعن.



ومن حيث إنه بالرجوع إلى
نصوص القانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى، يتبين أن المادة 13مكرراً
تنص فى فقرتها الأخيرة منذ إضافة هذه المادة
بالقانون رقم 131 لسنة 1953 - على أن "وتعتبر الحكومة مالكة للأرض
المستولى عليها المحددة بقرار الاستيلاء النهائى وذلك من تاريخ قرار الاستيلاء
الأول ويصبح العقار خالصاً من جميع الحقوق العينية، وكل منازعة من أولى الشأن
تنتقل إلى تنتقل إلى التعويض المستحق عن الأطيان المستولى عليها".



ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة
قد استقر على أن ملكية الأراضى الزائدة فى حكم المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952
المشار إليه تؤول إلى الدولة من تاريخ الاستيلاء الفعلى عليها، وأن هذا التاريخ هو
المعتبر فى اكتساب الملكية بوضع اليد المدة الطويلة، ذلك أن نص الفقرة المشار
إليها صريح فى أن الأرض الزائدة على الحد الأقصى للملكية لا تكون ملكاً للحكومة
إلا منذ قرار الاستيلاء وليس قبل ذلك، ومفاد هذا أنه لا عبرة فى هذا الشأن بتاريخ
العمل بالقانون وإنما بحصول الاستيلاء، وأن الأرض تظل على ملك حائزيها لحين صدور
قرار الاستيلاء والمناط هنا بالاستيلاء الأول.



ومن حيث إن الثابت من مطالعة
تقرير مكتب خبراء وزارة العدل بالزقازيق المنتخب بقرار اللجنة التمهيدى الصادر
بتاريخ 13/4/1986، أنه أثبت وضع يد مورث المطعون ضدهم على أن النزاع منذ عام
1949واستمرار وضع يد المطعون ضدهم بعد
وفاة مورثهم فى عام 1950 وحتى الاستيلاء
الابتدائى على هذه الأرض فى 18/3/1968 كما أثبت التقرير المشار إليه استيفاء حيازة
المطعون ضدهم ومورثهم من قبلهم، لشرائطها القانونية من : هدوء، وظهور، واستمرار،
واقتران بنية التملك، من واقع إجراء المعاينة ومطالعة الخبير المنتدب للأوراق
وسؤاله لرجال الإدارة وجيران أرض النزاع - ومفاد ما تقدم أن حيازة المطعون ضدهم
لأرض النزاع قد توافرت بشروطها القانونية واستمرت لمدة تزيد على 15 سنة، قبل تاريخ
الاستيلاء الابتدائى عليها، بما يرتب اكتساب ملكيتها بالتقادم الطويل عملاً بنص
المادة 968 من القانون المدنى، وبهذه المثابة، يتعين إخراجها من نطاق الاستيلاء
لانتقال ملكيتها من ذمة المالك الخاضع إلى ذمة المطعون ضدهم قبل الاستيلاء الابتدائى عليها.



وإذ انتهى القرار المطعون
فيه إلى القضاء بإلغاء الاستيلاء الموقع عليها، فإنه يكون متفقاً مع القانون،
ولايغير من ذلك، ما تذرعت به الهيئة الطاعنة من عدم التعويل على شهادة الشهود من
إثبات حيازة المطعون ضدهم لأرض النزاع ذلك أى المستقر عليه فقها وقضاء أن الحيازة
وضع مادى، يجوز إثباته بشهادة الشهود.



ومن حيث إنه استناداً لكل ما
تقدم يكون الطعن الماثل قائماً على غير سند من القانون، مما يتعين معه القضاء
برفضه، وبإلزام الهيئة الطاعنة المصروفات عملاً بنص المادة 184 من قانون المرافعات
المدنية والتجارية.






* فلهذه
الأسباب






حكمت المحكمة بقبول الطعن
شكلاً وبرفضه موضوعاً.