بسم الله الرحمن الرحيم


باسم الشعب


مجلس الدولة


المحكمة الإدارية العليا


بالجلسة المنعقدة علناً
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / حنا ناشد مينا حنا نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية
السادة الأساتذة / فاروق على عبد القادر والصغير محمد محمود بدران ومحمد إبراهيم
قشطة وعبد الرحمن سعد محمود عثمان نواب رئيس مجلس الدولة






* إجراءات الطعن





فى يوم الاثنين الموافق
17/8/1992 أودع السيد الأستاذ / …………… المحامى المقبول أمام المحكمة الإدارية
العليا بصفته وكيلا عن السيد / ……………… عن نفسه وباعتباره وكيلا عن ورثة المرحوم
/………………. - قلم كتاب المحكمة تقرير الطعن رقم 3653 لسنة 38ق.ع ضد السيد / رئيس
مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى فى القرار الصادر من اللجنة القضائية
للاصلاح الراعى (الدائرة الثالثة) بجلسة 29/6/1992 فى الاعتراض رقم 795 لسنة 1986
المقام من الطاعن بصفته وكيلا عن ورثة المرحوم / ……………. ضد المطعون ضده والذى قضى
بعدم اختصاص اللجنة ولائياً بنظر الاعتراض وإحالته بحالته إلى اللجنة المشكلة
بمقتضى المادة (25) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 178 لسنة 1952 وفى ختام
تقرير الطعن يطلب الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار
المطعون عليه وإعادة الاعتراض للجنة القضائية للإصلاح الزراعى للفصل فى موضوعه مع
إلزام المطعون ضده المصروفات .



وقد أعلن تقرير الطعن
للمطعون ضده بتاريخ 29/8/1992 .



وقدمت هيئة مفوضى الدولة
تقريراً بالرأى القانونى أرتأت فيه الحكم بعدم اختصاص المحكمة الإدارية العليا
بنظر الطعن وإحالته إلى محكمة القضاء الإدارى وإبقاء الفصل فى المصروفات



وقد نظر الطعن أمام دائرة
فحص الطعون التى قررت بجلسة 20/7/1994 إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا لنظره
بجلسة 4/10/1994 وبتلك الجلسة قررت المحكمة النطق بالحكم بجلسة 25/10/1994 وبتلك
الجلسة تقرر مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم وقد صدر وأودعت مسودته المشتملة على
أسبابه ومنطوقه عند النطق به .






* المحكمة





بعد الاطلاع على الأوراق
وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .



ومن حيث إن الطعن استوفى
سائر شروطه الشكلية .



ومن حيث إن عناصر المنازعة
تخلص فى أن الطاعن عن نفسه وبصفته وكيلا عن ورثة المرحوم / ……………….. أقام الاعتراض
رقم 795 لسنة 1986 أمام اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى بطلب تعديل قرار لجنة فرز
المشاع بالقطعة رقم 22 بحوض عبد السلام محمد غزة - بناحية كفر شهية - مركز أهناسيا
محافظة بنى سويف مع إلغاء هذا القرار وذلك على سنداً من القول بأن مورثهم المرحوم
/ ……………… قد اشترى مساحة 21س 2ف شيوعاً فى مساحة 34 فدان بالقطعة المشار إليها
وذلك بموجب عقدين الأول بتاريخ 2/6/1963 - والثانى بتاريخ 29/4/1964 الصادرين من
السيدين / ………..و…………. حيث تقدم بطلب الشهر عن هذين العقدين قيد برقم 448 لسنة
1963 وبمناسبة الاستيلاء على ما يجاوز حد الملكية للخاضع ……………. قامت لجنة فرز
المشاع بفرز الحصة الخاضعة للاستيلاء والبالغ مساحتها 8ف أدخلت المساحة السابق
لمورثهم شراؤها مع أنهم واضعى اليد عليها .



وبجلسة 11/5/1987 قررت
اللجنة القضائية ندب مكتب خبراء وزارة العدل ببنى سويف لتنفيذ المأمورية المبينة
بالقرار وعقب انتهاء مكتب الخبراء من المهمة أودع محاضر أعمال وتقريرا عن تلك
المهمة خلص فيها إلى أن الأرض محل النزاع تم الاستيلاء عليها نتيجة فرز المشاع -
لتحديد الأرض المستولى عليها لدى الخاضع …………………



وبجلسة 29/6/1992 أصدرت
اللجنة القضائية قرارها المطعون عليه متضمنا عدم اختصاصها ولائياً بنظر الاعتراض
وإحالته بحالته إلى اللجنة المشكلة بمقتضى المادة (25) من اللائحة التنفيذية
للقانون رقم 178 لسنة 1952 وأقامت اللجنة قرارها على أن المنازعة فى حقيقتها تمثل
تظلما من قرار صادر من لجنة الفرز المشكلة بمقتضى المادة 22 من اللائحة التنفيذية
للقانون رقم 178 لسنة 1952 وبالتالى ينعقد الاختصاص بنظرة للجنة المنصوص عليها
بالمادة 25 من اللائحة المشار إليها .



ومن حيث إن مبنى الطعن هو أن
القرار المطعون عليه قد أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله وخالف الثابت بالأوراق
والإخلال بحق الدفاع استناداً إلى :



1 - إن مؤدى المادة (13) من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن
الإصلاح الزراعى هو اختصاص اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى المشكلة وفقا لأحكامها
بكل المنازعات المتعلقة بالأراضى المستولى عليها بما فى ذلك فحص ملكية تلك الأراضى
لتحديد ما يجب الاستيلاء عليه وبالتالى فإن المنازعة الماثلة إذ تتعلق بالاستيلاء
على أرض مملوكة للطاعنين فإنها تدخل فى اختصاص اللجنة المطعون على قرارها .



2 - أن الثابت بالأوراق بما فى ذلك تقرير الخبير المنتدب أن الأرض
محل المنازعة قد تملكها مورث الطاعنين عن طريق الشراء من السيدين …………و……………..وهما
من غير الخاضعين لأحكام قوانين الإصلاح الزراعى وبالتالى لم يتم الاستيلاء قبلهم
على أية مساحات من الأراضى الزراعية وإن الهيئة المطعون ضدها عند قيامها بفرز
وتجنيب الحصة التى يستولى عليها قبل الخاضع…………………. لم تراعى الإجراءات المقررة
باللائحة التنفيذية للقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى .



ومن حيث إن الثابت بالأوراق
إنه لا خلاف بين طرفى النزاع على أن مورث الطاعنين والبائعان له من غير الخاضعين
لقوانين الإصلاح الزراعى وبالتالى لم يستولى قبلهم على أية مساحة من الأراضى
الزراعية كما وأنه لا خلاف على أن الأرض محل النزاع قد دخلت فى نطاق المساحة
المستولى عليها قبل الخاضع…………..نتيجة فرز حصة هذا الخاضع فى قطعة الأرض المملوكة
على الشيوع والتى تدخل فيها المساحة المتنازع عليها - ومن ثم فإن المنازعة فى
حقيقتها لا تعتبر منازعة فى قرار استيلاء على الأرض محل النزاع إنما هى منازعة
متولدة عن عملية فرز وتجنيب ما يخص أحد الخاضعين وبالتالى تحديد المساحة المستولى
عليها .



ومن حيث إن المادة (13) مكرراً
من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى ينص على أن (تشكل لجان
خاصة لفحص الحالات المنشأة ……ولفرز حصة الحكومة فى حالة الشيوع تتضمن اللائحة
التنفيذية كيفية تشكيلها وتحديد اختصاصاتها والإجراءات الواجب اتباعها ) كما تنص
المادة (22) من اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 سالف الإشارة
على أنه ( إذا كانت الأطيان التى تقرر الاستيلاء عليها شائعة فى أطيان أخرى اتبع
فى فرزها وتجنيبها الإجراءات التالية …) وتنص المادة (23) من تلك اللائحة على أن
(تشكل لجنة الفرز من ……..) وأخيراً نصت المادة (25) من اللائحة على أن (تشكل بقرار
من اللجنة العليا لجنة خاصة للنظر فى التظلمات المنصوص عليها فى المادة السابقة -
وتؤلف من مندوب من مجلس الدولة ومن خبير من وزارة العدل ويمثل اللجنة العليا ولا
يعتبر قرار هذه اللجنة نهائياً إلا بعد اعتماده من اللجنة العليا ويخطر أصحاب
الشأن بالقرار ) .



ومن حيث إن مفاد هذه النصوص
أن الاختصاص بفرز وتجنيب نصيب الحكومة فى حالة الشيوع طبقا لأحكام قوانين الإصلاح
الزراعى إنما ينعقد للجان فرز المشاع والتى أحال القانون إلى اللائحة التنفيذية
لبيان كيفية تشكيلها وتحديد إجراءاتها حيث تولت اللائحة التنفيذية بيان تلك
المسائل ومن بينها جواز التظلم من قرارات لجان فرز المشاع أمام لجنة حددت المادة
(25) من اللائحة كيفية تشكيلها - ومن ثم فإنه لما سبق تكون المنازعة المماثلة
بحسبانها حسبما سلف متعلقة بعملية فرز وتجنيب حصة الحكومة فى قطعة أرض مشاع تم
الاستيلاء على جزء شائع منها قبل أحد الخاضعين فإنها تمثل تظلما من قرار لجنة فرز
المشاع وبالتالى تدخل فى اختصاص لجنة التظلمات المنصوص عليها فى المادة (25) من
اللائحة التنفيذية المشار إليها ويخرج عن ولاية اللجان القضائي للإصلاح الزراعى
طبقا لحكم المادة (13) ويتعلق أساسا بنظر الاعتراضات على قرارات الاستيلاء على
الأراضى طبقا لأحكام قوانين الإصلاح بما يتعلق بها من تحقيق الإقرارات والديون
العقارية وملكية تلك الأرض تم الفصل فى المنازعة المتعلقة بتوزيع الأراضى المستولى
عليها قبل المنتفعين ومن ثم يكون القرار المطعون عليه وقد انتهى إلى تلك النتيجة
وقضى بعدم اختصاص اللجان القضائية بنظر المنازعات ودخولها فى ولاية لجنة التظلمات
المشكلة وفقاً لحكم المادة () من اللائحة التنفيذية - قد صادف صحيح حكم القانون
جديراً بالتأييد ويغدو الطعن عليه غير مستنداً إلى أساس من القانون جديراً بالرفض
.



ومن حيث إن الطاعنين قد
خسروا الطعن فإنهم يلزمون بمصروفاته عملاً بالمادة 184 مرافعات .






* فلهذه الأسباب





حكمت المحكمة بقبول الطعن
شكلا ورفضه موضوعاً وألزمت الطاعنين المصروفات.