بسم الله الرحمن الرحيم


باسم الشعب


مجلس الدولة


المحكمة الإدارية العليا


بالجلسة المنعقدة علناً
برئاسة السيد الأستاذ المستشار عبد الفتاح صالح الدهرى نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الأساتذة على السيد على ومحمد كمال سليمان أيوب وطارق عبد الفتاح
البشرى وعبد اللطيف أحمد أبوالخير المستشارين






* إجراءات
الطعن






في يوم الثلاثاء الموافق 21
من أبريل 1981 أودع الأستاذ: جاد العبد جاد المحامي المقبول أمام المحكمة الإدارية
العليا تقرير هذا الطعن بصفته وكيلا عن ورثة المرحوم محمد كامل حسن عبد الله اغا
وهم رياض واحمد وحسن ومصطفي كامل محمد كامل حسن اغا وسعاد محمد الحلوجي بمقضي
التوكيل رقم 53 لسنة 1981 توثيق عام ابو المطامير عن الاربعة الأول ورقم 59 لسنة
1981 توثيق عام ابو المطامير عن الخامسة ضد السيد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة
للصلاح الزراعي بصفته وورثة المرحوم ديمتري زربيني وهما بيتون ريتارد عن نفسها
وبصفتها وصية علي ابنتها القاصر كليوباترا ديمتري زربيني، في القرار الصادر من
اللجنة القضائية للصلاح الزراعي بجلسة 21/2/1981 في الاعتراض رقم 287/1978 وذلك
فيما قضي به من قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا. وطلب الطاعنون للأسباب الواردة
بتقرير الطعن الحكم بقبوله شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه والاعتداد
بالعقد محل الاعتراض والافراج عن المساحة محل النزاع وبأحقيتهم لها مع ما يترتب
علي ذلك من آثار مع الزام المطعون ضده الأول بصفته بالمصروفات والأتعاب.



وتم تحضير الطعن وأودعت هيئة
مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني، رأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع
برفضه والزام الطاعنين المصروفات.



ونظر الطعن أمام دائرة فحص
الطعون التي قررت بجلسة 19/10/1983. وفيها وفي الجلسة التالية استمعت المحكمة إلى
ملاحظات الطرفين وقررت حجز الطعن بجلسة اليوم، حيث صدر الحكم وأودعت مسودته
المشتملة علي أسبابه عند النطق به.






* المحكمة





بعد الاطلاع علي الأوراق
وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.



من حيث أن الطعن قد استوفي
أوضاعه الشكلية بمراعاة أن القرار المطعون فيه صدر بجلسة 21/2/1981 وأودع تقرير
الطعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا في 21/4/1981. خلال المواعيد القانونية
ومن ثم فهو مقبول شكلا.



ومن حيث أن وقائع النزاع
تتحصل في أن الطاعنين اقاموا الاعتراض رقم 287 لسنة 1978 أمام اللجنة القضائية
للإصلاح الزراعي ضد المطعون ضدهم ذكروا فيه أن مورثهم المرحوم محمد كامل حسن اغا
اشتري من المرحوم ديمترى زربيني مساحة 25 فدان من الأراضي الزراعية فدان بناحية
كوم الفرج مركز ابو المطاير محافظة البحيرة موضحة الحدود والمعالم بالعقد، وان
الهيئة العامة للصلاح الزراعي استولت علي هذه المساحة قبل البائع تطبيق للقانون
رقم 15 لسنة 1963، في حين أن ملكيتهم ثابته التاريخ قبل يوم 23/12/1961 وذلك
بإثبات العقد بدفاتر المسئول لديه المسجلة في 7/12/1961 ورفع الاستيلاء عن المساحة
المبيعة وخلال نظر الاعتراض بالجلسات استند المعترضون في اثبات تاريخ العقد إلى
طلب الشهر العقاري رقم 660 المقدم إلى مأمورية ابو المطامير في 25/1/1961، والي
الخطاب المرسل من وكيل المستولي لديه إلى مدير عام إدارة التصالح يقر فيه بان
مساحة محل النزاع وضع يد آخرين قاصدا بذلك مورث المعترضين، وهذا الكتاب مودع بملف
المستولي لديه رقم 1/15/271. واستندوا أيضا إلى ما هو ثابت من محضر الحصر
والاستيلاء المودع بالملف رقم 2/5/1971 وجود اقرار من البائع بتصرفه في ارض النزاع
إلى مورثهم بموجب ايصالات مثبته بدفاتر المصلحة واوضح المعترضون بمذكره دفاعهم أن
نصيب كل وارث لا يجاوز خمسة أفدنه. وقدم الحاضر عن الهيئة العامة للإصلاح الزراعي
مذكرة طلب في ختامها رفض الاعتراض لعدم تقديم عقد البيع ولان طلب الشهر العقاري لا
يتضمن بيانا كافيا عن القدر المبيع. وبجلسة الخامس من فبراير سنة 1980 أصدرت
اللجنة قرارا تمهيديا بندب مكتب خبراء وزارة العدل بدمنهور لبيان المساحة المبيعة
وحدودها ومعالمها وتحديد واضع اليد عليها ومدته وسببه وما إذا كانت هذه المساحة قد
تضمنها طلب الشهر العقاري رقم 660 المؤرخ 25/12/1961 أبو المطامير. وقدم الخبير
المنتدب تقريره المؤرخ في 25/6/1980 تضمن أن الاطيان موضوع الاعتراض مساحتها (25ف)
بزمام كوم الفرج علي قطعتين الأولى 12ط و6ف بحوض
ابوش 4 قسم عاشر (كاترين) بالقطعة رقم 113) والثانية 12 ط 18 ف بحوض ابو ش
4 قسم ثالث (أبو جوهرة) بالقطعة رقم 113. كما تضمن التقرير أن الاطيان الواردة في
طلب الشهر العقاري رقم 660 ابو المطامير تقع بحوض ابو ش 4 قسم ثاني (فتح) ولا تدخل
أطيان النزاع أن أطيان النزاع كانت في وضع يد المرحوم محمد كامل عبد الله أغا منذ
الشراء من ديمتري زربيني سنة 1961 حتى وفاته، ثم تركت الاطيان بدون استغلال أربعة
سنوات، ثم وضع المعترضون اليد عليه خلفا لوضع يد مورثهم وبجلسة 21/2/1981 أصدرت
اللجنة قرارها المطعون فيه برفض الاعتراض، واستندت في ذلك إلى أن المعترضين لم
يقدموا عقد البيع محل النزاع فضلا عن طلب الشهر العقاري رقم 660/1961 مقدم إلى
مأمورية أيو المطامير بتاريخ 25/12/1961 بعد العمل باحكام القانون رقم 15/1963،
ولم يتضمن أطيان النزاع، كما أن وضع يد المعترضين ومورثهم من قبلهم لم تكتمل مدته
القانونية لاكتساب الملكية بوضع اليد المدة الطويلة قبل العمل بالقانون المشار
إليه مما يجعل الاعتراض غير قائم علي أساس من القانون.



ومن حيث أن الطعن يقوم علي
أن القرار المطعون فيه مخالف للقانون بمقولة أن الاطيان محل النزاع هي بذاتها
موضوع طلب الشهر العقاري رقم 660في 25/12/1961 أبو المطامير وان الثابت من
المستندات واقوال الشهود أمام الخبير أن هذه الاطيان كانت في وضع يد مورث الطاعنين
منذ سنة 1961 ثم انتقل وضع يدها إليهم حتى تاريخ الاستيلاء الفعلي عليها وهو الذي
يؤخذ في الاعتبار عند حساب مدة وضع اليد بالإضافة أن الطاعنين اكتسبوا ملكيتها
بالتقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة969 من القانون المدني، وذلك بالإضافة إلى
ثبوت تاريخ التصرف وروده في ايصالات السداد المودعة بالاعتراض رقم 611 لسنة 1963
المقام وبدفاتر البائع المنتظمة قبل 23/12/1961. وأضاف الطاعنون إلى سندهم في
الدفاع شهادة صادرة عن الجمعية التعاونية بالجهة التي تقع بها الأطيان عن مديرها
ومجلس إدارتها وتتضمن الإشارة إلى حيازه مورث الطاعنين للمساحة موضوع النزاع
المشتراه من الخواجه جان ديمتري زربيني بحوض كاترين - حيازة رقم 667 سجل 2 خدمات
في 1/10/1960 وانتهي الطاعنون من كل ذلك إلى التماس اجابتهم إلى طلباتهم الواردة
بصحيفة الطعن.



ومن حيث أن المادة الثانية
من القانون رقم 15/1963 بحظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية وما في حكمها تنص علي
أن (تؤول إلى الدولة ملكية الأراضي الزراعية وما في حكمها من الأراضي القابلة
للزراعة والبور والصحراوية المملوكة للأجانب وقت العمل بهذا القانون بما عليها من
المنشآت والآلات الثابتة وغير الثابتة والأشجار وغيرها من الملحقات الأخرى المخصصة
ولا يعتد في تطبيق أحكام هذا القانون بتصرفات الملاك الخاضعين لإحكامه مالم تكن
صادره إلى أحد المتمتعين بجنسيته الجمهورية العربية المتحده وثابته التاريخ قبل
يوم 23 من ديسمبر سنة 1961 وواضح من ذلك انه يشترط للاعتداد بالتصرف الصادر من
أجنبي إلى أحد المتمتعين بجنسية الجمهورية العربية المتحدة أن يكون هذا التصرف
ثابت التاريخ قبل يوم 23/12/1961. وعن اكتساب ملكية الأطيان الزراعية وما في حكمها
التي تنطبق عليها أحكام هذا القانون بوضع اليد المكسب للملكية فقد ذهب قضاء هذه
المحكمة إلى أن القانون رقم 15 لسنة 1963 الذي تم الاستيلاء تنفيذا لإحكامه عمل به
اعتبارا من 19/1/1963. ومن هذا التاريخ تدخل الأراضي الخاضعة لهذا القانون ومن
بينها الأرض موضوع الطعن في ملكية الدولة ومستولى عليها قانونا من هذا التاريخ ولو
تراخي الاستيلاء الفعلي إلى ما بعد التاريخ المذكور، ونتيجة لذلك تتحول الحيازة
القانونية المكسبة لمجرد حيازة بالنيابة عن الدولة، والقول بغير ذلك من شأنه أن
يسبغ الشرعية علي التراخي في تنفيذ أحكام هذا القانون أو يستفيد منه من تأخر تنفيذ
القانون في حقه ويضع يده علي ارض مملوكة للدولة.



ومن حيث انه بأعمال الواعد
المتقدمة علي وقائع النزاع وفي ضوء المستندات المقدمة في الطعن يتضح أن طلب الشهر
العقاري رقم 660 ابو المطامير مقدم إلى تلك المأمورية في 25/12/1961 ومن ثم لا
يفيد في مجال اثبات تاريخ عقد البيع محل النزاع قل 23/12/1961، كما لا يفيد في ذلك
أيضا ايصالات السداد المرفقة إذ لا تشتمل علي اركان التصرف المطلوب الاعتداد به،
ولا يتوافر في أي منها حالة من الحالات التي تجعلها مثبته لتاريخ التصرف وفقا
للمادة 15 من قانون الإثبات في المواد المدنية والجارية الصادرة بالقانون رقم 25
لسنة 1968. وعن القول بورود مضمون العقد بدفاتر المستولي لديه، فهو قول لا دليل
عليه مادامت لم تقدم هذه الدفاتر ولم يرشد عنها الطاعنون للوقوف علي حقيقتها في
مجال اثبات تاريخ التصرف المطلوب الاعتداد به، وبالنسبة للشهادة الصادرة عن
الجمعية التعاونية الزراعية بالناحية التي تقع بها أطيان النزاع والمقدمة اخيرا في
الطعن فالثابت أن عقد البيع لاحق في تاريخه للتاريخ المبين في الشهادة عن حيازة
مورث الطاعنين لارض النزاع، الأمر الذي لا تفيد معه هذه الحيازة السابقة - أن صحت
- في اثبات تاريخ التصرف الصادر في تاريخ لاحق عليها. واما عن التمسك باكتساب
ملكية الأطيان موضوع النزاع بوضع اليد، فان الواضح من مطالعة تقرير مكتب الخبراء
أن وضع يد مورث الطاعنين عليها بدأ منذ شرائه لها سنة 1961، في حين تم العمل
بالقانون رقم 15 لسنة 1963 الذي انتقلت به ملكية هذه الأطيان إلى الدولة في
19/1/1963، ومن ثم لم يكتمل للطاعنين أو مورثهم المدة اللازمة لكسب ملكية تلك
الأطيان بالتقادم.



ومن حيث انه ترتيبا علي ما
تقدم يكون القرار المطعون فيه وقد انتهي إلى رفض الاعتراض صحيحا ومطابقا للقانون،
وبالتالي يكون الطعن غير قائم علي أساس صحيح ومطابقا للقانون، ومن ثم يتعين الحكم
برفضه والزام الطاعنين بالمصروفات عملا بنص المادة 184 من قانون المرافعات المدنية
والتجارية.






* فلهذه
الأسباب






حكمت المحكمة بقبول الطعن
شكلا وبرفضه موضوعا وألزمت الطاعنين المصروفات.