بسم الله
الرحمن الرحيم



باسم الشعب


مجلس
الدولة



المحكمة
الإدارية العليا



بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ
المستشار الدكتور/ محمد جودت احمد الملط. نائب رئيس مجلس الدولة. وعضوية الاساتذة/
محمد مجدى محمد خليل وحسنى سيد محمد والسيد محمد العوضى ومحمد عبد الحميد مسعود.
نواب رئيس مجلس الدولة.






* اجراءات
الطعن






فى يوم الأحد الموافق 17/7/1994 أودع السيد
الأستاذ/ ..................... المحامى عن السيد الأستاذ / .....................
المحامى ، بصفته وكيلاً عن السيدة/ ................... ، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 2044 لسنة
40 قضائية ضد السيدين/ وزير الإعلام، ورئيس مجلس الأمناء باتحاد الإذاعة
والتليفزيون، فى حكم محكمة القضاء الإدارى (دائرة الترقيات) بجلسة 24/3/1994 فى
الدعوى رقم 2436 لسنة 44 قضائية والقاضى
بقبول الدعوى شكلا، ولما تضمنه من أسباب - الحكم بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع
بالغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء بالغاء القرار رقم 192 بتاريخ 23/10/1989 فيما
تضمنه من تعين المدعية بوظيفة مستشار قطاع
الهندسية الإذاعية وبأحقيتها فى وظيفة رئيس مشروعات الاستديوهات التى كانت تشغلها،
مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المطعون ضدهما المصروفات ومقابل أتعاب
المحاماة عن درجتى التقاضى.



وأعلن تقرير الطعن.وقدمت هيئة مفوضى الدولة
تقريراً مسببا برأيها القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطن شكلاً. وفى الموضوع
بالغاء الحكم المطعون فيه، وبالغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك على ذلك
من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.



وتحددت جلسة 24/10/1994 لنظر الطعن أمام دائرة
فحص الطعون وبها نظر وبما تلاها من جلسات من جلسات على النحو الثابت بمحاضرها إلى
أن قررت الدائرة الثانية لنظره بجلسة 14/1/1995 المسائية وبها نظر، ثم بجلسة
18/2/1995 على ما هو بين بالمحاضر - حيث قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم
وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.






* المحكمة





بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات وبعد
المداولة.



من حيث ان الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.


ومن حيث ان عناصر المنازعة تخلص فى أن السيدة/
....................... أقامت أمام محكمة القضاء الإدارى (دائرة الترقيات الدعوى
رقم 2436 لسنة 44قضائية ضد السيدين وزير الإعلام، ورئيس مجلسة الأمناء باتحاد
الإذاعة والتليفزيون، بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 1/2/1990، طلبت فى
ختامها الحكم بالغاء قرار السيد / وزير الإعلان رقم 192 بتاريخ 23/10/1989 فيما
تضمنه من تعيينها بوظيفة مستشار بقطاع الهندسة الإذاعية وبأحقيتها فى وظيفة رئيس
مشروعات الاستديوهات التى كانت تشغلها وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المدعى
عليهما المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.



وقالت شرحاً لأسانيد دعواها أنها تعمل
بالتليفزيون منذ مدة تزيد على خمسة وعشرين عاماً، وقد أصدر المدعى عليه الثانى
القرار رقم174 بتاريخ 22/5/1989 بتعيينها فى وظيفة رئيس مشروعات الاستوديوهات
بقطاع الهندسة الإذاعية وبدأت فى مزاولة عملها إلا أنها فوجئت بالمدعى عليه الأول
يصدر القرار رقم 192 لسنة 1989 بنقلها إلى وظيفة مستشار من الدرجة العالية بقطاع
الهندسية الإذاعية فتظلمت من هذا القرار
بتاريخ 2/11/1989 غير أنها لم تتلق رداً على تظلمها لذلك فهى تقيم هذه الدعوى طعناً
على هذا القرار الأخير طالبة الحكم بالغائه، لأنه ليس هناك ما يدل على أنه استهدف
مصلحة العمل، وإنما صدر مشوبا بالتعسف فى استعمال الحق.



وبجلسة 24/3/1994 حكمة محكمة القضاء الإدارى
(دائرة الترقيات) بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا، وألزمت المدعية المصروفات وشيدت
المحكمة قضاءها على أساس أن الثابت أن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 23/10/1989
وتظلمت منه المدعية بتاريخ 2/11/89 ولم تتلق رداً عليه، لذلك أقامت دعواها بتاريخ
1/2/1990 فمن ثم فإن الدعوى تكون مقبولة شكلاً كما أن الثابت من الأوراق أن رئيس
مجلس الأمناء أصدر القرار رقم 97 لسنة 1989 بتعيين المدعية بوظيفة مستشار رئيس
الهندسة، ثم أصدر القرار رقم 174 لسنة 1989 بتعيينها فى وظيفة رئيس مشروعات
الاستوديوهات وتسلمت المدعية العمل بتاريخ 23/5/1989 اليوم التالى مباشرة لصدور
القرار، إلا أن رئيس المشروعات أرسل كتابه المؤرخ 10/10/1989 إلى رئيس الهندسة
الإذاعية، بشأن تعيين المدعية فى وظيفتها الأصلية (مستشار) حرصا على مصلحة العمل،
وبعد أن اتضح أن التعاون بين المدعية ورؤسائها غير متحقق وبناء على ذلك أعد رئيس
الإذاعة مذكرة مؤرخة 10/10/1989 بشأن اقتراح تعيين المدعية فى وظيفة مستشار من
الدرجة العالية وبتاريخ 15/10/1989 تقدمت
المدعية بشكوى إلى السيد / وزير الإعلام ضد السيد / رئيس المشروعات واستناداً إلى
هذه الأسباب أصدر السيد وزير الأعلام القرار رقم 192 لسنة 1989 المطعون فيه،
بتعيين المدعية بوظيفة مستشار من الدرجة العالية بقطاع الهندسة الإذاعية ولما كان
هذا القرار لايعدو أن يكون قرار نقل للمدعية من وظيفة رئيس مشروعات الاستوديوهات
إلى وظيفة مستشار من الدرجة العالية بذات القطاع الذى كانت تعمل به، وهو قطاع
الهندسة الإذاعية وذلك إعمالا لنص المادة
(38) من لائحة نظام شئون العاملين باتحاد الإذاعة والتلفزيون وقام على سبب المشروع
لوجود خلافات بين المدعية ورئيسها أدت إلى عدم التعاون بينهما وهو مما يؤثر بلا شك
على مصلحة العمل، وأن المدعية نقلت إلى الوظيفة التى كانت تشغلها قبل تعيينها
بوظيفة رئيس المشروعات والاستوديوهات، وبذات درجاتها العالية وبذات القطاع
وبالتالى فإن القرار المطعون فيه يكون قد وافق صحيح حكم القانون ويغدوا النعى عليه
غير قائم على أساس مما يتعين معه الحكم برفض الدعوى.



ومن حيث ان الطعن يقوم على أن الحكم المطعون
فيه خالف الواقع والقانون ذلك لأن القرار المطعون فيه لم يستهدف الصالح العام بل
صدر مشوبا بإساءة استعمال السلطة ولم يتم على السبب المبرر له، إذ لايجوز لجهة
الإدارة أن تركن إلى مجرد الادعاء بأن المدعية لم تتعاون مع رؤسائها، وهى لم يمض
على عملها معهم سوى أيام كما أن لها خبرة تزيد على خمس وعشرين سنة هذا إلى أنها لم
تحقق عدم قيام التعاون المزعوم، خاصة أن المدعية اشتكت إلى مصدر القرار المطعون
فيه فإذا كان ذلك وكانت وظيفة المستشار التى نقلت اليها تختلف عن وظيفة رئيس
مشروعات الاستوديوهات، التى نقلت منها فى الاختصاصات، وفى الأهمية وفى المزايا
الأدبية والمادية ومن ثم فهما لا تتعادلان، ويكون القرار المطعون فيه صدر مخالف
للقانون حرياً بالإلغاء.



وقد أودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة بجلسة
128/11/1994 دفعت فيها بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذى صفة بالنسبة للسيد وزير
الإعلام لأن النزاع يقتصر على أطرافه وأن المدعية عاملة باتحاد الإذاعة والتليفزيون،
وهو شخصية معنوية مستقلة ويمثله أمام القضاء رئيس مجلس الأمناء ومن ثم لا صفة
للسيد / وزير الإعلام فى الطعن.



ومن حيث انه عن الدفع المبدى من هيئة قضايا
الدولة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة للسيد/ وزير الإعلام فإن
الثابت أن المدعية اختصمته فى الدعوى مع السيد / رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة
والتليفزيون ولم يقض الحكم المطعون فيه بإخراجه من الدعوى ولذلك اختصمته المدعية
فى طعنها الماثل على الحكم المطعون فيه وأنه ولئن كانت المادة (9) من القانون رقم
13 لسنة 1979 فى شأن اتحاد الإذاعة والتليفزيون، تقضى بأن يختص رئيس مجلس الأمناء
بتمثيل الاتحاد أمام القضاء إلا أن اختصام السيد / وزير الإعلام فى الدعوى بحسبانه
مصدر القرار المطعون فيه بناء على اقتراح السيد / رئيس مجلس الأمناء بالانابة
لايقدح قانونا فى صحة اختصامه وحده أو مع رئيس مجلس الأمناء فى شأن قرارات صدرت من
الأول بناء على اقتراح من الثانى، تتعلق بالعاملين فى الاتحاد ، إذ ليس فى المبادئ
العامة للدعوى ما يوجب اختصام رئيس مجلس
الأمناء دون الوزير فى هذه الحالة، ومن ثم فإن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على
غير ذى صفة بالنسبة للسيد / وزير الإعلام يكون قائماً على غير سند من القانون
حرياً بالرفض.



ومن حيث انه عما أثارته هيئة مفوضى الدولة فى
تقريرها من أن القرار المطعون فيه صدر مشوبا بعيب عدم الاختصاص وأن المحكمة
الإدارية العليا ذهبت إلى ان هذا العيب
يتعلق بالنظام العام، للمحكمة أن تحكم به من تلقاء نفسها حتى ولو لم يثره صاحب
الشأن فإن المادة (9) لائحة شئون العاملين باتحاد الإذاعة والتليفزيون الصادر بها
قرار رئيس مجلس الأمناء رقم (2) لسنة 1979 قبل تعديلها تنص على أن "فيما عدا
رئيس مجلس الأمناء والأعضاء المنتدبين والأمين العام ورؤساء وأعضاء مجالس إدارة الشركات
الذين يعينون بقرار من رئيس الجمهورية يكون التعيين فى وظائف الإدارة العليا بقرار
من رئيس مجلس الأمناء بناء على ترشيح العضو المنتدب.



وتنص المادة (38) من ذات اللائحة على أن
"يجوز نقل العامل من وظيفة إلى أخرى خالية مقررة لها نفس الدرجة المالية
وتتوافر فيه شروط شغلها سواء أكان ذلك داخل القطاع أم فى قطاع آخر فى إحدى وحدات
الجهاز الإدارى للدولة أو الهيئات العامة أو... وبالعكس بشرط ألا يفوت النقل على
العامل دوره فى الترقية بالأقدمية ما لم يكن النقل بناء على طلبه أو بقرار من
الوزير المختص.



ويتم النقل بقرار من : ...(د) رئيس مجلس
الأمناء بالنسبة لشاغلى وظائف الإدارة العليا سواء أكان النقل داخل القطاع أم إلى
أحد قطاعات الاتحاد أو خارجه... "والمستفاد من هذين النصين أنه فيما عدا من
يعينون بقرار من رئيس الجمهورية فإن المشرع أسند لرئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة
والتليفزيون الاختصاص بتعيين شاغلى وظائف الإدارة العليا وبنقلهم إلا أنه غاير بين
الطريقين فى الإجراءات فتطلب فى التعيين أن يكون بناء على ترشيح العضو المنتدب ولم
يستلزم هذا الإجراء فى النقل ومن ثم فإن الذى يميز قرار التعيين عن قرار النقل
وطبقاً لما جرى عليه قضاء هذه المحكمة ليس نص وفحوى القرار فحسب بل أيضا الاجراءات
التى اتخذت فى إصداره وبتاريخ 5/7/1989 صدر القانون رقم 223 لسنة 1989 بتعديل بعض
أحكام القانون رقم 13 لسنة 1979 فى شأن اتحاد الإذاعة والتليفزيون وقضت المادة
الأولى منه بأن يستبدل بنص المادة (12) من القانون رقم 13 لسنة 1979 النص التالى:
"يتعين بقرار من رئيس الجمهورية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد عضو مجلس
الإدارة المنتدب.



ويكون التعيين فى الوظائف الرئيسية بالاتحاد
والتى تحددها لائحة نظام شئون العاملين
بقرار من وزير الإعلام بناء على عرض رئيس مجلس الأمناء "ولقد نصت المادة
الثانية منه على أن يعمل به من تاريخ نشره، وقد نشر فى 17/7/1989 والواضح من هذا
أنه ولئن كان القانون رقم 223 لسنة 1989 قد عمل به اعتباراً من هذا التاريخ
المذكور بيد أنه بخصوص اختصاصات وزير الإعلام المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من
المادة الأولى، فإنه لاينفذ إلا من تاريخ صدور لائحة نظام شئون العاملين باتحاد
الإذاعة والتليفزيون بتحديد الوظائف الرئيسية التى يكون من اختصاص وزير الإعلام
التعيين فيها، وإلى أن يصدر هذا التحديد فإن الاختصاص بالتعيين فى وظائف الإدارة
العليا يظل منعقداً لرئيس مجلس الأمناء وبناء على ذلك ولما كان وزير الاعلام قد
أصدر القرار رقم 192 بتاريخ 23/10/1989 بتعيين المدعية بوظيفة مستشار من الدرجة
العالية بقطاع الهندسة الإذاعية بناء على ما عرضه رئيس مجلس أمناء اتحاد الاذاعة
والتليفزيون بالانابة بتاريخ 17/10/1989 فإن القرار المطعون فيه يكون بحسب نصه
وفحواه والاجراءات التى اتبعت فى اصداره قرار تعيين ويكون قد صدر من غير مختص
باصداره الا انه وإذ قرر مجلس الأمناء بجلسته المنعقدة فى 31/10/1989 تعديل نص
المادة(9) من لائحة نظام شئون العاملين بالاتحاد وصدر بهذا التعديل قرار رئيس مجلس
الأمناء رقم 390 لسنة 1989 المعدل بالقرار رقم 400 لسنة 1989 الذى نص فى مادته
الأولى على أن "يستبدل بنص المادة (19) من لائحة نظام شئون العاملين بالاتحاد
النص الآتى "فيما عدا رئيس مجلس الأمناء والأعضاء المنتدبين والأمين العام
ورؤساء وأعضاء مجالس إدارة الشركات الذين يعينون بقرار من رئيس الجمهورية، يكون
التعيين فى وظائف الدرجة العالية ووظيفة مستشار(أ) من الدرجة الممتازة ورئيس مجلس
إدارة مجلة الإذاعة والتليفزيون ورئيس تحريرها بقرار من وزير الإعلام وبناء على
عرض من رئيس مجلس الأمناء...".



فإن اختصاص وزير الاعلام المنصوص عليه بالفقرة
الثانية من المادة الأولى من القانون رمق 223 لسنة 1989 يكومن قد تحدد اعتبارا من
31/10/1989 وأضحى نافذا من هذا التاريخ ولم يعد ثمة جدوى من إلغاء القرار المطعون
فيه بعد أن صدر بإزالة عيب عدم الاختصاص الذى اعتوره ومن ثم فلا مناص من تناول
القرار المطعون فيه الوقوف على مدى قيام أوجه العوار الأخرى التى نسبته إليها
المدعية.



ومن حيث ان الثابت أنه بناء على مذكرة عضو مجلس
الأمناء المنتدب لقطاع الهندسة الإذاعية المؤرخة 11/58/1989 صدر قرار رئيس مجلس
الأمناء رقم 174 بتاريخ 22/5/1989 بتعيين المدعية (المستشار من الدرجة العالية) فى
وظيفة رئيس مشروعات الاستديوهات من ذات درجتها العالية. وقد تسلمت العمل بتاريخ
23/5/1989 ثم ارسل رئيس المشروعات الهندسية الإذاعية كتابة المؤرخ 10/10/1989 ضمنه
"أنه من الممارسة الفعلية داخل التقييم التنظيمى للمشروعات فقد وضع أن
التعاون المشترك بين المهندسة (الطاعنة) رئيس مشروعات الاستديوهات وبين رئاستها
وكبار مرؤسيها لم يكن متحققاً وحرصا على صالح العمل أنه يقترح تعيينها على وظيفتها
الأصلية وندب السيد المهندس / ......... لشغل وظيفةرئيس مشروعات الاستديوهات ولكم
أن تقدروا الأهمية البالغة لهذا الأمر للصالح العام. وبتاريخ 15/10/1989 قدمت
المدعية شكوى إلى السيد / وزير الإعلام جاء بها "أنها بدأت مزاولة عملها
كرئيس مشروعات الاستديوهات طبقا للتوصيف الوظيفى وبأسلوب يكفل سير العمل بانتظام
وبما يضمن المصلحة العامة إلا أن ذلك لم يلق قبولا لدى السيد المهندس/ رئيس
المشروعات الذى أعلن منذ اللحظة الأولى عم تعاونه معها ورفض اشتراكهم فى الدراسة
الخاصة بالمشاريع التى تمثل العامل الأساسى فى مهامهم وظيفتها وأن السيد رئيس
الهندسة الإذاعية شافها عدة مرات بخصوص أسلوب العمل المنبع بالمشروعات وما يترتب
على هذا الأسلوب من مشاكل ولامها مراراً
أثناء الاجتماعات الرسمية وقد طلب منها منذ أيام تقديم طلب لإعفائها من هذه
الوظيفة تمهيداً لإلحاقها بوظيفة أخرى
وأنها تقع حالياً تحت ضغوط رهيبة لتنفيذ ذلك وأنها تتساءل عن الأسباب التى دفعته
لإبعادها عن قطاع المشروعات دون تحقيق ورغماً عنها.



وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الأمناء بالإنابة
بتاريخ 17/10/1989 صدر قرار وزير الإعلام رقم 192 بتاريخ 23/10/1989بتعيين المدعية
فى وظيفة مستشار من الدرجة العالية بقطاع الهندسة الإذاعية.



ومن حيث ان الواضح مما تقدم أن السبب فى صدور
القرار المطعون فيه هو ما نسب إليها رئيسها المباشر من عدم تعاونها معه وكبار
مرؤوسيها.



ومن حيث انه ولئن كان عدم تعاون المرؤوسين مع
الرئيس يصلح سبباً قانونيا لنقل المرؤوس من وظيفته تحقيقا لصالح العمل إلا أنه لا
يكف أن يصم الرئيس المرؤوس بعدم التعاون بل يتعين أن يقوم الدليل على ذلك وأنه لايعد
من قبل عدم التعاون مطالبة المرؤس بأن يمارس اختصاصاته المقررة قانوناً، أو أن
يعرض وجهة نظره، ويختلف مع رئيسه فى الرأى، طالما أنه يراعى فى الحوار قواعده،
وآدابه، وبناء على ذلك وإذ لم يقم الدليل
من الأوراق على أن المدعية غير متعاونة مع
رئيس المشروعات أو مع مرؤوسيها بما من شأنه أن يضر بالعمل فإن القرار المطعون فيه
يكون قد قام على غير سبب حريا بالإلغاء، وإذ لم يذهب الحكم المطعون فيه هذا المذهب
فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون، مما يستوجب الحكم بالغائه، وبالغاء القرار
المطعون فيه، وما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات عملا
بالمادة 184 مرافعات.






* فلهذه
الأسباب






حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع
بالغاء الحكم المطعون فيه وبالغاء القرار المطعون فيه وألزمت الجهة الإدارية
المصروفات.