مذكرة بدفاع
السيد/سعد احمد عبد الله نعمان ( متهم )
ضـــــــــــــــــــــــد
النيــــــــــــــــــــــابة العامـــــــة
القضية رقم 118 لسنة 2010 جنح اقتصادية المنصورة
المحدد لنظرها جلسة الأربعاء 3-2-2010
الوقــــــائع
حركت النيابة العامة القضية رقم 118 لسنة 2010 جنح اقتصادية المنصورة جلسة الأربعاء
ضد :-
سعد احمد عبد الله نعمان

لجلسة محاكمة لأنة في يوم 28-12-2009 بدائرة أجا لم يلتزم بتقديم الفواتير للعملاء عند الشراء
الدفـــــــــــاع
* و لكي لا نطيل على عدالة المحكمة نحيل الوقائع إلى ما جاء بأوراق الدعوى و التي تتمثل في

أولا - محضر الضبط المرفق بالقضية وهو عبارة عن اسطمبه واحدة يقوم بكتابتها رجال التموين لجميع المتهمين
ملخص هذا المحضر

1- أن المتهم (سعد احمد عبد الله نعمان ) ليس هو صاحب المحل وأن صاحبته اسمها ( كريمة صبري وفا عيد )
2- أن
رجال التموين لم يقوموا بمحاوله شراء أي سلعة من التي تُباع في المحل
المشار إليه بالمحضر حتى يكون لهم الحق في طلب فاتورة شراء
3- لم
يرد في هذا المحضر أن رجال الضبط قد قاموا بأي محاولة شراء ، وبالتالي من
المنطقي ألا يكون هناك مبرر لإعطاء فاتورة شراء ذلك أن الفواتير لا
تُعطى إلا إذا طلبها المستهلك تبعا لنص القانون رقم 67 لسنة 2006 في
المادة 5 منه والتي تنص على
يلتزم المورد بأن يقدم إلى المستهلك
–بناءً على طلبه – فاتورة تثبت التعامل أو التعاقد معه على المنتج ،
متضمنة بصفة خاصة تاريخ التعامل أو التعاقد وثمن المنتج و مواصفاته و
طبيعته و نوعيته و كميته ، و أية بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية
لهذا القانون .

ثانيا - حافظتي مستندات مقدمة بجلسة اليوم
4- الحافظة الأولى تنطوي على ما يفيد بان هناك رخصة مزاوله نشاط لبيع أقمشة وخردوات باسم ( كريمة صبري وفا عيد )
الصادر باسمها الترخيص برقم 1030 مما يدل على أنها هي صاحبة المحل
الحافظة الثانية تنطوي على عدد 2 دفتر فواتير مدون عليهما اسم المحل واسم صاحبته وعنوانه كما ورد في محضر الضبط
الدفتر الأول به عدد 50 نسخة كربونية من فواتير شراء معطاة لمستهلكين (بأسمائهم ) من تاريخ 29-9-2009 وحتى 15-12-2009
الدفتر الثاني به عدد 38 نسخة كربونية من فواتير شراء معطاة لمستهلكين (بأسمائهم ) من تاريخ 16-12-2009 وحتى 26-1-2010
أولا :- ندفع بانتفاء ركن الجريمة المادي
1- بادئ ذي بدء ولأمانة العرض يجب أن نبين أن المتهم قد تواجد عرضا بالمحل الذي تمتلكه المدعوة ( كريمة صبري وفا عيد )
زوجه أخيه والصادر باسمها الترخيص
2 - أن المتهم يعمل موظفا بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أجا كما هو موضح بالصورة الضوئية لبطاقته ضمن حافظة المستندات
3-
في نفس الوقت لم يقم رجال الضبط بثمة محاوله شراء حتى يمكن تقديم فاتورة
عن بضاعة مشتراة ،وكيف يقوم المتهم أصلا بعملية البيع وهو ليس صاحب
المحل كما هو ثابت في أوراق المحضر
وكما هو ثابت من المستندات المقدمة في حافظة المستندات
ثانيا
عدم انطباق النموذج الإجرامي الذي رسمته المادة (5) من القانون 67 لسنة
2006 على الواقعة التى وردت ضمن أوراق الدعوى .. و
بيانا لذلك :-
*حيث أن المادة سالفة الذكر قد اشترطت (يلتزم
المورد بأن يقدم إلى المستهلك –بناءً على طلبه – فاتورة تثبت التعامل أو
التعاقد ) وهو الأمر الذي يستلزم أن
1 - التعامل أو التعاقد على سلعة داخل اختصاص المحل
2 - يتبعه طلب صريح وواضح من المستهلك للفاتورة

و هو ما لم يحدث مطلقاَ طبقاَ لما ورد في محضر الضبط المرفق بالدعوى
ولا
يقدح في ذلك ما جاء على لسان محرر المحضر من أفصاحة عن نفسه وطبيعة عمله
، والمفترض انه يخفى شخصيته ويطلب شراء أي سلعه بأي كمية ،حتى يحق له طلب
الفاتورة وفى حاله الامتناع عن إعطاء الفاتورة يكون صادقا
ثالثا ندفع بانتفاء صلة المتهم بالجريمة و عدم خضوع مكان الضبط للسيطرة المادية والفعلية للمتهم


* وذلك لان المتهم ليس سوى قريب لصاحبة المحل التي ورد اسمها في الترخيص
وهو إذ وُجد في المحل -بينما هو موظف في الوحدة المحلية- كان بسبب أنة
كان يقوم بفتح أبواب المحل الضخمة التي يصعب على صاحبة المحل وهى المرأة
الضعيفة وزوجة الأخ وهو في ذلك يؤدى واجبة على الوجه الأكمل فهو ليس صاحب
المحل ولا يملك هذه البضاعة بل أن هذه البضائع ليست في حوزته لأنة ليس
المالك الحقيقي

وقد نصت المادة 60 من قانون العقوبات على
انه "لا تسرى أحكام قانون العقوبات على كل فعل ارتكب بنية سليمة عملا بحق
مقرر بمقتضى الشريعة

وأين القصد الجنائي هنا
؟؟والمتهم حسن النية ، فبحكم قرابته لمالكه هذا المحل كان يحتم علية
واجبة أن يقوم بالتواجد في هذا المحل ليفتح أبوابه، ما دام ليس هناك قانون
أو شريعة تحرم هذا التواجد

ولكن رغبة السيد مفتش الضبط في أن
يضبط اكبر عدد من القضايا جعلته يتغاضى عن تلك الحقيقة الواضحة وضوح الشمس
ويقتاد هذا الموظف الشهم إلى هذه المحكمة .....

لكننا مازلنا نثق
في قضائنا العادل الذي هو الملجأ الأخير لجميع المظلومين وليس هناك أنقى
واطهر من محراب العدالة بعد بيوت الله في الأرض كي يُقضى له بالبراءة

رابعا ندفع بعدم صحة الاتهام وذلك لاعتماد النيابة في توجيه الاتهام على أدلة غير كافية ومبهمة(محضر الضبط )
وهذا
المحضر الذي اعد كاسطمبه جاهزة لكل المتهمين فخلا من وصف دقيق للتهمة ،
وأهمل توصيف السلعة بدقة التي يقدمها هذا المحل -بدون فواتير- بل و لم
يرد في المحضر
ما يفيد طلب مفتش الضبط شراء أي سلعة يبيعها المحل
والذي يترتب علية طبقا للترتيب المنطقي للأشياء عدم طلب فواتير ، فهل
يُعقل أن تُطلب فاتورة قبل و دون تحديد ثمه سلعه سيتم
شرائها ...؟!

وفى ذلك تؤكد محكمة النقض على أنة :-
"لما
كان من المقرر أنه يكفي في المحاكمة الجنائية أن تتشكك محكمة الموضوع في
صحة إسناد التهمة إلي المتهم لكي تقضي له بالبراءة ، إذ أن مرجع ذلك إلي
ما تطمئن إليه في تقدير الدليل ، ما دام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى
عن بصر وبصيرة . وكانت مدونات الحكم المطعون فيه تكشف عن أن المحكمة قد
ألمت بظروف الدعوى ومحصت
أدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها علي نحو ينبئ عن أنها فطنت إليها وقامت بما ينبغي
عليها
من تحقيق البحث ثم أفصحت ـ من بعد ـ عن عدم اطمئنانها إليها فان هذا حسبها
ليستقيم قضاءها ، وكان لا يصح النعي علي المحكمة أنها قضت بالبراءة بناء
علي احتمال ترجح لديها بدعوى قيام احتمالات أخري قد تصح لدي غيرها ، لأن
ملاك الأمر كله يرجع إلي وجدان قاضيها وما يطمئن إليه ، ما دام قد أقام
قضاءه علي أسباب تحمله"
( الطعن رقم 4684 لسنة 58 ق جلسة 1989/11/2 س 40 ص 819)

وأنه لا يجوز أن يؤخذ في تفسير قانون العقوبات بطريق القياس ضد مصلحة المتهم لأنه من المقرر أنه لا جريمة و لا عقوبة بغير نص.
نقض 4 ديسمبر 1967 – مجموعة الأحكام – س18 – ص 208 – رقم 254.
وأنه
لا عقوبة إلا بنص يعرف الفعل المعاقب عليه ويبين العقوبة الموضوعة له مما
مقتضاه عدم التوسع في تفسير نصوص القانون الجنائي وعدم الأخذ فيه بطريق
القياس.
نقض 27 مارس 1972 – مجموعة الأحكام – س23 – ص483 – رقم 107.
والاتهام
بالصورة الواردة بقرار الاتهام هو اتهام مشوش وغامض و غير محدد ومحمل
بأكثر من معنى يوقع محكمة الموضوع في محاذير كثيرة قد تنتهي بها في مجال
تطبيقها لقرار
الاتهام إلى ابتداع جرائم لا يكون المشرع قد قصد حقيقة إلى إنشائها
فلكل هذه الأسباب وللأسباب الأخرى التي يراها صائب وفكر المحكمة أوضح باعتبارها المدافع الأول عن المتهم
بناءَ علية
يلتمس محامى المتهم القضاء له:-
ببراءة المتهم / سعد احمد عبد الله نعمان مما اسند إلية من اتهام


وكيل المتهم

ابراهيم منير حنا







_________________
ابراهيم منير حنا


0124444535