مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك


مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماهدخول

القانون المصرى

محمد جمعه موسى للمحاماه *جمهوريه مصر العربيه - محافظه البحيره - رشيد *01005599621- 002-01227080958-002

descriptionاكتبالمحكمة الإدارية: الاعتقال لا يمنع التعيين في الوظائف الحكومية

more_horiz
المحكمة الإدارية: الاعتقال لا يمنع التعيين في الوظائف الحكومية Spacer




ألغت
المحكمة الإدارية بمجلس الدولة قرار مديرية الطرق والنقل بالفيوم بصرف
النظر عن تعيين ربيع محمد في وظيفة معاون خدمة ثان.. قالت المحكمة برئاسة
المستشار يحيي الحوفي نائب رئيس المجلس وعضوية المستشارين محمد عبدالنعيم
ومحمد حمدي وسكرتارية محمود طه: ثبت من الأوراق أن المدعي كان معتقلاً في
الفترة من 5/8/1996 وحتي تاريخ إقامة الدعوي وهو ما يمثل عذراً قهرياً حبس
إرادته وحال بينه وبين استلام العمل وإذا أصدرت الجهة الإدارية القرار
المطعون فيه فإن قرارها في هذا الشأن يكون غير قائم علي ما يبرره قانوناً
ويتعين إلغاؤه.

descriptionاكتبرد: المحكمة الإدارية: الاعتقال لا يمنع التعيين في الوظائف الحكومية

more_horiz
السلام عليكم ورحمة اللة وبركاتة
السادة المستشارين الافاضل
اريد نسخة الدعوى كاملة شاملة الحكم
لاننى امر بنفس المشكلة ولكن ليس اعتقال ولكنها فترة مرضية طوال 6 سنوات وعند الذهاب لاستلام العمل قالولى انة تم صرف النظر عن تعينى بناءا على قرار المحافظ
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
power_settings_newقم بتسجيل الدخول للرد