عرض
كتاب




إجراءات
جمع الأدلة ودورها في كشف الجريمة




تأليف: العقيد / علي بن
حامد العجرفي




إعداد



النقيب / محمد بن منصور الخليوي



عضو هيئة التدريس بقسم العلوم الجنائية - كلية الملك
فهد الأمنية




نشر في العدد (27)
من مجلة البحوث الأمنية - ربيع الآخر 1425هـ







مقدمة




الكتاب الذي نعرضه بعنوان " إجراءات جمع
الأدلة ودورها في كشف الجريمة
" من
تأليف العقيد/
علي بن حامد العجرفي وكيل قسم العلوم الجنائية بكلية الملك
فهد الأمنية، صدر عام 142
0هـ، ويقع في (284) صفحة من القطع
المتوسط، وقد تميزت هذه الطبعة بالإخراج الجيد ، مع أنه
لم يتضمن سوى قليل من
الأشكال التوضيحية التي يمكن أن تعطي كثيرا من المعاني والأفكار لموضوع
عملي مثل
إجراءات جمع الأدلة ودورها في كشف الجريمة.


وسنحاول من خلال هذا العرض- قدر الإمكان- توضيح أهداف الكتاب ، واستعراض ما يحويه من
فصول ومباحث ، مع التركيز على أهم القضايا والأفكار والآراء المطروحة في ثناياه ،
وتحديد
إجراءات
جمع الأدلة ودورها في كشف الجريمة
، سائلين المولى عز وجل التوفيق والسداد.

أولاً: ماهية الإجراءات وغايتها الأساسية




استهل المؤلف كتابه بالحديث عن تطور الجريمة والتفنن
في أساليب ارتكابها
، فأصبح هناك صراع بين
رجل الشرطة والمجرمين .



ونحن نرى أن المؤلف قد أصاب حينما أكد أن المحقق
الجنائي هو المسئول الأول عن جمع الأدلة من مصادرها الشرعية كلها سواء كانت مادية
أو معنوية.



ويعني
المؤلف بالأدلة الجنائية تلك التي تؤدي إلى الاستفادة من الآثار الموجودة في مسرح
الجريمة التي كونت بالدليل القاطع إثبات التهمة على المتهم والوصول إلى الحقيقة،
فإهمال المحقق أو مخالفته للقواعد الإجرائية من شأنه أن يعرض تلك الإجراءات وما
تسفر عنه من نتائج للبطلان.



ويعتبر جمع
الأدلة سلسلة حلقات يتصل بعضها ببعض، وتتكامل من حيث قيمتها وآثارها، ولذا فإنه
يلزم في كشف الآثار والمخلفات لاستخلاص الأدلة منها أن يراعى في الحصول عليها
إتباع القواعد الإجرائية الصحيحة.



ويؤكد
المؤلف على أهمية دور الخبراء كل في مجال تخصصه في تقديم الأدلة المادية سواء كان
ذلك في مرحلة الإستدلال, أو في مرحلة التحقيق الابتدائي, أو في مرحلة المحاكمة.


ثانياً: أسباب اختيار الموضوع وأهميته ومنهج عرضه




استعرض
المؤلف أسباب اختيار الموضوع وأهمية الكتاب والمنهج المتبع فيه، وذكر أن هناك
أسباباً جعلته يفكر في الكتابة بإيجاز عن إجراءات جمع الأدلة، وما لها من دور في
كشف الجريمة، وأول هذه الأسباب أهمية تلك الإجراءات لرجل الأمن الذي يتولى مسؤولية
التحقيق، وثاني هذه الأسباب: المواقف السلبية والارتباك والوقوع في أخطاء إجرائية
من قبل بعض المحققين عندما ينتقلون إلى مسرح الحادث فور تلقيهم البلاغ
.


وأما عن
موضوع الكتاب فقد ذكر المؤلف أنه ليس بجديد في مجال التحقيق الجنائي بقدر ما هو
مهم
لمن يتولى إجراءات التحقيق ذاتها، حيث يدور موضوع الكتاب حول الأساليب العلمية
الصحيحة لجمع الأدلة
، كما يتناول موضوع هذا
الكتاب بإيجاز أهمية الآثار المادية ودورها في كشف الحقائق.



وتحدث
المؤلف عن المنهج المتبع في الكتاب وقال إنه ينبع من أهمية جمع الأدلة, وما تؤديه
من دور هام في مختلف القضايا التي يتولاها المحقق الجنائي



وقد انتهج المؤلف في إيضاح ذلك منهجاً يجمع بين
التحليل والتأصيل. فمن حيث كونه تحليلياً فإنه يقوم بتحليل كل موضوع لتفهم مدلوله
وعناصر الصحة والمشروعية فيه، ومن حيث كونه تأصيلياً أي تأصيل الموضوع ونسبته إلى
مكانته في نطاق الإجراءات الجنائية المنصوص عليها, حتى يسهل تقييم الدليل وإنزاله
المكانة التي تناسبه من مراتب ودرجات الإثبات الجنائي.


ثالثاً: عرض لفصول الكتاب




تضمن الكتاب
مقدمة عن إجراءات جمع الأدلة ودورها في كشف الجريمة، وفصلاً تمهيدياً استعرض فيه
المؤلف: سبب اختيار الموضوع، وموضوع الكتاب، وأهمية الموضوع، والمنهج المتبع في
هذا الكتاب، وثلاثة فصول رئيسية، وذيله بقائمة المصادر والمراجع، وذلك على النحو التالي:



الفصل
الأول: ماهية الإجراءات وغايتها الأساسية، استعرض فيه المؤلف عدة موضوعات استهلها
بأهم الإجراءات في مرحلتي الاستدلال والتحقيق لجمع الأدلة التي يقوم بها المحقق
الجنائي في معظم القضايا التي يتولى التحقيق فيها، وقسمها إلى عشرة إجراءات.



الفصل
الثاني: النظام القانوني لإجراءات جمع الأدلة



الفصل الثالث : آثار جمع
الأدلة ودورها في كشف الجريمة
.


وقد جاءت المقدمة ممهدة للموضوع بأسلوب مباشر، ومن ثم فقد كان لها أثر كبير
في فهم إجمالي لموضوع الكتاب، وجاء بعدها الفصل
التمهيدي الذي جاء
محددا ومركزاً الجوانب المنهجية للكتاب .



ثم عرض المؤلف الفصل الأول الذي يحمل عنوان: ماهية
الإجراءات وغايتها الأساسية
؛ تناول في مقدمته أهم
الإجراءات في مرحلتي الاستدلال والتحقيق؛ وحدد
هذه الإجراءات بعشرة أوردها مرتبة كما يلي :



الإجراء
الأول: المعاينة



أورد المؤلف للمعاينة
عدة تعاريف منها: ما يقصد بالمعاينة في معناها الواسع "الرؤية أو
المشاهدة" وقد يقصد بها إثبات حالة مكان الحادث فور الانتقال إليه، وحالة
المجني عليه، وكذلك المتهم عقب ارتكاب الجريمة مباشرة، ووصف مسرح الحادث وصفاً
دقيقاً بالكتابة
.


- كما تطرق
المؤلف إلى أهمية المعاينة من الناحية الموضوعية للتحقيق نفسه حتى يتجلى الموقف,
ويستطيع المحقق الخروج بمعلومات هامة تفيده في بقية إجراءاته.



ثم تناول
واجب المحقق عند معاينته مسرح الحادث فور تلقيه البلاغ وانتقاله ومن ذلك أن يتخذ
كل الإجراءات اللازمة للحفاظ عليه, ومنع وقوع أي عبث أو طمس لأي من مكوناته، وأن
يحدد مكان واتجاهات الموقع نفسه, مع ذكر الأماكن والمحلات المشهورة، مع إثبات وضع
الجثة بالكتابة، وتحديد أماكن العثور على الأسلحة.



كما عرض
المؤلف سلوكيات المحقق الجنائي في مسرح الحادث، وعرض توجيهات له ولأعوانه، ومنها:



يجب أن يقف المحقق في موضع خارج مكان الجريمة بحيث تتاح له
الرؤية الواضحة
، ويفضل أن يكون بعيداً عن الآثار والمخلفات ويتجنب
الاحتكاك بها حتى لا يؤثر عليها
، ويقوم المحقق بتسجيل كل ما يراه موجوداً
في مسرح الحادث تسجيلاً دقيقاً.



ثم استعرض
المؤلف القواعد العامة للمعاينة والتي حددها في:

عدم
تحريك
شيء من مكان الحادث قبل اتخاذ الإجراءات الضرورية التي تفرضها طبيعة الجريمة
، وأن يضع
المحقق لنفسه منهجاً يلتزم به في المعاينة, فلا يتنقل بلا ضوابط أو بلا قاعدة
، وأن
يتعرف المحقق الجنائي عند انتقاله إلى مسرح الجريمة على الوقت الحقيقي الذي وقع
فيه الحادث
، ويجب عليه اتخاذ الإجراءات اللازمة كإسعاف
المصابين وإحضار الشهود
، ويحدد المحقق
أماكن وجود الآثار المادية عن طريق الخبراء والمختصين وتصويرها من قبل المصور
الجنائي.



وقد استعرض
المؤلف تقسيما لأنواع المعاينة كما يلي:



(1) معاينة الأماكن


تحدث فيها
عن تحديد نوع المكان ووصفه, ومكان الجريمة فيه تبعاً للجهات الأصلية والطرق
الرئيسة والعامة الموصلة إليه، ومعاينة الموقع من الخارج.



(2)
معاينة الأشخاص



تمتد
المعاينة لتشمل الأشخاص وما يوجد بحوزتهم من أشياء أو ما يعلق على أجسامهم من آثار
ومخلفات تفيد المحقق للربط بين الواقعة ، وتكمن أهمية معاينته الأشخاص في الرغبة
في البحث عن واحد من الآثار التالية:



1-
وجود آثار مقاومة مثل السحجات.


2-
يربط المحقق ما وجده من آثار على المتهم
والمجني عليه حسب طبيعة الجريمة.



3-
القيام بربط توقيت الآثار الموجودة على
جسم المتهم أو المجني عليه وتاريخ وقوع الحادث على وجه التقريب.



وعرض المؤلف
الآثار التي يمكن أن تتخلف على جسم الجاني والمجني عليه وحددها في
بقايا
آثار السم أوالمواد المخدرة الناعمة على هيئة مسحوق كالهروين ونحوه
، وجود
شعر خاص بالمجني عليه عالقاً بجسم الجاني أو ملابسه أو العكس
.


(3) معاينة الملابس


عرض المؤلف
معاينة الملابس لما لها من أهمية من حيث وجود بعض الآثار التي تعين على كشف
الحقيقة، ولذا لابد من وصف الملابس من قبل المحقق من خلال اتخاذ إجراءات وصف
الملابس وصفاً دقيقاً مراعياً في ذلك الدقة والترتيب, بمعنى أن يبدأ باتجاه واحد,
مراعياً ما هو موجود على الملابس من تغييرات جديدة

، ويفضل أن يصف ملابس المتهم والمجني عليه مبتدئاً
من أعلى إلى أسفل أو بالعكس, لأن أغلب الآثار تكون على الجزء الأعلى من الملابس
ويجب أن يذكر المحقق عند
معاينة الملابس حالتها إن كانت جديدة أو قديمة أو متسخة أو ممزقة أو ملونة
، وعند
معاينة الملابس يجب ألا يجزم المحقق عند رؤيته بقعاً مختلفة على الملابس بماهيتها
ونوعيتها.



· طرق
إثبات المعاينة



ثم انتقل
المؤلف للحديث عن طرق إثبات المعاينة, وذكر أن المحقق الناجح يثبت المعاينة في
محضر التحقيق بإحدى طرق ثلاث للإثبات هي: أولاُ: الأسلوب الكتابي، ثانياً: الأسلوب
الشفهي، ثالثاً: الرسم التخطيطي "الكروكي".



ويعد الرسم
التخطيطي جزء مكمل للأسلوب الكتابي والتصوير الفوتوغرافي، والرسم الكروكي يوضح
العلاقات بين الأشياء في مسرح الجريمة, مداخل ومخارج الغرف وأبعادها وعددها.



الإجراء
الثاني: التفتيش



تناول
المؤلف الإجراء الثاني من إجراءات جمع الأدلة وهو التفتيش، ويقصد به البحث عن
الأشياء التي يتم ضبطها في حادث ما، كما يقصد به الآثار والمخلفات في سكن المتهم
أو مقر عمله مشيرا
إلى أن التفتيش يجب أن يكون
على صور معينة منها: التفتيش الوقائي، والتفتيش الإداري، والتفتيش بحكم الضرورة.
والنوع الأخير هو الذي تفرضه الضرورة للقيام به, كما في الحالات التالية:



1-
عندما يجد أحد أفراد السلطة العامة من
هيئة الضبط الإداري "كشرطي الحراسة" والدوريات الراجلة حقيبة متروكة في
الطريق العام, أو في مكان عام، وقام بفتحها للتعرف على صاحبها.



2-
رجل الإسعاف الذي يقوم بالبحث في ملابس
المصاب أو المغمى عليه للتعرف على شخصيته وحفظ متعلقاته الشخصية.



3-
قيام أحد المسئولين في الشرطة أو أحد
رجال السلطة العامة بالتفتيش.



(4) التفتيش الجنائي: وقد
استعرضه المؤلف بشيء من الإيجاز ومن ذلك:



1)
تفتيش المساكن: تقضي الشريعة الإسلامية
بالحماية للمساكن، فجعلت لها حرمة لا يجوز لأحد التعدي عليها بنص القرآن الكريم،
والسنة المطهرة، وما أوضحته نصوص المواد (145) ، (306) من نظام مديرية الأمن
بالمملكة العربية السعودية، وتعميم وزارة الداخلية رقم 105462, وتاريخ
21/7/1385هـ.



2)
تفتيش الأشخاص: يجب على المحقق- إذا لزم
الأمر- المبادرة بتفتيش المتهمين, وفحص أجسامهم لضبط ما له علاقة بالجريمة
المرتكبة، وتجريدهم من الأشياء الممنوع حملها واستعمالها من أسلحة وغيرها.



ثم عرض
المؤلف شروط صحة التفتيش وحددها في:
السرعة أو
المبادرة للتفتيش
، والدقة والترتيب أثناء
التفتيش
، وقوة الملاحظة.


ثم عرض
المؤلف الضمانات المخولة للأشخاص المطلوب تفتيشهم أو تفتيش مساكنهم, وذلك في
الحالات التي نص عليه النظام الصادر من مديرية الأمن العام بالمملكة.



الإجراء
الثالث: الضبط



كما هو
معلوم لدى رجل التحقيق الذي يقوم بإجراءات التفتيش, سواء كان يفتش منزلاً أومتهماً
فإنه يهدف إلى ضبط ما قد يحتمل أن تكون له
علاقة بارتكاب الجريمة، وكل ما يفيد في كشف الحقائق التي تساعد المحقق الجنائي في
بقية الإجراءات.



وعندما يقوم
بإجراء التفتيش يجب عليه ضبط كل ما له علاقة بالحادث، وقد نصت على ذلك المواد
(129، 137، 150) من نظام مديرية الأمن العام بالمملكة بضبط متعلقات الجريمة على
النحو التالي:



1- الأدوات
والآلات التي استعملت أو أحضرت بقصد الاستعمال في ارتكاب الجريمة كالأسلحة والآلات
بأنواعها والمواد القابله للاشتعال في حوادث الحريق.



2- الأدوات
التي يتكون عنها الجرم, كالعملة المزيفة أو المغشوشة الموجودة مع المتهم.



3- الأشياء
المشتبه فيها التي توجد في محل الواقعة, والتي يمكن بواسطتها الوصول إلى الحقيقة.



ونرى أن المؤلف قد وفق في عرض إجراءات الضبط من خلال استعراض الأنظمة
والقوانين والتعاميم التي توضح بجلاء الإجراءات الصحيحة التي لا يترتب عليها بطلان
التصرف.



الإجراء
الرابع: القبض



استعرض
المؤلف إجراء القبض، وركز على ضرورة استيفاء شروطه الواردة في لوائح الأمن العام
حتى يكون سليماً. ويعرف القبض بأنه حجز المتهم لفترة من الوقت, خوفاً من هروبه, أو
طمس معالم الجريمه, أو تأثيره على الشهود، وذلك تمهيداً لسماع أقواله من قبل
الجهات المختصة بالتحقيق. ثم عرض المؤلف كيفية القبض على المتهم طبقاً لنص المواد
(10، 15، 280) من نظام الأمن العام بالمملكة، وتعليمات نظام الأمن العام رقم 259ج
في 4/2/1399هـ، وكيفية إصدار أمر القبض, وذلك حسب النظام المخول لمدير الأمن
العام, ومديري الشرط, ورؤساء المناطق, والشعب الجنائية, وضباط المخافر في حدود
اختصاصاتهم، كما حدد النظام طرق القبض على المتهم في ظل حالات ثلاث هي:



1- إذا
كان المتهم معلوماً وموجوداً في مسرح الحادث



2- القبض
على المتهم المعلوم الهارب .



3-القبض
على المتهم الهارب المجهول.



وأورد
المؤلف الحالات التي يجب فيها القبض على الأفراد المتهمين, وقد ذكر لهذه الحالات
ما يقارب اثنتين وعشرين مادة.



الإجراء
الخامس: الاستعانة بالخبراء



وذلك إجراء من إجراءات التحقيق الهامة التي
بدونها لا يستطيع المحقق أن يصل إلى الرأي السديد بشأن المسائل الفنية البحتة التي
تعترضه، والتي يمكن على ضوئها كشف جوانب الحقيقة
؛
وعرض
المؤلف المشكلات والمعضلات التي تواجه المحقق الجنائي وكيفية التغلب عليها.



الإجراء
السادس: مراقبة الأحاديث والمحادثات السلكية واللاسلكية وضبط الرسائل والطرود
البريدية، ولا يتم ذلك الإجراء إلا في أضيق الحدود التي تتطلبها المصلحة العامة
عند وقوع الجريمة، وطبقاً للقواعد الإجرائية المعمول بها.



الإجراء
السابع: سؤال المتهم



يقتصر
السؤال على مجرد الاستفسار والاستعلام من المتهم عن التهمة المنسوبة إليه,
ومطالبته بالرد على ذلك, وإبداء ما يشاء في شأنها من أقوال دون أن يناقش. وقد ذكر
المؤلف مفصلا أن هناك فرقاً كبيراً بين السؤال والإستجواب وأن أوجه الإختلاف
شاسعة.



الإجراء
الثامن: الاستجواب



حاول المؤلف
التفرقة بين سؤال المتهم و الاستجواب,
وأوضح أنه إجراء من
إجراءات التحقيق الهامة تنفرد به سلطة التحقيق وحدها, ولا يجوز لها أن تندب غيرها
لإجرائه.



الإجراء
التاسع: المواجهة



هي إجراء من
إجراءات التحقيق التي تشبه الاستجواب, لأن المحقق أثناء قيامه بالاستجواب مع
المتهم, فإنه يواجهه بدليل أو أكثر. وأورد جوانب الفرق بين الاستجواب والمواجهة،
وذيل هذا العرض بما يجب على المحقق فعله لإجراء مواجهة صحيحة ذات فائدة, ومعرفة
أسباب التناقض بين الأقوال والروايات.



الإجراء
العاشر: طريقة الاختبار والعرض



وتجرى عندما
يكون للشاهد أو المجني عليه سابق معرفة بالمتهم الذي أفاد بأنه ارتكب الحادث،
وتكون بتهيئة ظروف مماثلة للتي أفاد بها كل من الشاهد والمجني عليه, وبحضور المتهم
وآخرين معه بالصفة التي كان عليها وقت الحادثة.



وتناول
المؤلف في الفصل الثاني، النظام القانوني لإجراءات جمع الأدلة بدأه بالنظام
القانوني لإجراءات جمع الأدلة
؛ والذي حدد
بعض الشروط والقواعد التي يلتزم بها المحقق عند القيام بأي إجراء من إجراءات جمع
الأدلة.



ثم تحدث
المؤلف عن الإجراءات التي يجب فيها الالتزام بنصوص القواعد الإجرائية والتقيد
بمبادئها وأصولها، والعدل بين الناس، والتمسك بالمدة المحددة لإنهاء التحقيق، وذلك
حسب ما نصت عليه لائحة القبض والاستيقاف والحجز المؤقت، والحبس الاحتياطي.



ونؤكد هنا أن المؤلف قد أصاب بيت القصيد عند الحديث عن النظام القانوني لإجراءات
جمع الأدلة
. فقد أزاح اللبس عن بعض التصورات الخاطئة عن هذا
النظام ؛ وأكد أن كل إجراء محصن بنظام أو قانون أو تعميم محدد ؛ ولا يجوز للأفراد-
مها كانت وظائفهم- تخطي هذا النظام .



أما الفصل
الثالث
فقد استعرض فيه المؤلف: آثار جمع الأدلة ودورها في كشف
الجريمة، حيث قام بتعريف الآثارالمادية وأنواعها التي يحرص الجاني على تفاديها
وأوضح أن هناك طرقاً يمكن بها التعرف على الجاني رغم اجتهاده في إخفاء الآثار المادية
.


وقسم المؤلف
الآثار المادية من حيث ظهورها إلى: آثار مادية ظاهرة، وآثار مادية خفية. ومن حيث
الحجم والجسامة إلى: آثار كبيرة، وصغيرة، وبقع واتساخات.



وانتقل
المؤلف بعد ذلك للحديث عن أنواع الأدلة الجنائية من حيث قوتها في الإثبات إلى أدلة
مباشرة وأدلة غير مباشرة.



الخاتمة


وفي الختام
يمكننا القول إن
المؤلف
قد
عرض في
هذا الكتاب خلاصة دراسة علمية وتجارب عملية متلاحمتين معا ؛ وهما دعامتا التحقيق الناجح الذي يؤتي ثماره
في كشف أبعاد الجريمة وتبديد ما قد يكتنفها من
غموض ، ولا يتسنى للمؤلف تحقيق هذه الأهداف بدون
توافر الخلفية العلمية
المناسبة، ودراسة موضوع الأدلة الجنائية ودورها في كشف الجريمة، لتكون معالم
الطريق أمامه واضحة جلية ليشق طريقه بخطى ثابته راسخة
.


وأخيراً يلاحظ أن المؤلف اعتمد على ستة وثلاثين مرجعاً عربياً أحدثها عام 1419هـ، وأقدمها عام 1959م، دون الاعتماد على مراجع أجنبية.