جمهورية مصر العربية وزارة العدل مساعد وزير
العدل لشئون التفتيش القضائى



كتاب دورى رقم 8 لسنة 2009


لقد جرى
العمل فى شأن القضايا التى يتم الاستعانة فيها بأهل الخبرة على إرسال ملف الدعوى بكامل
مرفقاته والمستندات المودعة فيه إلى إدارة الخبراء المسند إليها أداء المأمورية حيث
يظل الملف ومرفقاته ومستنداته مودعاً بها إلى أن يحين الدور عليه لبحث تلك المأمورية.



ولا يخفى
ما لهذا الإجراء من خطورة بالغة نظراً لما ينطوى عليه من تعرض ملف الدعوى للضياع أو
العبث بمستنداته وشيوع المسئولية عن ذلك بين الموظفين الإداريين بالمحكمة والعاملين
بإدارة الخبراء. وإذ تنص المادة 138 من قانون الإثبات على أنه: ” فى اليومين التاليين
لإيداع الأمانة يدعو قلم الكتاب الخبير بكتب مسجل - ليطلع على الأوراق المودعة بغير
أن يتسلمها ما لم تأذن له المحكمة أو الخصوم فى ذلك وتسلم إليه صورة من الحكم“.



ومفاد هذا
النص أن ملف الدعوى والمستندات المودعة فيه يظل موجوداً بالمحكمة الابتدائية بعد صدور
الحكم التمهيدى بندب خبير فى الدعوى وهو المكلف بعد دعوة قلم الكتاب له بكتاب مسجل
أن يتوجه إلى مقر المحكمة الابتدائية للاطلاع على الأوراق المودعة بملف الدعوى بغير
أن يتسلمها إلا إذا أذنت له المحكمة أو الخصوم بذلك.



الأمر الذى
يبين منه عدم سلامة الإجراء الذى يتخذ فى هذا الشأن من إرسال ملف الدعوى بكامله إلى
إدارة الخبراء حيث يظل هناك حبيساً لسنوات عديدة حتى يحين الدوري على المأمورية المسند
إلى الخبير المنتدب أداؤها ويكون عرضة للعبث أو التلف أو الضياع. لذا ندعوكم إلى التفضل
بالتوجيه لدى قلم كتاب المحكمة إلى مراعاة ما يلى:



1) عدم إرسال ملف الدعوى إلى إدارة الخبراء بأى حال
من الأحوال على أن يحرر ملف فرعى يشتمل على صورة من الحكم التمهيدى وصورة من صحيفة
الدعوى فقط لإرساله إلى إدارة الخبراء ويكلف الخبير المنتدب بعد إخطاره من قلم الكتاب
بكتاب مسجل بالانتقال إلى مقر المحكمة الابتدائية للاطلاع على ملف الدعوى والأوراق
المودعة به بغير أن يستلمها.



2) استرداد كافة ملفات الدعاوى التى أرسلت إلى إدارة
الخبراء المختصة ويتم تسليمها إلى سكرتير الجلسة المختص.



3) إصدار تعليمات مشددة فى هذا الشأن على العاملين
بالمحكمة بمراعاة أحكام هذا الكتاب مع تحذيرهم من مخالفة ذلك.



تحريراً
فى 1/6/2009 مساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائى



المستشار/
انتصار نسيم حنا