أسباب
ومنطوق الحكم في الدعوى رقم 20621 لسنة 98 مدني كلى شمال القاهرة



والصادر بجلسة 29/9/1999


بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة :



حيث تتحصل وقائع الدعوى حسبما يبين من سائر الأوراق والمستندات في آن المدعيه
أقامها بموجب صحيفة موقعه من محامى أودعت وقيدت بقلم كتاب هذه المحكمة في9/12/1998
وأعلنت قانونا للمدعى عليه طبقا للقانون -ابتغاء الحكم بالزامه بان يرد للطالبه المنقولات
المبينه بصلب صحيفة الدعوى وذلك عينا واذاتعذر ذلك ان يرد قيمتها المثبته
بالفواتير والمستندات وقدرها( 5354) جنيه مع إلزام المدعى عليهم بالمصروفات
والأتعاب بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفاله .على سند من القول أنها زوجه للمدعى
عليه منذ تاريخ 28/12/1982 وانها قامت بشراء منقولات الزوجيه المبينه بعريضة الدعوى
من مالها الخاص الا انه حدثت خلافات بينها
وبين المدعى عليه مما حدا بها لإقامة دعوى طلاق للضرر وعند مطالبة المدعى عليه برد
منقولاتها رفض ذلك مما حدا بها إلى إقامة
الدعوى الراهنه للحكم لها بالطلبات المشار إليها بصدر هذا الحكم وبالصحيفة وقدمت
سندا للدعوى اربعة حوافظ مستندات طويت على صوره ضوئيه من عقد الزواج واصل فواتير
منقولات اطلعت عليها المحكمه كما قدمت مذكره طلبت فى ختامها احالة الدعوى الى
التحقيق لإثبات عناصرها



وحيث
انه ولدى تداول الدعوى بالجلسات مثلت المدعيه بوكيل كما مثل المدعى عليه بوكيل
وقدم حافظة مستندات ومذكرتين طلب فى ختامهما القضاء برفض الدعوى على سند من عدم توافر شروط الماده 63 من قانون
الاثبات وعم جواز الاثبات يالبينه فى الدعوى حتى كانت جلسة 28/4/1999 قضت المحكمة باحالة الدعوى للتحقيق لإثبات
عناصرها على النحو المبين بمنطوق ذلك القضاء ومن ثم نحيل الية في هذا الشأن منعا
للتكرار إذ المقرر في قضاء النقض(جواز الإحالة في شأن بيان وقائع الدعوى
ومستنداتها إلى أحكام سابقة صادرة في ذات الدعوى بين نفس الخصوم )( نقض جلسة
24/ 6 /6 199 مجموعة المكتب الفنى لمحكمة النقض لسنة 20 ص
1043)



ونفاذا لذلك القضاء فقد باشرت المحكمه
التحقيق فاستمعت الى شاهدى المدعيه وهم كل من اسامه احمد عبد الرحمن والذى شهد بقيام المدعيه بشراء منقولات الزوجيه وانه
لم يتم كتابة قائمه بها لثقتهم فى شخص المدعى عليه واضاف ان المنقولات موجوده عينا
بشقة الزوجيه وان قيمتها تتراوح بين سته الى ثمانية الاف جنيه وبسؤال برلنت احمد
محمد واحلام احمد عبد الرحمن قررتا بان شقيقتها قامت بشراء المنقولات طبقا لتقاليد
الزواج وان المنقولات موجوده بشقة الزوجيه ثم استمعت المحكمه الى شهود المدعى عليه وبسؤال وائل
فتحى مصطفى قرر بانه تم شراء المنقولات طبقا للعرف المتبع بقيام الزوج بدفع مهر
وقيام الزوجه بشراء المنقولات واضاف انه تم تجديد المنقولات وتغيرها على مدار فترة
الزواج وبسؤال ياسر فتحى مصطفى قرر بقيام المدعى عليه بشراء منقولات الزوجيه على
نفقته الخاصه وان شهادته نقلاا عن ما سمعه من حديث المدعى عليه لوالده وانه تم
تغيير كافة المنقولات اثناء فترة الزوجيه



وحيث انه لدى تداول الدعوى بالجلسات على النحو
المبين بمحاضرها ومتى كانت جلسة المرافعة
الأخيرة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة اليوم




وحيث
انه عن موضوع الدعوى فلما كان من المقرر (تبيح المادة 403 من
القانون المدني الاثبات بالبينة في حالة وجود مانع أدبي يحول دون الحصول علي دليل
كتابي وقيام هذا المانع أو عدم قيامه يدخل في نطاق الوقائع ،
فتقديره متروك قاضي الموضوع تبعا لوقائع كل دعوي وملابساتها ، ومتي
أقام قضاءه بذلك ـ كما هو الحال في الدعوي ـ علي
أسباب مؤدية اليه فلا تجوز المناقشة في ذلك أمام محكمة النقض ، ولا
مصلحة للمتهم بعد ذلك فيما يثيره حول عدم توافر مبدأ الثبوت بالكتابة ، لأن
في قيام المانع الأدبي وحده ما يكفي لجواز .
الاثبات بالبينة( 651 الطعن رقم
777 لسنة 29 ق جلسة 1959/6/22 س 10 ص ) (
271 587 لسنة 35 ق جلسة 1970/2/10 ص )



ولما
كان ذلك وكانت المحكمه تقدر ان فترة الخطبه والاعداد لعقد الزواج من الموانع
الادبيه التى تمنع اهل العروس من كتابة قائمه بمنقولات الزوجيه يوقع عليها طالب
الزواج وان ذلك مرتبط بظروف كل اسره على حده
ومن ثم يجوز الاثبات بالبينه فى تلك الحاله



وحيث
انه عن موضوع الدعوى فلما كان نص الماده 635 من القانون المدنى تنص على (ان
العاريه عقد يلتزم به المعير ان يسلم المستعير شيئا غير قابل للإستهلاك ليستعمله بلا
عوض لمده معينه او فى غرض معين على ان يرده بعد الاستعمال )



كما
انه من المقرر ان (تقدير أقوال الشهود والقرائن واستخلاص الواقع منها هو مما تستقل بة محكمة الموضوع
فتقضى بما يرتاح الية وجدانها ولها أن تأخذ بمعنى الشهادة دون معنى أخر طالما
أقامت قضاءها على أسباب سائةة لها . أصلها الثابت بالاوراق وتؤدى الى ما أنتهت
اليه ( 319 الطعن رقم 1682 لسنة 49 ق جلسة
1986/3/12 س 37 جـ 1 ص)



وحيث
ان الثابت من اقوال شهود المدعيه انها قامت بشراء منقولات الزوجيه طبقا للعرف
المتبع وان تلك المنقولات موجوده بعينها فى شقة الزوجيه الخاصه وكانت المحكمه
تطمئن الى شهادة شهود المدعيه ومن ثم فقد صادفت دعوى المدعيه صحيح الواقع والقانون
متعينا القضاء لها بالطلبات



وحيث
انه عن النفاذ المعجل فالمحكمه لا ترى موجبا له فتقضى برفضه



وحيث
انه على المصروفات والأتعاب فالمحكمة تلزم بها المدعى عليه وقد خسر دعواه عملا بنص
المادة 184/1من قانون المرافعات والماده 187 من قانون المحاماه .


فلهذه الأسباب




حكمت
المحكمة : بالزام المدعى عليه برد المنقولات المبينه بعريضة الدعوى او برد
مبلغ و ألزمت المدعى عليه بالمصروفات
ومبلغ عشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة