بسم الله الرحمن الرحيم


باسم الشعب


محكمة شمال القاهرة الابتدائية


دائرة {{4}} مدني


ــــــــــــ


بالجلسة المدنية المنعقدة علنا بسراي المحكمة في
يوم الثلاثاء الموافق 29 /6/1999



برئاسة السيد الأستاذ / هشــــام إسماعيـل رئيس المحكمـة


وعضــوية الأستاذين/ أحمـــد يوســف القاضــــي


و /أشـــرف هيكــل القاضــــي


وبحضـــور السيـد / عادل محمد جـــاد أمين الســـر


صدر الحكم الآتي

في الدعوى رقم {{1281-1999}}م.ك.ش.القاهرة




ــــــــــــــــــــ


.المرفوعة
من:-



السيد / عمرو محمد عبد
الرحمن البكر ي
المقيم 19 شارع الدكتور محي الدين عبد الحميد بحي الزهور المنطقة
الثامنة مدينة نصر ومحلة المختار مكتب الأستاذ / مصطفي الحكيم المحامي ( مكتب
الحكيم للاستشارات القانونية والمحاماة )- برقم 4 شارع البوصيري
منشية البكري مصر الجديدة ..





{{2}}

تابع الحكم رقم {{ 1281-1999
}}




ضـــــد




1-
السيد / أشرف صابر محمد زين
ويعلن برقم 53 مساكن ضباط القوات المسلحة المعادي الجديدة الدور الأول شقة 3 قسم البساتين ..

المحكمـــــة




ــــــــ


بعد سماع المرافعة
الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا .



حيث أن وجيز الدعوى
يخلص في أن المدعي بتاريخ 3/2/1999 كان قد تقدم بطلب للسيد الأستاذ / قاضي الأمور
الوقتية والأداء بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية لإصدار الأمر بإلزام المدعى عليه
بأن يؤدي له مبلغ ستة آلاف جنية قيمة الإيجار المستحق عليه من 1/10 /98 حتى
31/12/98 طبقا للعقد المؤرخ 26/10/1997 عن المحل المبين بالأوراق مع إلزامه المصروفات وأتعاب المحاماة
ورسوم التنفيذ مع شمول الأمر بالنفاذ المعجل وبلا كفالة ..



وقال شرحا لذلك أنه بتاريخ 26/10/1997
استأجر منه المدعى عليه الحانوت المبين بالعقد لقاء اجره شهرية آلفي جنيه بيد انه
لم يسدد تلك الأجرة من 1/10/98 حتى 31/12/98 فتأخر عليه مبلغ ستة آلاف جنيه فحاول
مطالبته ودياُ بالسداد بيد انه لم يمتثل فانذره على يد محضر في 27/1/1998 دون جدوى
.



وقدم سندا لدعواه حافظة مستندات طويت على
اصل العقد المؤرخ 26/10/1997 واصل الإنذار المؤرخ 3/1/1999 .



{{3}}

تابع الحكم رقم {{ 1281-1999
}}





وحيث أن الدعوى تداولت بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها
وبجلسة 18/5/1999 لم يحضر المدعى فقررت المحكمة شطب الدعوى ، ثم عاد المدعى وجددها
من الشطب في الميعاد المقرر قانونا وبجلسة المرافعة الأخيرة مثل المدعى بوكيله
السابق والمحكمة قررت حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم .



وحيث أنه من المقرر أن الإثبات بمعناه
القانوني هو إقامة الدليل أمام القضاء بالطرق التي حددها القانون ، فهو قوام الحق
الذي يتجرد من قوته ، ما لم يقم الدليل عليه ( الطعن رقم 20 لسنه 54 ق- جلسة
27/5/1989 ، الوسيط في شرح القانون المدني
الدكتور / عبد الرازق أحمد السنهوري الجزء الثاني المجل الأول ( الإثبات )
طبعة 1982 ص19 وما يليها ، أصول الإثبات في المواد المدنية د/ سليمان مرقص ص 14 ،
أصول الإثبات ،د/ عبد المنعم فرج الصدة ص24 ، الوجيز في النظرية العامة للالتزامات
في القانون المدني المصري
الدكتور / محمود جمال الدين زكي الطبعة الثالثة فقرة 623 ص 1017 وما
يليها ، قواعد الإثبات في المواد المدنية والتجارية د/ توفيق حسن فرج
طبعة 1981 ص 25 وما يليها
، الوسيط في قانون القضاء المدني
د/ فتحي والي طبعة 1980 ص 554 بند 283 ، التعليق على قانون
الإثبات المستشار / عز الدين الدناصوري والأستاذ حامد عكاز
طبعة 1984 ص) 3 ، ولذلك فقد عني
المشرع بتحديد من يقع عليه عبء الإثبات مستهديا في ذلك بالمبدأ العام في الشريعة
الإسلامية والذي يقضي بأن " البينة على من أدعى ، واليمين على من أنكر "
فنص في المادة الأولى من قانون الإثبات على أنه " على الدائن إثبات الالتزام
، وعلى المدين إثبات



{{4}}

تابع الحكم رقم {{ 1281-1999 }}




ـــــــــــــــــ


التخلص منه "
ومؤدي ذلك أن المدعى هو الملزم بإقامة الدليل على ما يدعيه سواء كان مدعيا عليه
أصلا في الدعوى ، أم مدعيا فيها ( الطعن رقم 5469 لسنه 54 ق
جلســــــة 17 / 6/ 1986 الطعون أرقام
1799 ، 2097 ، 2243 لسنه 62 ق- جلسة 17 /6/1993 ، التعليق على نصوص قانون الإثبات
الدكتور / أحمد أبو ألوفا
، الطبعة الثالثة ص 40 وما يليها ، الوجيز
المرجع السابق فقرة 142 ص 1042 )
فالأصل في نطاق الحقوق الشخصية ، براءة الذمة من كل التزام ، ويجب على من يدعي
انشغالها إثبات ذلك ( الطعن رقم 6485 لسنة 62 ق جلسة 16/5/1993 ، الوسيط
المرجع السابق ص 97 )..


وحيث أنه من المقرر أن مفاد نص المادة
(14) من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية رقم 25 لسنة 1986 أن الأصل أن
المحرر العرفي حجة بما دون فيه على من نسب إليه توقيعه عليه إلا إذا أنكر ما هو
منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة ( الطعن رقم 1039 لسنة 50 ق جلسة
11/4/1984 ، الطعن رقم 288 لسنة 51 جلسة 29/11/1984 ، الطعن رقم 1439 لسنه 52 ق
جلسة 26/2/1986 ، الطعن رقم 810 لسنه 54 ق جلسة 2/12/ 1991 ، الوسيط
المرجع السابق فقرة 111 ، ص 249 وما
يليها ) وعلى هذا يعتبر المحرر العرفي حجة على من صدر منه ، وهو الشخص الذي يحمل
توقيعه ، فيؤخذ بمضمونه ، ويكون من حيث صدوره منه ، في قوة المحرر الرسمي ، إذا
أعترف به أو إذا سكت ولم ينكر صراحة صدوره منه ( الوجيز
المرجع السابق ص 1067 فقرة 622 )..


{{5}}


تابع الحكم رقم {{
1281-1999 }}



ــــــــــــــــــ


وحيث أنه هديا بما تقدم وكان الثابت أن المدعى عليه يستأجر
من المدعى الحانوت موضوع عقد الإيجار المؤرخ 26/10/1997 بقيمة إيجاريه ألفي جنية
وكان البين أن المدعى عليه أمتنع عن سداد القيمة الايجارية المستحقة عليه منذ
1/10/1998 حتى 31/12/1998 متأخر عليه مبلغ ستة آلاف جنية ولم يحضر المدعى عليه
يتنازع في ذلك أو ليدفع الدعوى بثمة دفع أو دفاع ومن ثم فأن المحكمة تقضي على سند
من ذلك بإجابة المدعى لطلبه وتقضي بإلزام المدعى عليه بأداء مبلغ ستة آلاف جنية
على النحو الذي سيرد بالمنطوق ..



وحيث أنه عن المصروفات شاملة أتعاب
المحاماة فأن المحكمة تلزم بها المدعى عليه عملا بالمادة 184/1 مرافعات والمادة
187 من القانون 17 لسنه 1983 ..



وحيث أنه عن النفاذ المعجل فالمحكمة تقضي
برفضه دون النص على ذلك في المنطوق


فلهذه الأسباب




حكمت
المحكمة:-



بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ
ستة آلاف جنية وألزمته المصروفات وعشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة ورفضت ما عدا
ذلك من طلبات ..



أمين الســـــر رئيس
المحكمــــــة