بسم الله الرحمن الرحيم "







باسم الشعب


محكمة شمال القاهرة الابتدائية

الدائرة (25) مدني







بالجلسة
المدنية المنعقدة علنا بسراي المحكمة في يوم الأربعاء الموافــــق 30/6/1999



برئاسة
السيد الأستــاذ / عمرو يحي إسماعـــــيل رئيس المحكمــــة



وعضوية
الأستاذيــن / عمرو إبراهـــــيم
داود القاضـــــــي



و /
عمرو وحيد محمــــود ،، ،،



وبحضور
السيـــــد / محمد محمد لاشيــــن أمين الســــــر


" صدر الحكم الآتي "




في الدعوى رقم20188/98 م 0ك0ش0


المرفوعة مـن
:


السيد / حسن عبده الهيتمي عن
نفسه وبصفته وكيلا عن أولاده عزة سن عبده،
و إيمـان




حسن الهيتمي ، وصفاء حسن عبده الهيتمي والمقيم 120 شارع
النزهة ومحـلـه





المختار مكتب الأستاذ / يوسف منصور
المحامي 42 شارع طلعت حرب
قسـم


قصر النيل 0

" ضـــــــد
"




السيدة / وفاء منير
اسكندر المقيمة بالعقار رقم 120 شارع النزهة شقة 28 بدائرة قسم النزهة








(2)

تابع الحكم رقم
20188/98 م0ك0ش0





" المحكمــــــة
"


بعد سماع المرافعة والاطلاع على الأوراق
والمداولة قانونا





من حيث أن وقائع الدعوى تتحصل في أن
المدعين أقاموها بموجب صحيفة مودعة قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 2/12/1998 ومعلنة
قانونا ابتغاء الحكم بأجراء المحاسبة لبيان ما يخص حصة المدعي عليها عن الشقة
المبيعة بالعقار رقم 120 شارع النزهة ملك الطالبين ورد الباقي لهم بعد إجراء
المحاسبة مع إلزامها بالمصروفات والأتعاب والنفاذ المعجل بلا كفالة ، على سند من أن المدعي عليها تمتلك حصة قدرها
قيراطين مشاعا من 24 قيراط بالعقار رقم 120 شارع النزهة ملك الطالبين وإنها تحوز
شقتين إيجار في ذلك العقار ، وإذ قامت
ببيع شقة منهما بمبلغ 105 آلف جنيه على الرغم من آن قيمة العقار كله لا تبلغ 280
آلف جنيه الأمر الذي حدا بالطالبين إلى إقامة هذه الدعوى للحكم بالطلبات آنفة
البيان 0



وحيث أن الدعوى تداولت بالجلسات على
النحو الثابت بالمحاضر وحضر المدعون بوكيل عنهم وطلب لإحالة الدعوى إلى مصلحة
الخبراء ولم تحضر المدعي عليها او من ينوب عنها وبجلسة 12/5/1999 قررت المحكمة حجز
لدعوى للحكم اليوم 0



وحيث انه من المقرر قانونا أن المدعي
هو الملزم بإقامة الدليل على ما يدعيه سواء كان مدعيا عليه أصلا في الدعوى أم
مدعيا فيها ( الطعون أرقام 1799 ، 2097 ، 2243 لسنة 62 ق جلسة 17/6/1993 )



لما كان ذلك وكانت الأوراق قد خلت من
أية مستندات ولم يقدم المدعون سند ملكيتهم






(3)

تابع الحكم رقم
20188/98 م0ك0ش0





لعقار
النزاع ولم يقيموا الدليل على دعواهم وتضحي الدعوى بذلك بلا دليل الامر الذي تقضي
معه المحكمة برفض الدعوى بحالتها 0



وحيث أنه عن المصروفات فيلزم بها
المدعين الخاسرين للنزاع عملا بالمادة 184 مرافعات 0



" فلهذه
الأسبـــــــاب
"


حكمت المحكمة : برفض الدعوى
ألزمت المدعين بالمصروفات 0





أمين الســـــر رئيس المحكمـــــة