الحكم في
القضية رقم 70 لسنة 20 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
نص الحكم

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الثالث عشر من يناير سنة 2008 م، الموافق
الخامس من المحرم سنة 1429 ه .
برئاسة السيد المستشار / ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح
وأنور رشاد العاصى والهام نجيب نوار والسيد عبدالمنعم حشيش.
وحضور السيد المستشار /رجب عبد الحكيم سليم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر


أصدرت الحكم الآتي
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 70 لسنة 20 قضائية "
دستورية ".

المقامة من
السيد/ يوسف حافظ مصطفى

ضد
1- السيد رئيس الجمهورية
2- السيد رئيس مجلس الوزراء
3- السيد رئيس مجلس الشعب
4- السيد نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة
5- السيد محمد عادل عبد الرحمن بصفته وكيلاً عن السيدة/ أمينة على شحاته

الإجراءات
بتاريخ التاسع والعشرين من مارس سنة 1998، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب
المحكمة، طالباً الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (33) مكرراً (ز)
من القانون رقم 96 لسنة 1992 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952
بشأن الإصلاح الزراعي.

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرتين طلبت فيهما الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها
بجلسة اليوم .


المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع -على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق-تتحصل، في أن المدعى
عليه الأخير بصفته، كان قد أقام الدعوى رقم 37 لسنة 1998 مدني مستعجل أمام محكمة
مركز المحلة الكبرى الجزئية، ضد المدعى طالباً الحكم- بصفة مستعجلة- بطرده من
الأطيان الزراعية المبينة بصحيفة الدعوى والتسليم، وقال بيانا لذلك إن المدعى
استأجر منه عين النزاع بعقد إيجار شفوي، وبصدور القانون رقم 96 لسنة 1992 الخاص
بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي، أصبح
عقد الإيجار منتهياً بانتهاء السنة الزراعية 1996/ 1997، فأنذر المدعى لإخلاء
الأرض وتسليمها له فلم يستجب، مما حدا به لإقامة الدعوى للحكم له بطلباته السابقة.
وأثناء نظر الدعوى دفع المدعى بعدم دستورية نص المادة (33) مكرر (ز) من القانون
رقم 96 لسنة 1992 بتعديل أحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح
الزراعي، وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع، وصرحت له برفع الدعوى الدستورية، فقد
أقام الدعوى الماثلة، ثم قضت تلك المحكمة بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى
وإحالتها إلى محكمة طنطا الابتدائية "مأمورية المحلة الكبرى الابتدائية"
حيث قيدت بجدولها برقم 786 لسنة 1999.

وحيث إن المادة (33) مكرراً (ز) من القانون رقم 96 لسنة 1992 بتعديل بعض أحكام
المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي- المطعون عليها- يجرى نصها
كالآتي:
"تنتهي عقود إيجار الأراضي الزراعية نقداً أو مزارعة السارية وقت العمل
بأحكام هذا القانون بانتهاء السنة الزراعية 96/ 1997، ما لم يتفق الطرفان على غير
ذلك.
ولا ينتهي عقد الإيجار بموت المؤجر أو المستأجر، وإذا توفى المستأجر خلال المدة
المبينة بالفقرة السابقة ينتقل حق الإيجار إلى ورثة المستأجر حتى انتهاء المدة
السابقة.
وتسرى أحكام القانون المدني، بما فيها ما يتعلق بتحديد القيمة الإيجارية على عقود
الإيجار المذكور، في الفقرتين السابقتين عند انقضاء مدة الخمس سنوات المشار إليها.
وإذا رغب المؤجر في بيع الأرض المؤجرة قبل انقضاء المدة المبينة في الفقرة الأولى،
كان للمستأجر أن يختار بين شرائها بالسعر الذي يتفق عليه، أو أن يخلى الأرض بعد
تقاضيه من المؤجر مقابل التنازل عن المدة المتبقية من العقد، ويحسب هذا المقابل
بأربعين مثل الضريبة العقارية المقررة عن كل سنة زراعية، أو أن يستمر مستأجرا
للأرض إلى حين انتهاء المدة المشار إليها في الفقرة الأولى".

وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة- وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية ومناطها- على
ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة فى
الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يؤثر الحكم في المسألة الدستورية في الطلبات المرتبطة
بها والمطروحة على محكمة الموضوع، ولما كان البين من الدعوى الموضوعية، أن طلبات
المدعى فيها، تنصرف إلى طلب الحكم بطرد المدعى عليه- من الأطيان الزراعية المبينة
بصحيفة الدعوى لانتهاء العقد بانتهاء السنة الزراعية 96/1997، استنادا إلى ما
تضمنه نص الفقرة الأولى من المادة رقم (33) مكرراً (ز) المطعون عليها، ومن ثم فإن
الحكم في دستورية نص هذه الفقرة يؤثر في الحكم في الدعوى الموضوعية دون سائر فقرات
تلك المادة، الأمر الذي تغدو فيه مصلحة المدعى المباشرة متوافرة في الطعن على
الفقرة الأولى السالفة البيان فقط، وبها يتحدد نطاق الدعوى الدستورية الماثلة.

وحيث إن المدعى ينعى على النص المطعون عليه- في النطاق الذي تحدد آنفاً، خروجه على
أحكام الشريعة الإسلامية التي اتخذها الدستور مصدراً رئيسياً للتشريع، وإهداره
للمبادئ الدستورية بشأن التضامن الاجتماعي وتكافؤ الفرص والمساواة وحرية التعاقد
وحماية حق الملكية الخاصة والأثر الفوري للقانون، فضلا عن مخالفته لوثيقة إعلان
الدستور، وتقويض الأساس الاقتصادي للنظام الاشتراكي القائم على الكفاية والعدل،
بما يؤدى إلى زيادة البطالة ونقص الدخل القومي وانخفاض مستوى المعيشة، بالإضافة
إلى إخلاله بما نص عليه الدستور من تحديد حد أقصى للملكية الزراعية لضمان حماية
الفلاح والعامل الزراعي من الاستغلال، كما أن النص الطعين يمثل نكولاً وإخلالا من
أعضاء مجلس الشعب الذين أقروه، بيمين الولاء الذي أقسموه قبل تقلدهم مناصبهم
كأعضاء في السلطة التشريعية، ويمثل كذلك إهداراً لمبادئ ثورة يوليو التي تقضى
بإلغاء الإقطاع ومحاربة رأس المال المستغل، الأمر الذي يخالف أحكام المواد (1)
و(2) و(3) و(4) و (7) و (Cool و (12) و (23) و (32) و (37) و (40) و (59) و (60) و
(90) و (187) من الدستور.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن قضاء هذه المحكمة، اطّرد على أن السلطة التقديرية
التي يملكها المشرع في موضوع تنظيم الحقوق، حدها قواعد الدستور التي ينافيها أن
ينقل المشرع حقوق الملكية أو بعض عناصرها من يد أصحابها إلى غيرهم دون سند صحيح،
ويدنيها من أهدافها قدر من التوازن بين القيود عليها، وضرورة ربطها بالأغراض التي
تقتضيها وظيفتها الاجتماعية، فلا يكون التدخل لتنظيمها افتئاتاً عليها.

كما أن حرية التعاقد هي قاعدة أساسية يقتضيها الدستور صونا للحرية الشخصية، تمتد
حمايتها إلى أشكال متعددة من إرادة الاختيار وسلطة التقدير التي ينبغي أن يملكها
كل شخص،فلا يكون بها كائناً يحُمل على ما لا يرضاه، بل بشراً سوياً، وحرية التعاقد
وثيقة الصلة بالحق في الملكية الذي يعد من الحقوق المالية التي يجوز التعامل فيها
، وبقدر اتساع قاعدتها تتعدد روافدها وتتنوع استخداماتها، لتشكل نهراً يتدفق
بمصادر الثروة القومية التي لا يجوز إهدارها أو التفريط فيها أو بعثرتها تبديداً
لقيمتها، ولا تنظيمها بما يخل بالتوازن بين نطاق حق الملكية المقررة عليها، وضرورة
تقييدها نأيا بها عن الانتهاز، أو الإضرار بحقوق الآخرين، ومن ثم ساغ تحميلها
بالقيود التي تتطلبها وظيفتها الاجتماعية، محددة على ضوء واقع اجتماعي معين في
بيئة بذاتها لها توجهاتها ومقوماتها، وفى إطار التوازن المفترض بين حق الملكية
والقيود عليها، يفاضل المشرع بين البدائل ويرجح على ضوء الموازنة التي يجريها، ما
يراه من المصالح أجدر بالحماية، وأولى بالرعاية وفقاً لأحكام الدستور، مستهديا في
ذلك بوجه خاص بالقيم التي تنحاز إليها الجماعة في مرحلة بذاتها من مراحل تطورها.

وحيث إن الشريعة الإسلامية في مبادئها الكلية، وأصولها الثابتة التي لا تبديل
فيها، لا تناقض ما تقدم، ذلك أن الأصل فيها أن الأموال جميعها مردها إلى الله
تعالى، أنشأها وبسطها، وإليه معادها ومرجعها، مستخلفاً فيها عباده الذين عهد إليهم
بعمارة الأرض، وأن النص في المادة الثانية من الدستور بعد تعديلها عام 1980 على أن
"الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع"، يدل، على أنه لا يجوز لنص
تشريعي يصدر في ظله أن يناقض الأحكام الشرعية القطعية فى ثبوتها ودلالتها معا،
باعتبار أن هذه الأحكام وحدها هي التي يمتنع الاجتهاد فيها لأنها تمثل من الشريعة
الإسلامية ثوابتها التي لا تحتمل تأويلاً أو تبديلاً، إذ كان ذلك وكان الحكم قطعي
الثبوت في شأن العقود كافة، هو النص القرآني الكريم "يا أيها الذين آمنوا
أوفوا بالعقود" – آية رقم (1) من سورة المائدة، ورجح الفقهاء أن النص قد تضمن
أمرا بتنفيذ العقود قاطبة وإنقاذ آثارها، وهو يشمل العقود المالية التي اتفق
الفقهاء على أن إرادة المتعاقدين فيها لها سلطان ما دامت لا تخالف أمراً مقرراً
بنص قطعي في ثبوته ودلالته، وأن عقد الإيجار قد رحبت الآفاق فيه لاجتهاد الفقهاء،
وقادهم اجتهادهم في شأن مدته إلى القول بوجوب أن يكون مؤقتاً، مع اختلافهم بشأن
المدة التي يؤقت إليها.

وحيث إن حق مستأجر العين في استعمالها، مصدره العقد دائماً، ولا زال هذا الحق– حقا
ًشخصياً يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشئ معين مدة معينة
لقاء أجر معلوم، وليس حقا عينياً ينحل إلى سلطة مباشرة على العين المؤجرة ذاتها،
يمارسها مستأجرها دون تدخل من مؤجرها، لما كان ذلك، وكان المشرع حال إقراره النص
المطعون عليه، قد حرص على صون الملكية الخاصة وكفل عدم المساس بها في حدود الإطار
المتوازن لحق الملكية الذي تتوازن فيه المنافع دون أن تتنافر، مراعياً في ذلك
خصائص الأعيان المؤجرة وطبيعة المصالح التي تتزاحم حولها، ملتزما في الوقت ذاته
بالأحكام بصون مبدأ حرية التعاقد، وما أجمع عليها فقهاء الشريعة الإسلامية من وجوب
أن يكون حق المستأجر على العين المؤجرة حقاً شخصياً موقوتا بمدة معينة، وآثر بذلك
العودة بهذا الحق إلى الخضوع للأحكام العامة المنصوص عليها في القانون المدني،
وحرره بذلك مما كان يخضع له من قواعد استثنائية كانت لها مبرراتها آنذاك، واضعاً
في الاعتبار أن يتم ذلك بعد فترة انتقالية حددها المشرع بخمس سنوات، وكان هذا
التنظيم قد تم بعد المفاضلة التي أجراها المشرع بين البدائل المختلفة، وانتقى منها
ما رآه مناسباً للأغراض التي توخاها ومرتبطاً بها ارتباطا منطقياً، فإن قالة إخلال
النص الطعين بأحكام الشريعة الإسلامية ومبدأ التضامن الاجتماعي، والمساس بحق الملكية
ومبدأ حرية التعاقد، يضحى قائما على غير أساس.

وحيث إن مبدأ تكافؤ الفرص الذي تكفله الدولة للمواطنين كافة وفقا لنص المادة (Cool
من الدستور، يتصل في مضمونه- على ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة- بالفرص التي
تتعهد الدولة بتقديمها، فلا يثور إعماله إلا عند التزاحم عليها، كما أن الحماية
الدستورية لتلك الفرص غايتها تقرير أولوية- في مجال الانتفاع بها- لبعض المتزاحمين
على بعض، وهى أولوية تتحدد وفقا لأسس موضوعية يقتضيها الصالح العام، إذ كان ذلك،
وكان النص المطعون عليه لا يتعلق بفرص يجرى التزاحم عليها، فإن، إعمال مبدأ تكافؤ
الفرص- فى مجال تطبيق هذا النص يكون منتفياً.

وحيث إن مبدأ المساواة الذي يكفله الدستور يفترض قيام التماثل في المراكز
القانونية التي تنظم بعض فئات المواطنين وتساويهم بالتالي في العناصر التي تكونها،
ولما كان المركز القانوني لمؤجري الأراضي الزراعية يختلف عن المركز القانوني
لمستأجري هذه الأراضي كما يختلف المركز القانوني للفئة الأخيرة عن المركز القانوني
لمستأجري الوحدات غير السكنية، إذ تستمد كل طائفة منها حقها من مصدر مختلف، وكل
مصدر يخول صاحبه سلطات وصلاحيات تختلف عن الآخر، ومن ثم فإن النعي بمخالفة المادة
40 من الدستور يكون في غير محله جديرا بالالتفات عنه.

وحيث إن النعي بإخلال النص المطعون عليه بمبدأ الأثر الفوري للقانون المنصوص عليه
فى المادة (187) من الدستور، مردود بأن ذلك النص يقضى بانتهاء عقود إيجار الأراضي
الزراعية نقداً أو مزارعة السارية وقت العمل بأحكامه بانتهاء السنة الزراعية 96/
1997، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك،

وإذ كان النص المطعون عليه قد صدر ضمن نصوص القانون رقم 96 لسنة 1992 المنشور
بالجريدة الرسمية بتاريخ 28/6/1992، ونصت المادة السابعة منه- على العمل بأحكامه
في اليوم التالي لتاريخ نشره، فلا يكون بذلك- متضمنا أثرا رجعياً، ويكون النعي
عليه في هذا الخصوص غير صحيح.

وحيث إن ما يثيره المدعى بأن النص المطعون عليه يتضمن تقويضاً للأساس الاقتصادي
للنظام الاشتراكي القائم على مبدأ الكفالة والعدل، بما يؤدى إلى نقص الدخل القومي
وانخفاض مستوى المعيشة ويؤدى إلى البطالة، وإهدار الحماية المقررة لصالح الفلاح
والعامل الزراعي من الاستغلال، وإهدار مبادئ ثورة يوليو التي تقضى بإلغاء الإقطاع
ومحاربة رأس المال المستغل، ويكشف عن نكول أعضاء مجلس الشعب وإخلالهم بيمين الولاء
الذي أقسموه قبل تقلدهم مناصبهم أعضاءً في السلطة التشريعية، مردود، ذلك أن
التعديل الدستوري الذي تم الاستفتاء عليه وإقراره في 26/3/2007، قد عدل نصوص
المواد (1) و(4) و(12) و(37) و(59) ، وتضمن التعديل ما يكشف عدول الجماعة عن اتخاذ
النظام الاشتراكي كأساس للنظام الاقتصادي، وما ارتبط به من قواعد تنبئ عن تبنى الجماعة-
في المرحلة الحالية من مراحل تطورها- لنظام الاقتصاد الحر بديلاً عن النظام
الاشتراكي، ومن ثم فإن ما يثيره المدعى بهذا الشأن يكون قائما على غير أساس حقيقاً
بالرفض، وهو ما ينبئ بذاته- وإزاء موافقة النص الطعين لأحكام الدستور على نحو ما
سلفت الإشارة إليه- عن فساد الزعم بنكول وإخلال أعضاء مجلس الشعب عن الولاء لليمين
الذي أقسموه قبل توليهم مناصبهم التشريعية، بالمحافظة على سلامة الوطن ورعاية
مصالح المواطنين والمحافظة على المكاسب الاشتراكية.
وحيث إن النص المطعون عليه لا يخالف نصاً آخر من نصوص الدستور، فإنه يتعين الحكم
برفض الدعوى.

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائني
جنيه مقابل أتعاب المحاماة.






الإجراءات

بتاريخ الرابع من مايو سنة 2006 أودع المدعون صحيفة الدعوى الماثلة قلم كتاب
المحكمة الدستورية العليا بطلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة
(4) من قانون التعاون الإسكانى الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 1981 .

وقدمت كل من هيئة قضايا الدولة والجمعية التعاونية للبناء والإسكان بمصنع سكر
أرمنت مذكرة طلبت فى ختامها الحكم برفض الدعوى .

وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .

ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها
بجلسة اليوم .

المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق ، والمداولة .

حيث إن الوقائع على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعين
وآخرين كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 1161 لسنة 2004 مدنى جزئى أمام محكمة أرمنت
الجزئية ، ضد المدعى عليهم الثالث والرابع والخامس فى الدعوى الماثلة وآخرين ،
بطلب الحكم أولاً : بوقف إجراءات الحجز الإدارى ، ثانياً : بطلان إجراءات الحجز
الإدارى المزمع إجراؤها واعتبارها كأن لم تكن مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وذلك
على سند من أنه تم إعلانهم بتنبيه الأداء وإنذار بتوقيع الحجز الإدارى من قبل مدير
الضرائب العقارية بأرمنت وتكليف كل منهم بسداد المبالغ المالية التى تداينه بها
الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بمصنع سكر أرمنت والتى تمثل قيمة
الأقساط المستحقة عن تمليكه وحدة سكنية ، وإذ طلب عضو هيئة قضايا الدولة رفض هذه
الدعوى تأسيساً على أن الإنذار بالحجز الإدارى يستند لنص الفقرة الثانية من المادة
(4) من قانون التعاون الإسكانى الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 1981 فقد دفع المدعون
بعدم دستورية هذا النص ، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع وصرحت لهم بإقامة
الدعوى الدستورية فقد أقاموا الدعوى الماثلة .

وحيث إن الفقرة الثانية من المادة (4) من قانون التعاون الإسكانى محل الطعن الماثل
تنص على أنه " وللجهة الإدارية المختصة تحصيل مستحقات وحدات التعاون الإسكانى
لدى الأعضاء بطريق الحجز الإدارى ولها فى سبيل ذلك أن تستعين بغير مقابل بالأجهزة
الحكومية أو المحلية ، ويشمل ذلك مستحقات الاتحاد لدى الجمعيات الأعضاء " .



وحيث إن قضاء المحكمة الدستورية العليا جرى على أن المصلحة الشخصية المباشرة شرط
لقبول الدعوى الدستورية ، وأن مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة
القائمة فى الدعوى الموضوعية ، وذلك بأن يكون الحكم فى المطاعن الدستورية لازماً
للفصل فى النزاع الموضوعى ، وإذ كان مبتغى المدعين من دعواهم الموضوعية بطلان
إجراءات الحجز الإدارى المزمع توقيعه عليهم لعدم اشتمالها على السند التنفيذى الذى
يجيز توقيع الحجز ، وكان هذا الحجز يستند لما تضمنه نص الفقرة الثانية من المادة
(4) من قانون التعاون الإسكانى من أنه " وللجهة الإدارية المختصة تحصيل
مستحقات وحدات التعاون الإسكانى لدى الأعضاء بطريق الحجز الإدارى ، ولها فى سبيل
ذلك أن تستعين بغير مقابل بالأجهزة الحكومية أو المحلية . " فإن الفصل فى
دستورية هذا النص محدداً فى هذا النطاق وحده ، سوف يكون له انعكاسه على الطلبات
المعروضة على محكمة الموضوع ، ومن ثم تتوافر للمدعين المصلحة فى الطعن عليه فى
الحدود المذكورة دون باقى الأحكام التى تضمنها النص محل الطعن .



وينعى المدعون على النص المطعون عليه محدداً نطاقاً على النحو المتقدم إخلاله
بمبدأ مساواة المواطنين أمام القانون المنصوص عليه بالمادة (40) من الدستور
بتخويله الجهة الإدارية الحق فى تحصيل مستحقات وحدات التعاون الإسكانى لدى الأعضاء
بطريق الحجز الإدارى مساوياً إياها وأشخاص القانون العام على الرغم من أن هذه
الوحدات من أشخاص القانون الخاص بما يتعين معه معاملتها كسائر أشخاص القانون
الأخير ، وعدم تخويلها من المزايا ما يضر بمدينيها دون سند من طبيعة هذه الوحدات
وأموالها .



وحيث إن هذا النعى سديد فى جملته ، ذلك أن الدستور إذ أخضع فى المادة (29) منه
كافة صور الملكية لرقابة الشعب ، وأوجب على الدولة حمايتها ، فإنه فى صدد بيان هذه
الصور قد كشف عن الفروق بين كل نوع منها ، حيث نصت المادة (30) على أن الملكية
العامة هى ملكية الشعب وكفلت المادة (33) لها حرمة خاصة وجعلت حمايتها ودعمها
واجباً على كل مواطن وفقاً للقانون ، فى حين أن المادة (31) إذ نصت على أن الملكية
التعاونية هى ملكية الجمعيات التعاونية ، فإنها لم تزد على أن تنيط بالقانون رعاية
هذه الملكية وأن يضمن لها الإدارة الذاتية ، بما مؤداه أن المشرع الدستورى لم يتجه
إلى إنزال الملكية التعاونية منزلة الملكية العامة فى شأن مدى حرمتها أو أدوات
حمايتها ، إنما أبقاها فى إطار أنواع الملكيات الأخرى غير الملكية العامة لتحظى
بالضمانات المنصوص عليها فى المواد (34 ، 35 ، 36) من الدستور ، دون أن يغير ذلك
من طبيعتها كملكية تعاونية .



وحيث إن قانون التعاون الإسكانى إذ نص على أن أموال الجمعيات التعاونية للبناء
والإسكان مملوكة لها ملكية تعاونية ، ثم بين إجراءات تأسيس هذه الجمعيات وشهرها ،
والتى بتمامها تكتسب الجمعية شخصيتها الاعتبارية بحسبانها " منظمة جماهيرية
ديمقراطية " يستقل أعضاؤها بإدارتها وفقاً لنظامها الداخلى فلا تتداخل فيها
جهة الإدارة ، وحدد مهمتها بتوفير المساكن لأعضائها وتعهدها بالصيانة ، فإنه يكون
بذلك كله قد التزم الإطار الدستورى فى تحديد طبيعة الجمعيات التعاونية للبناء
والإسكان بأنها من أشخاص القانون الخاص ، وأن ما تتملكه من أموال إنما تتملكه
ملكية تعاونية غير متداخلة أو متشابهة مع الملكية العامة بأية صورة من الصور ، إذ
كان ذلك وكان النص المطعون عليه قد جاء مناقضاً لهذا الإطار الدستورى بنصه على
جواز تحصيل الأموال المستحقة للجمعيات التعاونية العاملة فى مجال التعاون الإسكانى
لدى أعضائها بطريق الحجز الإدارى عن طريق الجهة الإدارية المختصة ، فإنه يكون قد
أخرج هذه الأموال من طبيعتها التعاونية وألبسها ثوب الأموال العامة ، فجاوز بذلك
النطاق الذى تفرضه طبيعتها ، وهى طبيعة تستمد ذاتيتها من حكم الدستور ولا شأن لها
بوسائل الحماية المدنية أو الجنائية التى يقررها المشرع للجمعيات مالكة هذه
الأموال ، كاعتبار مستنداتها وسجلاتها ودفاترها وأختامها فى حكم الأوراق
والمستندات والدفاتر والأختام الرسمية أو اعتبار أموالها فى حكم الأموال العامة فى
مجال تطبيق قانون العقوبات .



وحيث إنه فى ضوء ما سلف فإن النص المطعون عليه محدداً على نحو ما تقدم قد أفرد
لأموال الجمعيات التعاونية العاملة فى مجال الإسكان ، ودون سند دستورى ، معاملة
تفضيلية تتميز بها بالمخالفة لطبيعتها ، باعتبارها من أشخاص القانون الخاص ، دون
باقى أشخاص هذا القانون ، فإنه يكون بذلك قد وقع فى حمأة مخالفة أحكام المواد (30
، 40 ، 65) من الدستور ، بما يوجب القضاء بعدم دستوريته .


فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة ( 4 ) من قانون التعاون
الإسكانى الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 1981 فيما نصت عليه من أنه " وللجهة
الإدارية المختصة تحصيل مستحقات وحدات التعاون الإسكانى لدى الأعضاء بطريق الحجز
الإدارى ، ولها فى سبيل ذلك أن تستعين بغير مقابل بالأجهزة الحكومية أو المحلية
" ، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة






قضية رقم 144
لسنة 20 قضائية
مبادىء الحكم

1- إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الأولى بحكمها الصادر بجلسة 7 فبراير سنة
1998 فى الدعوى رقم 137 لسنة 18 قضائية "دستورية " الذى قضى "بعدم
دستورية الفقرة الأولى من المادة 27 من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن بعض
الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك
فيما تضمنته من استثناء الأماكن التى حددتها، من الخضوع لزيادة الأجرة المقررة
بمقتضى نص المادة 19 من هذا القانون " • أما المسألة الثانية فلم تكن مطروحة على
هذه المحكمة فى الدعوى سالفة الذكر وذلك لما هو مقرر من أن الخصومة الدستورية
لاتتناول غير النصوص المطعون عليها - محددة نطاقاً على نحو ماقدرته المحكمة -
ولاشأن لها بما يجاوزهذا النطاق ؛ ومن ثم يظل أمر المادة 19 فيما انطوت عليه من
عدم اشتراط موافقة المالك على تغيير المستأجر استعمال العين المؤجرة سكنا إلى غير
غرض السكنى، مطروحاً على هذه المحكمة للفصل فى دستوريته ؛ إذ لم يتعرض الحكم سالف
الذكر إلى شروط ذلك التغيير

2- إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن حرية التعاقد قاعدة أساسية يقتضيها الدستور
صونا للحرية الشخصية التى لايقتصر ضمانها على تأمينها ضد صور العدوان على البدن،
بل تمتد حمايتها إلى أشكال متعددة من إرادة الاختيار وسلطة التقرير التى ينبغى أن
يملكها كل شخص، فلايكون بها كائنا يحمل على مالايرضاه

3- إن النص المطعون فيه خّول المستأجر تغيير استعمال عين كان قد استأجرها سكناًً
إلى غير غرض السكنى، وكان هذا النص - وباعتباره واقعا فى إطار القيود الاستثنائية
التى نظم بها المشرع العلائق الإيجارية – قد استهدف إسقاط شرط موافقة المالك على
قيام المستأجر بهذا التغيير، وكان حق المستأجر لازال حقا شخصيا مقصورا على استعمال
عين بذاتها فيما لايجاوز الغرض الذى أجرت من أجله، فلايمتد إلى سلطة تغيير
استعمالها بغير موافقة مالكها ؛ وبالمخالفة لشرط اتصل بإجارة أبرماها معاً، صريحا
كان هذا الشرط أم ضمنيا ؛ فإن هذا النص يكون متضمنا عدوانا على الحدود المنطقية
التى تعمل الإرادة الحرة فى نطاقها، والتى لاتستقيم الحرية الشخصية - فى صحيح
بنيانها - بفواتها، فلاتكون الإجارة إلا إملاء يناقض أسسها

4- من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن صون الدستور للملكية الخاصة، مؤداه أن
المشرع لايجوز أن يجردها من لوازمها، ولا أن يفصل عنها بعض أجزائها، ولا أن ينتقص
من أصلها أو يغير من طبيعتها دون ماضرورة تقتضيها وظيفتها الاجتماعية، وكان ضمان
وظيفتها هذه يفترض ألا ترهق القيود التى يفرضها المشرع عليها جوهرمقوماتها، ولا أن
يكون من شأنها حرمان أصحابها من تقرير صور الانتفاع بها، وكان صون الملكية
وإعاقتها لايجتمعان، فإن هدمها أو تقويض أسسها من خلال قيود تنال منها، ينحل عصفا
بها منافيا للحق فيها

5- إن مقتضى مانص عليه الدستور فى المادة 7 من قيام المجتمع على أساس من التضامن
الاجتماعى، يعنى وحدة الجماعة فى بنيانها، وتداخل مصالحها لا تصادمها، وإمكان
التوفيق بينها ومزاوجتها ببعض عند تزاحمها، وترابط أفرادها فيما بينهم فلايكون
بعضهم لبعض إلا ظهيرا، ولايتناحرون طمعا، وهم بذلك شركاء فى مسئوليتهم عن حماية
تلك المصالح، لايملكون التنصل منها أو التخلى عنها • وليس لفريق منهم أن يتقدم على
غيره انتهازا، ولا أن ينال قدرا من الحقوق يكون بها - عدوانا - أكثر علوا، وإنما
تتضافر جهودهم وتتوافق توجهاتهم، لتكون لهم الفرص ذاتها التى تقيم لمجتمعاتهم
بنيانها الحق، وتتهيأ معها تلك الحماية التى ينبغى أن يلوذ بها ضعفاؤهم، ليجدوا فى
كنفها الأمن والاستقرار. وحيث إن النص المطعون فيه، ليس إلا حلقة في اتجاه عام
تبناه المشرع أمدا طويلا فى إطار من مفاهيم تمثل ظلما لمؤجرين مابرح المستأجرون
يرجحون عليهم مصالحهم، متدثرين فى ذلك بعباءة قوانين استثنائية جاوز واضعوها بها
حدود الاعتدال فلايكون مجتمعهم معها إلا متحيفا حقوقا ماكان يجوز الإضرار بها،
نائيا بالإجارة عن حدود متطلباتها، وعلى الأخص ماتعلق منها بتعاون طرفيها اقتصاديا
واجتماعيا، حتى لايكون صراعهما - بعد الدخول فى الإجارة - إطارا لها . وحيث إنه
لما تقدم، يكون النص المطعون فيه مخالفا للمواد 7 و 32 و 34 و 41 من الدستور

حالة المادة القانونية

الفقرة الأولى من المادة 19 من القانون رقم 136 لسنة 1981 - لم تسجل عليها تعديلات
تشريعية

نص الحكم كاملا

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 4 مارس سنة 2000 الموافق 28 ذو القعدة سنة
1420ه
برئاسة السيد المستشار/ محمد ولى الدين جلال.............................. رئيس
المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : الدكتور عبد المجيد فياض وماهر البحيرى ومحمد على سيف
الدين وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح.

وحضور السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق.................. رئيس هيئة
المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن ........................................ أمين
السر

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 144 لسنة 20 قضائية "
دستورية.........

الإجراءات

بتاريخ الخامس من يوليو سنة1998، أودع المدعى قلم كتاب المحكمة صحيفة الدعوى
الماثلة، طالبا الحكم بعدم دستورية المادة 19 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن
بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى . وبعد تحضير الدعوى،
أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها • ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر
الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة

حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعى
كان قد أقام الدعوى رقم 1290 لسنة 1998 إيجارات أمام محكمة شمال القاهرة
الابتدائية ضد المدعى عليه الرابع ابتغاء القضاء بفسخ عقد الإيجار المؤرخ
21/5/1995 وإخلائه من العين المؤجرة المبينة بالأوراق قولاً بأن المدعى عليه
استأجرها بقصد استعمالها سكناً خاصاً غير أنه قام بتغيير استعمالها إلى عيادة طبية
دون موافقة المؤجر، وأثناء نظر الدعوى، دفع المدعى بعدم دستورية المادة 19 من
القانون رقم 136 لسنة 1981المشار إليه . وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية دفعه وصرحت
له بإقامة دعواه الدستورية فقد أقام الدعوى الماثلة . وحيث إن المادة 19 من
القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم
العلاقة بين المؤجر والمستأجر تنص على أنه : " فى الأحوال التى يتم فيها
تغيير استعمال العين إلى غير أغراض السكنى تزاد الأجرة القانونية بنسبة : 1 -
••••••••••••••••••••••••••• 2 - ••••••••••••••••••••••••••• 3 -
•••••••••••••••••••••••••• 4 - •••••••••••••••••••••••••• وفى حالة التغيير
الجزئى للاستعمال يستحق المالك نصف النسب المشار إليها . ويشترط ألايترتب على
تغيير الاستعمال كلياً أو جزئيا إلحاق ضرر بالمبنى أوبشاغليه . وتلغى المادة 23 من
القانون رقم 49 لسنة 1977 وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون". ومؤدى
هذا النص أن تغيير استعمال العين المؤجرة سكناً إلى غير غرض السكنى غدا رخصة
للمستأجر يجوز له أن يستعملها - دون توقف على إرادة مالكها - وذلك بعد إلغائه صراحة
المادة 23 المشار إليها والتى كانت تشترط موافقة المالك على هذا التغيير ؛ وهو
ماأكدته أعماله التحضيرية على مايبين من مضبطة الجلسة رقم (69) لمجلس الشعب
المعقودة بتاريخ 22 يونية 1981 والتقارير الملحقة بها . وحيث إن المدعى ينعى على
النص المطعون فيه أنه إذ منح المستأجر حرية تغيير استعمال العين المؤجرة سكناً إلى
غرض آخر دون موافقة المالك، فقد تمخض عدوانا على الملكية التى يحميها الدستور،
تقديراً بأن حق مستأجر العين فى استعمالها - حتى بعد العمل بالتشريعات الاستثنائية
فى مجال الإسكان - لازال حقا شخصياً ؛ وما النص المطعون فيه إلا ميزة إضافية اقتحم
المشرع بها حق الملكية إخلالاً بمجالاته الحيوية التى لايجوز المساس بها، منشئاً
بذلك حقوقاً مبتدأة للمستأجر لايتوازن بها مركزه القانونى مع المؤجر، ولايقيم
علاقتهما ببعض على أساس من التضامن الاجتماعى، مخالفاً بذلك أحكام الشريعة
الإسلامية ومهدراً مبدأ حرية التعاقد الذى هو فرع من الحرية الشخصية المكفولة بنص
المادة 41 من الدستور • وحيث إن هذا النص يثير المسألتين الآتيتين : (الأولى)
دستورية زيادة الأجرة بالنسب الثابتة التى حددها النص فى الأحوال التى يتم فيها
تغيير استعمال العين إلى غير غرض السكنى • (الثانية) دستورية شروط هذا التغيير
بإلزام المالك به دون توقف على موافقته • وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة
الأولى بحكمها الصادر بجلسة 7 فبراير سنة 1998 فى الدعوى رقم 137 لسنة 18 قضائية
"دستورية " الذى قضى "بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 27 من
القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم
العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك فيما تضمنته من استثناء الأماكن التى حددتها،
من الخضوع لزيادة الأجرة المقررة بمقتضى نص المادة 19 من هذا القانون " • أما
المسألة الثانية فلم تكن مطروحة على هذه المحكمة فى الدعوى سالفة الذكر وذلك لما
هو مقرر من أن الخصومة الدستورية لاتتناول غير النصوص المطعون عليها - محددة
نطاقاً على نحو ماقدرته المحكمة - ولاشأن لها بما يجاوزهذا النطاق ؛ ومن ثم يظل
أمر المادة 19 فيما انطوت عليه من عدم اشتراط موافقة المالك على تغيير المستأجر
استعمال العين المؤجرة سكنا إلى غير غرض السكنى، مطروحاً على هذه المحكمة للفصل فى
دستوريته ؛ إذ لم يتعرض الحكم سالف الذكر إلى شروط ذلك التغيير • وحيث إن قضاء هذه
المحكمة قد جرى على أن حرية التعاقد قاعدة أساسية يقتضيها الدستور صونا للحرية
الشخصية التى لايقتصر ضمانها على تأمينها ضد صور العدوان على البدن، بل تمتد
حمايتها إلى أشكال متعددة من إرادة الاختيار وسلطة التقرير التى ينبغى أن يملكها
كل شخص، فلايكون بها كائنا يحمل على مالايرضاه . وحيث إن حرية التعاقد - بهذه المثابة
- فوق كونها من الخصائص الجوهرية للحرية الشخصية، فهى كذلك وثيقة الصلة بالحق فى
الملكية، وذلك بالنظر إلى الحقوق التى ترتبها العقود - المبنية على الإرادة الحرة
- فيما بين أطرافها ؛ بيد أن هذه الحرية - التى لايكفلها انسيابها دون عائق،
ولاجرفها لكل قيد عليها، ولاعلوها على مصالح ترجحها، وإنما يدنيها من أهدافها قدر
من التوازن بين جموحها وتنظيمها - لاتعطلها تلك القيود التى تفرضها السلطة
التشريعية عليها بما يحول دون انفلاتها من كوابحها • ويندرج تحتها أن يكون تنظيمها
لأنواع من العقود محددا بقواعد آمرة تحيط ببعض جوانبها، غير أن هذه القيود لايسعها
أن تدهم الدائرة التى تباشر فيها الإرادة سلطانها، ولا أن تخلط بين المنفعة
الشخصية التى يجنيها المستأجر من عقد الإيجار - والتى انصرفت إليها إرادة المالك
عند التأجير - وبين حق الانتفاع كأحد الحقوق العينية المتفرعة عن الملكية • وحيث
إن النص المطعون فيه خوّل المستأجر تغيير استعمال عين كان قد استأجرها سكناًً إلى
غير غرض السكنى، وكان هذا النص - وباعتباره واقعا فى إطار القيود الاستثنائية التى
نظم بها المشرع العلائق الإيجارية – قد استهدف إسقاط شرط موافقة المالك على قيام
المستأجر بهذا التغيير، وكان حق المستأجر لازال حقا شخصيا مقصورا على استعمال عين
بذاتها فيما لايجاوز الغرض الذى أجرت من أجله، فلايمتد إلى سلطة تغيير استعمالها
بغير موافقة مالكها ؛ وبالمخالفة لشرط اتصل بإجارة أبرماها معاً، صريحا كان هذا
الشرط أم ضمنيا ؛ فإن هذا النص يكون متضمنا عدوانا على الحدود المنطقية التى تعمل
الإرادة الحرة فى نطاقها، والتى لاتستقيم الحرية الشخصية - فى صحيح بنيانها -
بفواتها، فلاتكون الإجارة إلا إملاء يناقض أسسها • وحيث إن من المقرر - فى قضاء
هذه المحكمة - أن صون الدستور للملكية الخاصة، مؤداه أن المشرع لايجوز أن يجردها
من لوازمها، ولا أن يفصل عنها بعض أجزائها، ولا أن ينتقص من أصلها أو يغير من
طبيعتها دون ماضرورة تقتضيها وظيفتها الاجتماعية، وكان ضمان وظيفتها هذه يفترض ألا
ترهق القيود التى يفرضها المشرع عليها جوهرمقوماتها، ولا أن يكون من شأنها حرمان أصحابها
من تقرير صور الانتفاع بها، وكان صون الملكية وإعاقتها لايجتمعان، فإن هدمها أو
تقويض أسسها من خلال قيود تنال منها، ينحل عصفا بها منافيا للحق فيها . وحيث إن
مكنة استغلال الأعيان ممن يملكونها من خلال عقود إجارة إنما تعنى حقهم فى اختيار
من يستأجرونها من ناحية والغرض من استعمالها من ناحية أخرى، وكانت حريتهم فى هذا
الاختيار جزءاً لايتجزأ من حق الاستغلال الذى يباشرونه أصلا عليها، وكان من المقرر
أن لحقوق الملكية - بكامل عناصرها - قيما مالية يجوز التعامل فيها، وكان الأصل أن
يظل مؤجر العين متصلا بها، فلا يعزل عنها من خلال سلطة مباشرة يمارسها آخرون عليها
بناء على نص فى القانون ؛ بيد أن النص المطعون فيه أجاز للمستأجر بإرادته المنفردة
الحق فى تغيير استعمال العين إلى غير غرض السكنى، فى إطار علائق إيجارية شخصية
بطبيعتها، مهدرا كل إرادة لمؤجرها فى مجال القبول بهذا التغيير أو الاعتراض عليه •
وحيث إن مقتضى مانص عليه الدستور فى المادة 7 من قيام المجتمع على أساس من التضامن
الاجتماعى، يعنى وحدة الجماعة فى بنيانها، وتداخل مصالحها لا تصادمها، وإمكان
التوفيق بينها ومزاوجتها ببعض عند تزاحمها، وترابط أفرادها فيما بينهم فلايكون بعضهم
لبعض إلا ظهيرا، ولايتناحرون طمعا، وهم بذلك شركاء فى مسئوليتهم عن حماية تلك
المصالح، لايملكون التنصل منها أو التخلى عنها • وليس لفريق منهم أن يتقدم على
غيره انتهازا، ولا أن ينال قدرا من الحقوق يكون بها - عدوانا - أكثر علوا، وإنما
تتضافر جهودهم وتتوافق توجهاتهم، لتكون لهم الفرص ذاتها التى تقيم لمجتمعاتهم
بنيانها الحق، وتتهيأ معها تلك الحماية التى ينبغى أن يلوذ بها ضعفاؤهم، ليجدوا فى
كنفها الأمن والاستقرار• وحيث إن النص المطعون فيه، ليس إلا حلقة في اتجاه عام
تبناه المشرع أمدا طويلا فى إطار من مفاهيم تمثل ظلما لمؤجرين مابرح المستأجرون
يرجحون عليهم مصالحهم، متدثرين فى ذلك بعباءة قوانين استثنائية جاوز واضعوها بها
حدود الاعتدال فلايكون مجتمعهم معها إلا متحيفا حقوقا ماكان يجوز الإضرار بها،
نائيا بالإجارة عن حدود متطلباتها، وعلى الأخص ماتعلق منها بتعاون طرفيها اقتصاديا
واجتماعيا، حتى لايكون صراعهما - بعد الدخول فى الإجارة - إطارا لها • وحيث إنه
لما تقدم، يكون النص المطعون فيه مخالفا للمواد 7 و 32 و 34 و 41 من الدستور

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 19 من القانون رقم 136 لسنة
1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر
والمستأجر فيما انطوى عليه من عدم اشتراط موافقة المالك عند تغيير المستأجر
استعمال العين إلى غير غرض السكنى، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه
مقابل أتعاب المحاماة .



قضية رقم 71
لسنة 19 قضائية

مبادىء الحكم

1- من
المقرر، أنه لايجوز للسلطة التشريعية- فى ممارستها لاختصاصاتها فى مجال إقرار
القوانين- أن تتخلى بنفسها عنها، إهمالا من جانبها لنص المادة 86 من الدستور التى
تعهد إليها أصلا بالمهام التشريعية، ولاتخول السلططة التنفيذية مباشرتها إلا
استثناء، وفى الحدود الضيقة التى بينتها نصوص الدستور حصرا، ويندرج تحتها إصدار
اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين التى لا يدخل فى مفهومها، توليها ابتداء تنظيم
مسائل خلا القانون من بيان الإطار العام الذى يحكمها، فلا تُفصل اللائحة عندئذ
أحكاما أوردها المشرع إجمالا، ولكنها تُشَرِّع ابتداء من خلال نصوص جديدة لا يمكن
إسنادها إلى القانون، وبها تخرج اللائحة عن الحدود التى ضبطتها بها المادة 144 من
الدستور

2- إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه متى عهد القانون إلى جهة بذاتها بتنفيذ
أحكامه، كان إجراؤه مما تستقل به هذه الجهة دون غيرها؛ وكان قانون بيع وتأجير
الأماكن قد أورد نص الفقرة الثالثة المطعون عليها مجيزا بموجبها تبادل الوحدات
السكنية- فى البلد الواحد- بين مستأجر وآخر، ومتسلبا من تحديد القيود والضوابط
التى يباشر هذا الحق على ضوئها حتى فى خطوطها الرئيسية، تاركا إحداثها- لا
تفصيلها- للائحة تنفيذية يصدرها وزير الإسكان محددا بها أحوال هذا التبادل،
والشروط التى يتم على ضوئها، والأوضاع الإجرائية التى يلتزمها، وكذلك ضماناته؛وكان
ذلك مؤداه أنه فيما خلا مبدأ جواز التبادل فى البلد الواحد الذى تقرر بالفقرة
المطعون عليها، فإن أسس هذا التبادل، والقواعد التى يقوم عليها وإجراءاتها، ظل بيد
السلطة التنفيذية تتولاه من خلال لائحة تصدرها، فلا تكون أحكامها تنفيذا لقانون
قائم، بل تشريعا مبتدءا يؤثر على الأخص فى حرية التعاقد والحق فى الملكية، وهما من
الحقوق التى كفلها الدستور

3- الأصل فى الروابط الإيجارية، إن الإرادة هى التى تنشئها، فإذا جردها المشرع من
كل دور فى مجال تكوين هذه الروابط وتحديد آثارها، كان تنظيمها آمرا منافيا
لطبيعتها

4- إن قضاء هذه المحكمة مطرد على أن صون الدستور للملكية الخاصة، مؤداه أن المشرع
لا يجوز أن يجردها من لوازمها، ولا أن يفصل عنها أجزاءها، ولا أن ينتقص من أصلها
أو يعدل من طبيعتها أو يزيلها، ولا أن يقيد من مباشرة الحقوق المتفرعة عنها فى غير
ضرورة تقتضيها وظيفتها الاجتماعية؛وكان ضمان وظيفتها هذه، يفترض ألا ترهق القيود
التى يفرضها المشرع عليها جوهر بنيانها، ولا أن يكون من شأنها حرمان أصحابها من
تقرير صور الانتفاع بها؛ وكان صون الملكية وإعاقتها لا يجتمعان، فإن هدمها من خلال
قيود ترهقها ، ينحل عصفا بها، منافيا للحق فيها

5- إن قضاء هذه المحكمة قد جرى كذلك، على أن الملكية لا تعتبر حقا مطلقا، وليس لها
من الحماية ما يجاوز الانتفاع المشروع بعناصرها • ومن ثم جاز تحميلها ببعض القيود
التى يقتضيها صون وظيفتها الاجتماعية التى لا يجوز أن يتذرع المشرع بها ليجرد
الملكية من ثمارها أو منتجاتها أو ملحقاتها؛وكان الدستور قد كفل للملكية حرمتها
ولم يجز المساس بها إلا استثناء. وكان تنظيمها لدعم وظيفتها الاجتماعية لا يجوز
إلا بقانون يوازن به المشرع حقوق أصحابها بما يراه من المصالح أولى بالاعتبار؛
وكانت الفقرة المطعون عليها التى تضمنها قانون الإسكان، لا تتناول غير أصل الحق فى
التبادل فى البلد الواحد، على أن تحدد اللائحة التنفيذية الأحوال التى يتم فيها
التبادل وشروط إنفاذه، فإن التنظيم الوارد بها لحق الملكية، يكون متضمنا فرض قيود
عليها تنال من محتواها

6- إن مانص عليه الدستور فى المادة 7 من قيام المجتمع على أساس من التضامن
الاجتماعى، يعنى وحدة الجماعة فى بنيانها، وتداخل مصالحها لا تصادمها، وإمكان
التوفيق بينها ومزاوجتها ببعض عند تزاحمها، واتصال أفرادها وترابطهم ليكون بعضهم
لبعض ظهيرا، فلا يتفرقون بددا أو يتناحرون طمعا، أو يتنابذون بغيا، وهم بذلك شركاء
فى مسئوليتهم قبلها، لا يملكون التنصل منها أو التخلى عنها، وليس لفريق منهم
بالتالى أن يتقدم على غيره انتهازا، ولا أن ينال من الحقوق قدرا منها يكون به-
عدوانا- أكثر علوا. بل يتعين أن تتضافر جهودهم لتكون لهم الفرص ذاتها التى تقيم
لمجتمعاتهم بنيانها الحق، وتتهيأ معها تلك الحماية التى ينبغى أن يلوذ بها
ضعفاؤهم، ليجدوا فى كنفها الأمن والاستقرار

حالة
المادة القانونية

الفقرة الثالثة من المادة 7 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع
الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر – لم تسجل عليها تعديلات تشريعية

أحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادرة بقرار وزير الإسكان والتعمير رقم 99
لسنة 1978، وذلك فى مجال تطبيقها بالنسبة إلى تبادل الوحدات السكنية - وهى المواد
3 و4 و5 و6 و7 من اللائحة لم تسجل عليها تعديلات تشريعية






الحكم كاملا





المحكمة
الدستورية العليا

عدم دستورية تبادل الوحدات السكنية

بين المستأجرين


باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

( الجريدة الرسمية 42 فى 16 اكتوبر 1997 )

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 4 أكتوبر 1997 الموافق 2 جمادى الأخرى سنة
1418هـ

برئاسة السيد المستشار الدكتور عوض محمد عوض المر 000 رئيس المحكمة وعضوية السادة
المستشارين :- عبد الرحمن نصير والدكتور عبد المجيد فياض وماهر أحمد البحيري ومحمد
على سيف الدين وعدلي محمود منصور ومحمد القادر عبد الله .

وحضور السيد المستشار الدكتور / حنفى على جبالى 000 رئيس هيئة المفوضين .

وحضور السيد / حمدى أنور صابر 000 أمين السر .

" أصدرت الحكم الأتى "

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 71 لسنة 19قضائية

( دستورية )

المقامة من

السيد / إسماعيل أحمد إسماعيل

ضــــد

1. السيد / رئيس الجمهورية وأخرين 2. السيد / رئيس مجلس الوزراء

3. السيد / احمد عبد المالك عبد الله 4. السيده / درية عواد عبد الغنى

5. السيد / هشام سمير فهمى سليمان 6. السيد / سيد إبراهيم كوسبر 7. السيده / حكمت
إبراهيم سيد كوسبر 8. السيده / نظله إبراهيم كوسبر

9. السيد / أحمد إبراهيم سيد كوسبر 10. السيد / عبد الحميد إبراهيم كوسبر

11. السيده / ملكة إبرايه سيد كوسبر 12. السيده / عنايات إبراهيم كوسبر



الإجراءات

فى التاسع من إبريل سنة 1996 أودع المدعى قلم كتاب المحكمة صحيفة الدعوى الماثلة
طالبا فى ختامها الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة السابعة من
القانون رقم 49 لنسة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر
والمستأجر.

قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .

وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريرا رأيما .

ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة
اليوم .

المحكمة

الحكم في القضية رقم 70 لسنة 20 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية" Clip_image001