مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك


مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماهدخول

القانون المصرى

محمد جمعه موسى للمحاماه *جمهوريه مصر العربيه - محافظه البحيره - رشيد *01005599621- 002-01227080958-002

descriptionاحكام نقض و مبادئ قانونيه مستقره خاصة بالايجارات ملحوظه  هذه الاحكام غير وارده بالقوانين Emptyاحكام نقض و مبادئ قانونيه مستقره خاصة بالايجارات ملحوظه هذه الاحكام غير وارده بالقوانين

more_horiz
فلما كان من
المقرر بقضاء النقض ان حق الاجارة ينتقل لصالح الورثة بعد وفاة مورثهم المستاجر
الاصلى بقوة القانون ويحق لهم الانتفاع بالعين المؤجرة بذات الحقوق بذات الحقوق
التى كانت لمورثهم رغم التزام جميع الورثة التضامنى بكافة احكام العقد ولا مجال
للقول بنيابة المسئولية بالتزام تضامنى عن بعضهم البعض فى اجراءات الخصومة
او فى الحكم الصادر ضد احدهم فى دعوى تكون حجة على الاخرين غير الممثلين فيها
حقيقة او حكما حتى ولو كان موضوع الدعوى لايقبل التجزئة لما فى ذلك من اهدار لمبدأ
نسبية اثر الاحكام ومخالفة جريح نص المادة 296 مدنى كما لاينال من ذلك الحق فى
توجيه التكليف بالوفاء بالاجرة لاى من الورثة دون تكليف الباقيين لالتزامهم
التضامن فى الوفاء بها ذلك فان هذا الالتزام قاصر على ما ينفع دون ما يضر فاذا او
فى احدهم بدين الاجرة قبل رفع الدعوى يترتب على هذا الوفاء انقضاءا الالتزام
وتغدوا الدعوى غير مقبوله اما اذا رفعت الدعوى بطلب الاخلاء فى حالة عدم الوفاء
بالاجرة فيتعين على المؤجرة اختصام جميع ورثة المستاجر حتى يكون الحكم الصادر فيها
حجة عليهم اما اذا اختصم احدهم دون الباقيين فان حجية هذا الحكم تكون قاصرة على من
اختصم فى الدعوى اما الباقون غير المختصمين فلا يحاجون بذلك الحكم ولا اثر على
حقهم فى المطالبة بامتداد العقد اليهم ولا يحول بينهم وبين الحكم لهم بهذا الحق
اذا ما توافرت بقية شروطه بحسبان ان التضامن بين المدينين لاينال من استغلال كل من
المتضامنين عن الاخر فى الخصومة وفى الطعن وفى الحكم الصادر فيها



( الطعن رقم
10881 لسنة 66 ق جلسة 14 / 12 / 2003 )



وحيث انه لما كان من المقرر فقها وقضاءا ان القضاء المستعجل يختص عند توافر
الاستعجال بالحكم بطرد المستاجر من العين المؤجرة للتاخير فى دفع الاجرة عند وجود شرط
صريح فاسخ فى العقد ينص على فسخه وذلك عند التاخير فى دفع الايجار بمجرد قيام
مخالفة التقصير فى الوفاء امامه واستيفاء الشروط والاجراءات التى اتفق على تعليق
حصول الفسخ عليها والسبب فى ذلك ان المستاجر بقبوله ذلك الشرط مقدما يعتبر موافقا
ضمنيا على تغير صفة وضع يده على العين عند قيام الشرط من يد مستاجر الى يد غاصب
يدخل فى ولاية القضاء المستعجل الحكم بطرده ولايشترط لحصول الفسخ بقوة القانون فى
هذه الحالة ضرورة ذكر عبارات مخصوصة فى الشرط الفاسخ بل يكفى لايراد المعنى
المقصود كل ما يدل عليه من عبارات يتضح منها ان الطرفين يقصدا وقوع الفسخ بمجرد
التاخير فى دفع الاجرة ويتوافر الاستعجال فى هذه الحالة من الضرر الذى قد يلحق
بحقوق المؤجر فيما يستجد من الاجرة اذا ظل المستاجر واضعا يده على العين بلا سبب
او صفة قانونية بعد حصول الفسخ بقوة القانون ويجب لذلك درء الضرر بطرد المستاجر من
العين بحكم من القضاء المستعجل حتى يتمكن المؤجر من استغلالها



( راجع فيما تقدم قضاء الامور المستعجلة محمد على راتب الطبعه الخامسة ص
755 وما بعدها )






وحيث انه لما كان ماتقدم وكان البادي اخذا من ظاهر أوراق ومستندات
الاستئناف الماثل إن الحكم المستأنف قد أصاب الصواب وصادف صحيح القانون والواقع
وبني على أسباب صحيحة وسائغة وكافية تقرها هذه المحكمة وتأخذ بها وتجد فيها مايكفى
للرد على أسباب الاستئناف التي لم تنل من سلامة الحكم المستأنف سيما وان وجود
المستانف بالعين بعد تنفيذ حكم الاخلاء وان كان حسن النية فان ذلك التنفيذ تم على
مسئولية الصادر لصالحه الحكم والذى لم يرتبص حتى صيرورته نهائيا والفصل فى
الاستئناف وانه حتى الغى الحكم من محلة الاستئناف فان المستاجر الاصلى يكون هو
الاحق بالعين من المستاجر الجديد حتى ولو كان الاخير حسن النية



( الطعن رقم 620 لسنة 55 ق جلسة 8 / 12/ 1986 )


يراجع ذلك ايضا مرجع القاضى والمتقاضى فى اشكالات التنفيذ للمستشار سيف
النصر سليمان الطبعة الرابعة صـ 48 ، 134 ، 168



الاستئناف رقم 345 لسنة 2008 مستأنف مستعجل القاهرة 30 /11
/2008






- وقد استقرت احكام محكمة النقض على لما كان ذلك وكان
البين من الاوراق ان المطعون ضدهم سبق لهم الحصول على حكم نهائى بفسخ عقد ايجار
العين محل النزاع واخلائها لتوافر التكرار فى التاخير فى سداد الاجرة بالاستئناف
رقم 457 لسنة 54 قضائية طنطا ولم يختصم فى هذا الحكم من ورثة المستاجر الاصلى سوى
زوجته فؤادة محمد العيد فان هذا الحكم لايعتد به فى مواجهة الطاعنين غير المختصمين
فيه ويحق لهم المطالبة بامتداد عقد الايجار اليهم اذ ان حق الاجارة ينتقل لصالحهم
بعد وفاة مورثهم المستاجر الاصلى بقوة القانون ويحق لهم الانتفاع بالعين المؤجرة
بذات الحقوق التى كانت له رغم التزام جميع الورثة التضامنى بكافة احكام العقد الذى
امتد اليهم ولا مجال للقول بنيابة المسئولين بالتزام تضامنى عن بعضهم البعض فى
اجراءات الخصومة او فى ان الحكم الصادر ضد احدهم فى دعوى يكون حجة على الاخرين غير
الممثلين فيها حقيقة او حكما حتى ولو كان موضوع الدعوى لايقبل التجزئة لما فى ذلك
من اهدار لمبدأ نسبية اثر الاحكام ومخالفة لصريح نص المادة 296 من القانون المدنى
كما لاينال من ذلك ان للمؤجرة الحق فة توجيه التكليف بالوفاء بالاجرة لاى منهم دون
تكليف الباقين لالتزامهم التضامنى فى الوفاء بها ذلك بان هذا الالتزام قاصر على ما
ينفع دون ما يضر فاذا او فى احدهم بدين الاجرة قبل رفع دعوى الاخلاء فانه يترتب
على هذا الوفاء انقضاء الالتزام وتغدو الدعوى غير مقبولة اما واذا ما رفعت الدعوى
بطلب الاخلاء فى حالة عدم الوفاء بالاجرة فيتعين على المؤجر اختصام جميع ورثة
المستاجر المستفدين من امتداد العقد حتى يكون الحكم الصادر فيها حجة عليهم اما اذا
اختصم احدهم دون الباقين فان حجية هذا الحكم تكون قاصرة على من اختصم فى الدعوى
اما الباقون غير المختصمين فلا يحاجون بذلك الحكم ولا اثر له على حقهم فى المطالبة
بامتداد العقد اليهم ولايحول بينهم وبين الحكم لهم بهذا الحق اذا ما توافرت بقية
شروطه بحسبان ان التضامن بين المدنين لاينال من استقلال كل من المتضامنين عن الاخر
فى الخصومة وفى الطعن وفى الحكم الصادر فيها واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر
وقضى برفض طلب الطاعنين بامتداد عقد ايجار العين محل النزاع اليهم استنادا الى سبق
صدور حكم نهائى باخلاء تلك العين ضد احد الورثة وان الحكم يعد قضاءاا عينيا ينهى
العقد ذاته ويعدمه رغم انهم لم يكونوا خصوما فى هذا الحكم حقيقة او حكما فانه يكون
قد خالف القانون واخطأ فى تطبيقه مما يعيبه ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث
باقى اسباب الطعن



( نقض فى الطعن رقم 10881 لسنة 66 ق جلسة 14 / 12 / 2003 )


-


وحيث انه عن الموضوع فلما كان من المقرر قانونا وفقا لنص المادة الاولى من
القانون رقم 4 لسنة 1996 انه لاتسرى احكام القانونين رقمى 49 لسنة 1977 فى شان
تاجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستاجر و136 لسنة 1981 فى شان
بعض الاحكام الخاصة بتاجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستاجر
والقوانين الخاصة بايجار الاماكن الصادرة قبلهما على الاماكن التى لم يسبق تاجيرها
ولا على الاماكن التى انتهت عقود ايجارها قبل العمل بهذا القانون او تنتهى بعده
لاى سبب من الاسباب دون ان يكون حق البقاء فيها طبقا للقانون كما ان المادة
الثانية من هذا القانون نصت على تطبق احكام القانون المدنى فى شان تاجير الاماكن
المنصوص عليها فى المادة الاولى من هذا القانون خالية او مفروشة او فى شان
استغلالها او التصرف فيها



كما ان المادة 586 /1 من القانون المدنى نصت على يجب على المستاجر ان يقوم
بوفاء الاجرة فى المواعيد المتفق عليها فاذا لم يكن هناك اتفاق وجب وفاء الاجرة فى
المواعيد التى يعينها عرف الجهة



وحيث انه لما كان من المقرر فقها وقضاءا ان القضاء المستعجل يختص عند توافر
الاستعجال بالحكم بطرد المستاجر من العين المؤجرة للتاخير فى دفع الاجرة عند وجود
شرط صريح فاسخ فى العقد ينص على فسخه وذلك عند التاخير فى دفع الايجار بمجرد قيام
مخالفة التقصير فى الوفاء امامه واستيفاء الشروط والاجراءات التى اتفق على تعليق
حصول الفسخ عليها والسبب فى ذلك ان المستاجر بقبوله ذلك الشرط مقدما يعتبر موافقا
ضمنيا على تغير صفة وضع يده على العين عند قيام الشرط من يد مستاجر الى يد غاصب
يدخل فى ولاية القضاء المستعجل الحكم بطرده ولايشترط لحصول الفسخ بقوة القانون فى
هذه الحالة ضرورة ذكر عبارات مخصوصة فى الشرط الفاسخ بل يكفى لايراد المعنى
المقصود كل ما يدل عليه من عبارات يتضح منها ان الطرفين يقصدا وقوع الفسخ بمجرد
التاخير فى دفع الاجرة ويتوافر الاستعجال فى هذه الحالة من الضرر الذى قد يلحق
بحقوق المؤجر فيما يستجد من الاجرة اذا ظل المستاجر واضعا يده على العين بلا سبب
او صفة قانونية بعد حصول الفسخ بقوة القانون ويجب لذلك درء الضرر بطرد المستاجر من
العين بحكم من القضاء المستعجل حتى يتمكن المؤجر من استغلالها



( راجع فيما تقدم قضاء الامور المستعجلة محمد على راتب الطبعه الخامسة ص
755 وما بعدها )



وهديا بما تقدم من نصوص قانونية ومبادىء قضائية وكانت المستانفة قد اقامت
دعواها بدائه بغية الحكم بطرد المستانف ضدها لتاخرها فى سداد الاجرة المستحقة على
العين المؤجرة عن الفترة من 1 / 3 / 2008 الى 1 / 5 / 2008 وقد انذرتهما على يد
محضر بسدادها وقدم الحاضر عن المستانف ضده امام محكمة اول درجة ايصال سداد منسوب
صدوره للمستانفة عن شهر يونية سنة 2008 وقدم امام هذه المحكمة انذارات عرض الاجرة
عن المدة من 1 / 7 / 2008 حتى 30 / 9 / 2008 وطعنتالمستانفة بالتزوير على اصل
الايصال المنسوب صدوره اليها



ولما كان ذلك وكان المستاجر ملزم بسداد الاجرة عن المدة المطالب بها وحتى
قفل باب المرافعة امام محكمة الاستئناف ولم يسدد المستاجرين المستانف ضدهما الاجرة
المطالب بها حتى قفل باب المرافعة اجرة شهر اكتوبر سنة 2008 وكذلك المصاريف
الفعلية وذلك بغض النظر عن بحث موضوع الطعن بالتزوير والمدة السابقة عليه والطالب
بها فهو ما يخرج عن اختصاص هذه المحكمة الا ان عدم سداد المستاجرين باقى الاجرة
حتى قفل باب المرافعة فان ذلك يتحقق به الشرط الفاسخ الصريح المبين بعقد الايجار
بنده الثانى عشر ولايقدح فى ذلك انذارات العرض المقدمة والفصل بان الاجرة سددت عن
الفترة المطالب بها فيدائه لم يقدم ما يفيد سدادها فضلا عن عدم استكمال السداد حتى
قفل باب المرافعة وقد توافر الاستعجال فى الدعوى متمثلا فى حرمان المستانفة من
الانتفاع بعين التداعى او اقتضاء حقها وبانفساخ العقد وبقاء المستاجرين بالعين فان
ذلك يكون رددت سند صحيح من القانون وتضحى يدهما على العين يد غاصب لا سند مستوفيا
القضاء بطردها من العين محل عقد الايجار سند الدعوى المؤرخ 1 / 7 / 2007 والمبينه
بالعقد والصحيفة وذلك لتوافر ركنى اختصاص هذه المحكمة وهما الاستعجال وعدم المساس
باصل الحق



وحيث انه عن تسليم العين فان المحكمة تقضى به للمستانفة باعتبار ان التسليم
اثر من اثار الحكم بالطرد



وحيث انه عن طلب الزام المستانف ضدهما بسداد الاجرة المتاخرة وقد جاء الطلب
فى هذه المحكمة للحكم به بصفة مستعجلة وانه يتعين للوقوف على الاجرة المطالب بها
بحث موضوعى يمس اصل الحق متمثلا فى الطعن بالتزوير على ايصال سداد اجرة شهر يونية
وما قبلها من مدة مطالب بها والتزامات الطرفين بالعقد ولما كان ذلك يخرج عن
اختصاص هذه المحكمة فان المحكمة تقضى بعدم اختصاصها نوعيا بنظر هذا الشق من
الطلبات دون ان تقضى باحالة الدعوى لمحكمة الموضوع تكون طلبات مستعجلة وليس بصفة
موضوعية وان قضاء قاضى الامور المستعجلة فى الطلب المستعجل بعدم اختصاص المحكمة
نوعيا بنظره هو فى حقيقته قضاء برفض الدعوى ولا يبقى معه ما تحيله المحكمة للقضاء
الموضوعى والمحكمة تكتفى بايراد ذلك فى الاسباب دون المنطوق باعتبار انها مكملة له
ولما كان الحكم المستانف قد خالف ذلك ما يستوجب الغائه



وحيث انه عن طلب النفاذ المعجل فلا محل للقضاء به لكون الحكم نافذ بقوة
القانون



الاستئناف المقيد برقم 965 لسنة 2008 مستأنف مستعجل القاهرة30 /11 /2008





صـورية





(195)
عقد – صورية – قضاء الحكم المطعون فيه بالإخلاء بناء على نصوص العقد المطعون عليه
بالصورية دون أن يعرض للطعن بصوريته يعيبه بالقصور في التسبيب والفساد في
الاستدلال – أساس ذلك.



المحكمة:-


وحيث إن
مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في
التسبيب وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بصورية عقد
الإيجار المؤرخ 5/2/1979 سند الدعوى وساق القرائن وقدم المستندات المؤيدة لذلك،
وقد أحالت محكمة أول درجة الدعوى إلى التحقيق لإثبات الصورية واستمعت لأقوال
شاهديه وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن دفاعه المشار إليه وأقام قضاءه بالإخلاء
إستناداً إلى نصوص العقد محل الطعن بالصورية فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه.



وحيث إن
هذا النعي سديد، ذلك أن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن كل دفع أو وجه دفاع
يدلى به الخصوم لدي محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون
الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى يجب على محكمة
الموضوع أن تجيب عليه في أسباب الحكم وإلا كان حكمها باطلاً كما أن من المقرر أنه
لا يجوز لمحكمة الموضوع أن تقيم قضاءها برفض الطعن بصورية محرر على مجرد ما ورد
بنصوصه، لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن بصفته تمسك بصورية العقد
المؤرخ 5/2/1979 سند الدعوى وركن في إثبات ذلك إلى عدة قرائن ومستندات وأحالت
محكمة أول درجة الدعوى للتحقيق واستمعت لأقوال شاهديه وإذ أقام الحكم المطعون فيه
قضاءه بالإخلاء وبرفض دعوى الطاعن بصفته على سند من إنهاء العقد سند الدعوى باعتباره
عقد مشاركة في استغلال العين محل النزاع مستنداً في ذلك إلى نصوص هذا العقد دون أن
يعرض للطعن بصوريته وهو ما لا يواجه هذا الدفع ولا يصلح رداً عليه فإنه يكون
مشوباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه لهذا الوجه دون
حاجة لبحث أوجه الطعن.



(نقض مدني
– الطعن رقم 1429 لسنة 67 ق – جلسة 22/6/2005)



احكام نقض و مبادئ قانونيه مستقره خاصة بالايجارات ملحوظه  هذه الاحكام غير وارده بالقوانين Clip_image001(2) الوفاء من الغير المبرئ لذمه
المدين . شرطه ، اتجاه ارادة الموفى للوفاء بدين غيرة .



القاعـدة :


المقرر فى قضاء
محكمه النقض ، اخذا بمفهوم نص المادة 323 من القانون المدنى
ان الوفاء بالدين يصح
من اى شخص له مصلحه فى الوفاء به وهذا الوفاء من شأنه ابراء ذمه المدين من الدين
متى اتجهت ارادة الموفى الى الوفاء بدين غيره ومن ثم فانه يجوز لغير المستأجر ان
يقوم بدفع الاجرة المستأجر كما الغير الدين عن المدين متى اتجهت ارادة هذا الغير
للوفاء ابراء لذمه المستأجر فيها .



الطعن رقم 318
لسنه 67 ق جلسه 13/1/1999






احكام نقض و مبادئ قانونيه مستقره خاصة بالايجارات ملحوظه  هذه الاحكام غير وارده بالقوانين Clip_image001(6) ايجار الارض للقضاء عدم خضوعه
للقوانين ايجار الاماكن العبرة فى تحديد طبيعه العين المؤجرة بما تضمنه العقد متى
كان مطابقا للحقيقه وانصرفت اليه ارادة العاقدين ، لاعبرة بالغرض التى استؤجر من
اجله ولا بما يقيمه المستأجر عليها من منشات .



القاعـدة
:-قوانين ايجار الاماكن استثنت صراحه الارض الفضاء من تطبيق احكامه ، وانه ولئن
كانت العبرة فى وصف العين المؤجرة بانها ارض فضاء هى
وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمه بما جاء بعقد الايجار دون غيره ولا عبرة فى ذلك بالعرض الذى اجرت
من اجله هذه الارض ولا بما يقيمه عليها المستأجرين من منشات تحقيقا لهذا الغرض ،
الاانه يشترط لذلك ان يكون ما ورد فى العقد حقيقا انصرفت اليه ارادة المتعاقدين ،
فاذا ثبت ان ما جاء بالعقد صورى قصد به التحايل على احكام قانون ايجار الاماكن
التعلقه بتحديد الاجرة والامتداد القانونى لعقد الايجار بعد انتهاء مدته ، فانه لا
يعول عليه وتكون العبرة بحقيقه الواقع اى بطبيعه العين وقت التعاقد عليها وما
اتجهت اليه ارادة المتعاقدين بالفعل فى ذلك الوقت .



الطعن رقم 43
لسنه 68 ق جلسه 30/1/1999



احكام نقض و مبادئ قانونيه مستقره خاصة بالايجارات ملحوظه  هذه الاحكام غير وارده بالقوانين Clip_image001(9) أنه لما
كان طلب الأخلاء – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – يعتبر حقا شخصيا للمؤجر ,
ويجوز له أن يتنازل عنه بعد وقوع المخالفة الموجبة له صراحة أو ضمنا باتخاذ موقف
لا تدع ظروف الحال شكا في دلالته على حقيقة المقصود منه , وأنه ولئن كان لمحكمة
الموضوع السلطة التامة في تقدير الظروف الملابسة التي تحيط بتراخي المؤجر في طلب
الاخلاء كي تستخلص منه متى يكون ذلك دالا على نزوله عن حقه في طلب الأخلاء الا أن
ذلك مشروط بأن يكون تقديرها سائغا وكان تقاضي المالك للأجرة دون تحفظ يفيد قيام
علاقة ايجارية مباشرة بينه وبين من تقاضى منه الأجرة .



الطعن رقم 2505
لسنة 69 ق جلسة 5 من فبراير سنة 2001






احكام نقض و مبادئ قانونيه مستقره خاصة بالايجارات ملحوظه  هذه الاحكام غير وارده بالقوانين Clip_image001(11) أن من
المقرر – في قضاء هذه المحكمة – انه ليس ثمة ما يمنع في القانون من تعدد أطراف عقد
الأيجار مؤجرين أو مستأجرين وسواء كان المستأجرون من الأقارب المنصوص عليهم في
المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 أم كانوا غير ذلك ما دام الأمر يحكمه
انصراف نية المتعاقدين الى ذلك عند التعاقد وأنه أذا تعدد المستأجرون لعين واحدة
وانصرفت نيتهم وقت التعاقد الى أحداث الأثر القانوني للعقد بما يرتبه من حقوق
ويفرضه من ألتزامات فيعتبر كل منهم مستأجرا للعين ولا يغير من ذلك أن يحرر العقد
بأسم واحد منهم دون الباقين أذ تفرض بعض الظروف الأدبية أو الاجتماعية ذلك وتكون
علاقة الأيجار في حقيقتها قد انعقدت بين المؤجر والمستأجرين جميعا ويكون لهؤلاء
المستأجرين كافة الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقد الايجار دون أن يعتبر ذلك
أخلالا بمبدأ نسبية أثر العقد ذلك أن الكتابة ليست شرطا لانعقاد عقد الأيجار وأنه
يجوز للمستأجر وحده أثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد بكافة طرق الأثبات
القانونية .



الطعن رقم 1446
لسنة 69 ق جلسة 28 من فبراير سنة 2001






احكام نقض و مبادئ قانونيه مستقره خاصة بالايجارات ملحوظه  هذه الاحكام غير وارده بالقوانين Clip_image001(13) أن
المقرر – في قضاء هذه المحكمة ـ أنه ولئن كانت قوانين أيجار الأماكن قد حظرت على
المستأجر التنازل عن الأيجار والتأجير من الباطن ألا أن المستأجر له أن يدخل معه
شركاء في استغلال العين المؤجرة فأشراك المستأجر شخصا آخر معه في المحل التجاري
الذي أقامه في العين المؤجرة لا يعتبر أخلالا بالحظر المانع من التنازل او التأجير
من الباطن بشرط أن تكون الشركة حقيقية أى لم يقصد بها ستر أحلال الشريك المزعوم
محل المستأجر الأصلي كما وأنه ولئن كان أثبات أو نفي جدية عقد الشركة وواقعة
التأجير من الباطن هو من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها ألا ان
ذلك مشروط بأن تقيم قضائها في هذا الشأن على أسباب سائغة تكفي لحمله



الطعن رقم
1178 لسنة 61 ق
جلسة 11 من مارس سنة 2001


طرد
للغصب



تمسك الطاعن بأن
مطالبته ابتداء للمطعون ضده بأجرة عين النزاع لاعتقاده خطأ انه مستأجر لها وفور
علمه انه يضع اليد عليها بلا سند عدل طلبه إلي طرده للغصب وتدليله على ذلك بما ورد
بتقرير خبير الدعوى . دفاع جوهري . إغفال الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وقضائه
برفض دعوى الطرد تأسيساً على أن المطالبة بالأجرة قرينة على انتفاء الغصب . قصور مبطل
.



(الطعن رقم
7794 لسنة 66 ق - جلسة 9 / 6 / 2003 )






لفسخ عقد الإيجار


( الشرط
الفاسخ الصريح )
تمسك الطاعن
بتعسف المطعون ضده في طلب إعمال الشرط الفاسخ الصريخ لتأخره في الوفاء بالأجرة
لمدة ثلاثة اشهر وان الأضرار التي تصيبه من فسخ العقد لا تتناسب البته مع ما قد
يحققه المطعون ضده من مصلحة وتدليله على ذلك بالمستندات والقرائن . اطراح الحكم
المطعون فيه هذا الدفاع وقضاءه بالإخلاء استناداً إلى أن الدفاع سالف البيان لا
سند له من الواقع أو القانون وان الشرط الفاسخ الصريح يسلب القضاء سلطته . خطأ
وقصور .



( الطعن رقم 2803
لسنة 71 ق - جلسة 10 / 3 / 2003 )






قرارات لجان
تحديد الاجرة



: القواعد
الموضوعية المتعلقة بتحديد الأجرة فى القانون 49 لسنة 1977 . خضوعها للقانون الذي
أنشئ المكان في ظله . القواعد الإجرائية المتعلقة بطرق الطعن على قرارات لجان
تحديد الأجرة في القانون ذاته . سريانها على الدعاوى التي رفعت بعد العمل بأحكامه
. لا يغير من ذلك رفع الدعاوى بعد العمل بأحكام القانون 136 لسنة 1981 الذي سمح
بالطعن بالنقض على أحكام محاكم الاستئناف فى الطعون على قرارات لجان تحديد الأجرة
. علة ذلك .



( الطعن رقم
774 لسنة 58 ق - جلسة 13 / 1 / 2003 )






المساكنة


1- تمسك الطاعنة
بمساكنتها خالها المحرر باسمه عقد الإيجار منذ بدء الإجارة دون انقطاع . نفي الحكم
المطعون فيه هذه المساكنة وقضاءه بالإخلاء على سند من أنها كانت وقت تحرير عقد
الإيجار طفلة فاقدة التمييز وان الأوراق خلت من وجود شخص تعيش في كنفه كان يساكن
المستأجر الأصلي دون استظهار ما إذا كان خالها هو المتولي أمرها أو الولي علي
نفسها ومدي توافر نية المساكنة واستمرار الإقامة منذ بدء الإجارة دون انقطاع . خطأ
وقصور .



( الطعن رقم
1345 لسنة 72 ق - جلسة 23 / 6 / 2003 )




2- النصوص الخاصة بقيود المسافة على المطلات . عدم
تفرقتها بين باب ونافذة سريانها على ملك الجار عند الحد الفاصل بين عقارين للأخير
طلب الحكم بسدها عند عدم مراعاة المسافة القانونية ولو كان العقار المطل علية أرضا
فضاء علة ذلك



( الطعن رقم
5895 لسنة 63 - جلسة 8 / 1 / 2002 )



سريان عقد الإيجار في حق
المالك الجديد



مشترى العقار بعقد غير
مسجل له كافة حقوق المؤجر قبل المستأجر 0 شرطه 0 حوالة عقد الايجار اليه من البائع
وقبول المستأجر للحوالة أو إعلانه بها بورقة رسمية بواسطة المحضرين مشتملا على ذكر
وقوع الحوالة وشروطها الأساسية 0م 305 مدنى 0



(
الطعن رقم
2786 لسنة
69 ق جلسة 24/1/2001 )



( الطعن رقم
2717 لسنة 68 ق جلسة 15/1/2001
)



لمشتر العقار بعقد غير
مسجل مطالبة المستأجر بالحقوق الناشئة عن عقد الإيجار

شرطه 0 حوالة عقد الإيجار اليه من البائع وقبول المستأجر
للحوالة وإعلانه بها 0 نفاذ الحوالة 0 أثره 0 للمشترى مقاضاة المستأجر فى شأن
الحقوق المحال بها دون حاجة لاختصام المؤجر 0 أساس ذلك 0 م 305 مدنى



الطعن رقم 146 لسنة 70
ق جلسة
29/4/2001 )


( الطعن رقم
4589 لسنة 64 ق جلسة 17/5/1999
)



عقد الإيجار الخاضع
لأحكام القانون المدني
انتهاؤه بانتهاء مدته م 598 مدنى 0 التزام المستأجر برد العين
المؤجرة وتمكين المؤجر من حيازتها والانتفاع بها دون عائق 0 استمرار المستأجر فى
شغل العين بعد انتهاء العقد 0 غصب 0 جواز التعويض عنه طبقا لأحكام المسئولية
التقصيرية 0وجوب مراعاة القيمة الايجارية للعين وما أصاب المؤجر من ضرر عند تقدير
التعويض 0 م 590 /2 مدنى



0
الطعن رقم 3829 لسنة 66ق جلسة
3/1/2001 )


( الطعن رقم 502
لسنة 64 ق جلسة 8/2/1999 )



" 4983 لسنة
61 ق جلسة 1/11/1995 )



-رسم
النظافة

:
احكام نقض و مبادئ قانونيه مستقره خاصة بالايجارات ملحوظه  هذه الاحكام غير وارده بالقوانين Clip_image002


الأجرة المستحقة على
المستأجر
0 شمولها الضرائب والرسوم المقررة بأحكام القوانين الخاصة 0 تخلف المستأجر
عن سداد رسم النظافة 0 اعتباره نكولا عن دفع الأجرة 0 خضوعه لذات أحكام التأخر فى
الأجرة
0


( الطعن رقم
1966 لسنة 64 ق جلسة 7/2/2001 )



( " " """ 1131 لسنة 50 ق جلسة 7/11/1985 )





قانون ايجار
الاماكن



=================================


الطعن
رقم 0406 لسنة 24 مكتب فنى 05 صفحة رقم
571



بتاريخ
04-05-1954



الموضوع :
قانون



الموضوع
الفرعي : قانون ايجار الاماكن



فقرة رقم : 2


القصد الجنائى
الذى يتطلبه القانون فى جريمة تأجير محل بأكثر من أجر المثل هو القصد الجنائى
العام ، و ليس بلازم أن تتحدث عنه المحكمة صراحة فى الحكم .






( الطعن رقم
406 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/5/4 )






=================================


الطعن
رقم 0409 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم
684



بتاريخ
28-05-1973



الموضوع :
قانون



الموضوع
الفرعي : قانون ايجار الاماكن



فقرة رقم : 1


متى كان الحكم
قد أثبت فى حق الطاعن أنه حرر عقد إيجار الشقة المؤجرة للمدعى بالحقوق المدنية بعد
أن تقاضى منه مبلغ 150 جنيهاً خلو رجل و إنتهى إلى معاقبة الطاعن طبقاً للمادتين
17 و 45 من القانون رقم 52 لسنة 1969 - و أنه و إن كانت الواقعة موضوع الدعوى
سابقة على سريان القانون المذكور إلا أنها فعل مؤثم وفقاً لحكم الفقرة الثانية من
المادة السادسة عشر من القانون رقم 121 لسنة 1947 المعدل بالقانون رقم 12 لسنة
1962 و هو نص عام مطلق ينطبق على جميع الأفعال التى تقع بالمخالفة له أياً كان
تاريخ إنشاء المبنى موضوع الإيجار و هو مستقل فى حكمه عن الأحكام الخاصة بتقدير
الأجرة و تحديدها للمبانى المختلفة و تجريم ما أمرت به أو نهت عنه . و قد جاء نص
المادة 43 من القانون رقم 52 لسنة 1969 صريحاً فى أنه " يستمر العمل بالأحكام
المحددة للأجرة و الأحكام المقررة على مخالفتها بالقانون رقم 121 لسنة 1947 و .. و
ذلك بالنسبة إلى نطاق سريان كل منها " . فالحكم المطعون فيه و إن أخطأ فى
تطبيقه المادتين 17 و 45 من القانون رقم 52 لسنة 1969 على واقعة الدعوى إلا أن
العقوبة التى قضى بها تدخل فى نطاق العقوبة المقررة للجريمة المنصوص عليها فى
المادة 2/16 من القانون رقم 121 لسنة 1947 و من ثم فلا مصلحة للطاعن فيما يثيره فى
هذا الشأن .









=================================


الطعن
رقم 0138 لسنة 45 مكتب فنى 26 صفحة رقم
237



بتاريخ
16-03-1975



الموضوع :
قانون



الموضوع
الفرعي : قانون ايجار الاماكن



فقرة رقم : 1


متى كان دفاع
الطاعن قائماً على أن عقد الإيجار لا ينص عل حق المدعى بالحقوق المدنية فى الحديقة
أو غرف السطح و إن هذه ليست من ملحقات الشقة المؤجرة ، و من ثم فإنه لا يلتزم
قانوناً بتوصيل المياه إليها ، و قدم المستندات المؤيدة لدفاعه . فإن هذا الدفاع
يعد جوهرياً و مؤثراً فى مصير الدعوى بحيث إذا صح لتغير به وجه الرأى فى الدعوى ،
و إذ لم تفطن المحكمة لفحواه و تقسطه حقه و تعنى بتحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر
فيه أو ترد عليه بما يبرر رفضه و لم تتحدث عن المستندات المقدمة من الطاعن مع ما
قد يكون له من دلالة عل عدم توافر عناصر الجريمة المسندة إليه ، فإن حكمها يكون
معيباً بالقصور بما يبطله و يوجب نقضه .






( الطعن رقم
138 لسنة 45 ق ، جلسة 1975/3/16 )



=================================


الطعن
رقم 1646 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم
176



بتاريخ
23-02-1981



الموضوع :
قانون



الموضوع
الفرعي : قانون ايجار الاماكن



فقرة رقم : 1


لما كانت الفقرة
الأولى من المادة 8 من القانون 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير و بيع الأماكن و تنظيم
العلاقة بين المؤجر و المستأجر نصت على أنه " لا يجوز للشخص أن يحتجز فى
البلد الواحد أكثر من مسكن دون مقتض " و نص فى المادة 76 على عقاب كل من
يخالف الحظر المذكور و على أن يحكم فضلاً عن العقوبة بإنهاء عقد السكن أو المساكن
المحتجزة بالمخالفة لحكم القانون ، و كان البين من قرار وزير الإسكان و المرافق
رقم 97 لسنة 1970 الذى يشير إليه الطاعن أنه خاص . يتبادل الوحدات السكنية بين
مستأجر و آخر و أنه قد نص فى الفقرة الأولى من مادته الثانية على أنه " يجوز
بأحياء كل من مدينتى القاهرة و الإسكندرية تبادل الوحدات السكنية بين المستأجرين
بسبب ظروف العمل إذا كانت مقار أعمالهم تبعد عن محال إقامتهم ، و فى تطبيق هذا
الحكم تعتبر القاهرة الكبرى " القاهرة - الجيزة - شبرا الخيمة " مدينة
واحدة " مما مفاده أن إعتبار مدن القاهرة و الجيزة و شبرا الخيمة مدينة واحدة
خلافاً للأصل إنما يكون بصدد تبادل الشقق السكنية بين مستأجر و آخر دون غيره ، و
هو ما لا يجوز التوسع فى تفسيره أو القياس عليه ، يؤكد ذلك أنه بالرجوع إلى مضبطة
مجلس الأمة ، الجلسة التاسعة و الثلاثين فى 13 يوليه 1969 أنه حين عرض الفقرة
الأولى من المادة 8 من القانون رقم 49 لسنة 1969 و هى مطابقة للفقرة الأولى من
المادة 8 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه إقتراح أحد أعضاء المجلس إعتبار
القاهرة الكبرى بلداً واحداً ليسر الإنتقال بين القاهرة و الجيزة ، أو بين شبرا و
شبرا الخيمة فلم يوافق المجلس على هذا الإقتراح مما لا محل معه للقول به ، و من ثم
يكون النعى على الحكم بقالة الخطأ فى تطبيق القانون فى هذا الشأن غير سديد .









=================================


الطعن
رقم 1884 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم
132



بتاريخ
05-02-1981



الموضوع :
قانون



الموضوع الفرعي
: قانون ايجار الاماكن



فقرة رقم : 1


لما كانت المادة
17 من القانون رقم 52 لسنة 1969 فى شأن إيجار الأماكن و تنظيم العلاقة بين
المؤجرين و المستأجرين قد نصت على أنه " لا يجوز للمؤجر بالذات أو بالواسطة
إقتضاء أى مقابل أو أتعاب بسبب تحرير العقد أو أى مبلغ إضافى خارج نطاق عقد
الإيجار زيادة عن التأمين و الأجرة المنصوص عليها فى العقد و يسرى هذا الحظر أيضاً
على المستأجر ، كما لا يجوز بأى صورة من الصور للمؤجر إقتضاء مقدم إيجار "
فإن المستفاد من نص هذه المادة أن القانون إذ حظر إقتضاء مقدم إيجار على أى صورة
من الصور قد رمى بذلك بطريق القطع إلى تجريم إقتضاء المؤجر لأى مقدم إيجار أياً
كانت صورته بسبب تحرير العقد يستوى فى ذلك أن يكون إقتضاء مقدم الإيجار قد تم قبل
تسليم العين المؤجرة إلى المستأجر أو بعد تسليمها و بغض النظر عن البواعث الدافعة
إلى إقتضائه إذ لم يستلزم القانون لتوافر أركان تلك الجريمة قصداً خاصاً إكتفاء
بالقصد الجنائى العام .









=================================


الطعن
رقم 2159 لسنة 50 مكتب فنى 33 صفحة رقم
273



بتاريخ
28-02-1982



الموضوع :
قانون



الموضوع
الفرعي : قانون ايجار الاماكن



فقرة رقم : 1


لما كان البين
من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن عن جريمة خلو الرجل و قضى بمعاقبته
وفقاً للمادتين 1 ، 3 من أمر نائب الحاكم العسكرى العام رقم 6 لسنة 1973 ، بالحبس
لمدة ثلاثة أشهر مع الشغل و بتغريمه مبلغ مائتى جنيه و الرد و التعويض ، و لما كان
من المقرر أن لمحكمة النقض طبقاً للمادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 - فى شأن
حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء
نفسها إذا صدر بعد وقوع الفعل و قبل الفصل فيه بحكم بات قانون أصلح للمتهم ، و كان
القانون 136 لسنة 1981 - فى شأن تنظيم العلاقة بين المؤجرين و المستأجرين - بما نص
عليه فى الفقرة الثانية من المادة 24 منه على أنه " و مع ذلك يعفى من جميع
العقوبات المقررة لجريمة خلو الرجل كل من بادر إلى رد ما تقاضاه ، بالمخالفة
لأحكام القانون إلى صاحب الشأن و أداء مثليه إلى صندوق تمويل الإسكان الإقتصادى
بالمحافظة و ذلك قبل أن يصبح الحكم نهائياً فى الدعوى " - يتحقق به معنى
القانون الأصلح للطاعن فى حكم الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات
، إذ أنشأ له مركز قانونياً أصلح بما إشتملت عليه أحكامه من إعفاء من العقوبات -
المقررة للجريمة المسندة إليه إذا ما تحققت موجباته ، فإنه يتعين نقض الحكم
المطعون فيه و الإحالة .






( الطعن رقم
2159 لسنة 50 ق ، جلسة 1982/2/28 )



=================================


الطعن
رقم 2318 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم
232



بتاريخ
09-03-1981



الموضوع :
قانون



الموضوع
الفرعي : قانون ايجار الاماكن



فقرة رقم : 4


لما كان ما
أورده الحكم لا يبين منه عناصر الخطأ الذى وقع من الطاعن إذ أن مجرد إحتجاز أكثر
من مسكن فى بلد واحد لا يعتبر فعلاً مؤثماً إلا إذا لم يكن هناك ما يقتضى ذلك ، و
هو ما لم يعرض له الحكم أو يوضحه ، فضلاً عن أن الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان
ركن الضرر الذى لحق بالمدعى المدنى ، و من ثم فإنه يكون قد قضى فى الدعوى المدنية
دون أن يحيط بعناصرها إحاطة كافية مما يعيبه بالقصور الذى يوجب نقضه و الإحالة دون
حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن الأخرى .






( الطعن رقم
2318 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/3/9 )



=================================


الطعن
رقم 1235 لسنة 51 مكتب فنى 32 صفحة رقم
1049



بتاريخ
05-12-1981






فقرة رقم : 1


الشارع بما نص
عليه فى المادتين 17 و 45 من القانون رقم 52 لسنة 1969 فى شأن إيجار الأماكن و
تنظيم العلاقة بين المؤجرين و المستأجرين - الذى حصلت الواقعة موضوع الدعوى
الراهنة فى ظله - إنما يؤثم ، و على ما جرى به قضاء محكمة النقض ، بالإضافة إلى
فعل إقتضاء المؤجر من المستأجر مقدم إيجار ، أن يتقاضى منه أية مبالغ إضافية بسبب
تحرير عقد الإيجار أو خارج نطاقه زيادة على التأمين و الأجرة المنصوص عليهما فى
العقد سواء كان ذلك المؤجر مالك العقار أو مستأجره الذى يبتغى تأجيره إلى غيره
فتقوم فى جانبه حينئذ صفة المؤجر و مناسبة تحرير عقد الإيجار ، و هما مناط حظر
إقتضاء تلك المبالغ الإضافية بالذات أو بالوساطة ، و من ثم فإن هذا الحظر بمقتضيات
تأثيمه لا يسرى فى شأن المستأجر إلا إذا أقدم على التأجير من الباطن إلى غيره ،
فيخرج عن دائرة التأثيم المستأجر الذى يتقاضى بالذات أو بالوساطة من المؤجر أو
المالك أو من طالب إيجار من الغير - كما هو الحال فى الدعوى الماثلة - أية مبالغ
فى مقابل إنهاء عقد الإيجار و إخلاء المكان المؤجر ، و لا يحل عقاب مثل هذا
المستأجر طبقاً لأحكام القانون السالف الذكر أو أى قانون آخر ، و إذ خالف الحكم
المطعون فيه هذا النظر و قضى بمعاقبة الطاعن عن واقعة إقتضاء مبلغ من النقود من
المطعون ضدهما مقابل إنهاء العلاقة الإيجارية بينه و بين مالك العين المؤجرة
" المحكوم ببراءته " حتى تستأجرها المطعون ضدها من هذا الأخير فإنه يكون
قد بنى على خطأ فى تأويل القانون ، و كان يتعين على المحكمة القضاء ببراءة الطاعن
عملاً بالمادة 1/304 من قانون الإجراءات الجنائية بإعتبار أن الواقعة غير معاقب عليها
قانوناً .









=================================


الطعن
رقم 2366 لسنة 52 مكتب فنى 33 صفحة رقم
838



بتاريخ
02-11-1982









فقرة رقم : 1


لما كان القانون
رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و
المستأجر - المنطبق على واقعة الدعوى - قد نص فى المادة 26 منه على أنه : "
لا يجوز للمؤجر مالكاً كان أو مستأجراً بالذات أو بالواسطة إقتضاء أى مقابل أو
أتعاب بسبب تحرير العقد أو أى مبلغ إضافى خارج نطاق عقد الإيجار زيادة على التأمين
و الأجرة المنصوص عليها فى العقد . كما لا يجوز بأية صورة من الصور للمؤجر أن
يتقاضى أى مقدم إيجار " . و كانت جريمة خلو الرجل لا تتحقق ، وفقاً لهذا النص
، إلا بتوافر صفة المؤجر و مناسبة تحرير عقد الإيجار . و إذ كان الحكم المطعون فيه
قد أثبت - على نحو ما سلف - تقاضى الطاعن مبلغاً من المطعون ضده مقابل عدم تنفيذه
حكم الطرد لصالحه دون أن يدلى برأيه فى مدى توافر مناط التأثيم وفقاً لأحكام
المادة 26 من القانون 49 لسنة 1977 المار ذكره و لما كانت المادة 310 من قانون
الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة
للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة و الظروف التى وقعت فيها و الأدلة التى
إستخلصت منها المحكمة الإدانة ، حتى يتضح وجه إستدلالها بها و سلامة مأخذها
تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها فى
الحكم . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد خلا من إستظهار واقعة الدعوى
بما تتوافر به عناصر الجريمة على صوره من الصور التى يؤثمها القانون رقم 49 لسنة
1977 المار ذكره و من إيراد الأدلة المثبته للواقعة المؤثمة ، فإنه يكون قاصر
البيان بما يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة التطبيق القانونى على الواقعة و الأدلاء
برأى فيما يثيره الطاعن عن الخطأ فى تطبيق القانون . و لما كان ما تقدم فإنه يتعين
نقض الحكم المطعون فيه و الأحالة بغير حاجة لبحث سائر أوجه الطعن .






( الطعن رقم
2366 لسنة 52 ق ، جلسة 1982/11/2 )



=================================


الطعن
رقم 2423 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم
300



بتاريخ
01-03-1983









فقرة رقم : 1


لما كان الشارع
، سواء بما نص عليه فى المادتين 17 و 42 من القانون رقم 52 لسنة 1969 فى شأن إيجار
الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجرين و المستأجرين أو فى المادة 26 من القانون
رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير و بيع الأماكن - الذى حصلت الواقعة موضوع الطعن
الراهن فى ظله - إنما يؤثم ، و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة، بالإضافة إلى فعل
إقتضاء المؤجر من المستأجر مقدم إيجار ، أن يتقاضى منه أية مبالغ إضافية بسبب
تحرير عقد الإيجار أو خارج نطاق زيادة على التأمين و الأجرة المنصوص عليهما فى
العقد سواء كان ذلك المؤجر مالك العقار أو مستأجره الذى يبتغى تأجيره إلى غيره
فتقوم فى جانبه حينئذ صفة المؤجر و مناسبة تحرير عقد الإيجار و هما مناط حظر
إقتضاء تلك المبالغ الإضافية بالذات أو الوساطة ، و من ثم فإن هذا الحظر بمقتضيات
تأثيمه لا يسرى فى شأن المستأجر إلا إذا أقدم على التأجير من الباطن إلى غيره ،
فيخرج عن دائرة التأثيم المستأجر الذى يتقاضى - بالذات أو بالوساطة - أية مبالغ فى
مقابل إنهاء عقد الإيجار و إخلاء المكان المؤجر - كما هو الحال فى الدعوى المماثلة
- و لا يحل عقاب مثل هذا المستأجر طبقاً لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 سالف
الذكر أو أى قانون آخر ما لم تتوافر فىحقه صفة الإشتراك مع المؤجر أو الوساطة لديه
فى تقاضى المبلغ - و هو ما لا تنبئ مدونات الحكم المطعون فيه عن توافره بالنسبة
إلى الطاعنة - و إذ خالف الحكم هذا النظر و قضى بمعاقبة الطاعنة عن واقعة إقتضاء
مبلغ من النقود من المطعون ضده مقابل إنهاء العلاقة الإيجارية بينها و بين مالك
العين المؤجرة فإنه يكون قد بنى على خطأ فى تأويل القانون ، و كان يتعين على
المحكمة القضاء ببراءة الطاعنة عملاً بنص المادة 1/304 من قانون الإجراءات
الجنائية بإعتبار أن الواقعة غير معاقب عليها .









=================================


الطعن
رقم 5455 لسنة 52 مكتب فنى 33 صفحة رقم
1032



بتاريخ
22-12-1982






فقرة رقم : 1


لما كانت الفقرة
الثالثة من المادة 16 من القانون رقم 52 لسنة 1969 - الذى يحكم واقعة الدعوى - قد
نصت على أن " يحظر على المالك القيام بإبرام أكثر من عقد إيجار واحد للمبنى
أو الوحدة منه " و نصت المادة 44 من ذات القانون عل أن يعاقب بالحبس مدة لا
تزيد على ثلاثة أشهر و بغرامة لا تجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من
يخالف أحكام المادة 16 من هذا القانون ، و كان الأصل أنه يجب التحرز من تفسير
القوانين الجنائية و إلتزام جانب الدقة فى ذلك و عدم تحميل عباراتها فوق ما تحتمل
و أن القياس محظور فى مجال التأثيم ، و كان البين من نص المادة 16 من القانون رقم
52 لسنة 1969 - الذى إستند إليه الحكم المطعون فيه - أن واقعة إبرام أكثر من عقد
إيجار عن ذات الوحدة لا تكون مؤثمة إلا إذا حصلت من المالك دون سواه . لما
كان ذلك ، و كان الثابت من الحكم أن الطاعن لم يكن مالكاً للعين المؤجرة و لا
نائباً عن مالكها عند التأجير ، فضلاً عن أن الثابت أيضاً من الحكم أن المستأجر
السابق للعين أقر بفسخ عقده عند بيع العقار للمشترية . . . . بتاريخ 1972/9/1 أى
قبل أن يؤجر الطاعن العين للمدعى بالحقوق المدنية ، فإن الواقعة التى دين بها لا
تتوافر فيها عناصر الجريمة المنصوص عليها فى المادة 16 من القانون رقم 52
لسنة 1969 ، و إذ كان الحكم قد دان الطاعن إستناداً إلى هذا القانون ، فإنه يكون
قد أخطأ فى تأويله و كان يتعين على المحكمة القضاء ببراءته عملاً بالمادة 304 من
قانون الإجراءات الجنائية بإعتبار أن الواقعة غير معقاب عليها قانوناً بعد أن نفت
عن الطاعن إتخاذ صفة كاذبة أو إستعماله طر

descriptionاحكام نقض و مبادئ قانونيه مستقره خاصة بالايجارات ملحوظه  هذه الاحكام غير وارده بالقوانين Emptyرد: احكام نقض و مبادئ قانونيه مستقره خاصة بالايجارات ملحوظه هذه الاحكام غير وارده بالقوانين

more_horiz
فقرة رقم : 7


لما كانت المادة
77 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين
المؤجر و المستأجر بعد أن نصت فى فقرتها الأولى على العقوبة المقررة لجريمة خلو
الرجل المنصوص عليها فى المادة 26 من القانون نفسه نصت فقرتها الثانية على أنه و
فى جميع الأحوال يجب الحكم على المخالف بأن يرد إلى صاحب الشأن ما تقاضاه على خلاف
أحكام المادة المشار إليها مما مقتضاه أن جزاء الرد يدور مع موجبه من بقاء المال
الذى تقاضاه المتهم على خلاف أحكام القانون فى ذمته حتى الحكم عليه .






( الطعن رقم
1125 لسنة 58 ق ، جلسة 1989/12/26 )



=================================


الطعن
رقم 5268 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم
875



بتاريخ 05-11-1989





فقرة رقم : 2


من المقرر أن
الشارع - فى القانون رقم 49 لسنة 1977 و القانون رقم 136 لسنة 1981 - إنما يؤثم أن
يتقاضى المؤجر من المستأجر أية مبالغ إضافية بسبب تحرير عقد الإيجار أو خارج نطاقه
" زيادة عن التأمين و الأجرة المنصوص عليهما فى العقد و فى حدود ما نص عليه
القانون " فإن مناط تأثيم إقتضاء تلك المبالغ الإضافية هو صفة المؤجر فضلاً
عن سببية أو مناسبة تحرير عقد الإيجار .









=================================


الطعن
رقم 6703 لسنة 53 مكتب فنى 36 صفحة رقم
38



بتاريخ
01-01-1985






فقرة رقم : 3


لما كان من
المقرر أن الشارع إنما يؤثم - بالإضافة إلى فعل إقتضاء المؤجر من المستأجر مقدم
إيجار - أن يتقاضى منه أية مبالغ إضافية بسبب تحرير عقد الإيجار أو خارج نطاقه
زيادة عن التأمين و الأجرة المنصوص عليها فى العقد - و فى حدود ما نص عليه
القانون - سواء كان ذلك المؤجر مالك العقار أو مستأجرة الذى يروم تأجيره إلى غيره
فتقوم فى جانبه حينئذ صفة المؤجر و سببية تحرير عقد الإيجار و هما مناط حظر إقتضاء
تلك المبالغ الإضافية و ذلك بهدف الحيلولة دون إستغلال حاجة الطرف المستأجر الملحة
إلى شغل المكان المؤجر و من ثم فإن الحظر المشار إليه لا يسرى على المستأجر الذى
ينهى العلاقة الإيجارة و يتنازل للمؤجر أو للغير عن العين المؤجرة لتخلف الصفة و
السببية مناط التأثيم .






( الطعن رقم
6703 لسنة 53 ق ، جلسة 1985/1/1 )



=================================


الطعن
رقم 3605 لسنة 56 مكتب فنى 37 صفحة رقم
800



بتاريخ
28-10-1986






فقرة رقم : 2


لما كانت المادة
السادسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير و بيع
الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر و المعمول به من 1981/7/31 قد نصت
على أنه " يجوز لمالك المبنى المنشأ إعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون أن
يتقاضى من المستأجر مقدم إيجار لا يجاوز أجره سنتين ..... " وفقاً للشروط
الواردة بتلك المادة. فإذا كان الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه و المعدل بالحكم
المطعون فيه قد إقتصر فى بيان و إثبات وقوع الجريمة المسندة إلى الطاعن على القول
: " و حيث أن واقعة الدعوى تخلص فيما أبلغ به المجنى عليه .. و قرره بمحضر
الشرطة من أنه قام بإستئجار شقة من المتهم و قد تقاضى منه الأخير نظير ذلك مبلغ و
قدره 2000 جنيه كخلو رجل - مقدم إيجار 2" و قام بتأجير العين المؤجرة
لأكثر من شخص، و حيث أن التهمة ثابتة قبل المتهم مما تضمنه محضر ضبط الواقعة و لم
يحضر المتهم بالجلسة لإبداء ما قدم يكون لديه من دفع أو دفاع و من ثم تكون التهمة
المسندة إليه ثابتة قبله ...... " و إذ كانت الواقعة كما وردت بالحكم على هذا
النحو لا يبين منها تفصيلات المبلغ الوارد بها و ما دفع منه على سبيل مقدم الإيجار
و مدى توافر شروط تقاضيه فى الحالة الأخيرة وفقاً للمادة السادسة من القانون رقم
136 لسنة 1981 آنفه الذكر من بيان لأجرة العين المؤجرة تاريخ إنشاء المبنى و
القيام بالأعمال الأساسية للبناء و الإتفاق كتابة على مقدار المقدم و كيفية خصمه
من الأجرة إلى غير ذلك، فإنه لا يكون قد بين الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً
تتحقق به أركان الجريمة التى دان الطاعن بها و الظروف التى وقعت فيها الأمر الذى
يعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم
و التقرير برأى فيما يثيره الطاعن بوجه الطعن بما يوجب نقضه و الإحالة.






( الطعن رقم
3605 لسنة 56 ق ، جلسة 1986/10/28 )



=================================


الطعن
رقم 3928 لسنة 56 مكتب فنى 37 صفحة رقم
1095



بتاريخ
18-12-1986






فقرة رقم : 1


لما كان يبين من
الإطلاع على الحكم المطعون فيه أنه أسس ما إنتهى إليه من عدم تمتع الطاعن بالإعفاء
من العقاب المنصوص عليه فى المادة 24 من القانون 136 لسنة 1981 ، على أن شرطى
الإعفاء هما رد مبلغ الخلو ، و أداء مثلى المبلغ لصندوق تمويل الإسكان بالمحافظة و
أن الطاعن نفذ الشرط الأول على النحو الثابت بمحضر الصلح المؤرخ 25 من يونية سنة
1980 ... و يفيد تخالصه ، إلا أنه لم ينفذ الشرط الثانى. لما كان ذلك، و كان ما
إنتهى إليه الحكم فى هذا الشأن صحيح و يتفق و حكم المادة السادسة من القانون آنف
البيان، فإن منعى الطاعن فى هذا الخصوص يكون غير سديد. لما كان ذلك، و كان الثابت
من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده تخالص مع الطاعن على النحو الثابت
بمحضر الصلح المقدم من الأخير، فإنه ما كان للمحكمة أن تلزمه برد المبلغ المدفوع
مرة أخرى - بعد أن تخالص عليه مع المطعون ضده أما و أنها قد فعلت فإنها تكون قد أخطأت
فى تطبيق القانون.









=================================


الطعن
رقم 4916 لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة رقم
153



بتاريخ
28-01-1987






فقرة رقم : 1


المادة الأولى
من القانون رقم 129 لسنة 1951 نصت على أن " يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على
ثلاثة أشهر و بغرامة لا تجاوز عشرة جنيهات أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تسبب
عمداً و بسوء قصد بأية وسيلة فى منع ورود المياه الرئيسية عن الأماكن المؤجرة
المشار إليها فى المادة الأولى من القانون رقم 121 لسنة 1947 " . و نصت
المادة الأولى من الفصل الأول من الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن
تأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر و الذى إلغى القانون
رقم 52 لسنة 1969 الذى ألغى بدوره القانون رقم 121 لسنة 1947 على أنه " فيما
عدا الأراضى الفضاء تسرى أحكام هذا الباب على الأماكن و أجزاء الأماكن على إختلاف
أنواعها المعدة للسكنى أو لغير ذلك من الأغراض سواء كانت مفروشة أو غير مفروشة
مؤجرة من المالك أو من غيره و ذلك فى عواصم المحافظات و البلاد المعتبرة مدناً
بالتطبيق لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1975 بإصدار قانون نظام الحكم المحلى و
القوانين المعدلة له . و يجوز بقرار من وزير الإسكان و التعمير مد نطاق سريان
أحكامه كلها أو بعضها على القرى بناء على إقتراح المجلس المحلى للمحافظة و كذلك
على المناطق السكنية التى لا ينطبق عليها قانون نظام الحكم المحلى المشار إليه
........ " و مفاد ذلك جميعه أن القرى لا تخضع لقانون تنطيم العلاقة بين
المؤجر و المستأجر إلا إذا صدر قرار من وزير الإسكان بسريان أحكامه عليها.









=================================


الطعن
رقم 6993 لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة رقم
662



بتاريخ
06-05-1987






فقرة رقم : 2


أوجبت المادة
310 إجراءات أن يشتمل الحكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبه للعقوبة بيانماً
تتحقق به أركان الجريمة و الظروف التى وقعت فيها و الأدلة التى إستخلصت منها
المحكمة ثبوت وقوعها بعناصرها القانونية كافة فى حق المتهم ، و كان النص فى الفقرة
الثانية من المادة 23 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة
بتأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر ، على عقاب المالك
الذى يتخلف دون مقتضى عن تسليم الوحدة فى الموعد المحدد ، بذات العقوبة الواردة فى
الفقرة الأولى من ذات المادة فضلاً عن إلزامه بأن يؤدى إلى الطرف الآخر مثلى مقدار
المقدم ، يدل على أن مناط التجريم فى هذا الخصوص يرتبط وجوداً و عدماً بقيام مقتضى
للتخلف عن تسليم العين المؤجرة فى الميعاد المحدد أو عدم قيامه ، و كان البين من
الحكم المطعون فيه أنه إتخذ من مجرد عدم تسليم العين المؤجرة فى الميعاد المتفق
عليه بين الطرفين ، دليلاً على تحقق الجريمة بعناصرها القانونية كافة قبل الطاعنة
، دون أن يستظهر عدم وجود المقتضى للتخلف عن التسليم فى الميعاد و هو مناط التجريم
فى هذه الحالة ، فإنه يكون قد تعيب بالقصور .






( الطعن رقم
6993 لسنة 56 ق ، جلسة 1987/5/6 )



=================================


الطعن
رقم 7422 لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة رقم
820



بتاريخ
21-10-1987






فقرة رقم : 2


لما كان الحكم
المطعون فيه قد قضى بمعاقبة الطاعن بالحبس شهراً واحداً مع الشغل و كانت المادة
1/24 من القانون رقم 136 لسنة 1981 قد نصت على إلغاء العقوبات المقيدة للحرية
المنصوص عليها فى القوانين المنظمة لتأجير الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و
المستأجر فيما عدا العقوبة المقررة لخلو الرجل و الجريمة المنصوص عليها فى المادة
23 من هذا القانون و التى لا تنطبق على الواقعة لأن الجريمة التى دين بها الطاعن
حسبما يبين من مدوناته هى أنه أجر العين لشخص و باع نصفها لآخر ، الأمر المؤثم
بالمادة 83 من القانون رقم 49 لسنة 1977 .









=================================


الطعن
رقم 7431 لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة رقم
776



بتاريخ
08-10-1987






فقرة رقم : 1


لما كان القانون
رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير و بيع الأماكن و تنظيم
العلاقة بين المؤجر و المستأجر و الصادر فى 27 يوليو سنة 1981 ، قد أجاز فى مادته
السادسة لمالك المبنى المنشأ إعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون أن يتقاضى من
المستأجر مقدم إيجار لا يجاوز أجرة سنتين و ذلك بالشروط التى حددتها ، و مفاد ذلك
أن تقاضى المالك مقدم إيجار لا يجاوز أجرة سنتين وفقاً لأحكام المادة السادسة من
القانون 136 لسنة 1981 هو فعل يخرج عن دائرة التأثيم .









=================================


الطعن
رقم 8247 لسنة 54 مكتب فنى 39 صفحة رقم
732



بتاريخ
29-05-1988






فقرة رقم : 1


لما كان القانون
رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير و بيع الأماكن و تنظيم
العلاقة بين المؤجر و المستأجر ، بما نص عليه فى الفقرة الأولى من المادة 24 منه
على أنه " فيما عدا العقوبة المقررة لجريمة خلو الرجل تلغى جميع العقوبات
المقيدة للحرية المنصوص عليها فى القوانين المنظمة لتأجير الأماكن و تنظيم العلاقة
بين المؤجر و المستأجر و ذلك دون إخلال بأحكام المادة السابقة . و بما نص عليه
أيضاً فى المادة السادسة منه على أنه " يجوز لمالك المبنى المنشأ إعتباراً من
تاريخ العمل بهذا القانون أن يتقاضى من المستأجر مقدم إيجار لا يجاوز أجرة سنتين و
ذلك بالشروط الأتية ........... و يصدر قرار من الوزير المختص بالإسكان بتنظيم
تقاضى مقدم الإيجار و الحد الأقصى لمقدار المقدم بالنسبة لكل مستوى من مستويات
البناء " يعتبر القانون 136 لسنة 1981 قانوناً أصلح للمتهم ، وفقاً لما نصت
عليه المادة الخامسة من قانون العقوبات ، إذ أنشأ له مركزاً قانونياً أصلح بما
إشتملت عليه أحكامه من إلغاء عقوبة الحبس ، و من جواز تقاضى مقدم إيجار فى حدود و
بشروط معينة ، و من ثم فقد أصبح هذا القانون هو الواجب التطبيق على واقعة الدعوى و
إذ طبق الحكم المطعون فيه القانون رقم 49 لسنة 1977 عليها فإنه يكون قد أخطأ فى
تطبيق القانون مما كان يستوجب بحسب الأصل تدخل محكمة النقض من تلقاء نفسها لإنزال
حكم القانون على وجهه الصحيح إعمالاً لنص المادتين 35 ، 39 من القانون رقم 57 لسنة
1959 فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض إلا أنه و لما كان الحكم قد
خلا من بيان الأجرة الشهرية السارية ، للتحقق مما إذا كان المقدم المدفوع يجاوز
أجرة السنتين فيكون الفعل مؤثماً أو لا يجاوزه فلا يكون كذلك ، و كذا التحقق من
كيفية حساب الغرامة المقضى بها . و المبلغ الذى حكم برده ، و كانت الأجرة الشهرية
بهذه المثابة ، تتصل بحكم القانون على الواقعة ، فإن الحكم المطعون فيه يكون فوق
خطئه فى تطبيق القانون بإنزال عقوبة الحبس على الطاعن - مشوباً بالقصور الذى يعجز
محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون ، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه و
الإحالة .






( الطعن رقم
8247 لسنة 54 ق ، جلسة 1988/5/29 )



=================================


الطعن
رقم 6206 لسنة 55 مكتب فنى 39 صفحة رقم
530



بتاريخ
06-04-1988






فقرة رقم : 1


لما كان الشارع
قد حدد فى كافة التشريعات المتعاقبة فى شأن إيجار الأماكن و تنظيم العلاقة بين
المؤجرين و المستأجرين النطاق المكانى لسريان أحكامها فنص فى المادة الأولى من كل
من المرسوم بقانون رقم 140 لسنة 1946 و القانون رقم 121 لسنة 1947 على سريان
أحكامها على " المدن و الجهات و الأحياء المبينة فى افى الجدول المرافق
............ " ، ثم إستحدثت فى القانون رقم 157 لسنة 1962 تعديلاً للقانون
رقم 121 لسنة 1947 أصبحت بمقتضاه المناطق الخاضعة لأحكامه هى " عواصم
المحافظات و البلاد المعتبرة مدناً بالتطبيق لأحكام قانون نظام الإدارة المحلية
رقم 124 لسنة 1960 ، أما القرى فلا تسرى عليها أحكام هذا القانون إلا بقرار من
وزير الإسكان و المرافق ...... " و لما أصدر الشارع القانون رقم 52 لسنة 1969
إلتزم فى المادة الأولى منه نهجه السابق فى تحديد البلاد التى تسرى عليها أحكامه ،
كما إلتزمه فى المادة الأولى من القانون القائم رقم 49 لسنة 1977 محيلاً إلى أحكام
القانون رقم 52 لسنة 1975 بإصدار قانون نظام الحكم المحلى الذى حل محل قانون نظام
الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 124 لسنة 1960 ، و لما كانت الفقرة الأولى من
المادة الثامنة من القانون رقم 49 لسنة 1977 - المقابلة لنص المادة العاشرة فى كل
من القانونين رقمى 140 لسنة 1946 و 121 لسنة 1947 و المادة الخامسة من القانون رقم
52 لسنة 1969 - تنص على أنه " لا يجوز للشخص أن يحتجز فى البلد الواحد أكثر
من مسكن دون مقتضى " و كان القرار الجمهورى رقم 1755 لسنة 1960 - الصادر نفاذاً
للمادة الأولى من قانون نظام الإدارة المحلية رقم 24 لسنة 1960 - قد نص على تقسيم
الجمهورية إلى محافظات و مدن و قرى وفقاً للجداول المرفقة و المتضمنة أسماء المدن
و القرى فى كل محافظة ، فإن مفاد تلك النصوص مجتمعة أن لفظ " البلد "
الوارد فى الفقرة الأولى من المادة الثامنة سالفة الذكر إنما ينصرف إلى المدينة أو
القرية وفقاً للبيان الوارد بالجداول المرافقة للقرار الجمهورى المشار إليه ، و هو
ما يتأدى إلى أن البلد الواحد لا يعد مدينة واحدة أو قرية واحدة إعتباراً بأن كل
وحدة منها لها كيانها المستقل عن الوحدات الأخرى المجاورة لها وفقاً لأحكام قانون
نظام الحكم المحلى . يؤكد هذا النظر أنه بالرجوع إلى مضبطة مجلس الأمة فى جلسته
المعقودة بتاريخ 13 من يوليو 1969 و عند مناقشة نص المادة الخامسة من القانون رقم
52 لسنة 1969 - المقابلة لنص المادة الثامنة من القانون رقم 49 لسنة 1977 - إقترح أحد
أعضاء المجلس إعتبار القاهرة الكبرى بلداً واحداً ليسر الإنتقال بين القاهرة و
الجيزة و بين شبرا و شبرا الخيمة فلم يوافق المجلس على هذا الإقتراح و إكتفى
بإثباته فى مضبطة المجلس ، و هو ما لا يحمل على معنى الموافقة على الإقتراح
المذكور أو إعتباره تفسيراً للنص ، ذلك بإن ما يجب على المخاطبين بالتشريع إتباعه
هو ما ورد به نصه ، خاصة و قد فرض الشارع جزاء جنائياً على مخالفة ما إستنه من حظر
إحتجاز أكثر من مسكن فى البلد الواحد دون مقتضى ، مما يوجب التحرز فى تحديد نطاق
تطبيق هذا النص و الإلتزام بما ورد فى عبارة النص ، و لئن كان قانون نظام الإدارة
المحلية رقم 124 لسنة 1960 الذى صدر نفاذاً له قرار رئيس الجمهورية رقم 1755 لسنة
1960 و قد ألغى بالقانون رقم 52 لسنة 1975 الذى حل محله قانون نظام الحكم المحلى
القائم رقم 43 لسنة 1979 ، إلا أن هذين القانونين الأخيرين قد نصا صراحة على
إستمرار العمل بأحكام اللوائح و القرارات التنظيمية العامة السارية فيما لا يتعارض
مع أحكامهما ، مما مقتضاه بقاء القرار الجمهورى آنف البيان قائماً حتى الآن ، فلا
يكون ثمة محل للقول بوجوب الإعتداد فى صدد تحديد مدلول البلد فى قوانين إيجار
الأماكن بأحكام القرار الجمهورى رقم 495 لسنة 1977 بتقسيم جمهورية مصر العربية إلى
أقاليم إقتصادية و إنشاء هيئات التخطيط الأقليمى الذى أجرى تقسيم الجمهورية إلى
ثمانية أقاليم و أدمج أكثر من محافظة فى كل إقليم منها ، ذلك أن الهدف من هذا
القرار هو تنسيق العمل بين محافظات الإقليم الواحد و تحقيق التعاون بينها فى كافة
المجالات ، فهو منبت الصلة بتشريعات إيجار الأماكن و لا شأن له بتقسيم الجمهورية
إلى مدن و قرى داخل كل محافظة على نحو ما ورد بالقرار الجمهورى رقم 1755 لسنة 1960
- لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و إعتبر القاهرة و
الجيزة بلداً واحداً فى نطاق تطبيق نص الفقرة الأولى من المادة الثامنة من القانون
رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه و رتب على ذلك إدانة الطاعن ، فإنه يكون قد أخطأ فى
تطبيق القانون و فى تأويله بما يوجب نقضه و إلغاء الحكم الإبتدائى و القضاء ببراءة
المتهم .






( الطعن رقم
6206 لسنة 55 ق ، جلسة 1988/4/6 )



=================================


الطعن
رقم 1797 لسنة 56 مكتب فنى 39 صفحة رقم
512



بتاريخ
30-03-1988









فقرة رقم : 1


من المقرر أن
جزاء الرد يدور مع موجبه من بقاء مبلغ مقدم الإيجار فى ذمة المتهم بتقاضيه و عدم
رده إلى المجنى عليه حتى الحكم عليه .









=================================


الطعن
رقم 7185 لسنة 56 مكتب فنى 39 صفحة رقم
66



بتاريخ
04-01-1988






فقرة رقم : 1


من المقرر إن
الإصلاحات و التحسينات التى يحدثها المؤجر بالعين المؤجرة ، و كذا المزايا التى
يمنحها للمستأجر يحق للمؤجر أن يقتضى مقابلها ، و إذا إتفق الطرفان على المقابل
وجب إعمال الإتفاق ما لم يثبت أن القصد منه هو التحايل على أحكام القانون . لما
كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه ، و قد إعتنق أسباب الحكم المستأنف الذى أغفل
الإشارة إلى دفاع الطاعنة . و لم يورد مضمون المستندات المقدمة منها إثبات لهذا
الدفاع بما يبين منه أن المحكمة واجهت عناصر الدعوى و ألمت بها على وجه يفصح عن
أنها فطنت إليها و وازنت بينها ، و أنها أطرحت هذا الدفاع و هى على بينة من أمره و
بعد أن قامت بما ينبغى عليها من تدقيق البحث لتعرف وجه الحقيقة ، الأمر الذى يضم
الحكم المطعون فيه بالقصور فى البيان و يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على
الوجه الصحيح ، و من ثم يتعين نقضه و الإعادة دون حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن .






( الطعن رقم
7185 لسنة 56 ق ، جلسة 1988/1/4 )



=================================


الطعن
رقم 3793 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم
1085



بتاريخ
22-11-1988






فقرة رقم : 1


لما كانت المادة
السادسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 و المعمول به فى 31 من يولية سنة 1981 تنص
على أنه " يجوز لمالك المبنى المنشأ إعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون أن
يتقاضى من المستأجر مقدم إيجار لا يجاوز أجرة سنتين و ذلك بالشروط الآتية : 1- أن
تكون الأعمال الأساسية للبناء قد تمت و لم تبق إلا مرحلة التشطيب .









=================================


الطعن
رقم 5228 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم
725



بتاريخ
24-05-1988






فقرة رقم : 1


لما كان
الإلتزام الذى فرضه الشارع ، فى قوانين إيجار الأماكن ، على المؤجر بتحرير عقد
إيجار كتابى للمستأجر إنما يقتضى بداهة قيام علاقة إيجارية مباشرة بين الطرفين و
هى علاقة تعاقدية لا تتحقق إلا بتلاقى إرادة المؤجر و إرادة شخص معين بذاته يرغب
فى إستئجار وحدة سكنية منه و يكون هو المستأجر الوحيد لهذه الوحدة . لما كان ذلك .
و كان ما أورده الحكم المطعون فيه ، فيما سلف يكشف عن عدم قيام أية علاقة إيجارية
بين الطاعنة و المجنى عليها ، فإنه كان لزاماً على المحكمة أن تعمل الأثر المترتب
على ما أفصحت عنه من ذلك و هو القضاء ببراءة الطاعنة أما و هى لم تفعل بل قضت على
الرغم من ذلك بإدانة الطاعنة فإنها تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون . و لا يغير من
ذلك ما قاله الحكم من ثبوت العلاقة الإيجارية بين الطاعنة و زوج المجنى عليها ذلك
بأن هذه العلاقة - بفرض صحة ما ذكره الحكم فى شأن ثبوتها - إنما هى واقعة مستقلة
تغاير تلك التى رفعت بها الدعوى موضوع هذا الطعن . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين
نقض الحكم المطعون فيه و الحكم ببراءة الطاعنة .






( الطعن رقم
5228 لسنة 57 ق ، جلسة 1988/5/24 )



=================================


الطعن
رقم 5635 لسنة 58 مكتب فنى 39 صفحة رقم
1208



بتاريخ
01-12-1988






فقرة رقم : 1


لما كان البين
من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنة دفعت التهمة بما أثارته فى وجه طعنها من
أن محاميها الأستاذ / ...................... قام بإستغلال التوكيل الصادر منها له
بالحضور عنها فى الدعاوى و قام بتأجير المسكن محل الجريمة للمجنى عليه و قدمت
تأييداً لذلك صورة من التوكيل رقم ............... لسنة 1981 رسمى عام الأهرام
الصادر منها للمحامى فى ................ و صورة من الشكوى الإدارى رقم
............ لسنة 1984 بولاق الدكرور المقدمة منها ضد محاميها لإستغلال التوكيل
فى تأجير المسكن للمجنى عليه و شهادة رسمية عن دعوى قضائية مرفوعة منها ضد المجنى
عليه و المحامى سالف الذكر ، و قد عرض الحكم لهذا الدفاع و أطرحه فى قوله . "
و حيث إنه عن دفاع الحاضر عن المتهمة بأن محاميها ............... قد إستغل
التوكيل الصادر منها إليه فى تأجير الشقة للمجنى عليه و تقاضى المبالغ النقدية
المنوه عنها بالأوراق فإنه قول مردود عليه بأن المحامى الموقع على عقد الإيجار
وكيل ظاهر للشاكى و يسرى التعاقد الذى أجراه مع المجنى عليه فى مواجهة التهمة
" . لما كان ذلك ، و كان ما أورده الحكم فيما تقدم لا يفى بذاته لدحض دفاع
الطاعنة القائم على عدم إرتكابها الجريمة لأنها لم تؤجر للمجنى عليه المسكن و
بالتالى لم تتقاض منه مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار و أن قيام المحامى بالتأجير كان
بغير رضاها بدلالة الشكوى و الدعوى المقدمة و المرفوعة منها ضده ، و أن سريان
العقد فى مواجهتها لصدوره من وكيل ظاهر - على فرض صحته - خاص بالعلاقة المدنية بين
الطاعنة و المجنى عليه فيما يتعلق بسريان العقد بينهما مستقبلاً ، الأمر الذى كان
يتعين معه على الحكم أن يواجه دفاع الطاعنة - الذى يعد فى واقعة الدعوى دفاعاً
جوهرياً - بما يحمل إطراحه له ، أما و هو لم يفعل فقد تعيب بالقصور فضلاً عن
الفساد فى الإستدلال بما يوجب نقضه و الإحالة .






( الطعن رقم
5635 لسنة 58 ق ، جلسة 1988/12/1 )



=================================


الطعن
رقم 4933 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم
236



بتاريخ
29-01-1990






فقرة رقم : 1


لما كانت الفقرة
الأولى من المادة 23 من القانون رقم 136 لسنة 1981 - قد نصت على أن " يعاقب
بعقوبة جريمة النصب المنصوص عليها فى قانون العقوبات المالك الذى يتقاضى بأية صورة
من الصور ، بذاته أو بالوساطة ، أكثر من مقدم عن ذات الوحدة أو يؤجرها لأكثر من
مستأجر أو يبيعها لغير من تعاقد معه على شرائها ، و يبطل كل تصرف بالبيع لاحق لهذا
التاريخ و لو كان مسجلاً .









=================================


الطعن
رقم 4933 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم
236



بتاريخ
29-01-1990






فقرة رقم : 3


لما كان البين
من نص المادة المشار إليها التى دان الحكم الطاعن بمقتضاها - أن واقعة تأجير ذات
الوحدة لأكثر من مستأجر لا تكون مؤثمة إلا إذا حصلت من المالك دون سواه . لما كان
ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قعد عن إستظهار صفة الطاعن كمالك للوحدة السكنية
التى دانه بتأجيرها لأكثر من مستأجر و هى مناط التأثيم وفقاً لما جرى عليه نص
المادة 23 من القانون رقم 136 لسنة 1981 سالفة البيان - و ذلك رغم ما أبداه الطاعن
من دفاع حصله الحكم - بأنه ليس مالكاً للعقار الذى تقع به العين المؤجرة موضوع الدعوى
المطروحة و أنه مملوك لأولاده ، و كان هذا الدفاع على هذه الصورة يعد دفاعاً
جوهرياً بحيث إذا صح لتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإن المحكمة إذ لم تقسطه حقه و
تعن بتحقيقة بلوغاً إلى غاية الأمر فيه ، فإن حكمها يكون فوق إخلاله بحق الطاعن فى
الدفاع معيباً بالقصور الذى يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على
الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم و التقرير برأى فيما يثيره الطاعن من دعوى الخطأ
فى تطبيق القانون مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه و الإعادة بغير حاجة إلى
بحث باقى أوجه الطعن .






( الطعن رقم
4933 لسنة 58 ق ، جلسة 1990/1/29 )



=================================


الطعن
رقم 6328 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم
477



بتاريخ
07-03-1990






فقرة رقم : 1


من المقرر أن
بيع المحل أو تأجيره بالجدك لا تسرى عليه أحكام القوانين المتعلقة بتحديد الأجرة ،
و كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة و المفردات المضمومة أن الطاعنة تمسكت فى
دفاعها بأنها أجرت محلاً تجارياً له مقوماته المادية و المعنوية - و التى من بينها
العملاء و السمعة و الرخصة - و أرفقت للتدليل على ذلك رخصة للمحل و شهادة صحية
بإسمها ، و كان الحكم المطعون فيه قد أدان الطاعنة بجريمة خلو الرجل عن هذا المحل
، دون أن يسقط دفاعها المشار إليه حقه و لم يعن بتمحيصه بلوغاً الى غاية الأمر فيه
و لم يعرض له إيراداً و رداً رغم جوهريته لإتصاله بواقعة الدعوى و تعلقه بموضوعها
و حكم القانون فيها ، فإن الحكم المطعون فيه يكون فوق ما ران عليه من قصور مشوباً
بالإخلال بحق الدفاع .






( الطعن رقم
6328 لسنة 58 ق ، جلسة 1990/3/7 )



=================================


الطعن
رقم 10856 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 634



بتاريخ
18-04-1990






فقرة رقم : 2


لما كان نص
المادة 71 من القانون رقم 49 لسنة 1977 قد جرى على أن " يحظر على كل من تعاقد
على تمليك أو تأجير وحدات سكنية قبل العمل بهذا القانون أو يتعاقد على ذلك بعد
العمل به أن يتراخى عمداً عن إستكمال الوحدات المبيعة أو المؤجرة فى المواعيد
المتفق عليها أو يعمد إلى تعطيل الإنتفاع بها و إستعمالها فيما أعدت له من أغراض
" ، و نصت الفقرة الأولى من المادة 80 من القانون المشار إليه على أن يعاقب
على مخالفة أحكام المواد 1/3 ، 69 ، 1/70 ، 71 بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر و
لا تجاوز سنة و بغرامة لا تقل عن مائة جنيه و لا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى
هاتين العقوبتين " ، و إذ صدر القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن تنظيم بعض
الأحكام الخاصه بتأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر و نص
فى الفقرة الأولى من المادة 24 منه على أنه " فيما عدا العقوبة المقررة
لجريمة خلو الرجل تلغى جميع العقوبات المقيدة للحرية المنصوص عليها فى القوانين
المنظمة لتأجير الأماكن و تنظيم العلاقة بين الؤجر و المستأجر و ذلك دون إخلال
بأحكام المادة السابقة " ، كما نص فى المادة 23 منه على أنه " يعاقب
بعقوبة جريمة النصب المنصوص عليها فى قانون العقوبات المالك الذى يتقاضى بأية صورة
من الصور بذاته أو بالوساطة أكثر من مقدم عن ذات الوحدة .... إلخ و يعاقب بذات
العقوبة المالك الذى يتخلف دون مقتض عن تسليم الوحدة فى الموعد المحدد فضلاً عن
إلزامه بأن يؤدى إلى الطرف الآخر مثلى مقدار المقدم و ذلك دون إخلال بالتعاقد و
بحق المستأجر فى إستكمال الأعمال الناقصة وفقاً لحكم الفقرة الأخيرة من المادة 13
من القانون رقم 49 لسنة 1977 " ، و مفاد ما تقدم أنه يشترط لتوافر جريمة تخلف
المالك عن تسليم الوحدة المؤجرة أو المباعة فى الموعد المحدد إتفاق الطرفين على
ميعاد للتسليم و تخلف المالك عن تسليم العين دون مقتض فى الموعد المحدد ، و إذ كان
الحكم المطعون فيه قد أطلق القول بثبوت الجريمة فى حق الطاعن دون أن يبين الواقعة
أو يستظهر توافر شروط تطبيق نص المادة 23 آنف البيان ، رغم أنه ضمن مدوناته أن
المجنى عليه تسلم الشقة من الطاعن و هو ما قد تنقضى معه الجريمة ، فإن الحكم المطعون
فيه يكون مشوباً بالقصور الذى يتسع له وجه الطعن و يعجز محكمة النقض عن أن تقول
كلمتها فيما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص ، و يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه و
الإعادة بشأن التهمة الثانية .






( الطعن رقم
10856 لسنة 59 ق ، جلسة 1990/4/18 )






=================================


الطعن
رقم 7286 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم
875



بتاريخ
04-10-1990






فقرة رقم : 1


إن المادة 26 من
القانون 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و
المستأجر قد حظرت على المؤجر تقاضى أى مبلغ إضافى خارج نطاق عقد الإيجار زيادة على
التأمين و الأجرة المنصوص عليها فى العقد ، أو تقاضى أى مقدم إيجار ، و نصت المادة
77 منه على معاقبة من يخالف هذا الحظر بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر و بغرامه
تعادل مثلى المبلغ الذى تقاضاه بالمخالفة لأحكام القانون مع إلزامه برد هذا المبلغ
، ثم صدر القانون رقم 136 لسنة 1981 المعمول به إعتباراً من 1981/7/31 ، و أجاز فى
المادة السادسة منه لمالك المبنى المنشأ إعتباراً من هذا التاريخ أن يتقاضى من
المستأجر مقدم إيجار فى حدود أجرة سنتين بشروط معينة ، كما أن المادة 24 منه قد
ألغت عقوبة الحبس بالنسبة لجريمة تقاضى مقدم إيجار يزيد عن الحد المشار إليه .









=================================


الطعن
رقم 8797 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم
948



بتاريخ
25-10-1990






فقرة رقم : 1


لما كان القانون
رقم 49 سنة 1977 فى شأن تأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و
المستأجر بعد أن نص فى الفصل الثانى من الباب الثانى منه فى المواد 55 و 56 و 57
على الأحكام الخاصة بالمنشآت الآيلة للسقوط و ما يحتاج منها إلى ترميم أو صيانة و
ناط الإختصاص بإصدار القرارات اللازمة فى شأنها بلجنة تشكل لذلك فى كل وحدة من
وحدات الحكم المحلى و نص بالمادة 58 على وجوب إعلان تلك القرارات إلى ذوى الشأن و
كيفية إعلانهم ، نص فى المادة 59 على أن " لكل من ذوى الشأن أن يطعن فى
القرار المشار إليه بالمادة السابقة فى موعد لا يجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ
إعلانه بالقرار ، أمام المحكمة المنصوص عليها فى المادة 18 من هذا القانون "
المحكمة الإبتدائية " .... و تفصل المحكمة على وجه السرعة إما برفض الطعن أو
بقبوله أو إعادة النظر فى القرار المطعون عليه ، و عليها فى حالة الحكم بالهدم
الكلى أو الجزئى أو التدعيم أو الترميم أو الصيانة أن تحدد أجلاً لتنفيذ حكمها
" . ثم نص فى الفقرة الأولى من المادة 60 على أنه " مع عدم الإخلال
بالأحكام الخاصة بتوجيه و تنظيم أعمال البناء ، يجب على ذوى الشأن أن يبادروا إلى
تنفيذ قرار اللجنة النهائى أو حكم المحكمة الصادر فى شأن المنشأة الآيلة للسقوط و
الترميم و الصيانة وفقاً لأحكام هذا القانون ، و ذلك فى المدة المحددة لتنفيذه
" . و إذ كان مؤدى النص الأخير أن الإلتزام بتنفيذ القرار الصادر من اللجنة
المختصة لا يقوم فى حق ذوى الشأن إلا إذا أصبح ذلك القرار نهائياً بعدم الطعن عليه
أمام المحكمة الإبتدائية ، أما إذا طعن عليه بهذا الطريق فإن الإلتزام بالتنفيذ لا
يبدأ إلا بعد صدور الحكم فى الطعن و لا تقوم الجريمة فى حق ذى الشأن - فى هذه
الحالة - إلا من إنتهاء الأجل الذى تحدده المحكمة لتنفيذ حكمها .









=================================


الطعن
رقم 7198 لسنة 56 مكتب فنى 39 صفحة رقم
289



بتاريخ
15-02-1988






فقرة رقم : 2


إن مجرد ملكية
الطاعن للعقار لا يكفى لقيام جريمة الإمتناع عن تحرير عقد إيجار التى دانه الحكم
بها ، و إنما يلزم لتوافر عناصر هذه الجريمة فى حقه أن تثبت له صفة المؤجر ، سواء
بصدور الإيجار منه أو من ممثله القانونى ، أو بسريان هذا الإيجار فى حقه بمقتضى
القانون ، و هو ما لم يعن الحكم بإستظهاره و إيراد الأدلة على ثبوته ، هذا فضلاً
عن أنه لما كان البين من الأوراق و المفردات المضمومة أن الطاعن دفع التهمة بأنه
لا يرتبط بعلاقة إيجارية مع المجنى عليه و أن الوحدة السكنية المطلوب تحرير عقد إيجار
بشأنها مؤجرة إلى آخر تنازل عن الإيجار إلى المجنى عليه بغير إذن و دلل الطاعن على
صحة هذا الدفاع بمستندات من بينها عقد مؤرخ ................... يفيد تأجير مورثه
للعين محل النزاع إلى آخر يدعى ................... و عقد مؤرخ
..................... موقع من المجنى عليه يفيد شراء المنقولات الموجودة بتلك
العين من المستأجر سالف الذكر ، و صورة صحيفة دعوى إخلاء للتنازل عن الإيجار
مرفوعة ضد طرفى العقد الأخير ، و كان هذا الدفاع يعد - فى خصوص الدعوى المطروحة -
دفاعاً هاماً جوهرياً إذ يترتب عليه - لو صح - أن تندفع به المسئولية الجنائية
للطاعن مما كان يوجب على المحكمة أن تعرض له إستقلالاً ، و أن تستظهره و تمحص
عناصره كشفاً لمدى صدقه .






( الطعن رقم
7198 لسنة 56 ق ، جلسة 1988/2/15 )



=================================





[الفقرة رقم 1
من الطعن رقم 497 سنة قضائية 50 مكتب فني 32 تاريخ الجلسة 17 / 01 / 1981]



[صفحة رقم
219]



مفاد نص المادة
16 من القانون رقم 52 لسنة 1969 فى شأن إيجار الأماكن و تنظيم العلاقة
بين المؤجرين و المستأجرين ، أن المشرع قد فرض على المؤجر إلتزاماً بتحرير عقد
إيجار تثبت فيه بيانات معينة حماية للمستأجر ، و أنه نظراً للأهمية البالغة التى
علقها المشرع على فرض هذا الإلتزام ، فقد أباح للمستأجر عند المخالفة إثبات
العلاقة الإيجارية بكافة طرق الإثبات .









[الفقرة رقم 2
من الطعن رقم 2044 سنة قضائية 60 مكتب فني 42 تاريخ الجلسة 24 / 04 / 1991]



[صفحة رقم
931]



النص فى المادة
16 من القانون رقم 52 لسنة 1969 - المقابلة للمادة 24 من القانون رقم 49 لسنة 1977
- يدل- و على ما أفصحت عنه مناقشات مجلس الأمة فى هذا الخصوص على أن المشرع حماية
منه للطرف الضعيف و هو المستأجر و أن إعتبر واقعة التأجير عملاً قانونياً إلا أنه
أجاز للمستأجر وحده إثباتها بكافة طرق الإثبات القانونية بما فيها البينه .









[الفقرة رقم 2
من الطعن رقم 1290 سنة قضائية 50 مكتب فني 32 تاريخ الجلسة 24 / 01 / 1981]



[صفحة رقم
265]



إذا كان النص فى
المادة 16 من القانون رقم 52 لسنة 1969 - المقابلة للمادة 24 من القانون رقم 49
لسنة 1977 - على أنه يجوز للمستأجر إثبات واقعة التأجير و جميع شروط العقد بكافة
طرق الإثبات يدل على ما أفصحت عنه مناقشات مجلس الأمة فى هذا الخصوص - - على أن
المشرع حماية للطرف الضعيف و هو المستأجر قد إعتبر واقعة التأجير واقعة مادية و
أجاز للمستأجر وحده إثباتها . بكافة طرق الإثبات القانونية بما فيها البينة .









[الفقرة رقم 1
من الطعن رقم 733 سنة قضائية 40 مكتب فني 27 تاريخ الجلسة 24 / 03 / 1976]



[صفحة رقم
764]



مفاد نص المادة
5 مكررا "1" من قانون إيجار الأماكن رقم 121 لسنة 1947 المضافة بالمرسوم
بقانون رقم 199 لسنة 1952 و المادة 5 مكررا "2" و المادة 5 مكررا
"3" - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الأماكن التى تسرى عليها
هذه النصوص هى تلك التى كان البدء فى أنشائها سابقاً على 1952/9/18 تاريخ العمل
بها دون إعتداد بتمام إنشائها و إعدادها للإنتفاع و سواء كان ذلك بعد هذا التاريخ
أو قبله بمعنى إن العبرة هنا بتاريخ البدء فى الإنتهاء لا بتاريخ تمامه . و
إذ كان الواقع فى الدعوى بإتفاق الأطراف المتداعين أن الشقة المؤجرة موضوع النزاع
قد بدىء فى إنشائها قبل التاريخ المشار إليه ، فإن تحديد أجرتها يخضع للقواعد المنصوص
عليها فى المرسوم بقانون آنف الذكر ، بإتخاذ أجرة المثل فى شهر سبتمبر سنة 1952
أساساً مع تخفيضها بمعدل 15% ، طالما كان الثابت أن هذه العين أوجرت و لأول مرة فى
تاريخ لاحق للعمل بالمرسوم بقانون السالف .









[الفقرة رقم 1
من الطعن رقم 502 سنة قضائية 60 مكتب فني 45 تاريخ الجلسة 15 / 06 / 1994]



[صفحة رقم
1008]



المقرر - فى
قضاء هذه المحكمة - أن النص فى المادة الأولى من القوانين أرقام 121 لسنه 1947 ،
52 لسنه 1969 ، 49 لسنه 1977 يدل وإن إختلفت صياغتها - على أن تشريعات إيجار
الأماكن لا تسرى إلا على الأماكن وأجزاء الأماكن التى توجد بشأنها علاقة إيجارية
تستند إلى عقد صحيح ولما كانت هذه التشريعات هى من القوانين الإستثنائية التى تسرى
فى نطاق الأغراض التى وضعت لها فيجب تفسيرها فى أضيق الحدود دون ما توسع فى
التفسير أو القياس ويكون التصرف على الحكم الصحيح من النص بتقصى الغرض الذى رمى
إليه والقصد الذى أملاه، وكانت قد نشأت فى ظل استحكام أزمة المساكن فى أعقاب
الحرب العالمية الثانية وصعوبة الحصول على مسكن مما حدا بالمشرع للتدخل لوضع
قيود وضوابط معينه فى تأجير الأماكن خروجا على الأصل العام بقصد منع إستغلال
المؤجرين للمستأجرين ، فإن مؤدى ذلك
عدم تطبيق تلك التشريعات إلا على الأماكن
وأجزاء الأماكن التى هدف المشرع حماية المستأجرين لها والتى يقصد بها فى هذا
النطاق كل حيز مغلق بحيث يكون حرزا وهو وصف لا يتوافر بالنسبة لمسطح حائط فى عقار
بإعتبار إنه على هذا النحو غير مغلق ومبسوط للكافة ومن ثم فإنه لا يخضع لأحكام
التشريع الإستثنائى بشأن إيجار الأماكن لإنعدام العلة التى توخاها المشرع وقررها
بتلك النصوص هذا فضلا عن أن طبيعة الحائط الذى يؤجر تتأبى مع الكثير من القواعد
الإستثنائية التى تضمنها هذه القوانين ولا تتسق مع ما أوردته من أحكام من أبرزها
ما ورد بالقانون رقم 46 لسنه 1962 ومن بعده القانون رقم 52 لسنه 1969 ثم القانون
رقم 49 لسنه 1977 من قواعد بشأن تقدير القيمة الإيجارية للأماكن وجعلها تقوم على
العنصرين هما نسبة محددة من كل قيمة الأرض وتكاليف البناء بما يقابل صافى إستثمار
العقار ومقابل رأس المال ومصروفات الإصلاح والصيانة موزعة على وحدات العقار، وأيضا
ما نصت عليه المادتان 33،36 من القانون رقم 49 لسنه 1977 فى شأن إلتزام شاغلى
الأماكن المؤجرة بقيمة إستهلاك المياه وكيفية إحتسابها وتوزيعها على وحدات العقار
وغرف الخدمات والمنافع المشتركة وغيرها من الأماكن التى تمارس فيها أنشطة غير
سكنية وما نصت علية المادتان 40، 44 فى شأن الحالات التى تجوز فيها للمستأجر أن
يؤجر المكان المؤجر له مفروشا أو خاليا.









[الفقرة رقم 3
من الطعن رقم 2037 سنة قضائية 56 مكتب فني 43 تاريخ الجلسة 30 / 01 / 1992]



[صفحة رقم
262]



قوانين
الإيجارات الإستثائيه أرقام 52 لسنه 1969 ، 49 لسنه 1977، 136 لسنه 1981 قد نصت كل
منها على القواعد الموضوعية المتعلقة بتقدير أجرة الأماكن لأحكامه والقواعد
الإجرائية المتعلقة بطرق الطعن فى الأحكام الصادرة فيها وهذه القواعد سواء
الموضوعية أو الإجرائية تختلف من قانون لآخر، ويستمر العمل بأحكامها وتظل واجبة
التطبيق فى نطاق سريان القانون الذى أوجبها.






فسخ
العقد :



ـــــــــــ


وجوب
تحقق المحكمة ـ قبل القضاء به ـ من توافر شروطه



ــــــــــــــــــــ





وحيث
أن هذا النعي في محله وذلك أن المقرر في ـ قضاء هذه المحكمة ـ أن
الشرط الفاسخ الصريح وأن كان يسلب القاضي كل سلطة تقديرية في صور الفسخ إلا
أن ذلك منوط بتحقق المحكمة من توافر شروط الفسخ الاتفاقي ووجوب إعماله ذلك
أن القاضي ـ عند التحقق من قيامه ـ مراقبة الظروف الخارجية التي تحول دون
إعماله فان تبين له أن الدائن قد اسقط حقه في طلب الفسخ بقبوله الوفاء بطريقة
تتعارض مع إرادة فسخ العقد أو كان الدائن هو الذي تسبب بخطئه في عدم تنفيذ المدين
لالتزامه , أو كان امتناع المدين عن الوفاء مشروعا بناء علي الدفع بعدم التنفيذ في
حالة توافر شروطه وجب عليه أن يتجاوز عن هذا الشرط , و لا يبقي للدائن سوي التمسك
بالفسخ القضائي طبقا للمادة 157 من القانون المدني .



(
الطعن رقم 220 لسنة 74 ق جلسة 15/12/2004 )



عقود الإيجار الصادرة من السكة الحديد


لموظفيها عقود مدنية تخضع لقانون


إيجار ألاماكن


** أن النص في المادة 87/1 مدني علما بأن تعتبر أحوالا
عامة العقارات والمنقولات التي تعتبر مملوكة للدولة أو بمقتضي قانون أو مرسوم
" يدل علي أن المناط في اعتبار أملاك الدولة من الأموال العامة هو بتخصيصها
للمنفعة العامة سواء جري هذا التخصيص بحكم طبيعة الأشياء أو الواقع الفعلي لها أو
تقرر بالإدارة التشريعية اللازمة لذلك ، وان الترخيص بشغل العقار لا يرد إلا
علي الأموال العامة للدولة أو للشخص الاعتباري العام وانه يلزم لاعتبار العقد
إداريا أن تكون الدولة أو احد الأشخاص العامة طرفا فه ويحتوي علاوة علي أن
استئنائية غير مألوفة في العقود المدنية التي تنظمها قواعد القانون الخاص علاوة
علي أن يكون متصلا بمرفق عام اتصالا يتحقق به معني المشاركة في تسييره . لما كان
ذلك ، وكانت الأوراق قد خلت ما أن الأرض الواقع بها محلات النزاع هي من الأموال
التي خ
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
power_settings_newقم بتسجيل الدخول للرد