مذكرة بدفاع


ج


السادة / 00000000 0
" مستأنفين "0


ضد


السادة / 00000000000 0
" مستأنف ضدهم "


وذلك


فى الدعوى رقم 0000000 لسنة 2006م مدنى مستأنف رشيد ، المحدد لنظرها جلسة
يوم الأربعاء الموافق 0/0/2008م 0



الطلبات


يلتمس المستأنفون القضاء لهم بالطلبات الآتية :


أولا
: قبول الاستئناف شكلا0



ثانيا
: وفى الموضوع
: بإلغاء حكم محكمة أول درجة
المطعون فيه الصادر فى الدعويين رقمي 0 لسنة 2003 مدني جزئي رشيد ، 0 لسنة 2003 مدني
جزئي رشيد والقضاء مجددا بالأتى :



أصليا
: برفض الدعويين وإلزام رافعيهما المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتى
التقاضى 0



واحتياطيا
: ندب لجنة ثلاثية من خبيراء وزارة العدل بدمنهور ليس من بينها الخبير السابق ندبه
أمام محكمة أول درجة ، تكون مهمتها - بعد الاطلاع على ملف الدعوى ومعاينة العقار
موضوع النزاع - بيان ما إذا كان ورثة المرحومين / 00000000000 قد تملكوا الجزء من الأرض
من الأرض موضوع عقد البيع المسجل رقم 0 لسنة 2003 شهر عقاري دمنهور مشترى المستأنفين
مفرز أو محددا بالتقادم الطويل المكسب للملكية خلفا عن سلف منذ عام 1959 م مع إنكار أى حق للغير
عليه أم لا وكذلك بيان ما إذا كان هناك قسمة قد جرت بين ورثة المرحومين / 0000000
لأرض النزاع من عدمه ، وفى الحالة الأولى بيان الجزء الذي أختص به كل واحد منهم
ومقداره وحدوده وفى الحالة الثانية بيان مدى جواز إمكان قسمة أرض النزاع على أربعة
أنصبة بين ورثة المرحومين المذكورين وهم / 00000000000 واختصاص ورثة كل منهم بنصيب
مورثه دون قسمته على ورثته و تحديد كل نصيب من الأنصبة الأربعة وذلك بذات أمانه
أول درجة أو بأمانة على عاتق المستأنف ضدهم0



أولا : الوقائع
:



نحيل بشأنها إلى ما
جاء بالأوراق منعا للإطالة و التكرار حتى لا نثقل أو نطيل على عدالة المحكمة
الموقرة حرصا على وقت عدالتها الثمين 0



ثانيا : الدفاع:


أولا: فيما يتعلق بطلب إلغاء الحكم المطعون
فيه والقضاء مجددا برفض الدعوى رقم 000 لسنة 2003م مدني جزئي رشيد
:


يؤسس
المستأنفون طلبهم بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض الدعوى رقم 0000لسنة 2003 مدني جزئي رشيد على للأسباب
الآتية:



السبب
الأول
: أخطأت محكمة أول درجة في الحكم المطعون عليه
الصادر في دعوى القسمة رقم 0000لسنة 2003 مدني جزئي رشيد حينما قضت ببيع العقار
موضوع الدعوى بما فيه الجزء الغربي منه ذلك أن هذا الجزء البالغ مساحته 525.90م
والمحاط بسور والقائم على جزء منه منزل دورين مساحته 147.24م ، وهو الجزء موضوع عقد البيع المسجل رقم
0000 لسنة 2003 شهر عقاري دمنهور 0 هذا الجزء هو ما يعادل نصيب ورثة المرحومين / 00000000
، وكان يخص الأول منهما مساحة قدرها
350.88م وتخص المرحومة الثانية مساحة قدرها 175.44م وكان كل منهما يمتلك المساحة
التي تخصه ملكية مفرزة وليست ملكية شائعة ، إذ كان كل منهما يضع يده ويحوز الجزء الذي يخصه
على سبيل الانفراد والاستئثار دون غيره من باقي ورثة المرحومين / 000000000 ، بنية
تملكه مفرزا منكرين أي حق لورثة المرحومين المذكورين على هذا الجزء وكانت باقي
مساحة العقار موضوع الدعوى في حيازة ووضع يد باقي الورثة كل حسب نصيبه الشرعي 0



أي أن المرحومين / 000000000000
كانا يملكان الجزء الغربي من ارض النزاع ملكية مفرزة بالحيازة للمدة الطويلة
المكسبة للملكية إذ كانا يحوزان ويضعان
اليد على الجزء من الأرض الذي يخصهما ميراثا عن والديهما تحديدا منذ عام 1959 م وحدهما دون باقي
الورثة وانتقلت إلى ورثتهما من بعدهما حيازة هذه الأرض وملكيتها ( الجزء الغربي من
ارض النزاع ) واستمر هذا الحال حتى عام 2003م ، حيث قام ورثتهما وهم/ 00000000000000
، ببيع هذا الجزء الذي يخصهما ويضعان اليد عليه منذ 1959م للمستأنفين بموجب عقد البيع المسجل تحت رقم 000000000 لسنة
2003 شهر عقاري دمنهور ثم قام المستأنفون ببيعه بعد ذلك إلى المدعو/ 0000000000
الغير ممثل في الدعوى0



مفاد ذلك أنهم
حينما باعوا هذه الجزء من الأرض للمستأنفين
باعوا ما يملكونه ملكية مفرزة وليست ملكية
شائعة إذ أنهم قد تملكوا هذا الجزء مفرزا بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية
خلفا عن سلف منذ عام 1959م حيث كانوا يضعون اليد على هذا الجزء بنية تملكه مفرزا
دون باقي الورثة منكرين أي حق لباقي الورثة على هذا الجزء وقد تملكوه مفرزا ومحددا
بالتقادم الطويل المكسب للملكية طبقا للمادة 968 من القانون المدني وقد حدث لهم
ذلك بموجب قسمة كانت قد أجريت بين ورثة
المرحومين/ 000000000000 عام 1959م 0



ويؤكد
ذلك أن المستأنف ضده رقم ( 7 ) فى ثانيا قد قدم طلبا بإعادة الدعوى الماثلة
للمرافعة أمام محكمة أول درجة بتاريخ 0/0/2006 م مرفقا به صورة من عقد اتفاق وقسمة
مؤرخ في 0/0/1959 م محرر بين ورثة المرحومين 00000000000، ثابت فيه اختصاص كل وارث
بجزء مفرز من الأرض موضوع النزاع في الدعوى الماثلة يعادل حصته الميراثية فيها
0



وعلى ذلك فانه ما كان يصح أو يجوز
اعتبار الجزء الذي اشتراه المستأنفين على النحو السابق من ضمن الملكية الشائعة
للمدعي في دعوى القسمة رقم 000 لسنة 2003 مدني جزئي رشيد ذلك أن ملكية هذا المدعي
الشائعة تكون بينه وبين أشقائه ورثة المرحوم/ 00000000 والتي تعادل 350.88م
والقسمة يجب أن تجرى على هذا الجزء فقط أما الجزء مشترى المستأنفين فانه قد تملكه
البائعين لهم مفرزا على نحو ما ذكرنا وبالتالي لا يجـوز اعتبار ملكيته شائعة
وبالتالي لا يصـح بحث ما إذا كان تجـوز قسمته أم لا 0



وقد تجاهل تقرير
الخبير الذي استندت إليه محكمة أول درجة في قضائها تلك الحقيقة الهامة التي من شأنها
أن تهدم دعوى القسمة من أساسها وهي أن الجزء الغربي من ارض النزاع الذي اشتراه المستأنفين
كانت ملكيته مفرزة ومحددة وليست شائعة منذ عام 1959 م حتى الآن حيث تملكه
البائعين للمستأنفين مفرزا بالتقادم الطويل المكسب للملكية طبقا للمادة 968مدني
واعتبر الخبير على خلاف الحقيقة أن ارض
النزاع كلها مملوكة ملكية شائعة وبحث مدى أمكان قسمتها في حين أنه لو كان قد بحث
تلك الحقيقة لكان قد انتهى في تقريره إلى إخراج هذا الجزء مشترى المستأنفين من
نطاق دعوى القسمة باعتباره مملوكا ملكية مفرزة وليست ملكية شائعة ، كما انه لم يعني
بدفاع المستأنفين الثابت بمحاضر مناقشاته المؤسس على كون الجزء من الأرض مشتراهم
في حيازة البائعين لهم خلف عن سلف وحدهم دون غيرهم من باقي الورثة 0



وعلى ذلك فإن حكم
محكمة أول درجة وقد انتهى إلى بيع ارض النزاع جميعها - بما فيها الجزء من الأرض الذى يخص المستأنفين
والمملوك ملكية مفرزة خلف عن سلف على النحو السابق - معتبرا هذا الجزء مملوك ملكية
شائعة لورثة المرحومين /00000000000 ، فإنه يكون قد لحقه البطلان المطلق لمخالفته
الثابت بالأوراق وإخلاله بحق الدفاع ولخطأه في تطبيق القانون مما يتعين معه والحال
كذلك إلغاؤه 0



السبب الثانى
:
أنه حتى لو فرض جدلا أن ارض النزاع مازالت
مملوكة ملكية شائعة بين ورثة المرحومين /0000000000 فإن قسمتها يجب أن تجرى على أربعة أنصبة فقط ؛ النصيب
الأول مساحة قدرها 350.88متر مربع ويخص ورثة المرحوم/ 00000000000 ، والنصيب الثاني مساحة قدرها 176م تخص ورثة
المرحومة / 0000000000 ، والنصيب الثالث
مساحة قدرها 176متر مربع يخص ورثة المرحومة/ 00000000000 ، والنصيب الرابع يخص
المدعي /000000000000 وشقيقيه 000000000 ورثة 00000000000000 ومساحته 350.88متر
مربع0



فأرض
النزاع -
على فرض ملكيتها شائعة وهو فرض جدلي - يجب أن تجرى قسمتها على أربعة أنصبة فقط على
نحو ما ذكرنا والمدعي نفسه في الدعوى لم يمانع في ذلك بدليل ما ذكره بصحيفة دعواه
من أنه يخصه حصته في العقار موضوع الدعوى قدره 352.42 متر مربع وطلب إفراز وتحديد هذا الجزء له من ارض النزاع
و ذلك رغم أن هذا القدر من الأرض لا يخصه وحده وإنما يخصه هو وباقي ورثة المرحوم/00000000000
وقد اثبت الخبير ذلك في تقريره المودع بالأوراق 0



وقسمة
أرض النزاع على أربعة أنصبة على هذا النحو ليس بالصعب أو بالأمر المستحيل بل إنها
ممكنه دون أن يلحقها أي تعص في قيمتها خاصة وقد سبق وذكرنا أن ورثة المرحومين / 00000000000
أنفسهم قد اجروا القسمة لأرض النزاع على هذا النحو منذ عام 1959م0



ولما
كان الخبير المنتدب في الدعوى - والذي
عولت محكمة أول درجة على تقريره في قضائها- قد اعتبر ارض النزاع شائعة بين جميع
خصوم الدعوى وهم عدد كبير وبحث مدى أمكان
قسمتها عليهم جميعا ولم يعتبرها شائعة بين أربعة أفراد فقط هم مورثي خصوم الدعوى
على نحو ما أسلفنا ولم يبحث مدى أمكان قسمتها على هؤلاء الآخرين فقط ، فانه يكون
قد وقع باطلا ومشوبا بالقصور والخطأ والذي يلحق بحكم محكمة أول درجة الذي عول عليه
في قضاءه خاصة وأن دفاع المستأنفين أمام السيد الخبير بمحاضر أعماله كان منصبا على
إجراء القسمة على هذا النحو الذي ذكرنا بيد انه لم يلتفت إليه وتجاهله تماما 0



السبب الثالث
: أن
دعوى القسمة رقم 000 لسنة 2003 مدني جزئي رشيد يجب أن يقتصر موضوعها على
الجزء من أرض النزاع الذى يخص المدعى / 0000000000000 وشقيقيه / 00000000000000
فقط وذلك أن باقى أرض النزاع مملوكة ملكية مفرزة ومحددة منذ عام 1959 م حيث أختص كل وارث من
ورثة المرحومين / 000000000000 بالجزء الذي يخصه ووضع اليد عليه وحازه الحيازة
القانونية الهادئة بنية تملكه مفرزا على
نحو ما أشرنا 0



فالمرحوم / 00000000000
قد أختص بجزء من الأرض قدرة 350.88 متر مربع و اختصت شقيقته 00000000 بجزء
مفرز قدرة 175.44 متر مربع
ملاصق له ووضع كل منهما اليد على الجزء الذي
يخصه مفرزا على سبل الانفراد والاستئثار دون باقي الورثة وآل كل جزء بعد ذلك إلى
ورثة صاحبة وقام ورثتهما بعد ذلك ببيع هذين الجزأين اللذين يشكلان تحديد واحد على
الطبيعة وهو الجزء الغربى من أرض النزاع إلى الطالبين الذين باعوه بدورهما إلى
المدعو / 0000000000000



والمرحوم / 0000000000
أختص مساحة قدرها 350.88
متر مربع وهو الجزء الشرقي من أرض النزاع وقد آل إلى ورثته
وهم المدعى وشقيقاه / 00000000



واختصت
المرحومة 0000000000 بمساحة قدرها 175.44 متر مربع
ملاصقة للجزء الذي اشتراه الطالبين من الناحية الشرقية وقد آل إلى ورثتهما من
بعدها وباعوه بدورهم إلى السيدة 00000000000 ( الخصم المتدخل فى الاستئناف )0



وقد قدم المستأنف
ضده رقم ( 7 ) فى ثانيا صورة من عقد القسمة المؤرخ فى 0/0/1959م والذي يؤكد أن هناك قسمة قد جرت بين الشركاء
لأرض النزاع وقد قدمه رفق طلبه بإعادة الدعوى للمرافعة بتاريخ 0/0/2006 م أمام
محكمة أول درجة إلا أن المحكمة لم تلتفت إلى هذا العقد ولم تشير إليه فى قضاءها
وتجاهلته تماما رغم أنه قاطع فى الدعوى ومن شأنه أن يهدم دعوى القسمة من أساسها وانساقت
وراء تقرير الخبير المودع بالأوراق مع ما شابه من عيوب وما لحقه من بطلان على نحو
ما أوضحنا بمذكرة دفاعنا المقدمة أما محكمة أول درجة والتي نحيل إليها فى هذا
الشأن 0



وعلى ذلك فإن حكم
محكمة أول درجة الصادر في الدعوى القسمة يكون قد شابه عيب البطلان والقصور والفساد
في الاستدلال مما يتعين معها إلغاءه0



ثانيا: فيما يتعلق بطلب إلغاء الحكم
المطعون فيه والقضاء مجددا برفض

الدعوى رقم 000 لسنة 2003 مدنى جزئى رشيد
:


يؤسس المستأنفون طلبهم بإلغاء الحكم المطعون فيه
والقضاء مجددا برفض
الدعوى رقم 000 لسنة 2003 مدنى جزئى رشيد على الأسباب
التالية :



السبب الأول
: أخطأت محكمة أول درجة فى حكمها المطعون
فيه الصادر فى الدعوى 000 لسنة 2003 مدني جزئي رشيد حينما قضت بعدم نفاذ التصرف
الوارد بالعقد المسجل رقم 0000 لسنة 2003 شهر عقاري دمنهور على سند من أن البائعين
في هذا العقد وهم ورثة المرحومين / 0000000000 يمتلكون على الشيوع في الأرض موضوع
دعوى القسمة رقم 000 لسنة 2003 مدني جزئي رشيد وأنهم باعوا جزء من هذه الأرض
للطالبين مفرزا وأن المدعيين وهم شركاء فى العقار محل الدعوى لم يجيزوا هذا البيع 0



وهذا الذي ذهبت إليه
محكمة أول درجة فى قضاءها فى الدعوى 0000 لسنة 2003 مدني جزئي رشيد وما استندت إليه
لتبرير هذا القضاء لا أساس له من الصحة ومخالفا للواقع والقانون0



فقطعة الأرض موضوع
العقد المسجل 0000 لسنة 2003 شهر عقاري دمنهور مشترى المستأنفين ليست مملوكة ملكية
شائعة لورثة المرحومين / 00000000000 حتى يصح ما ذهبت إليه محكمة أول درجة فى
حكمها المطعون فيه وإنما مملوكة ملكية مفرزة ومحددة للمرحومين / 0000000000 منذ
عام 1959م واللذين منذ ذلك التاريخ يضع كل منهما اليد على ما يخصه منفردا بنية
تملكه مفرزا وآلت بعد ذلك ملكية كل جزء إلى ورثة صاحبه وقام الورثة بعد ذلك ببيع
هذه القطعة موضوع ذلك العقد للطالبين مفرزة ، لأن ملكيتها بالفعل مفرزة لهم وليست شائعة مع باقي
ورثة المرحومين / 0000000000000 ، إذ أنهم تملكوها مفرزة ومحددة خلف عن سلف منذ
عام 1959م ، طبقا للمادة 968 من القانون المدنى دون غيرهم منكرين أى حق للغير
عليها 0



وعلى ذلك فإن أى من
المدعيين في الدعوى 000 لسنة 2003 مدني جزئي رشيد أو غيرهم ليس لهم أى ملكية شائعة
أو أى حق على الأرض موضوع العقد المسجل رقم 0000 لسنة 2003 شهر عقاري دمنهور وبالتالي
فإن التصرف الوارد بهذا العقد يسرى وينفذ في حق المدعيين وفى حق الكافة لعدم تعلق
أى حق لهم أو للغير على الأرض موضوعه
0


ومن ثم فإن حكم
محكمة أول درجة وقد خالف هذا النظر فإنه يكون قد شابه عيب البطلان ومخالفة القانون
والخطأ في تطبيقه مما يتعين معه والحال كذلك إلغاءه 0



السبب الثانى
: أنه حتى لو افترضنا جدلا أن قطعة الأرض
موضوع عقد البيع المسجل رقم 0000 لسنة 2003 شهر عقاري دمنهور ضمن الأرض موضوع دعوى
القسمة رقم 0000 لسنة 2003 مدني جزئي رشيد وأنها مملوكة على الشيوع فإن إنتهاء
المحكمة إلى عدم جواز قسمة الأرض لا بمنع من نفاذ عقد البيع المذكور فى حق باقي
الشركاء واعتبار المشترين ( المستأنفين ) قد حلوا محل البائعين لهم وأنهم يحق لهم أن
يحصلوا على ثمن الجزء الذي اشتروه من أرض النزاع من حصيلته بيع هذه الأرض 0



فالمادة
826 /2 مدني تنص على انه :



" وإذا كان التصرف
منصبا على جزء مفرز من المال الشائع ولم يقع هذا الجزء عند القسمة في نصيب المتصرف
انتقل حق المتصرف إليه من وقت التصرف إلى الجزء الذي آل إلى المتصرف بطريق القسمة
وللمتصرف إليه إذا كان يجهل أن التصرف لا يملك العين المتصرف فيها مفرزة الحق في
إبطال التصرف "0



فهذا النص قد واجه
فرضين عند تصرف الشريك في حصته مفرزة من حيث نفاذه فى مواجهة باقى الشركاء ؛ الفرض الأول : أن يقع الجزء المفرز
المبيع فى نصيب الشريك البائع 0الفرض الثاني : ألا يقع الجزء المفرز المبيع
فى نصيب الشريك البائع0وفى الفرضين افترض المشرع إمكانية القسمة وجوازها0 إلا أن المشرع لم ينظم أو ينص على فرض أهم هو
تصرف الشريك فى حصته مفرزة ويتعذر القسمة بعد ذلك أو تكون غير ممكنة وفى هذه
الحالة سيتم بيع العقار بالمزاد العلني وقسمته قسمة تصفية ويوزع ثمنه على الشركاء
كل حسب نصيبه في المال الشائع 0



وفى هذه حالة تكون
العلة في عدم نفاذ تصرف الشريك فى حصته مفرزة فى حق باقي الشركاء والتي توخاها
المشرع عند تقريره نص المادة 826/2 مدنى
غير متوافرة وبالتالي فلا محل للقول بعدم نفاذ التصرف فى حالة عدم إمكان القسمة عينيا
ويكون عقد البيع نافذ فى حق البائع المالك على الشيوع وفى حق باقى الشركاء ويكون
من حق المشترى أن يحصل من ثمن بيع العقار على جزء منه يعادل حصته التى اشتراها
مفرزة فى العقار دون أن يحاج عليه بعدم نفاذ عقده لانتفاء العلة التي توخاها
المشرع على نحو ما ذكرنا0



وعلى ذلك فإنه
يتعين القضاء بإلغاء حكم محكمة أول درجة المطعون فيه الصادر فى الدعوى 0000000
لسنة 2003 مدني جزئي رشيد والقضاء مجددا برفض الدعوى والزام رافعيها المصروفات و
الأتعاب 0



فلهذا


ولما تراه عدالة
المحكمة الموقرة من أسباب اعدل وإسناد احكم يصمم المستأنفون على طلباتهم الواردة بصدر
هذه المذكرة 0



والله ولى التوفيق وهو الهادى إلى سواء السبيل


وكيل
المستأنفين






المحامى