مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك


مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماهدخول

القانون المصرى

محمد جمعه موسى للمحاماه *جمهوريه مصر العربيه - محافظه البحيره - رشيد *01005599621- 002-01227080958-002

descriptionكتاب دوري رقم 36 لسنة 2007 بشأن حفظ محاضر التعدي على الأراضي الزراعية Emptyكتاب دوري رقم 36 لسنة 2007 بشأن حفظ محاضر التعدي على الأراضي الزراعية

more_horiz
ورد
إلينا كتاب السيد وزير الدولة للتنمية المحلية رقم 3177 المؤرخ 7 / 11 /
2007 متضمنا انه نظرا للزيادة المستمرة في عدد السكان بالقرى وقيام بعض
المواطنين بالاعتداء على الأرض الزراعية وإقامة مبان عشوائية عليها ، وانه
في سبيل نشر ثقافة البناء المخطط داخل الحيز العمراني المعتمد ، وعدم
الاعتداء على الأرض الزراعية باعتبارها من عناصر الثروة القومية وملكا
لمختلف الأجيال ، فقد تم الانتهاء من اعتماد الأحوزة الاستراتيجية الجديدة
لأكثر من ( 3000 قرية ) وجاري اعتماد المخططات التفصيلية لهذه الأحوزة ،
وجاري أيضا اعتماد الأحوزة الجديدة والمخططات التفصيلية لباقي قرى ومدن
ومحافظات مصر ، لذا فإن الأمر يتطلب حفظ المحاضر التي تم تحريرها عن جرائم
تجريف أو تبوير الأرض الزراعية أو تركها غير منزرعة أو إقامة مبان عليها –
التي وقعت داخل الأحوزة العمرانية الجديدة قبل اعتماد هذه الأحوزة – والتي
لم يتم التصرف فيها ، أو التقرير فيها بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية
لعدم الأهمية وطلب تأجيل ما قدم منها إلى المحاكمة الجنائية إلى اجل غير
مسمى والأمر بإرجاء تنفيذ العقوبات في القضايا المحكوم فيها بشرط تقديم
شهادة صادرة من الجهة الإدارية المختصة تفيد دخول العقار المخالف في الحيز
العمراني الجديد .

ولما كانت النيابة العامة هي الممثلة للمجتمع والنائبة عنه والأمينة على
الدعوى العمومية ، وتسعى بحكم وظيفتها وفي إطار اختصاصها وسلطاتها المقررة
قانونا إلى تحقيق موجبات القانون ، فإنه استجابة للاعتبارات المشار إليها
في كتاب السيد وزير الدولة للتنمية المحلية سالف البيان ، وتحقيقا للصالح
العام ، ندعو السادة أعضاء النيابة العامة إلى التصرف في قضايا التعدي على
الأرض الزراعية بتبويرها أو تركها غير منزرعة أو إقامة منشآت أو مبان
عليها أو تجريفها في نطاق المدن أو القرى إلى إتباع ما يلي :

أولا : قضايا التعدي على الأرض الزراعية الذي وقع داخل الأحوزة العمرانية الجديدة قبل اعتماد هذه الأحوزة :

يتم حفظ قضايا التعدي على الأرض الزراعية - بالتجريف أو التبوير أو الترك
بدون زراعة أو إقامة مبان ومنشآت – الذي قع داخل الأحوزة العمرانية
الجديدة قبل اعتماد هذه الأحوزة والتي لم يتم التصرف فيها أو التقرير فيها
بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية – حسب الأحوال – لعدم الأهمية ، وطلب
تأجيل ما قدم منها إلى المحاكمة الجنائية إلى اجل غير مسمى ، وإرسال
القضايا التي صدرت فيها أحكام بالإدانة إلى المحامي العام للنيابة الكلية
للأمر فيها بإرجاء تنفيذ العقوبات المقضي بها في أي مرحلة كانت عليها
الدعوى والإفراج فورا عن المتهمين المحبوسين على ذمة هذه القضايا .

ويشترط لاتخاذ ما سلف من إجراءات أن يقدم المتهم أو وكيله شهادة رسمية
ومعتمدة صادرة من الوحدة المحلية المختصة التي تقع بدائرتها الأرض
الزراعية محل التعدي – على النموذج الذي تعده جهة الإدارة لذلك – تفيد أن
الأرض محل التعدي تقع داخل الحيز العمراني الجديد .

وعلى عضو النيابة المختص مراجعة الشهادة المقدمة بكل دقة ، والتأكد من
أنها خاصة بواقعة التعدي على قطعة الأرض الزراعية في المحضر المطلوب حفظه
أو تأجيل المحاكمة أو وقف تنفيذ العقوبة فيه ، والاستعلام – عند الاقتضاء
– من الوحدة المحلية المختصة عن صحة البيانات المدونة بهذه الشهادة .



ثانيا : قضايا التعدي على الأرض الزراعية الذي يقع خارج الأحوزة العمرانية الجديدة المعتمدة :

يراعى عند التحقيق أو التصرف في قضايا التعدي على الأرض الزراعية الذي يقع
خارج الأحوزة العمرانية الجديدة بعد اعتماد هذه الأحوزة ما يلي :

1 – عدم التعجل بالتصرف في هذه المحاضر قبل استيفائها ببيان صور وعناصر
التعدي للجرائم موضوع الاتهام ، والاستعانة في ذلك بالمختصين بالإدارات
الزراعية – دون غيرهم – للتحقق من ذلك ، وإجراء المعاينات اللازمة في هذا
الشأن ، وإرفاق المحاضر المحررة عن الجريمة فيها ، وتحقيقها تحقيقا قضائيا
عند الاقتضاء .

2 – المبادرة إلى التصرف في القضايا التي توافرت فيها أدلة كافية على وقوع
الجريمة ونسبتها إلى المتهمين بإحالتها إلى المحاكمة الجنائية ، وتحديد
جلسات قريبة لنظرها ، وطلب الحكم فيها بالحد الأقصى للعقوبة المقررة
قانونا على وجه الاستعجال .

3 – مراجعة الأحكام الصادرة في هذه القضايا مراجعة دقيقة والطعن عليها بالاستئناف أو النقض – حسب الأحوال – متى تحقق سبب ذلك .

4 – متابعة إجراءات تنفيذ الأحكام الصادرة في هذه القضايا .



ثالثا : قضايا التعدي على الأرض الزراعية الذي وقع أو يقع على الأرض
الزراعية في القرى أو المدن التي لم تعتمد الأحوزة العمرانية الجديدة
بشأنها بعد :

يستمر السير في الإجراءات القانونية في قضايا التعدي على الأرض الزراعية
الذي وقع أو يقع على الأرض الزراعية في القرى أو المدن التي لم تعتمد
الأحوزة العمرانية الجديدة بشأنها بعد ، ويراعى في ذلك أيضا إتباع ما
تضمنه البند ثانيا من تعليمات .

فإذا ما تم اعتماد الأحوزة العمرانية المشار إليها وقدم المتهم أو وكيله
شهادة رسمية ومعتمدة صادرة من الوحدة المحلية المختصة التي تقع بدائرتها
الأرض الزراعية محل التعدي – على النموذج الذي تعده جهة الإدارة لذلك –
تفيد أن الأرض محل التعدي نقع داخل الحيز العمراني الجديد ، يتم حفظها أو
تأجيل المحاكمة أو وقف تنفيذ العقوبة فيها وفقا لما تضمنه البند أولا .



والله ولي التوفيق ،،،،

صدر في 10 / 11 / 2007

النائب العام

المستشار / عبد المجيد محمود

descriptionكتاب دوري رقم 36 لسنة 2007 بشأن حفظ محاضر التعدي على الأراضي الزراعية Emptyرد: كتاب دوري رقم 36 لسنة 2007 بشأن حفظ محاضر التعدي على الأراضي الزراعية

more_horiz
الأستاذ محمد
جزاكم الله خيرا على هذا الكتاب الدورى رقم 36 لسنة2007 لأهميته البالغة واضيف اليها الكتاب الدورى رقم 9 ، 11 لسنة2009 تحقبقا للفائدة اذا لم يكن قد اضيف الى موقعكم من قبل
عبدالعزيزعمران الأحمر
المحامى




منقول من موقع كلية الحقوق - جامعة المنصورة:: منتديات المهن القانونية:: منتديات الهيئات القضائية القضاء العادي



كتاب دوري رقم 9 لسنة 2009

بشأن قضايا أراضي الأحوزة العمرانية



لما كان قرار تحديد الأحوزة العمرانية للمدن والقرى قد صدر ووزع على كافة المحليات .
ولما كانت جريمتي التجريف والتبوير للأراضي الزراعية والبناء عليها – مناطها – أن يكون محل الفعل أرضا زراعية .


ولما كان بالتأكيد فإن الأراضي الواقعة في دائرة أحوزة القرى – وبالتأكيد مرة أخرى ليست أرضا زراعية – ولو كانت في الواقع أرضا زراعية – وأن الأرض الخارجة عن الأحوزة العمرانية وقرار تحديدها هي ارض زراعية حتى ولو كانت في الواقع غير ذلك مهما كان عليها من بوار أو أبنية أو عدم وجود مصدر مائي أو لأي سبب من الأسباب .
فإن جميع القضايا الخاصة بالأراضي الزراعية إذا ما قدم المتهم إفادة من الأجهزة المحلية – بأنها من الأحوزة العمرانية – وجب إسقاط الاتهام عنه – بقوة القانون ولا حاجة لبحث أي مسألة أخرى .



ومن ثم فإننا ندعوكم إلى عرض جميع هذه القضايا المقيدة بالمحاكم على القضاة بأقرب جلسة ممكنة للفصل فيها على ضوء ما سبق بيانه .
تحريرا في 26/7/2009

مساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائي
المستشار / محفوظ صابر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كتاب دوري رقم 11 لسنة 2009

بشأن التعدي على الأراضي داخل الأحوزة العمرانية



إن اصل البراءة وحق الدفاع مبدآن مصونان بقوة الدستور، ومن ثم فلا يجوز بحال من الأحوال ، الافتئات عليها ، ولما كانت المادة 152 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 المعدلة قد استثنت من حظر إقامة المباني والمنشآت في الأراضي الزراعية أو تقسيمها ، تلك الأراضي الواقعة داخل كردون المدن أو الواقعة في نطاق الأحوزة العمرانية للقرى ، بالشروط الواردة في هذه المادة ، وكان قد صدر عدد من القرارات باعتماد الأحوزة العمرانية لما يربو على ثلاثة آلاف قرية ، مما لازمه جعل البناء على الأراضي الزراعية الواقعة في نطاق هذه الأحوزة أو تقسيمها ، غير خاضع للتأثيم عملا بحكم المادة 152 انف الإشارة إليها ، وهو ما استدعى في حينه صدور الكتاب الدوري للنائب العام رقم 36 لسنة 2007 .


وإذ تبين لإدارة التفتيش القضائي أن عدم إعمال مقتضى قرارات تحديد الأحوزة العمرانية رغم مرور فترة طويلة على صدورها فقد صدر الكتاب الدوري رقم 9 لسنة 2009 والذي تضمن فقط التنبيه إلى صدور تلك القرارات ، لما ترتب على ذلك من اثر في توافر أو عدم توافر أركان الجريمة بحسب إذا ما كان محلها أراضي واقعة داخل تلك الأحوزة أو خارجها دون أن يتضمن هذا الكتاب ما يخل بأصل البراءة أو حق الدفاع أو بأي من القواعد المقررة في أي من قوانين الإثبات السارية في شان ثبوت الوقائع أو نفيها .


ومن ثم نهيب بالسادة القضاة بالمحاكم الابتدائية سرعة الفصل في قضايا البناء على الأراضي الزراعية عملا على استقرار الأوضاع القانونية للآلاف من المواطنين الحائزين لتلك الأراضي .
وتقبلوا التحية



تحريرا في 26/9/2009 مساعد وزير العدل

لشئون التفتيش القضائي

المستشار / محفوظ صابر

descriptionكتاب دوري رقم 36 لسنة 2007 بشأن حفظ محاضر التعدي على الأراضي الزراعية Emptyرد: كتاب دوري رقم 36 لسنة 2007 بشأن حفظ محاضر التعدي على الأراضي الزراعية

more_horiz
كتاب دوري رقم 36 لسنة 2007 بشأن حفظ محاضر التعدي على الأراضي الزراعية 336-welldone

كتاب دوري رقم 36 لسنة 2007 بشأن حفظ محاضر التعدي على الأراضي الزراعية Qatarya_Gr9DWPoT8U
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
power_settings_newقم بتسجيل الدخول للرد