كتاب دوري رقم 8 لسنة 2007 بشأن
استئناف أحكام قاضي التنفيذ



لما كان نص المادة 277 من قانون المرافعات
المعدلة بالقانون 76 لسنة 2007 نصت على أن تستأنف أحكام قاضي التنفيذ في المنازعات
الوقتية والموضوعية أيا كانت قيمتها أمام المحكمة الابتدائية .


فإننا نوجه نظر السادة القضاة إلى انه بموجب ذلك
أصبح استئناف أحكام قاضي التنفيذ في المنازعات الوقتية والموضوعية من اختصاص
المحكمة الابتدائية فقط ، وأيا كانت قيمة المنازعة دون التقيد بالنصاب الانتهائي
للمحكمة الجزئية .


مساعد وزير العدل


لشئون التفتيش القضائي


المستشار / انتصار نسيم حنا