كتاب دوري رقم 10 لسنة 2009 بشأن طلبات رد الكفالات والودائع والمضبوطات


صدر في 9/7/2009 بشأن التبليغ بقرار السيد المستشار وزير العدل رقم 6512
لسنة 2009 بشان طلب رد الكفالات والودائع والمضبوطات والصادر في 6/7/2009



ونص في مادته الأولى على أن :


" ينشأ بدائرة كل محكمة ابتدائية ونيابة كلية سجل لقيد طلبات رد
الكفالات والودائع والمضبوطات التي تجاوز قيمتها ألف جنيه ، تخصص بياناته لإخطار
الإدارة العامة لتجميع البيانات المركزية بمصلحة الضرائب العامة بالنسبة لمحافظات
القاهرة والجيزة والقليوبية وحلوان و6 أكتوبر ، والمناطق الضريبية بالنسبة
للمحافظات الأخرى فإن تعددت المناطق الضريبية داخل المحافظة الواحدة ، تخطر منطقة
ضرائب أول " .



كما نص في مادته الثانية على أنه :


" تكلف أقلام الكتاب والودائع وجهات الاختصاص بالمحاكم والنيابات
العامة بإخطار وحدات مصلحة الضرائب ، بما يرد إليها من طلبات صرف مبينة بالمادة
السابقة ، بموجب دفتر تسليم خاص ، وذلك خلال مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ تلقي
الطلب ، على أن ترد الكفالات أو الودائع أو المضبوطات إلى مستحقيها فورا ، إذا
انقضت مدة عشرين يوما تالية على إخطار وحدات مصلحة الضرائب ، دون اتخاذها
الإجراءات القانونية اللازمة لاستيداء مديونياتها .