rendeer
تظلم من أمر أداء
انه في يوم ..................... الموافق ...../ ..../ ..........
بناء على طلب السيد / ..................... المقيم فى .................. ومحله المختار مكتب الأستاذ / محمد جمعه موسى المحامى برشيد شارع احمد فؤاد نور اعلى محلات الايطالى.
أنا .............. محضر محكمة ............ الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور أعلاه وأعلنت :
السيد / ..................... المقيم فى .............. قسم ............ محافظة ........
مخاطبا مع / ........................
وأعلنته بالأتي
بتاريخ .../ .../ ....... استصدر المعلن اليه ضد المتظلم أمر الأداء رقم ................ لسنة ............. من قاضى محكمة ............. ، والذي يقضى بإلزام المتظلم بأداء مبلغ وقدره ........ جنيه إلى المعلن إليه بالإضافة إلى الفوائد القانونية عن الفترة من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد ، وإلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
وبتاريخ ...../ .../ ..... تم إعلان المتظلم بالعريضة وبالأمر الصادر ضده بالأداء .
وحيث أن المتظلم ضده استند إلى الأسباب الآتية لاستصدار أمر الأداء :
............................................................................
...........................................................................
ولما كان هذا الأمر قد جاء مجحفا بحقوق المتظلم وذلك للأسباب الآتية :
............................................................................
............................................................................
وهو الأمر الذي يحق معه للطالب التظلم من هذا الأمر بالأداء وفقا لأحكام المادة 206 من قانون المرافعات والتي تنص على انه : يجوز للمدين التظلم من الأمر خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه إليه ويحصل التظلم أمام محكمة المواد الجزئية أو أمام المحكمة الابتدائية حسب الأحوال وتراعى فيه الأوضاع المقررة لصحيفة افتتاح الدعوى ، ويجب أن يكون التظلم مسببا وإلا كان باطلا .
بناء عليه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور أعلاه إلى حيث المعلن إليه وسلمته صورة من أصل الصحيفة وكلفته بالحضور أمام محكمة .............. الكائن مقرها فى .............. أمام الدائرة ( ) وذلك بجلستها العلنية التي ستنعقد في تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم ............. الموافق .../ .../ ...... وذلك ليسمع الحكم.
اولا : بقبول التظلم شكلا
ثانيا : وفى الموضوع بإلغاء امر الأداء رقم ........ لسنة ............ واعتباره كأن لم يكن ، مع إلزام المتظلم ضده بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة ، مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب .
ولأجل العلم /

السند القانوني : المادة 206 من قانون المرافعات


drunken bounce rabbit